السبت 10 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    السبت 10 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    محافظ أسيوط يتابع تطوير مدخل قرية بني قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق السيولة المرورية    ليو الرابع عشر... أسبوعه البابوي الأول: خطوات واثقة نحو حبرية تبني الجسور وتدعو للوحدة    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لزيادة المساعدات إلى غزة بمجرد رفع الحصار    زيزو يخضع للتحقيق في الزمالك بحضور محاميه    موعد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة    الداخلية: سحب 773 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    "الطقس اليوم".. ذروة الموجة الحارة والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة    بعد نشوب 3 حرائق في يوم واحد بقويسنا.. الأهالي يطالبون بوحدة مطافئ دائمة لسرعة مواجهة الكوارث    المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    3 قرارات جمهورية مهمة و6 هدايا رئاسية سارة للمصريين وتكليفات حاسمة للحكومة    «وزارة التخطيط» تعلن عن أنشطتها في أسبوع    وزارة التخطيط والتعاون الدولي تترأس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية    الرئيس الصيني: سنواصل دعم فنزويلا في حماية سيادتها وتعزيز شراكتها الاستراتيجية    ضبط 6 أشخاص بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بدار السلام سوهاج    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    سوزان نجم الدين تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة الفنان محمود عبدالعزيز    وفاة زوجة الإعلامي محمد شردي والجنازة ظهر اليوم    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    السبكي يبحث مع الصحة العالمية تطوير التعاون فى 6 محاور استراتيجية    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    الكنيسة القبطية تحيي ذكرى الأربعين للأنبا باخوميوس في قداس مهيب بدمنهور    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب الأكاديمية والإدارية    بعد اعتذاره عن المشروع X.. مصطفى شعبان يعود للسينما بفيلم جديد    وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد معاناة مع المرض    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    عاجل- رئيس الوزراء يزور شرق وغرب بورسعيد    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    مستشفيات جامعة القاهرة: صرف مكافأة استثنائية 1500 للعاملين    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    حبس لص المساكن بالخليفة    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور يطلب تجديد جواز سفره
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2015

تقدم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثوة" بمذكرة لوزير الخارجية سامح شكري ضد السفارة والقنصلية المصرية ببيروت بسبب رفضها تجديد جواز سفره.
وتتضمن المذكرة تظلم الدكتور أيمن نور من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفره، رغم إستيفائه لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقه الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية .
كما تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة به وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون.
من جهة ثانية تقدم الدكتور أبمن نور ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد سمير صبري المحامي يتهمه فيه بسبه وقذفه علانية مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وفيما يلي نص مذكرة الدكتور أيمن نور لوزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة
السيد الأستاذ السفير/ سامح شكري
وزير الخارجية المصري المحترم
تحية تقدير واحترام وبعد
أتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية:-
أولاً:-مقدمة لسيادتكم:
- دكتور أيمن عبد العزيز نور - المحامي - والمقيم مؤقتاً – بالجمهورية اللبنانية
منذ سبتمبر 2013 وللآن، وفقاً لإقامة سنوية لبنانية صادرة من المديرية العامة للأمن العام برقم113028589 (سنوية)
*مرفق رقم (1)
ورقم جوازي المصري A 00591234
-وعنواني "المؤقت" هو:لبنان - محافظة جبل لبنان- مدينة عاليه - منطقة الكتاني -رأس عرم فيلا ملك نديم شهيب. هاتف:0096170004604
- وعنوان العمل هو: شركة نور للمحاماة والاستشارات–دوحة الحص بناية العميد علي جابر.
..ثانياً:الموضوع..
إعمالاً لأحكام المادة رقم 99 من الدستور أتقدم لسيادتكم بالآتي:
1-تظلم من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفري، رغم إستيفائي لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقي الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية، واللأئحية والمشار لها لاحقاً..
2- وكذلك تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون
ثالثاً: الواقعات
1-تقدمت بتاريخ 14/4/2015 لسعادة قنصل جمهورية مصر العربية، بالجمهورية اللبنانية بطلب استخراج جواز سفر جديد، بعد أن أوشكت صفحات جواز سفري الحالي رقم A00591234 على النفاذ، وكذلك لقرب موعد نهاية صلاحية الجواز المشار إليه
*مرفق رقم (2) صورة جواز السفر
*مرفق رقم (3) إيصال استلام رقم 41561 صادر من القنصلية المصرية في لبنان
أ‌-ولما كانت المادة رقم (7) من القانون 97 لسنة 1959 (في شأن جوازات السفر)
تنص على: " تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية"..
ب‌-ولما كانت المادة رقم (10) من نفس القانون - السابق - تنص على : "تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وتختص قنصليات الجمهورية في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية"
ج-ولما كانت المادة رقم (13) من القانون 111 لسنة 1982 الخاصة بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج تنص على:
"يعتبر مهاجرا هجرة مؤقتة كل مصري، غير دارس، أو معار، جعل إقامته العادية في الخارج، متى انقضى على بقاؤه في الخارج أكثر من سنة متصلة"
د‌-ولما كان طلبي مستوفياً لكافة الاشتراطات الدستورية، والقانونية، واللأئحية، بل ومتوافقاً مع ما ورد بالمنشور الدوري، رقم(1) الصادر من مركز إصدارات جوازات السفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج والصادر بتاريخ 20/12/2012 ، وكذلك المنشور رقم (2)- الصادر عن نفس المركز - بتاريخ 12/1/2012 والمنوه عنهما في الموقع الإلكتروني للمركز http://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/Notes.aspxوأيضاً مع التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية في 2007 بشأن (استخراج جواز مصري جديد بدل جواز سفر سابق) والمدون على الموقع:http//www.misr-consulate.com/consol1.html
2- واتصالا بما سبق، سلمت طلب استخراج جواز السفر الجديد في الموعد المشار إليه سلفاً إلى سعادة قنصل جمهورية مصر العربية بالجمهورية اللبنانية، الذي طلب مهلة لعرض الأمر على السلطات بالقاهرة ثم بلغني "شفاهه" دون رد مكتوب أو أسباب معلومة رفض الطلب.. بناء على توصية ورأى جهات غير جهة الاختصاص وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المادة العاشرة..
