انطلاق فعاليات الملتقي التوظيفي السنوى لكلية الزراعة بجامعة عين شمس    التنظيم والإدارة: 59901 متقدم بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة    محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب    إزالة 30 حالة تعدي بأسيوط حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة    إطلاق مراجعات الثانوية العامة لمبادرة «تقدر في 10 أيام» بمطروح.. 29 مايو الحالي    توريد 572588 طنًا من القمح لمراكز التجميع بالشرقية    محافظ المنوفية استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء أيام العطلات الرسمية    تراجع اسعار الحديد بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 17 مايو 2024    تيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية للشركات الناشئة بمجال التصميم الإلكتروني    وفد جنوب إفريقيا: نأمل أن تتخذ «العدل الدولية» قرارًا بمنع تفاقم الأوضاع في غزة    إذا هوجمت رفح.. ماذا سيفعل نتنياهو بعد ذلك في الحرب؟    متحدث "فتح": نخشى أن يكون الميناء العائم الأمريكي ممرا للتهجير القسري للفلسطينيين    إصابات إسرائيلية إثر إطلاق 80 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى والجولان    من بوابة «طلاب الجامعات».. بايدن يسعى لأصوات الأمريكيين الأفارقة بانتخابات 2024    كولر: لا نمتلك الأفضلية على الترجي.. ومباراة الغد تختلف عن لقاء الموسم الماضي    وفاة المراسل أحمد نوير.. ماذا كتب قبل رحيله عن عالمنا؟    فرق الصحة المدرسية بالقليوبية تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية    جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع تضبط 3995 قرص ترامادول داخل كمبروسر    متحف الطفل يحتفي باليوم العالمي للمتاحف.. غدا    حفل ختام مهرجان المسرح وإعلان الجوائز بجامعة قناة السويس    منهم يسرا وعدوية.. مواقف إنسانية لا تنسى للزعيم عادل إمام يكشفها النجوم    «الصحة» توجه عددًا من النصائح لحماية المواطنين من مضاعفات موجة الطقس الحار    لأطفالك.. طريقة عمل ميني الكرواسون بالشوكولاتة    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .. سحب 1438 رخصة قيادة في 24 ساعة    بشهادة عمه.. طارق الشناوي يدافع عن "وطنية" أم كلثوم    في يوم الجمعة.. 4 معلومات مهمة عن قراءة سورة الكهف يجب أن تعرفها    "الإفتاء" توضح كيفية تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    الأمن العام: ضبط 13460 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي الجديد    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخًا باليستيًا تجاه البحر الشرقي    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    هل يمكن أن يؤدي الحسد إلى الوفاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    تأهل هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    أستاذ تمويل يكشف توقعاته بشأن ارتفاع سعري الذهب والفائدة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    هانئ مباشر يكتب: تصنيف الجامعات!    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور يطلب تجديد جواز سفره
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2015

تقدم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثوة" بمذكرة لوزير الخارجية سامح شكري ضد السفارة والقنصلية المصرية ببيروت بسبب رفضها تجديد جواز سفره.
وتتضمن المذكرة تظلم الدكتور أيمن نور من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفره، رغم إستيفائه لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقه الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية .
كما تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة به وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون.
من جهة ثانية تقدم الدكتور أبمن نور ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد سمير صبري المحامي يتهمه فيه بسبه وقذفه علانية مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وفيما يلي نص مذكرة الدكتور أيمن نور لوزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة
السيد الأستاذ السفير/ سامح شكري
وزير الخارجية المصري المحترم
تحية تقدير واحترام وبعد
أتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية:-
أولاً:-مقدمة لسيادتكم:
- دكتور أيمن عبد العزيز نور - المحامي - والمقيم مؤقتاً – بالجمهورية اللبنانية
منذ سبتمبر 2013 وللآن، وفقاً لإقامة سنوية لبنانية صادرة من المديرية العامة للأمن العام برقم113028589 (سنوية)
*مرفق رقم (1)
ورقم جوازي المصري A 00591234
-وعنواني "المؤقت" هو:لبنان - محافظة جبل لبنان- مدينة عاليه - منطقة الكتاني -رأس عرم فيلا ملك نديم شهيب. هاتف:0096170004604
- وعنوان العمل هو: شركة نور للمحاماة والاستشارات–دوحة الحص بناية العميد علي جابر.
