مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي    طاهر يعوض إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز    فان دايك: سنجعل مواجهة نيوكاسل ليلة خاصة في آنفيلد    «الأحوال المدنية»: استخراج أكثر من 34 ألف بطاقة رقم قومي ومصدر مميكن بمحل الإقامة    محافظ بني سويف يُناقش استعدادات استقبال شهر رمضان.. ويستعرض المحاضر المحررة ضد المخالفين    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    واشنطن تحذر طهران: «لن نتسامح مع أي أفعال غير آمنة» في مضيق هرمز    استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي الشيخ رضوان غرب غزة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    حكاية عبد الناصر والجندي الذي دمر دبابة للعدو!    وزير «الإسكان» يوجه بتكثيف خطة تطوير الطرق والمحاور بمدينة حدائق أكتوبر    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    عاجل مدبولي: مجمعات الخدمات بحياة كريمة نقلة نوعية لتقريب الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين    اختناق 23 شخصا بحريق شالية ومتجر بقرية سياحية.. ومحافظ مطروح يتابع إخماد الحريق    «الاستشراق الجديد».. لقاء فكري موسع بمعرض الكتاب    انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول    لا تنسوا صيام الأيام البيض فى شهر شعبان.. اعرف الموعد والتفاصيل    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية    انطلاق منافسات فردي الناشئين بكأس العالم لسيف المبارزة بالقاهرة    أيمن أشرف بعد إعلانه الاعتزال: الأهلي كان بيتاً تعلمت فيه الانتماء    بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية    حملات شاملة لتجميل ورفع الحشائش من طريق الكباش فى الأقصر.. صور    استشهاد عدد من ضباط وأفراد شرطة غزة إثر قصف إسرائيلي في الشيخ رضوان    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة وضبط المتهمين    القاتل الصامت يقتل شابين في غرفة حارس عقار بالإسكندرية    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    وزير الداخلية يوافق على قبول الدفعة الثانية عشرة من طلبة معاوني الأمن    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    بالصور.. أول ظهور لمحي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    وزارة الداخلية تواصل التيسير على المواطنين فى استخراج خدمات الجوازات والهجرة    جامعة قنا تختتم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من برنامج تدريب المدربين (TOT)    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يشهدان توقيع خطة عمل لمذكرة تفاهم بين البلدين    التشكيل المتوقع ل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون السيسي للإرهاب

اصدر العسكر قانون للارهاب لتقنين ما يقومون به من عمليات تصفيه وقمع وقتل ممنهج للثوار في الشوارع وفي المنازل يجنبهم العقوبه كما وعدهم الخائن المنقلب بان مفيش حد حيتحاسب

- أبرز الانتهاكات التي يشرعنها قانون ارهاب العسكر في نقاط هي:

1- التوسع في تعريف الجريمة الإرهابية وشمول التعريف على كلمات فضفاضة يمكن أن يتوسع تأويلها لتشمل كافة المصريين بلا استثناء دون أن يكون هناك تفسيرٌ واضحٌ يحدد الأعمال المجرمة ونطاق ذلك التجريم، فالحديث عن الجماعة الإرهابية وفق نص المادة الأولى في القانون هو كل تجمع مكون من ثلاثة أفراد أو أكثر، ومن ضمن الأعمال الإرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو التحريض على أي من تلك الأفعال بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وإن لم تحدث تلك الأفعال.
2- ضمان الإفلات التام من العقاب لأجهزة الأمن إذا ما استخدمت القوة (دون تعريف أو وضع حد لتلك القوة) في التعامل مع أي من المتهمين بالإرهاب في اللحظات الأولى، قبل إدانة الشخص قضائيا أو التأكد من سلامة التهم الموجهة إليه حيث تنص المادة الثامنة لذلك القانون على أنه "لا يسأل جنائيٌ القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال"، وفي هذه الحالة فتقدير الخطر المحدق عائد إلى هوى وتقييم أجهزة الأمن دون رقابة أو معقب، ويمكن تخمين ما يمكن أن تنتجه هذه المادة من انتهاكات في ظل تطبيقها من قبل أجهزة كأجهزة الأمن المصرية.
3- عاقب القانون بالسجن المشدد في المادة 29 كل من أنشأ صفحة أو موقع إلكتروني لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، وهي اتهامات فضفاضة يمكن التوسع في تفسيرها لتشمل حقوق الإنسان الطبيعية في حرية الرأي والتعبير إذا ما تعلق الأمر برفض حكم قضائي مختلف مع معايير حقوق الإنسان، حتى وإن جاء هذا الرفض من منظمة حقوقية أو مركز أبحاث ودراسات متخصص.
4- اعتبر القانون في مادته رقم 35 كل خروج أو تفنيد لروايات الأجهزة الرسمية في الدولة حول أي جريمة تم ارتكابها جريمة تستوجب الإدانة بالغرامة خمسمائة ألف جنيه ولا تقل عن مائتي ألف جنيه مصري، وشملت الإدانة الأشخاص الاعتبارية كالمنظمات والجرائد، ووفق هذه المادة فالصحافة والمنظمات الحقوقية وحتى المحامين وذوو الضحايا وعموم المواطنين محظور عليهم تمامًا أية مخالفة لما تردده البيانات الرسمية للدولة، وهو إهدار لحرية التقاضي وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.
5- أهدر القانون أحد ضمانات عدالة المحاكمات الطبيعية وهو مبدأ علنية الجلسات وجرم القانون نشر أو تصوير الجلسات بشكل أساسي، أو تداول تلك التسجيلات مسموعة أو مرئية على شبكات التواصل الاجتماعي ما لم تستثني المحكمة ما تشاء بحسب المادة 36 من هذا القانون.
6- شرعن القانون أحد أشكال تعريض الأشخاص للاختفاء القسري حيث كفل للأجهزة الأمنية أن تحتجز الشخص تحت بند "التحفظ" لمدة سبعة أيام بمعرفة النيابة العامة دون تحقيق أو أمر قضائي وفق نص المادة 40 من ذلك القانون، كما قررت في المادة 41 أن على السلطات أن تبلغ الشخص بسبب احتجازه وتمكنه من الاتصال بذويه أو محاميه ما لم تقرر أن ذلك يضر بجمع الاستدلالات، بمعنى أن السماح لأي شخص تتهمه السلطات بأي من الاتهامات الواردة في هذا القانون من استخدام حقه الأصيل في التواصل مع محاميه وأسرته أصبح رهنًا برغبة الأجهزة الأمنية لمدة سبعة أيام على الأقل وهو ما يخالف الأصول الدستورية المصرية المتعاقبة ومبادئ العدالة الجنائية الدولية عن عدم جواز الحيلولة بين الشخص ومحاميه تحت أي مبرر.
7- أعطى القانون للأجهزة الأمنية سلطة من سلطات التحقيق بسماع أقوال المتهم خلال فترة التحفظ بحسب المادة 42 من ذلك القانون، وهو تصرف باطل بطلانًا مطلقًا وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو إخلال بحق المتهم في المثول فورًا أمام جهة تحقيق محايدة ومستقلة لتنظر في شأنه.
8- وسع القانون من صلاحيات النيابة العامة في المادة 42 من القانون فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون لتصير لها صلاحيات قاضي التحقيق، وصلاحيات المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة وهو تجاوز يخالف القواعد القضائية وقواعد المحاكمة العادلة كليًا.
9- شرعن القانون دوائر القضاء الاستثنائي في المادة 50 كدوائر الإرهاب حيث أقر هذا القانون إنشاء دوائر قضائية في القاهرة والمحافظات للنظر في قضايا الإرهاب وهو إخلال بمبدأ محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وخروج عن مبدأ الحياد والاستقلال المفترض في المحاكمات القضائية.
10- توسع القانون في التقاضي الاستثنائي ليشمل قضاء النقض والدرجة الأعلى والأخيرة في التقاضي الجنائي وفق نص المادة 53، ليحدد دوائر قضائية منتقاة بعينها لنظر القضايا الداخلة تحت هذا القانون في محكمة النقض مانحًا إياها الحق في الفصل الإجرائي والموضوعي النهائي في الدعوى دون إعادتها مرة أخرى إلى المحاكمة، مما يشير إلى النتائج الكارثية المحتملة جراء هذا النص، فدوائر الإرهاب المنتقاة هي صاحبة كافة أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت حتى الآن، ورصدت كافة المنظمات الحقوقية والقانونية مدى التسييس والانهيار في منظومة العدالة التي تعاني منه تلك الدوائر.
11- فوض القانون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية، فنصت المادة 56 من القانون على أنه لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًاً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وهو شرعنة لقرارات السلطات المصرية السابقة بارتكاب جرائم التهجير القسري للمواطنين المصريين في سيناء والتي تخالف حتى نصوص الدستور المصري الحالي.

- تقرير التنسيقية المصرية لمناقشة قانون الارهاب الذي تم اقراره

http://www.slideshare.net/ecrf/ss-51276551


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.