نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المنوفية    وزير الري يلتقي نظيره المغربي على هامش فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر    جامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان "قانون المسئولية الطبية بين الواقع والمأمول"    فيديو.. متحدث الوزراء: القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري تشهد استثمارات متزايدة    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني    أيقونة المدفعية.. الهاوتزر K9 A1 EGY يخطف الأنظار في ثاني أيام معرض أيديكس 2025    تدمير الأسس.. العفو ك«استسلام» لفساد نتنياهو    تقييمات صادمة لنجوم منتخب مصر أمام الكويت.. والسولية الأقل بعد إهدار ركلة الجزاء    وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يلتقي كيان اتحاد طلاب تحيا مصر    ريال مدريد يستعيد أسينسيو قبل مواجهة بيلباو.. وغياب هويسن مستمر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية في جمصة    المتحف المصرى.. وتأسيس أكاديمية كبرى لعلم المصريات    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    كيف تناولت الصحف الكويتية مواجهة مصر في كأس العرب؟    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبدت تحفظها على 6 بنود.. الحكومة توافق على طلب الكنيسة بتعديل 4 بنود بقانون دور العبادة
نشر في المصريون يوم 20 - 10 - 2011

أبدى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قبوله مشروع قانون دور العبادة الذي أعدته لجنة العدلة الوطنية، وأبلغت الكنيسة القبطية مجلس الوزراء موافقتها مساء الاثنين الماضي، عقب رفض الأزهر لقانون دور العبادة الموحد، وقبلت الحكومة أربعة تحفظات للكنيسة ورفضت اثنين.
وأكد المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، أن موافقة البابا شنودة مشروطة بقبول اقتراحه بإلغاء الحبس لمخالفي شروط الترخيص والاكتفاء بالغرامة على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالبنود التي تم قبولها، طالبت الكنيسة بتقليل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر ، كما اشترطت إلغاء البند الذي ينص علي ضرورة ألا تقل المسافة بين "المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر".
إذ تم تعديل النص ليكون: "لا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل في الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألا تقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا".
فيما يتعلق التعديلان الثالث والرابع بطلب الكنيسة أن يتم تفويض الوحدة المحلية المختصة مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل في الطلب في حالة الرفض، مشددة على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقًا عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر.
وجاء نص التعديل كالتالي: "تختص الجهة الإدارية المختصة بالمدينة في الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يومًا للترخيص بالبناء وثلاثين يومًا لباقي الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل في جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم في القرار".
أما فيما يخص التعديلات التي لم يتم قبولها، فقد رفضت الكنيسة ربط عدد السكان بصدور الترخيص بدعوى أن النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إلا أن القانون أكد ضرورة أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا في الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في مكانها بحد أدنى 50 أسرة أو 200 فرد لأي تجمع سكنى بالمنطقة، علي أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها في جمهورية مصر العربية " رئيس الطائفة " علي أن يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
كما طالبت الكنيسة بإلغاء البند الذي يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، خشية استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء، ورفض فيما يتعلق بالبند الذي يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، بدعوى أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون إلا أن القانون أكد علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التي يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص في هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز في غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية.
وأكد القانون أنه لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائي سابق على تقديم طلب الترخيص، كما يحظر إقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين.
وهناك مادتان محل نقاش هما: "معاقبة مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008".
إذ تتمسك الكنيسة بإلغاء عقوبة الحبس الذي تنص عليه المادة 5، في حال مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.