«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    15 أكتوبر 2025.. الذهب يواصل صعوده في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيها    مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين.. تعرف على الجدول الكامل من وزارة المالية    15 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    التمثيل التجاري المصري وجمعية إسطنبول لمصدري المنسوجات يبحثان فرص التكامل الصناعي    عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا مع شركة "K&K" الإماراتية    متحدث الوزراء: جهاز تنمية المشروعات يعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة    ثلاث عائلات إسرائيلية تؤكد التعرف على 3 رفات أسرى    نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهم فساد بعد انقطاع شهر.. ووزراء من حزب الليكود يطالبون بإلغاء محاكمته    والد جندي إسرائيلي كان ضمن المحتجزين: حماس سمحت لابني بالصلاة 3 مرات يوميا    مصر والعراق ضمن 14 دولة جديدة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية    حماس تطلق حملة مطاردة ل"الخونة" في غزة    الملحق الإفريقي.. المعركة الأخيرة نحو المجد العالمي    شوبير: الأهلي لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقود ثلاثي الفريق    كين بعد تأهل إنجلترا لكأس العالم: أعيش أفضل فترات حياتي الكروية    أشرف قاسم: تصريحات أسامة نبيه بعد الإخفاق غير موفقة وتزيد الأزمة اشتعالا    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025: سحب متكاثرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    الداخلية تضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال في رفح تعزز الوعي وبناء الهوية الوطنية    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    في اليوم العالمي لغسل اليدين.. نصائح لتعزيز فعاليته ضد الجراثيم    إنجاز دولي في مجال الرعاية الصحية.. الإسكوا تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبدت تحفظها على 6 بنود.. الحكومة توافق على طلب الكنيسة بتعديل 4 بنود بقانون دور العبادة
نشر في المصريون يوم 20 - 10 - 2011

أبدى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قبوله مشروع قانون دور العبادة الذي أعدته لجنة العدلة الوطنية، وأبلغت الكنيسة القبطية مجلس الوزراء موافقتها مساء الاثنين الماضي، عقب رفض الأزهر لقانون دور العبادة الموحد، وقبلت الحكومة أربعة تحفظات للكنيسة ورفضت اثنين.
وأكد المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، أن موافقة البابا شنودة مشروطة بقبول اقتراحه بإلغاء الحبس لمخالفي شروط الترخيص والاكتفاء بالغرامة على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالبنود التي تم قبولها، طالبت الكنيسة بتقليل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر ، كما اشترطت إلغاء البند الذي ينص علي ضرورة ألا تقل المسافة بين "المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر".
إذ تم تعديل النص ليكون: "لا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل في الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألا تقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا".
فيما يتعلق التعديلان الثالث والرابع بطلب الكنيسة أن يتم تفويض الوحدة المحلية المختصة مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل في الطلب في حالة الرفض، مشددة على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقًا عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر.
وجاء نص التعديل كالتالي: "تختص الجهة الإدارية المختصة بالمدينة في الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يومًا للترخيص بالبناء وثلاثين يومًا لباقي الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل في جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم في القرار".
أما فيما يخص التعديلات التي لم يتم قبولها، فقد رفضت الكنيسة ربط عدد السكان بصدور الترخيص بدعوى أن النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إلا أن القانون أكد ضرورة أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا في الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في مكانها بحد أدنى 50 أسرة أو 200 فرد لأي تجمع سكنى بالمنطقة، علي أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها في جمهورية مصر العربية " رئيس الطائفة " علي أن يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
كما طالبت الكنيسة بإلغاء البند الذي يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، خشية استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء، ورفض فيما يتعلق بالبند الذي يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، بدعوى أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون إلا أن القانون أكد علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التي يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص في هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز في غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية.
وأكد القانون أنه لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائي سابق على تقديم طلب الترخيص، كما يحظر إقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين.
وهناك مادتان محل نقاش هما: "معاقبة مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008".
إذ تتمسك الكنيسة بإلغاء عقوبة الحبس الذي تنص عليه المادة 5، في حال مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.