مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجه حكومي لإقراره خلال أسبوعين.. شيخ الأزهر يعقد اجتماعًا "طارئًا" الثلاثاء لبحث قانون دور العبادة الموحد

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عقد جلسة طارئ الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون بناء دور العبادة الموحد، والذي عرضه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عليه خلال لقائهما ظهر الخميس بمقر الأزهر الشريف .
وكان رئيس الوزراء استعرض الخميس مع شيخ الأزهر قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بسرعة إنهاء قانون دور العبادة الموحد، ومنع التمييز، وأطلعه على قرار مجلس الوزراء بإنشاء "بيت العائلة المصرية"، والذي صدر الأربعاء.
وجاءت محادثات شرف مع الطيب، بعد أن زار رئيس الوزراء المقر البابوي حيث التقى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالبا منه سرعة البت في القانون لوقف التراشقات بين "المتشددين" من الطرفين الإسلامي والمسيحي.
وعلمت "المصريون" أن هناك تحفظات على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة سواء من جانب الكنيسة أو من جانب الأزهر.
إذ ترى الكنيسة ضرورة أن يعد المسيحيون مسودة قانون بناء كنائسهم بأنفسهم على أن تتم بعد ذلك مناقشة موسعة مع السلطات التنفيذية للوصول إلى رؤية توافقية في النهاية تجمع بين الجميع. وكذلك يرى الأزهر ضرورة أن يعد الأزهر نفسه مشروع قانون بناء المساجد.
وكان مصدر كنسي أكد ل "المصريون" في الأسبوع الماضي، أن الكنيسة لن توافق على تمرير قانون دور العبادة الموحد الذي تعتزم الحكومة إقرار في غضون أسبوعين إذا لم يتضمن التعديلات التي اقترحتها بها منذ عدة أشهر، وفي مقدمتها منح الوحدات المحلية سلطة إصدار تراخيص البناء.
يأتي ذلك بعد أن عرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، وكلف لجنة "العدالة الوطنية" بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق للمجلس أن وافق عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين.
وفي هذا الإطار، طالب مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكومة" بسرعة إصدار قانون قوي يعزز مبدأ المواطنة ويعطى الحق في بناء دور العبادة بدون شروط تعجيزية وبصورة تتيح للأقليات حرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبصورة آدمية مقبولة، وأن يحتوي على معايير مقبولة وموحدة لكل الفئات -بدون تمييز- لبناء دار العبادة ليس فيها إجحاف أو مغالاة أو طائفية.
وأكد اعتراضه على مسودة القانون التي سبق طرحها عقب أحداث إمبابة والذي قدمه في مذكرة إلى مجلس الوزراء، متطلعًا أن تكون أحداث ماسبيرو التي وقعت الأحد الماضي محرك حقيقي لإصدار قانون يُحد من مشاعر الغبن التي تستشعرها الأقليات في مصر وبخاصة الأقباط.
واعتبر في بيان أن التلويح بصدور قانون دور العبادة الموحد من أبرز الوسائل التي اعتاد النظام -السابق والحالي- على استخدامها كمهدئ لنوبات الغضب العارمة التي تجتاح الشارع المصري بعد كل صدام طائفي، ورغم تكرر الأحداث وتكرار الوعود، فهذا القانون مازال غائبًا عن مناخ طائفي محتقن شهد على مدار العام الحالي فقط خمس حوادث طائفية.
ورأى أن المرة الوحيدة التي حاولت فيها الحكومة المصرية أن تثبت صدق نواياها بعدما تعهدت بسرعة إصدار القانون كان عقب أحداث كنيسة إمبابة في مايو الماضي، وذلك حين أصدرت مسودة للقانون يبدو أنها طُرحت بصورة متعجلة ومن دون دراسة كافية، إذ قدمت المسودة إعادة صياغة للقيود المفروضة على بناء دور العبادة، وفى النهاية بدل من تعديل المسودة، تعطل إصدار القانون كالمعتاد وتجددت المشاكل.
وكان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الموافقة على مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما عرض عليه في يونيو الماضي.
وأعلنت الكنيسة آنذاك على لسان الأنبا موسى أسقف الشباب تحفظاتها على 9 بنود من مشروع القانون، وتضمنت المطالب ضرورة تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل في الطلب في حال الرفض.
وشدد على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقًا عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر.
وطالب أسقف الشباب، بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية، لأنه لم يحدد عدد السكان الذي سوف يصدر الترخيص على أساسه، معتبرًا أن هذا النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
كما طالب بإلغاء البند 5 من المادة 2، المتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، محذرًا من استخدامه ذريعة لوقف أعمال البناء، كما اقترح تعديل البند 6 من المادة 2، بما يقلل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر.
وفيما يتعلق بالبند الذى يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، طالب موسى بأن يراعى النص أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبرًا أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون. واقترح كذلك إلغاء عقوبة الحبس الذى تنص عليه المادة 5، فى حال مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.