القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    وزارة« التموين» تؤكد عدم تغيير سعر وجودة رغيف العيش المدعم للمستهلكين    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أشرف داري بعد التتويج بالسوبر: الأهلي دائمًا على قدر المسئولية    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    سمر فودة تُثير الجدل بسبب «الهوية المصرية».. أزمة «الجلابية» بين التأييد والرفض (تقرير)    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    طارق السعيد: أُفضّل شكرى عن كوكا فى تشكيل الأهلى وشخصية زيزو مثل السعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون الكيانات الإرهابية".. طوارئ من جديد
نشر في البديل يوم 08 - 07 - 2015

أثارت مواد قانون الكيانات الإرهابية التى تعتزم الدولة تطبيقه خلال الفترة القليلة الماضية، جدلا قانونيا وحقوقيا، الأمر الذى دفع عدد من المنظمات الحقوقية لإصدار بيان ترفض فيه مواد القانون الذى اعتبرته مطاطا ويستهدف عددا كبيرا من فئات الشعب بما فيهم المنظمات الحقوقية والجماعة الصحافية فى مصر.
واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية أن القانون المزمع إصداره يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري، وأنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، لافتة إلى عدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، وأن تطبيقه سينال من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.
وأعلنت المنظمات الحقوقية موقفها الرافض للقانون عبر بيان مجمع صدر ليتلاقى موقفهم مع نقابة الصحفيين الرافضة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب؛ نظرًا لتعارضه مع المادة 71 من الدستور المصري، ولما يمثله من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، والذي توُج في دستور 2014، كما تلاقى أيضا مع مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب.
"قانون الكيانات الإرهابية".. تعريف فضفاض ومطاط للعمل الإرهابي
اعترض عدد من الحقوقيين على المادة الأولى بند 7 من القانون الذى يعرف العمل الإرهابي بشكل مطاط بالمخالفة للمادة 95 من الدستور، حيث قال الناشط الحقوقي، مينا ثابت، إن الدستور والقانون فى حالة تعارض، وإن الفقرة الثانية من البند المذكور تنص على "كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض"، ولم يشترط أن يكون عنيفا، وبالتالى من الممكن أن يتم تصنيف السلوك السلمى أيضا كعمل إرهابي.
وأضاف "ثابت": اعتبر القانون أن العمل الإرهابي يتحقق عن طريق "تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح"، وبذلك يضع كل المطالبين بتغييرات دستورية أو قانونية تحت طائلة القانون، واتهامهم بالإرهاب، مثل الدعوات الرافضة لقانون التظاهر.
القانون يكرس لتكميم أفواه الصحفيين وحبسهم بالمخالفة للدستور
ويكرس مشروع القانون للعديد من القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث اعتبرت المادة الأولى بند 8 "من ضمن وسائل تمويل الإرهاب الإمداد ببيانات أو معلومات بأي وسيلة بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، فالقانون اعتبر أن تداول المعلومات التى تحتجبها الدول عمل إرهابي، ما يشكل خطرا حقيقيا على الحريات، كما جاءت المادة 26 لتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وتصل لسبع سنوات سجن مشدد كل من "روج" أو أعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى.
وتعاقب المادة 27 من القانون بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنين لكل من أنشأ موقع إلكتروني بغرض ترويج أفكار إرهابية أو تضليل السلطات أو التأثير على العدالة، وهو ما يمس الصحافة الإلكترونية والمنظمات الحقوقية والقوى الثورية أيضا، كما أن القانون يرسخ لفكرة الإعلام الموجه وتقييد حرية الصحفيين والإعلاميين، فقد جاءت المادة 33 لتحظر على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مختلف المصادر وتقييمها ونشر مختلف الآراء؛ فوفقاً للمادة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ينشر أخبار أو بيانات تخالف الصادرة عن الجهات المعنية كونها بيانات غير حقيقية – على حد وصف المادة- وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.
فبموجب هذه المادة حظر مشروع القانون على الجهات الصحفية والإعلامية نشر أي معلومات غير التي تعتمدها الحكومة، وهي بذلك تعتبر معلومات الحكومة الحق المطلق ومن يخالفها يستوجب الحبس.
نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة
أكد البيان التحليلى الرافض لمشروع الكيانات الإرهابية والصادر عن 17 منظمة حقوقية أن مشرع القانون أنشأ محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام قضائي استثنائي للمحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها.
