ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    الأرجنتين ترشح رافائيل جروسى لمنصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة    ترامب: هجوم واشنطن عمل إرهابي والمهاجم أفغاني دخل البلاد في عهد بايدن    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مقترح إسرائيلي مهين للإفراج عن مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح    وسائل إعلام: منفذ الهجوم في واشنطن مواطن أفغاني    حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    إعلام أمريكي: مطلق النار على جنديي الحرس الوطني مواطن أفغاني    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    وكيل زراعة الغربية يتابع منظومة صرف الأسمدة ويؤكد: دعم المزارعين أولوية    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور يطلب تجديد جواز سفره
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2015

تقدم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثوة" بمذكرة لوزير الخارجية سامح شكري ضد السفارة والقنصلية المصرية ببيروت بسبب رفضها تجديد جواز سفره.
وتتضمن المذكرة تظلم الدكتور أيمن نور من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفره، رغم إستيفائه لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقه الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية .
كما تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة به وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون.
من جهة ثانية تقدم الدكتور أبمن نور ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد سمير صبري المحامي يتهمه فيه بسبه وقذفه علانية مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وفيما يلي نص مذكرة الدكتور أيمن نور لوزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة
السيد الأستاذ السفير/ سامح شكري
وزير الخارجية المصري المحترم
تحية تقدير واحترام وبعد
أتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية:-
أولاً:-مقدمة لسيادتكم:
- دكتور أيمن عبد العزيز نور - المحامي - والمقيم مؤقتاً – بالجمهورية اللبنانية
منذ سبتمبر 2013 وللآن، وفقاً لإقامة سنوية لبنانية صادرة من المديرية العامة للأمن العام برقم113028589 (سنوية)
*مرفق رقم (1)
ورقم جوازي المصري A 00591234
-وعنواني "المؤقت" هو:لبنان - محافظة جبل لبنان- مدينة عاليه - منطقة الكتاني -رأس عرم فيلا ملك نديم شهيب. هاتف:0096170004604
- وعنوان العمل هو: شركة نور للمحاماة والاستشارات–دوحة الحص بناية العميد علي جابر.
..ثانياً:الموضوع..
إعمالاً لأحكام المادة رقم 99 من الدستور أتقدم لسيادتكم بالآتي:
1-تظلم من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفري، رغم إستيفائي لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقي الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية، واللأئحية والمشار لها لاحقاً..
2- وكذلك تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون
ثالثاً: الواقعات
1-تقدمت بتاريخ 14/4/2015 لسعادة قنصل جمهورية مصر العربية، بالجمهورية اللبنانية بطلب استخراج جواز سفر جديد، بعد أن أوشكت صفحات جواز سفري الحالي رقم A00591234 على النفاذ، وكذلك لقرب موعد نهاية صلاحية الجواز المشار إليه
*مرفق رقم (2) صورة جواز السفر
*مرفق رقم (3) إيصال استلام رقم 41561 صادر من القنصلية المصرية في لبنان
أ‌-ولما كانت المادة رقم (7) من القانون 97 لسنة 1959 (في شأن جوازات السفر)
تنص على: " تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية"..
ب‌-ولما كانت المادة رقم (10) من نفس القانون - السابق - تنص على : "تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وتختص قنصليات الجمهورية في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية"
ج-ولما كانت المادة رقم (13) من القانون 111 لسنة 1982 الخاصة بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج تنص على:
"يعتبر مهاجرا هجرة مؤقتة كل مصري، غير دارس، أو معار، جعل إقامته العادية في الخارج، متى انقضى على بقاؤه في الخارج أكثر من سنة متصلة"
د‌-ولما كان طلبي مستوفياً لكافة الاشتراطات الدستورية، والقانونية، واللأئحية، بل ومتوافقاً مع ما ورد بالمنشور الدوري، رقم(1) الصادر من مركز إصدارات جوازات السفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج والصادر بتاريخ 20/12/2012 ، وكذلك المنشور رقم (2)- الصادر عن نفس المركز - بتاريخ 12/1/2012 والمنوه عنهما في الموقع الإلكتروني للمركز http://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/Notes.aspxوأيضاً مع التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية في 2007 بشأن (استخراج جواز مصري جديد بدل جواز سفر سابق) والمدون على الموقع:http//www.misr-consulate.com/consol1.html
2- واتصالا بما سبق، سلمت طلب استخراج جواز السفر الجديد في الموعد المشار إليه سلفاً إلى سعادة قنصل جمهورية مصر العربية بالجمهورية اللبنانية، الذي طلب مهلة لعرض الأمر على السلطات بالقاهرة ثم بلغني "شفاهه" دون رد مكتوب أو أسباب معلومة رفض الطلب.. بناء على توصية ورأى جهات غير جهة الاختصاص وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المادة العاشرة..
