«تطوير الإعلام» تتلقى توصيات المؤتمر العام ال6 لنقابة الصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية    أوقاف الفيوم تنفذ قوافل دعوية للواعظات.. صور    الكنيسة المصلحة تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها في تايلاند    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    زراعة الأرز البسمتى للمرة الأولى فى أراضى شمال محافظة الدقهلية.. فيديو    «هيئة الدواء» تبحث آليات تنفيذ «الروشتة الرقمية» ضمن خطط التحول الصحي الذكي    36 ساعة بين إسطنبول وموسكو    جيش الاحتلال: هاجمنا غزة بأكثر من 120 قذيفة وقصفنا نفقا بطول 6 كيلومترات    نانت ضد ليل.. مصطفى محمد يقود هجوم الكناري في الدوري الفرنسي    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن شنت ضربة جديدة على مركب تجار مخدرات    ماجواير أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول    كونسيساو: مواجهة الشرطة العراقي صعبة.. وغياب بنزيما مؤثر    مبابي يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإٍسباني    قنا.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    بعد سرقة اللوفر.. أحمد موسى: المتحف المصري الكبير سيصبح أهم متاحف العالم بعد افتتاحه    بعد إعلانه عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2».. 13 معلومة عن عمر رياض حفيد محمود يس    مصطفى حلمى يجرى بروفة خاصة قبل حفل هانى شاكر بمهرجان الموسيقى العربية    «من الحضارة إلى اليونسكو».. اتحاد الغرف السياحية يوثق رحلة خالد العناني بفيديو تسجيلي    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    محافظ كفرالشيخ يسلم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    البورصة تغلق عند أعلى قمة اليوم.. وأسهم القطاع الطبي تتصدر الأكثر ارتفاعًا    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    «الزراعة» تختتم الدورة التنشيطية لفرق التقصي الوبائي للأطباء البيطريين    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    سامح الصريطي: الفن يرتقي بالإنسان وليس مجرد تسلية    رغم اتفاق وقف اطلاق النار.. الاحتلال الصهيونى يتعمد تجويع أهالى قطاع غزة    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    حظك من برجك.. توقعات اليوم    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    سعر الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد خسارة 10 جنيهات.. كم سجل عيار 21 الآن؟    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون السيسي للإرهاب

اصدر العسكر قانون للارهاب لتقنين ما يقومون به من عمليات تصفيه وقمع وقتل ممنهج للثوار في الشوارع وفي المنازل يجنبهم العقوبه كما وعدهم الخائن المنقلب بان مفيش حد حيتحاسب

- أبرز الانتهاكات التي يشرعنها قانون ارهاب العسكر في نقاط هي:

1- التوسع في تعريف الجريمة الإرهابية وشمول التعريف على كلمات فضفاضة يمكن أن يتوسع تأويلها لتشمل كافة المصريين بلا استثناء دون أن يكون هناك تفسيرٌ واضحٌ يحدد الأعمال المجرمة ونطاق ذلك التجريم، فالحديث عن الجماعة الإرهابية وفق نص المادة الأولى في القانون هو كل تجمع مكون من ثلاثة أفراد أو أكثر، ومن ضمن الأعمال الإرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو التحريض على أي من تلك الأفعال بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وإن لم تحدث تلك الأفعال.
2- ضمان الإفلات التام من العقاب لأجهزة الأمن إذا ما استخدمت القوة (دون تعريف أو وضع حد لتلك القوة) في التعامل مع أي من المتهمين بالإرهاب في اللحظات الأولى، قبل إدانة الشخص قضائيا أو التأكد من سلامة التهم الموجهة إليه حيث تنص المادة الثامنة لذلك القانون على أنه "لا يسأل جنائيٌ القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال"، وفي هذه الحالة فتقدير الخطر المحدق عائد إلى هوى وتقييم أجهزة الأمن دون رقابة أو معقب، ويمكن تخمين ما يمكن أن تنتجه هذه المادة من انتهاكات في ظل تطبيقها من قبل أجهزة كأجهزة الأمن المصرية.
3- عاقب القانون بالسجن المشدد في المادة 29 كل من أنشأ صفحة أو موقع إلكتروني لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، وهي اتهامات فضفاضة يمكن التوسع في تفسيرها لتشمل حقوق الإنسان الطبيعية في حرية الرأي والتعبير إذا ما تعلق الأمر برفض حكم قضائي مختلف مع معايير حقوق الإنسان، حتى وإن جاء هذا الرفض من منظمة حقوقية أو مركز أبحاث ودراسات متخصص.
4- اعتبر القانون في مادته رقم 35 كل خروج أو تفنيد لروايات الأجهزة الرسمية في الدولة حول أي جريمة تم ارتكابها جريمة تستوجب الإدانة بالغرامة خمسمائة ألف جنيه ولا تقل عن مائتي ألف جنيه مصري، وشملت الإدانة الأشخاص الاعتبارية كالمنظمات والجرائد، ووفق هذه المادة فالصحافة والمنظمات الحقوقية وحتى المحامين وذوو الضحايا وعموم المواطنين محظور عليهم تمامًا أية مخالفة لما تردده البيانات الرسمية للدولة، وهو إهدار لحرية التقاضي وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.
5- أهدر القانون أحد ضمانات عدالة المحاكمات الطبيعية وهو مبدأ علنية الجلسات وجرم القانون نشر أو تصوير الجلسات بشكل أساسي، أو تداول تلك التسجيلات مسموعة أو مرئية على شبكات التواصل الاجتماعي ما لم تستثني المحكمة ما تشاء بحسب المادة 36 من هذا القانون.
6- شرعن القانون أحد أشكال تعريض الأشخاص للاختفاء القسري حيث كفل للأجهزة الأمنية أن تحتجز الشخص تحت بند "التحفظ" لمدة سبعة أيام بمعرفة النيابة العامة دون تحقيق أو أمر قضائي وفق نص المادة 40 من ذلك القانون، كما قررت في المادة 41 أن على السلطات أن تبلغ الشخص بسبب احتجازه وتمكنه من الاتصال بذويه أو محاميه ما لم تقرر أن ذلك يضر بجمع الاستدلالات، بمعنى أن السماح لأي شخص تتهمه السلطات بأي من الاتهامات الواردة في هذا القانون من استخدام حقه الأصيل في التواصل مع محاميه وأسرته أصبح رهنًا برغبة الأجهزة الأمنية لمدة سبعة أيام على الأقل وهو ما يخالف الأصول الدستورية المصرية المتعاقبة ومبادئ العدالة الجنائية الدولية عن عدم جواز الحيلولة بين الشخص ومحاميه تحت أي مبرر.
7- أعطى القانون للأجهزة الأمنية سلطة من سلطات التحقيق بسماع أقوال المتهم خلال فترة التحفظ بحسب المادة 42 من ذلك القانون، وهو تصرف باطل بطلانًا مطلقًا وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو إخلال بحق المتهم في المثول فورًا أمام جهة تحقيق محايدة ومستقلة لتنظر في شأنه.
8- وسع القانون من صلاحيات النيابة العامة في المادة 42 من القانون فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون لتصير لها صلاحيات قاضي التحقيق، وصلاحيات المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة وهو تجاوز يخالف القواعد القضائية وقواعد المحاكمة العادلة كليًا.
9- شرعن القانون دوائر القضاء الاستثنائي في المادة 50 كدوائر الإرهاب حيث أقر هذا القانون إنشاء دوائر قضائية في القاهرة والمحافظات للنظر في قضايا الإرهاب وهو إخلال بمبدأ محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وخروج عن مبدأ الحياد والاستقلال المفترض في المحاكمات القضائية.
10- توسع القانون في التقاضي الاستثنائي ليشمل قضاء النقض والدرجة الأعلى والأخيرة في التقاضي الجنائي وفق نص المادة 53، ليحدد دوائر قضائية منتقاة بعينها لنظر القضايا الداخلة تحت هذا القانون في محكمة النقض مانحًا إياها الحق في الفصل الإجرائي والموضوعي النهائي في الدعوى دون إعادتها مرة أخرى إلى المحاكمة، مما يشير إلى النتائج الكارثية المحتملة جراء هذا النص، فدوائر الإرهاب المنتقاة هي صاحبة كافة أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت حتى الآن، ورصدت كافة المنظمات الحقوقية والقانونية مدى التسييس والانهيار في منظومة العدالة التي تعاني منه تلك الدوائر.
11- فوض القانون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية، فنصت المادة 56 من القانون على أنه لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًاً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وهو شرعنة لقرارات السلطات المصرية السابقة بارتكاب جرائم التهجير القسري للمواطنين المصريين في سيناء والتي تخالف حتى نصوص الدستور المصري الحالي.

- تقرير التنسيقية المصرية لمناقشة قانون الارهاب الذي تم اقراره

http://www.slideshare.net/ecrf/ss-51276551


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.