بيلاي: صرخة العدالة تتصاعد.. والعدالة الرقمية تبرز مع اتساع فجوة عدم المساواة    وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الإسباني (تفاصيل)    السيطرة على حريق لوكيشن تصوير باستوديو مصر دون إصابات    بمشاركة 23 فنانًا مصريا.. افتتاح معرض "لوحة في كل بيت" بأتيليه جدة الأحد    وزير البترول: توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر    حزب الجبهة الوطنية بالجيزة يستعد بخطة لدعم مرشحيه في جولة الإعادة بانتخابات النواب    من قلب البرلمان.. تحريك عجلة الشراكة الأورومتوسطية نحو تعاون اقتصادي أوسع    بولندا: فضيحة الفساد في أوكرانيا خبر سيئ لأوروبا    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: جاهزون للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي.. شريف يقود الهجوم    المصري يتحرك نحو ملعب مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية    تراجع ريال مدريد عن تكرار سيناريو صفقة أرنولد مع كوناتي    ارتفاع سعر الجمبري واستقرار لباقي أنواع الأسماك في أسواق دمياط    ضبط سائق نقل يهدد قائد سيارة أخرى بسبب التصوير أثناء السير برعونة بالقليوبية    حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية    طقس غد.. مفاجأة بدرجات الحرارة ومناطق تصل صفر وشبورة خطيرة والصغرى بالقاهرة 16    تعاطى وترويج على السوشيال.. القبض على حائزي المخدرات في الإسماعيلية    مصرع 3 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية    الاتصالات: إطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion لتدريب ذوى الاضطرابات العصبية للعمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات    تامر حسنى: بعدّى بأيام صعبة وبفضل الله بتحسن ولا صحة لوجود خطأ طبى    تجهيزات خاصة وأجواء فاخرة لحفل زفاف الفنانة أروى جودة    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يحتفى بالفائزين بمسابقة عصام السيد للعمل الأول    وزير الخارجية يلتقى رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات    كورونا أم أنفلونزا.. مسئول المصل واللقاح يكشف ترتيب انتشار العدوى التنفسية |فيديو    لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للشؤون القانونية بقنا    بعد وفاة فتاة في المغرب.. باحث يكشف خطورة «غاز الضحك»    محافظ سوهاج: إزالة 7255 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور يطلب تجديد جواز سفره
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2015

تقدم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثوة" بمذكرة لوزير الخارجية سامح شكري ضد السفارة والقنصلية المصرية ببيروت بسبب رفضها تجديد جواز سفره.
وتتضمن المذكرة تظلم الدكتور أيمن نور من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفره، رغم إستيفائه لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقه الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية .
كما تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة به وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون.
من جهة ثانية تقدم الدكتور أبمن نور ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد سمير صبري المحامي يتهمه فيه بسبه وقذفه علانية مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وفيما يلي نص مذكرة الدكتور أيمن نور لوزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة
السيد الأستاذ السفير/ سامح شكري
وزير الخارجية المصري المحترم
تحية تقدير واحترام وبعد
أتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية:-
أولاً:-مقدمة لسيادتكم:
- دكتور أيمن عبد العزيز نور - المحامي - والمقيم مؤقتاً – بالجمهورية اللبنانية
منذ سبتمبر 2013 وللآن، وفقاً لإقامة سنوية لبنانية صادرة من المديرية العامة للأمن العام برقم113028589 (سنوية)
*مرفق رقم (1)
ورقم جوازي المصري A 00591234
-وعنواني "المؤقت" هو:لبنان - محافظة جبل لبنان- مدينة عاليه - منطقة الكتاني -رأس عرم فيلا ملك نديم شهيب. هاتف:0096170004604
- وعنوان العمل هو: شركة نور للمحاماة والاستشارات–دوحة الحص بناية العميد علي جابر.
..ثانياً:الموضوع..
