نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن تأخر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا    ارتفاع ملحوظ للبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    نواف سلام: العمل جار لحماية لبنان من الانجرار إلى أي مغامرة جديدة    باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية في الظهور الأول ل تين هاج    درجة الحرارة غدا السبت في مصر    أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا    أنغام تفتتح مهرجان العلمين وتقدم باقة من أبرز أغانيها    8 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز المناعة    اقتربت العودة.. فليك يرغب في ضم تياجو ألكانتارا لجهاز برشلونة الفني    نتائج ألعاب القوى تتلألأ في البطولة الأفريقية بنيجيريا    محمد صلاح: أنا أعظم لاعب أفريقي.. ولقب دوري أبطال أوروبا الأغلى    الحزب العربى الناصرى: العلاقة المصرية السعودية عصيّة على التشكيك    الرئاسة السورية: نتابع بقلق بالغ ما يجرى من أحداث دامية فى الجنوب السورى    تفاصيل سقوط كوبرى مشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. فيديو    قطر والإمارات والكويت ترفض مخطط إسرائيل لتغيير وضع الحرم الإبراهيمي    عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you    افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف    إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ الكابينت بضرورة المرونة لأن ترامب يريد اتفاقا    "اللعب في الدماغ".. وثائقى ل"المتحدة" يرد على خرافة بناء الكائنات الفضائية للأهرامات    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    فوز فريقين من طلاب جامعة دمنهور بالمركز الأول فى "Health Care" و "Education Technology"    ريال مدريد يرفع درجة الاستعداد: معسكر تكتيكي مكثف.. صفقات قوية.. وتحديات في روزنامة الليجا (تقرير)    تين هاج يغلق الباب أمام انضمام أنتوني إلى ليفركوزن    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة    انتخابات الشيوخ 2025.. حزب العدل يطلق حملة لدعم مرشحيه في القاهرة الكبرى    شقق بنك التعمير والإسكان 2025.. احجز وحدتك بالتقسيط حتى 10 سنوات    لف ودوران    نصر أبو زيد.. رجل من زمن الحداثة    حسام حبيب يتعرض لكسر في القدم قبل أول حفل رسمي له بالسعودية    اشتعال النيران في سيارة بشارع 45 شرق الإسكندرية    قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير يبحثون عن شاب غرق بشاطئ كناري في الإسكندرية    مفاجأة في واقعة مصرع 5 أشقاء بالمنيا.. الأب يعاني في المستشفى وابنته الأخيرة نفس الأعراض    «قراءة القراءة في مصر».. ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    أعقبته عدة هزات.. زلزال يضرب نابولي بإيطاليا    فحص 1250 مواطنا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية فى دمياط    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    اتفاقية بين مصر وأمريكا لمنح درجات الماجستير    الصحة: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بغرب النوبارية بالبحيرة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    سد النهضة وتحقيق التنمية والسلم الأفريقي أبرز نشاط الرئيس الأسبوعي    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون الكيانات الإرهابية".. طوارئ من جديد
نشر في البديل يوم 08 - 07 - 2015

أثارت مواد قانون الكيانات الإرهابية التى تعتزم الدولة تطبيقه خلال الفترة القليلة الماضية، جدلا قانونيا وحقوقيا، الأمر الذى دفع عدد من المنظمات الحقوقية لإصدار بيان ترفض فيه مواد القانون الذى اعتبرته مطاطا ويستهدف عددا كبيرا من فئات الشعب بما فيهم المنظمات الحقوقية والجماعة الصحافية فى مصر.
واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية أن القانون المزمع إصداره يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري، وأنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، لافتة إلى عدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، وأن تطبيقه سينال من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.
وأعلنت المنظمات الحقوقية موقفها الرافض للقانون عبر بيان مجمع صدر ليتلاقى موقفهم مع نقابة الصحفيين الرافضة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب؛ نظرًا لتعارضه مع المادة 71 من الدستور المصري، ولما يمثله من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، والذي توُج في دستور 2014، كما تلاقى أيضا مع مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب.
"قانون الكيانات الإرهابية".. تعريف فضفاض ومطاط للعمل الإرهابي
اعترض عدد من الحقوقيين على المادة الأولى بند 7 من القانون الذى يعرف العمل الإرهابي بشكل مطاط بالمخالفة للمادة 95 من الدستور، حيث قال الناشط الحقوقي، مينا ثابت، إن الدستور والقانون فى حالة تعارض، وإن الفقرة الثانية من البند المذكور تنص على "كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض"، ولم يشترط أن يكون عنيفا، وبالتالى من الممكن أن يتم تصنيف السلوك السلمى أيضا كعمل إرهابي.
وأضاف "ثابت": اعتبر القانون أن العمل الإرهابي يتحقق عن طريق "تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح"، وبذلك يضع كل المطالبين بتغييرات دستورية أو قانونية تحت طائلة القانون، واتهامهم بالإرهاب، مثل الدعوات الرافضة لقانون التظاهر.
القانون يكرس لتكميم أفواه الصحفيين وحبسهم بالمخالفة للدستور
ويكرس مشروع القانون للعديد من القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث اعتبرت المادة الأولى بند 8 "من ضمن وسائل تمويل الإرهاب الإمداد ببيانات أو معلومات بأي وسيلة بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، فالقانون اعتبر أن تداول المعلومات التى تحتجبها الدول عمل إرهابي، ما يشكل خطرا حقيقيا على الحريات، كما جاءت المادة 26 لتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وتصل لسبع سنوات سجن مشدد كل من "روج" أو أعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى.
