انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية (صور)    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    البورصة المصرية تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    تمهيدا لاحتلال غزة.. إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط    السلطة الفلسطينية: إسرائيل تخطط لتحويل الضفة الغربية لسجن كبير    الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    خلافات وتفحم سيارة.. تفاصيل جريمة انتقامية في دمياط الجديدة    ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "سما صافية"    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    أغلب الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير الأسلحة لإسرائيل    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرت بالنادي الإسماعيلي    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور يطلب تجديد جواز سفره
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2015

تقدم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثوة" بمذكرة لوزير الخارجية سامح شكري ضد السفارة والقنصلية المصرية ببيروت بسبب رفضها تجديد جواز سفره.
وتتضمن المذكرة تظلم الدكتور أيمن نور من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفره، رغم إستيفائه لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقه الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية .
كما تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة به وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون.
من جهة ثانية تقدم الدكتور أبمن نور ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد سمير صبري المحامي يتهمه فيه بسبه وقذفه علانية مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وفيما يلي نص مذكرة الدكتور أيمن نور لوزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة
السيد الأستاذ السفير/ سامح شكري
وزير الخارجية المصري المحترم
تحية تقدير واحترام وبعد
أتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية:-
أولاً:-مقدمة لسيادتكم:
- دكتور أيمن عبد العزيز نور - المحامي - والمقيم مؤقتاً – بالجمهورية اللبنانية
منذ سبتمبر 2013 وللآن، وفقاً لإقامة سنوية لبنانية صادرة من المديرية العامة للأمن العام برقم113028589 (سنوية)
*مرفق رقم (1)
ورقم جوازي المصري A 00591234
-وعنواني "المؤقت" هو:لبنان - محافظة جبل لبنان- مدينة عاليه - منطقة الكتاني -رأس عرم فيلا ملك نديم شهيب. هاتف:0096170004604
- وعنوان العمل هو: شركة نور للمحاماة والاستشارات–دوحة الحص بناية العميد علي جابر.
..ثانياً:الموضوع..
إعمالاً لأحكام المادة رقم 99 من الدستور أتقدم لسيادتكم بالآتي:
1-تظلم من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفري، رغم إستيفائي لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقي الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية، واللأئحية والمشار لها لاحقاً..
2- وكذلك تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون
ثالثاً: الواقعات
1-تقدمت بتاريخ 14/4/2015 لسعادة قنصل جمهورية مصر العربية، بالجمهورية اللبنانية بطلب استخراج جواز سفر جديد، بعد أن أوشكت صفحات جواز سفري الحالي رقم A00591234 على النفاذ، وكذلك لقرب موعد نهاية صلاحية الجواز المشار إليه
*مرفق رقم (2) صورة جواز السفر
*مرفق رقم (3) إيصال استلام رقم 41561 صادر من القنصلية المصرية في لبنان
أ‌-ولما كانت المادة رقم (7) من القانون 97 لسنة 1959 (في شأن جوازات السفر)
تنص على: " تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية"..
ب‌-ولما كانت المادة رقم (10) من نفس القانون - السابق - تنص على : "تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وتختص قنصليات الجمهورية في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية"
ج-ولما كانت المادة رقم (13) من القانون 111 لسنة 1982 الخاصة بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج تنص على:
"يعتبر مهاجرا هجرة مؤقتة كل مصري، غير دارس، أو معار، جعل إقامته العادية في الخارج، متى انقضى على بقاؤه في الخارج أكثر من سنة متصلة"
د‌-ولما كان طلبي مستوفياً لكافة الاشتراطات الدستورية، والقانونية، واللأئحية، بل ومتوافقاً مع ما ورد بالمنشور الدوري، رقم(1) الصادر من مركز إصدارات جوازات السفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج والصادر بتاريخ 20/12/2012 ، وكذلك المنشور رقم (2)- الصادر عن نفس المركز - بتاريخ 12/1/2012 والمنوه عنهما في الموقع الإلكتروني للمركز http://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/Notes.aspxوأيضاً مع التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية في 2007 بشأن (استخراج جواز مصري جديد بدل جواز سفر سابق) والمدون على الموقع:http//www.misr-consulate.com/consol1.html
2- واتصالا بما سبق، سلمت طلب استخراج جواز السفر الجديد في الموعد المشار إليه سلفاً إلى سعادة قنصل جمهورية مصر العربية بالجمهورية اللبنانية، الذي طلب مهلة لعرض الأمر على السلطات بالقاهرة ثم بلغني "شفاهه" دون رد مكتوب أو أسباب معلومة رفض الطلب.. بناء على توصية ورأى جهات غير جهة الاختصاص وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المادة العاشرة..
