أبدى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قبوله مشروع قانون دور العبادة الذي أعدته لجنة العدلة الوطنية، وأبلغت الكنيسة القبطية مجلس الوزراء موافقتها مساء الاثنين الماضي، عقب رفض الأزهر لقانون دور العبادة الموحد، وقبلت الحكومة أربعة تحفظات للكنيسة ورفضت اثنين. وأكد المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، أن موافقة البابا شنودة مشروطة بقبول اقتراحه بإلغاء الحبس لمخالفي شروط الترخيص والاكتفاء بالغرامة على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه. وفيما يتعلق بالبنود التي تم قبولها، طالبت الكنيسة بتقليل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر ، كما اشترطت إلغاء البند الذي ينص علي ضرورة ألا تقل المسافة بين "المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر". إذ تم تعديل النص ليكون: "لا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل في الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألا تقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا". فيما يتعلق التعديلان الثالث والرابع بطلب الكنيسة أن يتم تفويض الوحدة المحلية المختصة مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل في الطلب في حالة الرفض، مشددة على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقًا عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر. وجاء نص التعديل كالتالي: "تختص الجهة الإدارية المختصة بالمدينة في الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يومًا للترخيص بالبناء وثلاثين يومًا لباقي الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل في جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم في القرار". أما فيما يخص التعديلات التي لم يتم قبولها، فقد رفضت الكنيسة ربط عدد السكان بصدور الترخيص بدعوى أن النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إلا أن القانون أكد ضرورة أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا في الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في مكانها بحد أدنى 50 أسرة أو 200 فرد لأي تجمع سكنى بالمنطقة، علي أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها في جمهورية مصر العربية " رئيس الطائفة " علي أن يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية. كما طالبت الكنيسة بإلغاء البند الذي يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، خشية استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء، ورفض فيما يتعلق بالبند الذي يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، بدعوى أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون إلا أن القانون أكد علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التي يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص في هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز في غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية. وأكد القانون أنه لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائي سابق على تقديم طلب الترخيص، كما يحظر إقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين. وهناك مادتان محل نقاش هما: "معاقبة مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008". إذ تتمسك الكنيسة بإلغاء عقوبة الحبس الذي تنص عليه المادة 5، في حال مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.