إعمالاً لأحكام المادة رقم 99 من الدستور أتقدم لسيادتكم بالآتي:
1-تظلم من قرار القنصلية المصرية بلبنان لامتناعها عن تجديد جواز سفري، رغم إستيفائي لكافة الاشتراطات القانونية، واللأئحية، وتعارض هذا الامتناع مع حقوقي الدستورية، والقانونية، ومع الواجبات الوظيفية المنوط بالقنصليات القيام بها، وفقاً للنصوص القانونية، واللأئحية والمشار لها لاحقاً..
2- وكذلك تظلم من امتناع القنصلية عن توثيق عدد من التوكيلات الخاصة وتوكيلات المحاماة بالمخالفة لأحكام القانون
ثالثاً: الواقعات
1-تقدمت بتاريخ 14/4/2015 لسعادة قنصل جمهورية مصر العربية، بالجمهورية اللبنانية بطلب استخراج جواز سفر جديد، بعد أن أوشكت صفحات جواز سفري الحالي رقم A00591234 على النفاذ، وكذلك لقرب موعد نهاية صلاحية الجواز المشار إليه
*مرفق رقم (2) صورة جواز السفر
*مرفق رقم (3) إيصال استلام رقم 41561 صادر من القنصلية المصرية في لبنان
أ‌-ولما كانت المادة رقم (7) من القانون 97 لسنة 1959 (في شأن جوازات السفر)
تنص على: " تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية"..
ب‌-ولما كانت المادة رقم (10) من نفس القانون - السابق - تنص على : "تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وتختص قنصليات الجمهورية في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية"
ج-ولما كانت المادة رقم (13) من القانون 111 لسنة 1982 الخاصة بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج تنص على:
"يعتبر مهاجرا هجرة مؤقتة كل مصري، غير دارس، أو معار، جعل إقامته العادية في الخارج، متى انقضى على بقاؤه في الخارج أكثر من سنة متصلة"
د‌-ولما كان طلبي مستوفياً لكافة الاشتراطات الدستورية، والقانونية، واللأئحية، بل ومتوافقاً مع ما ورد بالمنشور الدوري، رقم(1) الصادر من مركز إصدارات جوازات السفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج والصادر بتاريخ 20/12/2012 ، وكذلك المنشور رقم (2)- الصادر عن نفس المركز - بتاريخ 12/1/2012 والمنوه عنهما في الموقع الإلكتروني للمركز http://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/Notes.aspxوأيضاً مع التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية في 2007 بشأن (استخراج جواز مصري جديد بدل جواز سفر سابق) والمدون على الموقع:http//www.misr-consulate.com/consol1.html
2- واتصالا بما سبق، سلمت طلب استخراج جواز السفر الجديد في الموعد المشار إليه سلفاً إلى سعادة قنصل جمهورية مصر العربية بالجمهورية اللبنانية، الذي طلب مهلة لعرض الأمر على السلطات بالقاهرة ثم بلغني "شفاهه" دون رد مكتوب أو أسباب معلومة رفض الطلب.. بناء على توصية ورأى جهات غير جهة الاختصاص وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المادة العاشرة..
3-ولما كان هذا القرار الإداري يقع باطلاً ومخالفاً لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مادة رقم(123) المضافة بموجب القانون 123 لسنة 1952 ونصها الأتي:- "يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو تأخر" إلخ… ? وكذلك المادة رقم 124 المضافة بموجب القانون 24 لسنة 1951 التي تشير لإمتناع أكثر من موظف عمداً عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة..