وتعاقب المادة 27 من القانون بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنين لكل من أنشأ موقع إلكتروني بغرض ترويج أفكار إرهابية أو تضليل السلطات أو التأثير على العدالة، وهو ما يمس الصحافة الإلكترونية والمنظمات الحقوقية والقوى الثورية أيضا، كما أن القانون يرسخ لفكرة الإعلام الموجه وتقييد حرية الصحفيين والإعلاميين، فقد جاءت المادة 33 لتحظر على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مختلف المصادر وتقييمها ونشر مختلف الآراء؛ فوفقاً للمادة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ينشر أخبار أو بيانات تخالف الصادرة عن الجهات المعنية كونها بيانات غير حقيقية – على حد وصف المادة- وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.
فبموجب هذه المادة حظر مشروع القانون على الجهات الصحفية والإعلامية نشر أي معلومات غير التي تعتمدها الحكومة، وهي بذلك تعتبر معلومات الحكومة الحق المطلق ومن يخالفها يستوجب الحبس.
نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة
أكد البيان التحليلى الرافض لمشروع الكيانات الإرهابية والصادر عن 17 منظمة حقوقية أن مشرع القانون أنشأ محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام قضائي استثنائي للمحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها.
ورأت المنظمات الموقعة أن مشروع القانون يرسخ لنظام المحاكمات الاستثنائية على غرار محكمة "أمن الدولة العلية طوارئ"، كما أنه يعمد إلى تعديل النظام القضائي الجنائي فيما يخص الجرائم الإرهابية، فعلى الرغم من أن المحكمة منشأة بقانون ويحدد نظام عملها المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن إجراءات العمل بها والطعن على أحكامها تخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا بضمانات الدفاع.
فوفقًا للمادة 50، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة فيه حضوريًا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية – التي ترفض رفضًا مطلقًا حضور محام وشخص ينوب عن المتهم الغائب، ومن ثم فتح المشروع الباب أمام المحاكم لانتداب المحامين عن المتهمين الغائبين دون موافقتهم ومفاجأتهم بصدور حكم جنائي في مواجهتهم وتفويت درجة تقاضي عليهم، كما أن المادة 51، تقلص مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يومًا فيما يخص الجرائم الإرهابية، ما يعد إخلالًا آخر بحق الدفاع، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يلتزم القاضي بإبداء أسباب الحكم وكتابته في غضون 30 يومًا من صدوره، وبالتالي فإنه لم يتبق للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض.
يقول محمد عبد العزيز، الحقوقي بمركز الحقانية، إن مشروع القانون ينهي فكرة ضمانات المحاكمة العادلة، ويهدر باب الحقوق والحريات في الدستور، وفي ظل عدم وجود أصوات مناهضة له بقوة، سيتم تمريره، والأمر الذى قد يزج بصاحب أي رأي معارض ولو على الفيس بوك بالسجن المشدد، فى ظل إنشاء محاكم متخصصة في طبيعة تلك الجرائم بخلاف الدوائر المقررة من محاكم الاستئناف في قضايا الاٍرهاب.
وأضاف "عبد العزيز" أن ضمانات المحاكمة العادلة ونصوص الدستور لا تعيق العدالة، لكن الاٍرهاب، ومغازلة أحزاب دينية مؤيدة للسلطة، ومناهج التعليم الديني المتخلف، والقوانين الظالمة، وممارسات القمع والتعذيب، وتهميش الأحزاب السياسية، وتأميم العمل الأهلي، أكبر عائق للعدالة.
وأوضح "عبد العزيز" أن المادة 51 من مشروع القانون أتاحت لرئيس الجمهورية إمكانية إصداره قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وأيضًا ما قررته الفقرة الأخيرة منها بجواز اتخاذ التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال 8 أيام المأخوذة –حرفًا ونصًا– من الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الطوارئ.
أكد الناشط الحقوقى أن المادة 154 من الدستور لم تجز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، في حين أن المادة 51 أجازت إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى آخر لمدة 6 شهور يمكن مدها إلى أجل غير مسمى بالمخالفة للدستور.
وتابع: تكريسًا للإجراءات الاستثنائية، أوردت المادة 38 حكمًا يشبه أوامر الاعتقال، عندما نصت على سلطة مأموري الضبط القضائي في التحفظ –الذي لا يعد قبضًا بالمعنى القانوني– على الأشخاص لمدة لا تجاوز 24 ساعة مع جواز مد التحفظ لسبعة أيام بقرار من سلطة التحقيق، ما يعطى سلطات استثنائية للنيابة العامة ليست من صلاحيتها سوى الأمر بحبس المتهم لمدة لا تجاوز 4 أيام، وخروجًا على الأصل العام، تجيز المادة إطالة مدة استجواب المتهم من 24 ساعة –المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية (المادة 36 فقرة 2)– إلى 48 ساعة دون وجود حجة أو سند لذلك .
وأشار "عبد العزيز" إلى أن مشروع الكيانات الإرهابية أسوأ من قانون الطوارئ، خاصة أن الأخير محدد بمدة ويعطل قانون الإجراءات الجنائية بقرار الاعتقال الإداري وتشكيل محاكم استثنائية، أما بالنسبة لمشروع قانون الاٍرهاب، فغير مرتبط بمدة محددة ونصوصه المطاطة تضع جميع المعارضين في سلة واحدة طبقا لأداء التلفيق الأمنى وأهواء السلطة السياسية التى لا تفرق بين أصحاب الرأي وأصحاب القنابل باتساع دائرة الاشتباه –بحسب تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.