برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    «الكهرباء» تسجل أقصى ارتفاع في الأحمال عبر تاريخها أمس السبت    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري    ماذا يعني «التوقف التكتيكي» الذي أعلن عنه الاحتلال في قطاع غزة؟    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    "قصص متفوتكش".. رحيل لاعب الأهلي.. صفقة بيراميدز الجديدة.. ورسالة وسام أبو علي    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    خطوة بخطوة.. إزاى تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    «تالجو وتحيا مصر».. جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأحد 27 يوليو 2025    المجلس الأعلى للثقافة يصوّت على جوائز الدولة لعام 2025.. الثلاثاء    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    كان موظف ولم يخطط للعمل كممثل.. معلومات عن رشدى أباظة فى ذكرى وفاته    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    الخارجية: إعلان فرنسا الاعتراف بفلسطين خطوة تاريخية ومصر تواصل الحشد الدولى    وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بالجمالية    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    بعد تلقيه عرضا رسميا .. ريبيرو يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كوكا إلى تركيا    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    لأول مرة .. اختبارات علمية لتحديد ميول وقدرات الطلاب قبل اختيار المسار الدراسى    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة .. وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر دولى حول فلسطين    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «زي النهارده».. وفاة الفنان فريد شوقي 27 يوليو 1998    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في اسرع وقت    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    إصابة شاب في مشاجرة بمنطقة قسم ثانٍ بسوهاج وضبط طرفي النزاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون السيسي للإرهاب

اصدر العسكر قانون للارهاب لتقنين ما يقومون به من عمليات تصفيه وقمع وقتل ممنهج للثوار في الشوارع وفي المنازل يجنبهم العقوبه كما وعدهم الخائن المنقلب بان مفيش حد حيتحاسب

- أبرز الانتهاكات التي يشرعنها قانون ارهاب العسكر في نقاط هي:

1- التوسع في تعريف الجريمة الإرهابية وشمول التعريف على كلمات فضفاضة يمكن أن يتوسع تأويلها لتشمل كافة المصريين بلا استثناء دون أن يكون هناك تفسيرٌ واضحٌ يحدد الأعمال المجرمة ونطاق ذلك التجريم، فالحديث عن الجماعة الإرهابية وفق نص المادة الأولى في القانون هو كل تجمع مكون من ثلاثة أفراد أو أكثر، ومن ضمن الأعمال الإرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو التحريض على أي من تلك الأفعال بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وإن لم تحدث تلك الأفعال.
2- ضمان الإفلات التام من العقاب لأجهزة الأمن إذا ما استخدمت القوة (دون تعريف أو وضع حد لتلك القوة) في التعامل مع أي من المتهمين بالإرهاب في اللحظات الأولى، قبل إدانة الشخص قضائيا أو التأكد من سلامة التهم الموجهة إليه حيث تنص المادة الثامنة لذلك القانون على أنه "لا يسأل جنائيٌ القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال"، وفي هذه الحالة فتقدير الخطر المحدق عائد إلى هوى وتقييم أجهزة الأمن دون رقابة أو معقب، ويمكن تخمين ما يمكن أن تنتجه هذه المادة من انتهاكات في ظل تطبيقها من قبل أجهزة كأجهزة الأمن المصرية.
3- عاقب القانون بالسجن المشدد في المادة 29 كل من أنشأ صفحة أو موقع إلكتروني لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، وهي اتهامات فضفاضة يمكن التوسع في تفسيرها لتشمل حقوق الإنسان الطبيعية في حرية الرأي والتعبير إذا ما تعلق الأمر برفض حكم قضائي مختلف مع معايير حقوق الإنسان، حتى وإن جاء هذا الرفض من منظمة حقوقية أو مركز أبحاث ودراسات متخصص.
4- اعتبر القانون في مادته رقم 35 كل خروج أو تفنيد لروايات الأجهزة الرسمية في الدولة حول أي جريمة تم ارتكابها جريمة تستوجب الإدانة بالغرامة خمسمائة ألف جنيه ولا تقل عن مائتي ألف جنيه مصري، وشملت الإدانة الأشخاص الاعتبارية كالمنظمات والجرائد، ووفق هذه المادة فالصحافة والمنظمات الحقوقية وحتى المحامين وذوو الضحايا وعموم المواطنين محظور عليهم تمامًا أية مخالفة لما تردده البيانات الرسمية للدولة، وهو إهدار لحرية التقاضي وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.
5- أهدر القانون أحد ضمانات عدالة المحاكمات الطبيعية وهو مبدأ علنية الجلسات وجرم القانون نشر أو تصوير الجلسات بشكل أساسي، أو تداول تلك التسجيلات مسموعة أو مرئية على شبكات التواصل الاجتماعي ما لم تستثني المحكمة ما تشاء بحسب المادة 36 من هذا القانون.
6- شرعن القانون أحد أشكال تعريض الأشخاص للاختفاء القسري حيث كفل للأجهزة الأمنية أن تحتجز الشخص تحت بند "التحفظ" لمدة سبعة أيام بمعرفة النيابة العامة دون تحقيق أو أمر قضائي وفق نص المادة 40 من ذلك القانون، كما قررت في المادة 41 أن على السلطات أن تبلغ الشخص بسبب احتجازه وتمكنه من الاتصال بذويه أو محاميه ما لم تقرر أن ذلك يضر بجمع الاستدلالات، بمعنى أن السماح لأي شخص تتهمه السلطات بأي من الاتهامات الواردة في هذا القانون من استخدام حقه الأصيل في التواصل مع محاميه وأسرته أصبح رهنًا برغبة الأجهزة الأمنية لمدة سبعة أيام على الأقل وهو ما يخالف الأصول الدستورية المصرية المتعاقبة ومبادئ العدالة الجنائية الدولية عن عدم جواز الحيلولة بين الشخص ومحاميه تحت أي مبرر.
7- أعطى القانون للأجهزة الأمنية سلطة من سلطات التحقيق بسماع أقوال المتهم خلال فترة التحفظ بحسب المادة 42 من ذلك القانون، وهو تصرف باطل بطلانًا مطلقًا وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو إخلال بحق المتهم في المثول فورًا أمام جهة تحقيق محايدة ومستقلة لتنظر في شأنه.
8- وسع القانون من صلاحيات النيابة العامة في المادة 42 من القانون فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون لتصير لها صلاحيات قاضي التحقيق، وصلاحيات المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة وهو تجاوز يخالف القواعد القضائية وقواعد المحاكمة العادلة كليًا.
9- شرعن القانون دوائر القضاء الاستثنائي في المادة 50 كدوائر الإرهاب حيث أقر هذا القانون إنشاء دوائر قضائية في القاهرة والمحافظات للنظر في قضايا الإرهاب وهو إخلال بمبدأ محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وخروج عن مبدأ الحياد والاستقلال المفترض في المحاكمات القضائية.
10- توسع القانون في التقاضي الاستثنائي ليشمل قضاء النقض والدرجة الأعلى والأخيرة في التقاضي الجنائي وفق نص المادة 53، ليحدد دوائر قضائية منتقاة بعينها لنظر القضايا الداخلة تحت هذا القانون في محكمة النقض مانحًا إياها الحق في الفصل الإجرائي والموضوعي النهائي في الدعوى دون إعادتها مرة أخرى إلى المحاكمة، مما يشير إلى النتائج الكارثية المحتملة جراء هذا النص، فدوائر الإرهاب المنتقاة هي صاحبة كافة أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت حتى الآن، ورصدت كافة المنظمات الحقوقية والقانونية مدى التسييس والانهيار في منظومة العدالة التي تعاني منه تلك الدوائر.
11- فوض القانون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية، فنصت المادة 56 من القانون على أنه لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًاً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وهو شرعنة لقرارات السلطات المصرية السابقة بارتكاب جرائم التهجير القسري للمواطنين المصريين في سيناء والتي تخالف حتى نصوص الدستور المصري الحالي.

- تقرير التنسيقية المصرية لمناقشة قانون الارهاب الذي تم اقراره

http://www.slideshare.net/ecrf/ss-51276551


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.