4-وأخيراً.. في شأن الواقعات .. أشير أن القنصلية المصرية، تساندت في قرارها - بغير حق - على عرض الطلب على وزير الداخلية وفقاً لنص المادة 8، 11 بالقانون رقم 97 لسنة 1959 والتي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في الموافقة على إصدار أو تجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج.. لكن هذا التساند وقع باطلاً لأنه تجاهل أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أعدمت النصين 8 ، 11 والنصوص المرتبطة بهما في حكمها الصادر في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2000 برئاسة المستشار محمد ولي الدين جلال، وعضوية المستشار عدلي محمود منصور ((رئيس الجمهورية السابق)) مرفق صورة من الحكم (مرفوع رقم 4)
رابعاً: الطلبات
(أ‌) تمهيد
.. إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر بلده، وفقاً للدستور المصري، والمواثيق الدولية، حقاً أصيلاً، بوصفة عنواناً لمصريته التي يشرف بها - داخل وخارج وطنه – وليس هذا فحسب، بل هو حق لا يجوز تعطيله أو إجهادها وتقييده بوصفة رافداً من روافد الحرية الشخصية، التي حفل بها الدستور المصري الجديد في عدة نصوص واصفاً إياها أنها مصونة، ولا يجوز المساس بها، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال والسفر، بل والهجرة المؤقتة، والدائمة، تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقيدها، دون مقتضى، يجرد الحرية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، والأصل في الحق في إصدار جواز السفر للمصري في الداخل، أو الخارج، هو إرادة الطالب، ومحل تواجده، أياً كانت أسباب هذا التواجد، ودوافعه، ومبرراته.. فلا يجوز جبر إنسان على الإنتقال ، أو السفر أو الإقامة في مكان أفتئاتاً على رغبته ومصالحه وقد حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة الزام المواطن بالإقامة في مكان معين، أو منعه من الإقامة في جهة معينة ومنعت إبعاد المواطن عن البلاد، أو حرمانه من العودة أليها، وحقه في الهجرة المؤقتة أو الدائمة دون انتقاص من حقوقه وواجبات الدولة تجاهه .. خاصة الجهات المنوط بها هذه المهام
ت‌-وبالتالي فإن تنصل القنصلية المصرية عن قيامها بمهامها المحددة بالقانون وارتباط ذلك بإهدار الحقوق التي يكلفها الدستور المصري وأبرزها ما ورد في النصوص السبعة الآتية: -
(1) المادة السادسة من الدستور:
" الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، وأم مصرية، والاعتراف بها ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله الدستور والقانون"
(2) المادة (62) من الدستور:
" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة "
(3) المادة (68) من الدستور:
" الوثائق الرسمية ملك للشعب" الخ…
(4) المادة (88) من الدستور:
"تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وكفالة حقوقهم وحرياتهم"
(5) المادة (92) من الدستور:
" الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً، أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"
(6) المادة رقم (93) من الدستور:
" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولها قوة القانون بعد نشرها" الخ..
(7) المادة رقم (99) من الدستور:
"كل اعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية بالطرق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً للمضرور بناء على طلبه..
ت – الطلبات الختامية: -
.أولاً: إلغاء القرار السابق الصادر عن القنصلية المصرية بلبنان، بالامتناع عن تسليمي جواز سفري الجديد مع الإبقاء على جوازي القديم، في حوزتي بعد التأشير عليه بالإلغاء وتثقيبه وقت تسليمي الجواز الجديد وفقاً للوائح المنظمة لذلك والجاري العمل بها للأن..
..ثانياً: تسليمي كافة التوكيلات الخاصة ، وتوكيلات المحاماة - وعددها 17 توكيلاً- قمت بتحريرها في مقر القنصلية المصرية بلبنان وسداد الرسم المقرر لذلك، والمقدر بمبلغ (بأكثر من نصف مليون ليرة لبنانية) ألا أن القنصلية إمتنعت عن تسليمي التوكيلات بعد توثيقها وحتى الآن، ودون إبداء أسباب قانونية، واضحة، وهو ما يعرض مصالحي الخاصة لأضرار بالغة تستوجب التعويض الجابر للأضرار، خاصة أن من بين هذه التوكيلات الخاصة 14 توكيلاً في قضايا سب وقذف يسقط الحق فيها مع مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وهو ما أدى بالفعل لسقوط العديد من هذه الدعاوى بفوات المدة القانونية بسبب مطل القنصلية المصرية ورفضها القيام بمهامها الوظيفية المحددة في القانون..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمة
الدكتور أيمن عبد العزيز نور
بيروت في27/4/2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.