3-ولما كان هذا القرار الإداري يقع باطلاً ومخالفاً لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادة رقم(123) المضافة بموجب القانون 123 لسنة 1952 ونصها الأتي:- "يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو تأخر" إلخ… ? وكذلك المادة رقم 124 المضافة بموجب القانون 24 لسنة 1951 التي تشير لإمتناع أكثر من موظف عمداً عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة..
4-وأخيراً.. في شأن الواقعات .. أشير أن القنصلية المصرية، تساندت في قرارها - بغير حق - على عرض الطلب على وزير الداخلية وفقاً لنص المادة 8، 11 بالقانون رقم 97 لسنة 1959 والتي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في الموافقة على إصدار أو تجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج.. لكن هذا التساند وقع باطلاً لأنه تجاهل أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أعدمت النصين 8 ، 11 والنصوص المرتبطة بهما في حكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 برئاسة المستشار محمد ولي الدين جلال، وعضوية المستشار عدلي محمود منصور ((رئيس الجمهورية السابق)) مرفق صورة من الحكم (مرفوع رقم 4)
رابعاً: الطلبات
(أ‌) تمهيد
.. إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر بلده، وفقاً للدستور المصري، والمواثيق الدولية، حقاً أصيلاً، بوصفة عنواناً لمصريته التي يشرف بها - داخل وخارج وطنه – وليس هذا فحسب، بل هو حق لا يجوز تعطيله أو إجهادها وتقييده بوصفة رافداً من روافد الحرية الشخصية، التي حفل بها الدستور المصري الجديد في عدة نصوص واصفاً إياها أنها مصونة، ولا يجوز المساس بها، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال والسفر، بل والهجرة المؤقتة، والدائمة، تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقيدها، دون مقتضى، يجرد الحرية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، والأصل في الحق في إصدار جواز السفر للمصري في الداخل، أو الخارج، هو إرادة الطالب، ومحل تواجده، أياً كانت أسباب هذا التواجد، ودوافعه، ومبرراته.. فلا يجوز جبر إنسان على الإنتقال ، أو السفر أو الإقامة في مكان أفتئاتاً على رغبته ومصالحه وقد حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة الزام المواطن بالإقامة في مكان معين، أو منعه من الإقامة في جهة معينة ومنعت إبعاد المواطن عن البلاد، أو حرمانه من العودة أليها، وحقه في الهجرة المؤقتة أو الدائمة دون انتقاص من حقوقه وواجبات الدولة تجاهه .. خاصة الجهات المنوط بها هذه المهام
ت‌-وبالتالي فإن تنصل القنصلية المصرية عن قيامها بمهامها المحددة بالقانون وارتباط ذلك بإهدار الحقوق التي يكلفها الدستور المصري وأبرزها ما ورد في النصوص السبعة الآتية: -
(1) المادة السادسة من الدستور:
" الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، وأم مصرية، والاعتراف بها ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله الدستور والقانون"
(2) المادة (62) من الدستور:
" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة "
(3) المادة (68) من الدستور:
" الوثائق الرسمية ملك للشعب" الخ…
(4) المادة (88) من الدستور:
"تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وكفالة حقوقهم وحرياتهم"
(5) المادة (92) من الدستور:
" الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً، أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"
(6) المادة رقم (93) من الدستور:
" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولها قوة القانون بعد نشرها" الخ..
(7) المادة رقم (99) من الدستور:
"كل اعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية بالطرق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً للمضرور بناء على طلبه..
ت – الطلبات الختامية: -
.أولاً: إلغاء القرار السابق الصادر عن القنصلية المصرية بلبنان، بالامتناع عن تسليمي جواز سفري الجديد مع الإبقاء على جوازي القديم، في حوزتي بعد التأشير عليه بالإلغاء وتثقيبه وقت تسليمي الجواز الجديد وفقاً للوائح المنظمة لذلك والجاري العمل بها للأن..
..ثانياً: تسليمي كافة التوكيلات الخاصة ، وتوكيلات المحاماة - وعددها 17 توكيلاً- قمت بتحريرها في مقر القنصلية المصرية بلبنان وسداد الرسم المقرر لذلك، والمقدر بمبلغ (بأكثر من نصف مليون ليرة لبنانية) ألا أن القنصلية إمتنعت عن تسليمي التوكيلات بعد توثيقها وحتى الآن، ودون إبداء أسباب قانونية، واضحة، وهو ما يعرض مصالحي الخاصة لأضرار بالغة تستوجب التعويض الجابر للأضرار، خاصة أن من بين هذه التوكيلات الخاصة 14 توكيلاً في قضايا سب وقذف يسقط الحق فيها مع مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وهو ما أدى بالفعل لسقوط العديد من هذه الدعاوى بفوات المدة القانونية بسبب مطل القنصلية المصرية ورفضها القيام بمهامها الوظيفية المحددة في القانون..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمة
الدكتور أيمن عبد العزيز نور
بيروت في27/4/2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.