..ثانياً:الموضوع..
إعمالاً لأحكام المادة رقم 99 من الدستور أتقدم لسيادتكم بالآتي:
1-تظلم من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفري، رغم إستيفائي لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقي الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية، واللأئحية والمشار لها لاحقاً..
2- وكذلك تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون
ثالثاً: الواقعات
1-تقدمت بتاريخ 14/4/2015 لسعادة قنصل جمهورية مصر العربية، بالجمهورية اللبنانية بطلب استخراج جواز سفر جديد، بعد أن أوشكت صفحات جواز سفري الحالي رقم A00591234 على النفاذ، وكذلك لقرب موعد نهاية صلاحية الجواز المشار إليه
*مرفق رقم (2) صورة جواز السفر
*مرفق رقم (3) إيصال استلام رقم 41561 صادر من القنصلية المصرية في لبنان
أ‌-ولما كانت المادة رقم (7) من القانون 97 لسنة 1959 (في شأن جوازات السفر)
تنص على: " تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية"..
ب‌-ولما كانت المادة رقم (10) من نفس القانون - السابق - تنص على : "تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وتختص قنصليات الجمهورية في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية"
ج-ولما كانت المادة رقم (13) من القانون 111 لسنة 1982 الخاصة بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج تنص على:
"يعتبر مهاجرا هجرة مؤقتة كل مصري، غير دارس، أو معار، جعل إقامته العادية في الخارج، متى انقضى على بقاؤه في الخارج أكثر من سنة متصلة"
د‌-ولما كان طلبي مستوفياً لكافة الاشتراطات الدستورية، والقانونية، واللأئحية، بل ومتوافقاً مع ما ورد بالمنشور الدوري، رقم(1) الصادر من مركز إصدارات جوازات السفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج والصادر بتاريخ 20/12/2012 ، وكذلك المنشور رقم (2)- الصادر عن نفس المركز - بتاريخ 12/1/2012 والمنوه عنهما في الموقع الإلكتروني للمركز http://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/Notes.aspxوأيضاً مع التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية في 2007 بشأن (استخراج جواز مصري جديد بدل جواز سفر سابق) والمدون على الموقع:http//www.misr-consulate.com/consol1.html
2- واتصالا بما سبق، سلمت طلب استخراج جواز السفر الجديد في الموعد المشار إليه سلفاً إلى سعادة قنصل جمهورية مصر العربية بالجمهورية اللبنانية، الذي طلب مهلة لعرض الأمر على السلطات بالقاهرة ثم بلغني "شفاهه" دون رد مكتوب أو أسباب معلومة رفض الطلب.. بناء على توصية ورأى جهات غير جهة الاختصاص وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المادة العاشرة..
3-ولما كان هذا القرار الإداري يقع باطلاً ومخالفاً لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادة رقم(123) المضافة بموجب القانون 123 لسنة 1952 ونصها الأتي:- "يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو تأخر" إلخ… ? وكذلك المادة رقم 124 المضافة بموجب القانون 24 لسنة 1951 التي تشير لإمتناع أكثر من موظف عمداً عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة..