3-ولما كان هذا القرار الإداري يقع باطلاً ومخالفاً لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادة رقم(123) المضافة بموجب القانون 123 لسنة 1952 ونصها الأتي:- "يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو تأخر" إلخ… ? وكذلك المادة رقم 124 المضافة بموجب القانون 24 لسنة 1951 التي تشير لإمتناع أكثر من موظف عمداً عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة..
4-وأخيراً.. في شأن الواقعات .. أشير أن القنصلية المصرية، تساندت في قرارها - بغير حق - على عرض الطلب على وزير الداخلية وفقاً لنص المادة 8، 11 بالقانون رقم 97 لسنة 1959 والتي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في الموافقة على إصدار أو تجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج.. لكن هذا التساند وقع باطلاً لأنه تجاهل أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أعدمت النصين 8 ، 11 والنصوص المرتبطة بهما في حكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 برئاسة المستشار محمد ولي الدين جلال، وعضوية المستشار عدلي محمود منصور ((رئيس الجمهورية السابق)) مرفق صورة من الحكم (مرفوع رقم 4)
رابعاً: الطلبات
(أ‌) تمهيد
.. إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر بلده، وفقاً للدستور المصري، والمواثيق الدولية، حقاً أصيلاً، بوصفة عنواناً لمصريته التي يشرف بها - داخل وخارج وطنه – وليس هذا فحسب، بل هو حق لا يجوز تعطيله أو إجهادها وتقييده بوصفة رافداً من روافد الحرية الشخصية، التي حفل بها الدستور المصري الجديد في عدة نصوص واصفاً إياها أنها مصونة، ولا يجوز المساس بها، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال والسفر، بل والهجرة المؤقتة، والدائمة، تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقيدها، دون مقتضى، يجرد الحرية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، والأصل في الحق في إصدار جواز السفر للمصري في الداخل، أو الخارج، هو إرادة الطالب، ومحل تواجده، أياً كانت أسباب هذا التواجد، ودوافعه، ومبرراته.. فلا يجوز جبر إنسان على الإنتقال ، أو السفر أو الإقامة في مكان أفتئاتاً على رغبته ومصالحه وقد حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة الزام المواطن بالإقامة في مكان معين، أو منعه من الإقامة في جهة معينة ومنعت إبعاد المواطن عن البلاد، أو حرمانه من العودة أليها، وحقه في الهجرة المؤقتة أو الدائمة دون انتقاص من حقوقه وواجبات الدولة تجاهه .. خاصة الجهات المنوط بها هذه المهام
ت‌-وبالتالي فإن تنصل القنصلية المصرية عن قيامها بمهامها المحددة بالقانون وارتباط ذلك بإهدار الحقوق التي يكلفها الدستور المصري وأبرزها ما ورد في النصوص السبعة الآتية: -
(1) المادة السادسة من الدستور:
" الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، وأم مصرية، والاعتراف بها ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله الدستور والقانون"
(2) المادة (62) من الدستور:
" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة "
(3) المادة (68) من الدستور:
" الوثائق الرسمية ملك للشعب" الخ…
(4) المادة (88) من الدستور:
"تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وكفالة حقوقهم وحرياتهم"
(5) المادة (92) من الدستور:
" الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً، أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"
(6) المادة رقم (93) من الدستور:
" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولها قوة القانون بعد نشرها" الخ..
(7) المادة رقم (99) من الدستور:
"كل اعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية بالطرق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً للمضرور بناء على طلبه..
ت – الطلبات الختامية: -
.أولاً: إلغاء القرار السابق الصادر عن القنصلية المصرية بلبنان، بالامتناع عن تسليمي جواز سفري الجديد مع الإبقاء على جوازي القديم، في حوزتي بعد التأشير عليه بالإلغاء وتثقيبه وقت تسليمي الجواز الجديد وفقاً للوائح المنظمة لذلك والجاري العمل بها للأن..
..ثانياً: تسليمي كافة التوكيلات الخاصة ، وتوكيلات المحاماة - وعددها 17 توكيلاً- قمت بتحريرها في مقر القنصلية المصرية بلبنان وسداد الرسم المقرر لذلك، والمقدر بمبلغ (بأكثر من نصف مليون ليرة لبنانية) ألا أن القنصلية إمتنعت عن تسليمي التوكيلات بعد توثيقها وحتى الآن، ودون إبداء أسباب قانونية، واضحة، وهو ما يعرض مصالحي الخاصة لأضرار بالغة تستوجب التعويض الجابر للأضرار، خاصة أن من بين هذه التوكيلات الخاصة 14 توكيلاً في قضايا سب وقذف يسقط الحق فيها مع مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وهو ما أدى بالفعل لسقوط العديد من هذه الدعاوى بفوات المدة القانونية بسبب مطل القنصلية المصرية ورفضها القيام بمهامها الوظيفية المحددة في القانون..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمة
الدكتور أيمن عبد العزيز نور
بيروت في27/4/2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.