3-ولما كان هذا القرار الإداري يقع باطلاً ومخالفاً لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادة رقم(123) المضافة بموجب القانون 123 لسنة 1952 ونصها الأتي:- "يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو تأخر" إلخ… ? وكذلك المادة رقم 124 المضافة بموجب القانون 24 لسنة 1951 التي تشير لإمتناع أكثر من موظف عمداً عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة..
4-وأخيراً.. في شأن الواقعات .. أشير أن القنصلية المصرية، تساندت في قرارها - بغير حق - على عرض الطلب على وزير الداخلية وفقاً لنص المادة 8، 11 بالقانون رقم 97 لسنة 1959 والتي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في الموافقة على إصدار أو تجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج.. لكن هذا التساند وقع باطلاً لأنه تجاهل أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أعدمت النصين 8 ، 11 والنصوص المرتبطة بهما في حكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 برئاسة المستشار محمد ولي الدين جلال، وعضوية المستشار عدلي محمود منصور ((رئيس الجمهورية السابق)) مرفق صورة من الحكم (مرفوع رقم 4)
رابعاً: الطلبات
(أ‌) تمهيد
.. إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر بلده، وفقاً للدستور المصري، والمواثيق الدولية، حقاً أصيلاً، بوصفة عنواناً لمصريته التي يشرف بها - داخل وخارج وطنه – وليس هذا فحسب، بل هو حق لا يجوز تعطيله أو إجهادها وتقييده بوصفة رافداً من روافد الحرية الشخصية، التي حفل بها الدستور المصري الجديد في عدة نصوص واصفاً إياها أنها مصونة، ولا يجوز المساس بها، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال والسفر، بل والهجرة المؤقتة، والدائمة، تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقيدها، دون مقتضى، يجرد الحرية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، والأصل في الحق في إصدار جواز السفر للمصري في الداخل، أو الخارج، هو إرادة الطالب، ومحل تواجده، أياً كانت أسباب هذا التواجد، ودوافعه، ومبرراته.. فلا يجوز جبر إنسان على الإنتقال ، أو السفر أو الإقامة في مكان أفتئاتاً على رغبته ومصالحه وقد حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة الزام المواطن بالإقامة في مكان معين، أو منعه من الإقامة في جهة معينة ومنعت إبعاد المواطن عن البلاد، أو حرمانه من العودة أليها، وحقه في الهجرة المؤقتة أو الدائمة دون انتقاص من حقوقه وواجبات الدولة تجاهه .. خاصة الجهات المنوط بها هذه المهام
ت‌-وبالتالي فإن تنصل القنصلية المصرية عن قيامها بمهامها المحددة بالقانون وارتباط ذلك بإهدار الحقوق التي يكلفها الدستور المصري وأبرزها ما ورد في النصوص السبعة الآتية: -
(1) المادة السادسة من الدستور:
" الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، وأم مصرية، والاعتراف بها ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله الدستور والقانون"
(2) المادة (62) من الدستور:
" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة "
(3) المادة (68) من الدستور:
" الوثائق الرسمية ملك للشعب" الخ…
(4) المادة (88) من الدستور:
"تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وكفالة حقوقهم وحرياتهم"
(5) المادة (92) من الدستور:
" الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً، أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"
(6) المادة رقم (93) من الدستور:
" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولها قوة القانون بعد نشرها" الخ..
(7) المادة رقم (99) من الدستور:
"كل اعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية بالطرق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً للمضرور بناء على طلبه..
ت – الطلبات الختامية: -
.أولاً: إلغاء القرار السابق الصادر عن القنصلية المصرية بلبنان، بالامتناع عن تسليمي جواز سفري الجديد مع الإبقاء على جوازي القديم، في حوزتي بعد التأشير عليه بالإلغاء وتثقيبه وقت تسليمي الجواز الجديد وفقاً للوائح المنظمة لذلك والجاري العمل بها للأن..
..ثانياً: تسليمي كافة التوكيلات الخاصة ، وتوكيلات المحاماة - وعددها 17 توكيلاً- قمت بتحريرها في مقر القنصلية المصرية بلبنان وسداد الرسم المقرر لذلك، والمقدر بمبلغ (بأكثر من نصف مليون ليرة لبنانية) ألا أن القنصلية إمتنعت عن تسليمي التوكيلات بعد توثيقها وحتى الآن، ودون إبداء أسباب قانونية، واضحة، وهو ما يعرض مصالحي الخاصة لأضرار بالغة تستوجب التعويض الجابر للأضرار، خاصة أن من بين هذه التوكيلات الخاصة 14 توكيلاً في قضايا سب وقذف يسقط الحق فيها مع مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وهو ما أدى بالفعل لسقوط العديد من هذه الدعاوى بفوات المدة القانونية بسبب مطل القنصلية المصرية ورفضها القيام بمهامها الوظيفية المحددة في القانون..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمة
الدكتور أيمن عبد العزيز نور
بيروت في27/4/2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.