4-وأخيراً.. في شأن الواقعات .. أشير أن القنصلية المصرية، تساندت في قرارها - بغير حق - على عرض الطلب على وزير الداخلية وفقاً لنص المادة 8، 11 بالقانون رقم 97 لسنة 1959 والتي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في الموافقة على إصدار أو تجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج.. لكن هذا التساند وقع باطلاً لأنه تجاهل أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أعدمت النصين 8 ، 11 والنصوص المرتبطة بهما في حكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 برئاسة المستشار محمد ولي الدين جلال، وعضوية المستشار عدلي محمود منصور ((رئيس الجمهورية السابق)) مرفق صورة من الحكم (مرفوع رقم 4)
رابعاً: الطلبات
(أ‌) تمهيد
.. إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر بلده، وفقاً للدستور المصري، والمواثيق الدولية، حقاً أصيلاً، بوصفة عنواناً لمصريته التي يشرف بها - داخل وخارج وطنه – وليس هذا فحسب، بل هو حق لا يجوز تعطيله أو إجهادها وتقييده بوصفة رافداً من روافد الحرية الشخصية، التي حفل بها الدستور المصري الجديد في عدة نصوص واصفاً إياها أنها مصونة، ولا يجوز المساس بها، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال والسفر، بل والهجرة المؤقتة، والدائمة، تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقيدها، دون مقتضى، يجرد الحرية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، والأصل في الحق في إصدار جواز السفر للمصري في الداخل، أو الخارج، هو إرادة الطالب، ومحل تواجده، أياً كانت أسباب هذا التواجد، ودوافعه، ومبرراته.. فلا يجوز جبر إنسان على الإنتقال ، أو السفر أو الإقامة في مكان أفتئاتاً على رغبته ومصالحه وقد حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة الزام المواطن بالإقامة في مكان معين، أو منعه من الإقامة في جهة معينة ومنعت إبعاد المواطن عن البلاد، أو حرمانه من العودة أليها، وحقه في الهجرة المؤقتة أو الدائمة دون انتقاص من حقوقه وواجبات الدولة تجاهه .. خاصة الجهات المنوط بها هذه المهام
ت‌-وبالتالي فإن تنصل القنصلية المصرية عن قيامها بمهامها المحددة بالقانون وارتباط ذلك بإهدار الحقوق التي يكلفها الدستور المصري وأبرزها ما ورد في النصوص السبعة الآتية: -
(1) المادة السادسة من الدستور:
" الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، وأم مصرية، والاعتراف بها ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله الدستور والقانون"
(2) المادة (62) من الدستور:
" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة "
(3) المادة (68) من الدستور:
" الوثائق الرسمية ملك للشعب" الخ…
(4) المادة (88) من الدستور:
"تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وكفالة حقوقهم وحرياتهم"
(5) المادة (92) من الدستور:
" الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً، أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"
(6) المادة رقم (93) من الدستور:
" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولها قوة القانون بعد نشرها" الخ..
(7) المادة رقم (99) من الدستور:
"كل اعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية بالطرق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً للمضرور بناء على طلبه..
ت – الطلبات الختامية: -
.أولاً: إلغاء القرار السابق الصادر عن القنصلية المصرية بلبنان، بالامتناع عن تسليمي جواز سفري الجديد مع الإبقاء على جوازي القديم، في حوزتي بعد التأشير عليه بالإلغاء وتثقيبه وقت تسليمي الجواز الجديد وفقاً للوائح المنظمة لذلك والجاري العمل بها للأن..
..ثانياً: تسليمي كافة التوكيلات الخاصة ، وتوكيلات المحاماة - وعددها 17 توكيلاً- قمت بتحريرها في مقر القنصلية المصرية بلبنان وسداد الرسم المقرر لذلك، والمقدر بمبلغ (بأكثر من نصف مليون ليرة لبنانية) ألا أن القنصلية إمتنعت عن تسليمي التوكيلات بعد توثيقها وحتى الآن، ودون إبداء أسباب قانونية، واضحة، وهو ما يعرض مصالحي الخاصة لأضرار بالغة تستوجب التعويض الجابر للأضرار، خاصة أن من بين هذه التوكيلات الخاصة 14 توكيلاً في قضايا سب وقذف يسقط الحق فيها مع مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وهو ما أدى بالفعل لسقوط العديد من هذه الدعاوى بفوات المدة القانونية بسبب مطل القنصلية المصرية ورفضها القيام بمهامها الوظيفية المحددة في القانون..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمة
الدكتور أيمن عبد العزيز نور
بيروت في27/4/2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.