قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عقد جلسة طارئ الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون بناء دور العبادة الموحد، والذي عرضه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عليه خلال لقائهما ظهر الخميس بمقر الأزهر الشريف . وكان رئيس الوزراء استعرض الخميس مع شيخ الأزهر قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بسرعة إنهاء قانون دور العبادة الموحد، ومنع التمييز، وأطلعه على قرار مجلس الوزراء بإنشاء "بيت العائلة المصرية"، والذي صدر الأربعاء. وجاءت محادثات شرف مع الطيب، بعد أن زار رئيس الوزراء المقر البابوي حيث التقى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالبا منه سرعة البت في القانون لوقف التراشقات بين "المتشددين" من الطرفين الإسلامي والمسيحي. وعلمت "المصريون" أن هناك تحفظات على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة سواء من جانب الكنيسة أو من جانب الأزهر. إذ ترى الكنيسة ضرورة أن يعد المسيحيون مسودة قانون بناء كنائسهم بأنفسهم على أن تتم بعد ذلك مناقشة موسعة مع السلطات التنفيذية للوصول إلى رؤية توافقية في النهاية تجمع بين الجميع. وكذلك يرى الأزهر ضرورة أن يعد الأزهر نفسه مشروع قانون بناء المساجد. وكان مصدر كنسي أكد ل "المصريون" في الأسبوع الماضي، أن الكنيسة لن توافق على تمرير قانون دور العبادة الموحد الذي تعتزم الحكومة إقرار في غضون أسبوعين إذا لم يتضمن التعديلات التي اقترحتها بها منذ عدة أشهر، وفي مقدمتها منح الوحدات المحلية سلطة إصدار تراخيص البناء. يأتي ذلك بعد أن عرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، وكلف لجنة "العدالة الوطنية" بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق للمجلس أن وافق عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين. وفي هذا الإطار، طالب مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكومة" بسرعة إصدار قانون قوي يعزز مبدأ المواطنة ويعطى الحق في بناء دور العبادة بدون شروط تعجيزية وبصورة تتيح للأقليات حرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبصورة آدمية مقبولة، وأن يحتوي على معايير مقبولة وموحدة لكل الفئات -بدون تمييز- لبناء دار العبادة ليس فيها إجحاف أو مغالاة أو طائفية. وأكد اعتراضه على مسودة القانون التي سبق طرحها عقب أحداث إمبابة والذي قدمه في مذكرة إلى مجلس الوزراء، متطلعًا أن تكون أحداث ماسبيرو التي وقعت الأحد الماضي محرك حقيقي لإصدار قانون يُحد من مشاعر الغبن التي تستشعرها الأقليات في مصر وبخاصة الأقباط. واعتبر في بيان أن التلويح بصدور قانون دور العبادة الموحد من أبرز الوسائل التي اعتاد النظام -السابق والحالي- على استخدامها كمهدئ لنوبات الغضب العارمة التي تجتاح الشارع المصري بعد كل صدام طائفي، ورغم تكرر الأحداث وتكرار الوعود، فهذا القانون مازال غائبًا عن مناخ طائفي محتقن شهد على مدار العام الحالي فقط خمس حوادث طائفية. ورأى أن المرة الوحيدة التي حاولت فيها الحكومة المصرية أن تثبت صدق نواياها بعدما تعهدت بسرعة إصدار القانون كان عقب أحداث كنيسة إمبابة في مايو الماضي، وذلك حين أصدرت مسودة للقانون يبدو أنها طُرحت بصورة متعجلة ومن دون دراسة كافية، إذ قدمت المسودة إعادة صياغة للقيود المفروضة على بناء دور العبادة، وفى النهاية بدل من تعديل المسودة، تعطل إصدار القانون كالمعتاد وتجددت المشاكل. وكان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الموافقة على مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما عرض عليه في يونيو الماضي. وأعلنت الكنيسة آنذاك على لسان الأنبا موسى أسقف الشباب تحفظاتها على 9 بنود من مشروع القانون، وتضمنت المطالب ضرورة تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل في الطلب في حال الرفض. وشدد على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقًا عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر. وطالب أسقف الشباب، بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية، لأنه لم يحدد عدد السكان الذي سوف يصدر الترخيص على أساسه، معتبرًا أن هذا النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. كما طالب بإلغاء البند 5 من المادة 2، المتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، محذرًا من استخدامه ذريعة لوقف أعمال البناء، كما اقترح تعديل البند 6 من المادة 2، بما يقلل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر. وفيما يتعلق بالبند الذى يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، طالب موسى بأن يراعى النص أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبرًا أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون. واقترح كذلك إلغاء عقوبة الحبس الذى تنص عليه المادة 5، فى حال مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.