أكد مصدر مسئول بالمقر البابوي، أن هنام اتجاهًا داخل الكنيسة الأرثوذكسية يميل للتهدئة وعدم التصعيد مع الجيش، والاكتفاء بالبيان الذي أصدره المجمع المقدس يوم الاثنين والذي نأى فيه بالمتظاهرين الأقباط عن أحداث ماسبيرو، عبر الادعاء بأن "غرباء" اندسوا على المتظاهرين وقاموا بإطلاق النار على الجيش. وقال المصدر، إن الكنيسة لن توافق على تمرير قانون دور العبادة الموحد الذي تعتزم الحكومة إقرار في غضون أسبوعين إذا لم يتضمن التعديلات التي اقترحتها بها منذ عدة أشهر، وفي مقدمتها منح الوحدات المحلية سلطة إصدار تراخيص البناء. يأتي ذلك في الوقت الذي عرض فيه مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء يوم الاثنين، وكلف لجنة "العدالة الوطنية" بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق للمجلس أن وافق عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين. وكان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الموافقة على مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما عرض عليه في يونيو الماضي. وأعلنت الكنيسة آنذاك على لسان الأنبا موسى أسقف الشباب تحفظاتها على 9 بنود من مشروع القانون، وتضمنت المطالب ضرورة تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل في الطلب في حال الرفض. وشدد على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقًا عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر. وطالب أسقف الشباب، بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية، لأنه لم يحدد عدد السكان الذي سوف يصدر الترخيص على أساسه، معتبرًا أن هذا النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. كما طالب بإلغاء البند 5 من المادة 2، المتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، محذرًا من استخدامه ذريعة لوقف أعمال البناء، كما اقترح تعديل البند 6 من المادة 2، بما يقلل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر. وفيما يتعلق بالبند الذى يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، طالب موسى بأن يراعى النص أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبرًا أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون. واقترح كذلك إلغاء عقوبة الحبس الذى تنص عليه المادة 5، فى حال مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.