"الوطنية للانتخابات": تلقينا 27 شكوى باليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة    دون تشفير بث مباشر.. قمة نارية في أولد ترافورد: موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام والبث المباشر والقنوات الناقلة    شعبة الدواجن: السوق المصرية لا تمتلك المعايير والآليات لتوقع حركة الأسعار    بعد رعايته لاتفاق سلام بينهما، ترامب يعلن توقيع اتفاقيات بشأن المعادن الحيوية مع الكونغو ورواندا    الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب    أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بمركز سمالوط في المنيا    إطلالة جريئة ل ريم سامي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    الإدارية العليا تتلقى 298 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    أستاذ قانون دستوري: انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطا في المرحلة الثانية    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    ثقافة الغربية تناقش كتابات نجيب محفوظ احتفالا بذكرى ميلاده    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عطية: عدم إلزام الدستورية بموعد لحسم الطعون الانتخابية «باطل»
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2015

قال المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون يشوبه عدم الدستورية.
وأضاف أن "مشروع القانون الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة يلغي القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده".
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه "وفقًا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضي الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة "مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر"، بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد".
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص بعدم دستورية أي قانون من القوانين، وبالتالي طبقا لقانونها هي التي تحدد جلسات لنظر الطعون بعد أن تقوم هيئة المفوضين بتحضير الدعوى وإبداء الرأي القانون فيه.
وذكر أن تحديد نوع معين من القضايا هذا أمر فيه شبهة عدم دستورية، ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الدولة فيه عدم دستورية لأنه يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وتساءل عطية: "لماذا هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه بعدم دستورية قانون الانتخابات دون مشاريع القوانين الأخرى"؟، وتابع قائلاً: "اشمعنى هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه".
وقال إن "مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية، وبالتالي فهو باطل، حيث إن هناك تفرقة بين هذا القانون والقوانين الأخرى"، موضحًا أنه "يجب أن تتساوى جميع القوانين المطعون على عدم دستوريتها، وذلك بالعرض على المحكمة الدستورية العليا، وهي التي تحدد ميعادًا لنظر الطعون".
وأشار إلى أن "مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون، يلغي القانون الأول الذي حدد مواعيد خاصة للطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات".
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
جدير بالذكر أن قسم التشريع وافق على مشروع القانون وأرسله لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على رئاسة للجمهورية والتصديق عليه، وذلك بعد آخذا موافقة الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا عليه باعتباره من القوانين المنظمة لعملها.
يذكر أن مشروع القانون الجديد في مرحلة إعداده بمجلس الوزراء، يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده.
وفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
ويخلو المشروع الجديد من تنظيم لأى مواعيد استثنائية بشأن دعاوى الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسى، إذا ارتأت المحكمة الدستورية بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان.
ولن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل فى الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضى، حيث كانت ملزمة بالفصل فى كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.
ووفقا لقانونها الأصلى الذى يعيد المشروع المقترح العمل به فى دعاوى الانتخابات، سيزيد الحد الأقصى لإحالة أوراق الدعوى الأصلية من المحاكم العادية أو مجلس الدولة إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية، إلى 3 أشهر بدلا من 3 أيام (فى القانون المراد إلغاؤه) وستزيد الفترة أيضا إلى 3 أشهر بالنسبة للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص قوانين الانتخابات.
وتكون مدة إعلان ذوى الشأن بالدعوى الجديدة 15 يوما بدلا من 3 أيام، وستعود مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم لتمتد إلى 45 يوما بدلا من 6 أيام، وسيكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بدلا من 3 أيام.
وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 قبل إجراء الانتخابات الجديدة بعدة أشهر، وفى 14يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.