ورأت المنظمات الموقعة أن مشروع القانون يرسخ لنظام المحاكمات الاستثنائية على غرار محكمة "أمن الدولة العلية طوارئ"، كما أنه يعمد إلى تعديل النظام القضائي الجنائي فيما يخص الجرائم الإرهابية، فعلى الرغم من أن المحكمة منشأة بقانون ويحدد نظام عملها المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن إجراءات العمل بها والطعن على أحكامها تخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا بضمانات الدفاع.
فوفقًا للمادة 50، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة فيه حضوريًا في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية – التي ترفض رفضًا مطلقًا حضور محام وشخص ينوب عن المتهم الغائب، ومن ثم فتح المشروع الباب أمام المحاكم لانتداب المحامين عن المتهمين الغائبين دون موافقتهم ومفاجأتهم بصدور حكم جنائي في مواجهتهم وتفويت درجة تقاضي عليهم، كما أن المادة 51، تقلص مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يومًا فيما يخص الجرائم الإرهابية، ما يعد إخلالًا آخر بحق الدفاع، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يلتزم القاضي بإبداء أسباب الحكم وكتابته في غضون 30 يومًا من صدوره، وبالتالي فإنه لم يتبق للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض.
يقول محمد عبد العزيز، الحقوقي بمركز الحقانية، إن مشروع القانون ينهي فكرة ضمانات المحاكمة العادلة، ويهدر باب الحقوق والحريات في الدستور، وفي ظل عدم وجود أصوات مناهضة له بقوة، سيتم تمريره، والأمر الذى قد يزج بصاحب أي رأي معارض ولو على الفيس بوك بالسجن المشدد، فى ظل إنشاء محاكم متخصصة في طبيعة تلك الجرائم بخلاف الدوائر المقررة من محاكم الاستئناف في قضايا الاٍرهاب.
وأضاف "عبد العزيز" أن ضمانات المحاكمة العادلة ونصوص الدستور لا تعيق العدالة، لكن الاٍرهاب، ومغازلة أحزاب دينية مؤيدة للسلطة، ومناهج التعليم الديني المتخلف، والقوانين الظالمة، وممارسات القمع والتعذيب، وتهميش الأحزاب السياسية، وتأميم العمل الأهلي، أكبر عائق للعدالة.
وأوضح "عبد العزيز" أن المادة 51 من مشروع القانون أتاحت لرئيس الجمهورية إمكانية إصداره قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وأيضًا ما قررته الفقرة الأخيرة منها بجواز اتخاذ التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال 8 أيام المأخوذة –حرفًا ونصًا– من الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الطوارئ.
أكد الناشط الحقوقى أن المادة 154 من الدستور لم تجز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، في حين أن المادة 51 أجازت إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى آخر لمدة 6 شهور يمكن مدها إلى أجل غير مسمى بالمخالفة للدستور.
وتابع: تكريسًا للإجراءات الاستثنائية، أوردت المادة 38 حكمًا يشبه أوامر الاعتقال، عندما نصت على سلطة مأموري الضبط القضائي في التحفظ –الذي لا يعد قبضًا بالمعنى القانوني– على الأشخاص لمدة لا تجاوز 24 ساعة مع جواز مد التحفظ لسبعة أيام بقرار من سلطة التحقيق، ما يعطى سلطات استثنائية للنيابة العامة ليست من صلاحيتها سوى الأمر بحبس المتهم لمدة لا تجاوز 4 أيام، وخروجًا على الأصل العام، تجيز المادة إطالة مدة استجواب المتهم من 24 ساعة –المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية (المادة 36 فقرة 2)– إلى 48 ساعة دون وجود حجة أو سند لذلك .
وأشار "عبد العزيز" إلى أن مشروع الكيانات الإرهابية أسوأ من قانون الطوارئ، خاصة أن الأخير محدد بمدة ويعطل قانون الإجراءات الجنائية بقرار الاعتقال الإداري وتشكيل محاكم استثنائية، أما بالنسبة لمشروع قانون الاٍرهاب، فغير مرتبط بمدة محددة ونصوصه المطاطة تضع جميع المعارضين في سلة واحدة طبقا لأداء التلفيق الأمنى وأهواء السلطة السياسية التى لا تفرق بين أصحاب الرأي وأصحاب القنابل باتساع دائرة الاشتباه –بحسب تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.