اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025فى المنيا    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    عاجل - "الفرصة الأخيرة" أمام حماس قبل فتح أبواب الجحيم.. آخر تحذيرات ترامب بشأن غزة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى.. فيديو    وزير الخارجية يلتقي مندوبة الجابون الدائمة لدى اليونسكو    تابع الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان" 2025.. إليك قنوات العرض وبجودة عالية    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    خاص| ننشر صور تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادًا لفيضانات النيل    ترامب: إذا لم توافق الفصائل الفلسطينية على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام اليوم    ترشح الخطيب.. غياب منسي.. تراجع صلاح.. مرض زيدان.. وكرة المونديال| نشرة الرياضة ½ اليوم    مسار يتفوق على الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر.. ويوسف: اللاعب أبدى مرونة كبيرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    يحيى الفخراني: الفنان يجب أن يختار أعمالًا تحمل قيم تعيش مع الجمهور    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف فى غزة    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    اسعار التوابل اليوم الجمعة 3-10-9-2025 في محافظة الدقهلية    صحة سيناء تعلن القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عائلية بسبب الميراث بالمنيا    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عطية: عدم إلزام الدستورية بموعد لحسم الطعون الانتخابية «باطل»
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2015

قال المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون يشوبه عدم الدستورية.
وأضاف أن "مشروع القانون الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة يلغي القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده".
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه "وفقًا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضي الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة "مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر"، بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد".
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص بعدم دستورية أي قانون من القوانين، وبالتالي طبقا لقانونها هي التي تحدد جلسات لنظر الطعون بعد أن تقوم هيئة المفوضين بتحضير الدعوى وإبداء الرأي القانون فيه.
وذكر أن تحديد نوع معين من القضايا هذا أمر فيه شبهة عدم دستورية، ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الدولة فيه عدم دستورية لأنه يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وتساءل عطية: "لماذا هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه بعدم دستورية قانون الانتخابات دون مشاريع القوانين الأخرى"؟، وتابع قائلاً: "اشمعنى هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه".
وقال إن "مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية، وبالتالي فهو باطل، حيث إن هناك تفرقة بين هذا القانون والقوانين الأخرى"، موضحًا أنه "يجب أن تتساوى جميع القوانين المطعون على عدم دستوريتها، وذلك بالعرض على المحكمة الدستورية العليا، وهي التي تحدد ميعادًا لنظر الطعون".
وأشار إلى أن "مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون، يلغي القانون الأول الذي حدد مواعيد خاصة للطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات".
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
جدير بالذكر أن قسم التشريع وافق على مشروع القانون وأرسله لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على رئاسة للجمهورية والتصديق عليه، وذلك بعد آخذا موافقة الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا عليه باعتباره من القوانين المنظمة لعملها.
يذكر أن مشروع القانون الجديد في مرحلة إعداده بمجلس الوزراء، يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده.
وفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
ويخلو المشروع الجديد من تنظيم لأى مواعيد استثنائية بشأن دعاوى الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسى، إذا ارتأت المحكمة الدستورية بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان.
ولن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل فى الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضى، حيث كانت ملزمة بالفصل فى كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.
ووفقا لقانونها الأصلى الذى يعيد المشروع المقترح العمل به فى دعاوى الانتخابات، سيزيد الحد الأقصى لإحالة أوراق الدعوى الأصلية من المحاكم العادية أو مجلس الدولة إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية، إلى 3 أشهر بدلا من 3 أيام (فى القانون المراد إلغاؤه) وستزيد الفترة أيضا إلى 3 أشهر بالنسبة للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص قوانين الانتخابات.
وتكون مدة إعلان ذوى الشأن بالدعوى الجديدة 15 يوما بدلا من 3 أيام، وستعود مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم لتمتد إلى 45 يوما بدلا من 6 أيام، وسيكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بدلا من 3 أيام.
وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 قبل إجراء الانتخابات الجديدة بعدة أشهر، وفى 14يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.