موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرة التضامن تدق ناقوس الخطر: 80% من الاعتداءات على الأطفال يرتكبها أهل الثقة    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 10 أبريل    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    5 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا    سعر الدولار اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في البنوك المصرية    إسرائيل تضغط على أمريكا لشن هجمات واسعة على حزب الله    صلاح يودّع روبرتسون برسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله عن ليفربول    التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    مجموعة التتويج بالدوري، موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة    الليلة، الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    تغيبوا عن العمل.. إحالة طبيب و3 ممرضات للتحقيق بالتأمين الصحي في بني سويف    ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    معاريف: 77% من الإسرائيليين يرفضون فكرة وقف إطلاق النار في لبنان    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    تصعيد إسرائيلي مستمر جنوب لبنان .. وهدوء حذر يخيّم على بيروت وترقّب لتطورات الميدان    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    ضربات تموينية قوية في أسيوط، ضبط 64 ألف لتر وقود ومئات المخالفات بالمخابز والأسواق    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون السيسي للإرهاب

اصدر العسكر قانون للارهاب لتقنين ما يقومون به من عمليات تصفيه وقمع وقتل ممنهج للثوار في الشوارع وفي المنازل يجنبهم العقوبه كما وعدهم الخائن المنقلب بان مفيش حد حيتحاسب

- أبرز الانتهاكات التي يشرعنها قانون ارهاب العسكر في نقاط هي:

1- التوسع في تعريف الجريمة الإرهابية وشمول التعريف على كلمات فضفاضة يمكن أن يتوسع تأويلها لتشمل كافة المصريين بلا استثناء دون أن يكون هناك تفسيرٌ واضحٌ يحدد الأعمال المجرمة ونطاق ذلك التجريم، فالحديث عن الجماعة الإرهابية وفق نص المادة الأولى في القانون هو كل تجمع مكون من ثلاثة أفراد أو أكثر، ومن ضمن الأعمال الإرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو التحريض على أي من تلك الأفعال بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وإن لم تحدث تلك الأفعال.
2- ضمان الإفلات التام من العقاب لأجهزة الأمن إذا ما استخدمت القوة (دون تعريف أو وضع حد لتلك القوة) في التعامل مع أي من المتهمين بالإرهاب في اللحظات الأولى، قبل إدانة الشخص قضائيا أو التأكد من سلامة التهم الموجهة إليه حيث تنص المادة الثامنة لذلك القانون على أنه "لا يسأل جنائيٌ القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال"، وفي هذه الحالة فتقدير الخطر المحدق عائد إلى هوى وتقييم أجهزة الأمن دون رقابة أو معقب، ويمكن تخمين ما يمكن أن تنتجه هذه المادة من انتهاكات في ظل تطبيقها من قبل أجهزة كأجهزة الأمن المصرية.
3- عاقب القانون بالسجن المشدد في المادة 29 كل من أنشأ صفحة أو موقع إلكتروني لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، وهي اتهامات فضفاضة يمكن التوسع في تفسيرها لتشمل حقوق الإنسان الطبيعية في حرية الرأي والتعبير إذا ما تعلق الأمر برفض حكم قضائي مختلف مع معايير حقوق الإنسان، حتى وإن جاء هذا الرفض من منظمة حقوقية أو مركز أبحاث ودراسات متخصص.
4- اعتبر القانون في مادته رقم 35 كل خروج أو تفنيد لروايات الأجهزة الرسمية في الدولة حول أي جريمة تم ارتكابها جريمة تستوجب الإدانة بالغرامة خمسمائة ألف جنيه ولا تقل عن مائتي ألف جنيه مصري، وشملت الإدانة الأشخاص الاعتبارية كالمنظمات والجرائد، ووفق هذه المادة فالصحافة والمنظمات الحقوقية وحتى المحامين وذوو الضحايا وعموم المواطنين محظور عليهم تمامًا أية مخالفة لما تردده البيانات الرسمية للدولة، وهو إهدار لحرية التقاضي وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.
5- أهدر القانون أحد ضمانات عدالة المحاكمات الطبيعية وهو مبدأ علنية الجلسات وجرم القانون نشر أو تصوير الجلسات بشكل أساسي، أو تداول تلك التسجيلات مسموعة أو مرئية على شبكات التواصل الاجتماعي ما لم تستثني المحكمة ما تشاء بحسب المادة 36 من هذا القانون.
6- شرعن القانون أحد أشكال تعريض الأشخاص للاختفاء القسري حيث كفل للأجهزة الأمنية أن تحتجز الشخص تحت بند "التحفظ" لمدة سبعة أيام بمعرفة النيابة العامة دون تحقيق أو أمر قضائي وفق نص المادة 40 من ذلك القانون، كما قررت في المادة 41 أن على السلطات أن تبلغ الشخص بسبب احتجازه وتمكنه من الاتصال بذويه أو محاميه ما لم تقرر أن ذلك يضر بجمع الاستدلالات، بمعنى أن السماح لأي شخص تتهمه السلطات بأي من الاتهامات الواردة في هذا القانون من استخدام حقه الأصيل في التواصل مع محاميه وأسرته أصبح رهنًا برغبة الأجهزة الأمنية لمدة سبعة أيام على الأقل وهو ما يخالف الأصول الدستورية المصرية المتعاقبة ومبادئ العدالة الجنائية الدولية عن عدم جواز الحيلولة بين الشخص ومحاميه تحت أي مبرر.
7- أعطى القانون للأجهزة الأمنية سلطة من سلطات التحقيق بسماع أقوال المتهم خلال فترة التحفظ بحسب المادة 42 من ذلك القانون، وهو تصرف باطل بطلانًا مطلقًا وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو إخلال بحق المتهم في المثول فورًا أمام جهة تحقيق محايدة ومستقلة لتنظر في شأنه.
8- وسع القانون من صلاحيات النيابة العامة في المادة 42 من القانون فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون لتصير لها صلاحيات قاضي التحقيق، وصلاحيات المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة وهو تجاوز يخالف القواعد القضائية وقواعد المحاكمة العادلة كليًا.
9- شرعن القانون دوائر القضاء الاستثنائي في المادة 50 كدوائر الإرهاب حيث أقر هذا القانون إنشاء دوائر قضائية في القاهرة والمحافظات للنظر في قضايا الإرهاب وهو إخلال بمبدأ محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وخروج عن مبدأ الحياد والاستقلال المفترض في المحاكمات القضائية.
10- توسع القانون في التقاضي الاستثنائي ليشمل قضاء النقض والدرجة الأعلى والأخيرة في التقاضي الجنائي وفق نص المادة 53، ليحدد دوائر قضائية منتقاة بعينها لنظر القضايا الداخلة تحت هذا القانون في محكمة النقض مانحًا إياها الحق في الفصل الإجرائي والموضوعي النهائي في الدعوى دون إعادتها مرة أخرى إلى المحاكمة، مما يشير إلى النتائج الكارثية المحتملة جراء هذا النص، فدوائر الإرهاب المنتقاة هي صاحبة كافة أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت حتى الآن، ورصدت كافة المنظمات الحقوقية والقانونية مدى التسييس والانهيار في منظومة العدالة التي تعاني منه تلك الدوائر.
11- فوض القانون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية، فنصت المادة 56 من القانون على أنه لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًاً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وهو شرعنة لقرارات السلطات المصرية السابقة بارتكاب جرائم التهجير القسري للمواطنين المصريين في سيناء والتي تخالف حتى نصوص الدستور المصري الحالي.

- تقرير التنسيقية المصرية لمناقشة قانون الارهاب الذي تم اقراره

http://www.slideshare.net/ecrf/ss-51276551


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.