جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "مهارات القيادة"    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    محافظ الغربية يوجه بالدفع بعدد سيارات إضافي لنقل المواطنين لمنازلهم بعد سقوط الأمطار    دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء    حزب المؤتمر: لقاء السيسي وحفتر يؤكد ثبات الموقف المصري الداعم لليبيا ورفض التدخلات الخارجية    اتهامات تجسس تهز التعاون العسكري.. توتر غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب داخل قاعدة كريات جات    أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية    هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    التعاون الإسلامي تُنظّم منتدى "تطوير التكنولوجيات في مجال الثقافة" ضمن فعاليات أسبوع باكو الإبداعي 2025    منزل عبد الحليم يفتح أبوابه رقميا.. موقع جديد يتيح للزوار جولة افتراضية داخل إرث العندليب    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    رابطة الأندية تكشف عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز    فرانكفورت يستعيد نجمه قبل مواجهة برشلونة    : تأجيل قضية سارة خليفة وطلب فحص نفسي    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    مدرب إنتر ميلان: ليفربول قادر على تعويض صلاح وسيحافظ على مستواه العالي    وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني    عرض كامل العدد لفيلم غرق بمهرجان البحر الأحمر السينمائى    الكواليس الأولى من مسلسل «على قد الحب» ل نيللي كريم في رمضان 2026 | صور    نتنياهو يجتمع بترامب في 29 ديسمبر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    سعر الذهب عيار 21 مستهل التعاملات المسائية    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    وكيل تعليم بني سويف تبحث استعدادات امتحانات نصف العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية    تداول 5801 شاحنة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط    قطاع الأخبار بموسكو يرصد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما    رئيس جامعة كفر الشيخ: ندعم مهارات طلاب الجامعة الأهلية لمواكبة التطورات    مصدر بالزمالك: تصريحات وزير الإسكان تسكت المشككين.. ونسعى لاستعادة الأرض    تعليق ناري من محمد فراج على انتقادات دوره في فيلم الست    البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    هويلوند: نصائح كونتي قادتني لهز شباك يوفنتوس مرتين    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون السيسي للإرهاب

اصدر العسكر قانون للارهاب لتقنين ما يقومون به من عمليات تصفيه وقمع وقتل ممنهج للثوار في الشوارع وفي المنازل يجنبهم العقوبه كما وعدهم الخائن المنقلب بان مفيش حد حيتحاسب

- أبرز الانتهاكات التي يشرعنها قانون ارهاب العسكر في نقاط هي:

1- التوسع في تعريف الجريمة الإرهابية وشمول التعريف على كلمات فضفاضة يمكن أن يتوسع تأويلها لتشمل كافة المصريين بلا استثناء دون أن يكون هناك تفسيرٌ واضحٌ يحدد الأعمال المجرمة ونطاق ذلك التجريم، فالحديث عن الجماعة الإرهابية وفق نص المادة الأولى في القانون هو كل تجمع مكون من ثلاثة أفراد أو أكثر، ومن ضمن الأعمال الإرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو التحريض على أي من تلك الأفعال بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وإن لم تحدث تلك الأفعال.
2- ضمان الإفلات التام من العقاب لأجهزة الأمن إذا ما استخدمت القوة (دون تعريف أو وضع حد لتلك القوة) في التعامل مع أي من المتهمين بالإرهاب في اللحظات الأولى، قبل إدانة الشخص قضائيا أو التأكد من سلامة التهم الموجهة إليه حيث تنص المادة الثامنة لذلك القانون على أنه "لا يسأل جنائيٌ القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال"، وفي هذه الحالة فتقدير الخطر المحدق عائد إلى هوى وتقييم أجهزة الأمن دون رقابة أو معقب، ويمكن تخمين ما يمكن أن تنتجه هذه المادة من انتهاكات في ظل تطبيقها من قبل أجهزة كأجهزة الأمن المصرية.
3- عاقب القانون بالسجن المشدد في المادة 29 كل من أنشأ صفحة أو موقع إلكتروني لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، وهي اتهامات فضفاضة يمكن التوسع في تفسيرها لتشمل حقوق الإنسان الطبيعية في حرية الرأي والتعبير إذا ما تعلق الأمر برفض حكم قضائي مختلف مع معايير حقوق الإنسان، حتى وإن جاء هذا الرفض من منظمة حقوقية أو مركز أبحاث ودراسات متخصص.
4- اعتبر القانون في مادته رقم 35 كل خروج أو تفنيد لروايات الأجهزة الرسمية في الدولة حول أي جريمة تم ارتكابها جريمة تستوجب الإدانة بالغرامة خمسمائة ألف جنيه ولا تقل عن مائتي ألف جنيه مصري، وشملت الإدانة الأشخاص الاعتبارية كالمنظمات والجرائد، ووفق هذه المادة فالصحافة والمنظمات الحقوقية وحتى المحامين وذوو الضحايا وعموم المواطنين محظور عليهم تمامًا أية مخالفة لما تردده البيانات الرسمية للدولة، وهو إهدار لحرية التقاضي وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.
5- أهدر القانون أحد ضمانات عدالة المحاكمات الطبيعية وهو مبدأ علنية الجلسات وجرم القانون نشر أو تصوير الجلسات بشكل أساسي، أو تداول تلك التسجيلات مسموعة أو مرئية على شبكات التواصل الاجتماعي ما لم تستثني المحكمة ما تشاء بحسب المادة 36 من هذا القانون.
6- شرعن القانون أحد أشكال تعريض الأشخاص للاختفاء القسري حيث كفل للأجهزة الأمنية أن تحتجز الشخص تحت بند "التحفظ" لمدة سبعة أيام بمعرفة النيابة العامة دون تحقيق أو أمر قضائي وفق نص المادة 40 من ذلك القانون، كما قررت في المادة 41 أن على السلطات أن تبلغ الشخص بسبب احتجازه وتمكنه من الاتصال بذويه أو محاميه ما لم تقرر أن ذلك يضر بجمع الاستدلالات، بمعنى أن السماح لأي شخص تتهمه السلطات بأي من الاتهامات الواردة في هذا القانون من استخدام حقه الأصيل في التواصل مع محاميه وأسرته أصبح رهنًا برغبة الأجهزة الأمنية لمدة سبعة أيام على الأقل وهو ما يخالف الأصول الدستورية المصرية المتعاقبة ومبادئ العدالة الجنائية الدولية عن عدم جواز الحيلولة بين الشخص ومحاميه تحت أي مبرر.
7- أعطى القانون للأجهزة الأمنية سلطة من سلطات التحقيق بسماع أقوال المتهم خلال فترة التحفظ بحسب المادة 42 من ذلك القانون، وهو تصرف باطل بطلانًا مطلقًا وفقًا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو إخلال بحق المتهم في المثول فورًا أمام جهة تحقيق محايدة ومستقلة لتنظر في شأنه.
8- وسع القانون من صلاحيات النيابة العامة في المادة 42 من القانون فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون لتصير لها صلاحيات قاضي التحقيق، وصلاحيات المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة وهو تجاوز يخالف القواعد القضائية وقواعد المحاكمة العادلة كليًا.
9- شرعن القانون دوائر القضاء الاستثنائي في المادة 50 كدوائر الإرهاب حيث أقر هذا القانون إنشاء دوائر قضائية في القاهرة والمحافظات للنظر في قضايا الإرهاب وهو إخلال بمبدأ محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وخروج عن مبدأ الحياد والاستقلال المفترض في المحاكمات القضائية.
10- توسع القانون في التقاضي الاستثنائي ليشمل قضاء النقض والدرجة الأعلى والأخيرة في التقاضي الجنائي وفق نص المادة 53، ليحدد دوائر قضائية منتقاة بعينها لنظر القضايا الداخلة تحت هذا القانون في محكمة النقض مانحًا إياها الحق في الفصل الإجرائي والموضوعي النهائي في الدعوى دون إعادتها مرة أخرى إلى المحاكمة، مما يشير إلى النتائج الكارثية المحتملة جراء هذا النص، فدوائر الإرهاب المنتقاة هي صاحبة كافة أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت حتى الآن، ورصدت كافة المنظمات الحقوقية والقانونية مدى التسييس والانهيار في منظومة العدالة التي تعاني منه تلك الدوائر.
11- فوض القانون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية، فنصت المادة 56 من القانون على أنه لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًاً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وهو شرعنة لقرارات السلطات المصرية السابقة بارتكاب جرائم التهجير القسري للمواطنين المصريين في سيناء والتي تخالف حتى نصوص الدستور المصري الحالي.

- تقرير التنسيقية المصرية لمناقشة قانون الارهاب الذي تم اقراره

http://www.slideshare.net/ecrf/ss-51276551


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.