اتحاد المستأجرين يكشف شرائح الزيادة في تعديلات الإيجار القديم    رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية    ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا    الفنانون والعاملون بدار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبدالسلام    عضو ب الحزب الجمهوري: ترامب لا يريد الدخول في صراع مباشر مع إيران حاليًا    رسالة مؤثرة| رامي ربيعة: نهاية مسيرة وبداية جديدة    محافظ الدقهلية يتابع حملة مشتركة للكشف تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة    القبض على عامل خردة بتهمة قتل زوجته في الشرقية    «حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة وتحرير 44 ألف مخالفة    كلمات تهنئة للحجاج المغادرين لأداء فريضة الحج    زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته بأوروبا (صور)    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار والمناقشات مستمرة مع حماس    أحمد السعدني عن حصد الأهلي لبطولة الدوري: "ربنا ما يقطعلنا عادة    لجنة تفتيش تطمئن على جاهزية تشغيل مطار سفنكس    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    والدة غادة عبد الرحيم: يجب على الجميع توفير الحب لأبنائهم    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    الحكومة: استراتيجية لتوطين صناعة الحرير بمصر من خلال منهجية تطوير التكتلات    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    «تود سوردي» يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في الفضاء التجاري    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    مجلس حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتحريض خطير على الكراهية    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الاجتماعية في الدستور
نشر في المصريون يوم 30 - 03 - 2015

أن التحولات الدستورية الكبرى فى مختلف دول العالم كانت تستهدف تحقيق العديد من الأهداف من بينها تكريس العدالة الاجتماعية. وتطرق البحث إلى صعوبة تحديد مضمون العدالة الاجتماعية على نحو دقيق ؛ ذلك أنه كما أن البعض من عناصرها تستند إلى نصوص دستورية صريحة ، فإن البعض الأخر يتوزع فى نصوص أخرى تتناولها ضمناً ، وانتهى الباحث إلى أن الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية تفترض أولاً تكريساً دستورياً لفكرة الحقوق الدستورية ، وتساءل ما إذا كانت العدالة الاجتماعية تعد مبدأ دستورياً ، أم هى مجرد هدف دستوري ، واعتبر الباحث أنها مبدأ فى بعض الأحيان ، كما حال المجال الضريبي ، وهدف فى أحيان أخرى كما حال المجال الاقتصادى ، وأضاف أن فكرة التضامن الاجتماعي تعد المكون الأساس للعدالة الاجتماعية .
ان بيان تفصيل عناصر العدالة الاجتماعية، والحقوق الدستورية التي كرسها الدستور فى هذا الشأن مثل الحق فى العمل والأجر العادل والتعليم ، والتأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات الشيخوخة والبطالة ...إلخ ، وأبان أن التكريس الدستوري لهذه الحقوق لا يعنى اكتمال الحماية الدستورية لها ، إذ أن النصوص المتضمنة لها تعدو مجرد إطار للمشرع ، على نحو يظل المشرع متمتعاً بسلطة تقديرية واسعة فى نطاق تنظيمها ، كما أن كفالتها تفترض تدخلاً إيجابياً من الدولة ، بخلاف الحقوق الأساسية . ثم ثنى الباحث على معالجة تطبيقات مبدأ العدالة الاجتماعية موضحاً القيمة الدستورية لها ، وكيف انه فى حين تبنت المحكمة مفهوماً واسعاً لفكرة العدالة الاجتماعية فى مجال الضرائب فاستغرقت بذلك المبادئ الواردة فى النصوص الدستورية الأخرى بالإضافة لما ورد فى المادة 38 من الدستور، فإنها عدتها فى المجال الاقتصادى غير ذات مضمون محدد ، بل إنها مجرد تطبيق نموذجي للأهداف الدستورية ، وأن العدالة الاجتماعية لا ترتبط بنظام اقتصادي معين ،فيمكن تحققها فى ظل أي من النظام الاشتراكي أو نظام اقتصاد السوق و أن مبادئ المحكمة تناولت كل من :
أ- وعاء الضريبة ، ب- أهداف الضريبة ، ج- خضوعها لمبدأ التناسب وعدم المغالاة ، د- ضرورة الالتزام بالتوقع المشروع كمظهر من مظاهر الأمن القانوني .
وفى شأن وعاء الضريبة أوضح الباحث أن المحكمة الدستورية تبنت فى شانها وجوب توافر عدة ضوابط ، أولها: تقديره على أسس واقعية مع تحديده بدقة ، وثانيها: عدم جواز الانفصال بين دين الضريبة ووعائها ، وثالثها: لزوم فرض الضريبة على الدخل لا على رأس المال ، ورابعها: حظر فرض ضرائب على حقوق يفترض أن تخلص لأصحابها .
أما من حيث الالتزام بأهداف الضريبة وغاياتها ، فقد بينت الورقة أنه بالرغم من ثبوت حق الدولة ، دستوراً ، فى اقتضاء الضرائب ، فإن هذا الحق مقيد بالاحتياجات الداعية لإنشاء الضريبة ، وهو ما يناقضه أن تستهدف الضريبة محض تكوين حصيلة لسد عجز قائم ، لارتباط ذلك بتحديد مضطرب لوعاء الضريبة ، إذ تتزاحم فيه اعتبارات موضوعية وأخرى أقرب للتحكمية ، كما تتجاوز الضريبة أهدافها ، كذلك ، إذا كانت آثارها ، ولو العرضية ، لا تقوم على أسس موضوعية ، بما يفقدها سمة العدالة الاجتماعية .
ومن المبادئ التى دشنتها أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية مبدأ وجوب خضوع الضريبة للتناسب وعدم المغالاة ، وتمثل ذلك ، على وجه الخصوص ، فى لزوم تناسب جزاء التخلف عن الوفاء بالضريبة وعدم الغلو فيه بحسبان ضرورة ارتباط النصوص القانونية ، عقلاً ، بأهدافها ، بوصفها وسائل ملائمة لتحقيق أغراض مبررة ، وكذا ضرورة عدم المغالاة فى معدل الضريبة حماية لمصلحة الدولة والممول فى ذات الآن .
وفى خصوص ضرورة الالتزام بالتوقع المشروع كمظهر من مظاهر الأمن القانونى ، أوضحت الورقة أن أحكام المحكمة توزعت على محاور ثلاث ، الأول: استحالة توقع ضريبة فرضت بأثر رجعى ، الثانى : عدم دستورية المطالبة برسوم تكميلية غير مقدرة وقت إجراء التصرف ، والثالث :وجوب استبعاد التقدير الجزافى لدين الضريبة .
أن النص ، فى المادة الرابعة من الدستور بعد تعديلها سنة 2007 ، على العدالة الاجتماعية كأساس يقوم عليه الاقتصاد ، وفى ضوء التحول إلى اقتصاد السوق الحر ، يجعل من العدالة الاجتماعية صمام امن للمجتمع كله ، ليس فقط من أجل الحفاظ على حق الطبقات الضعيفة والمهمشة اقتصادياً ، بل هى ضمانة تحول دون انفجارات اجتماعية تودى بالكافة .
أن العدالة الاجتماعية تعد من أهم المبادئ التى تضمنتها الدساتير المصرية الحديثة منذ صدور دستور سنة 1956 وحتى الدستور القائم ، واستعرض النصوص الناصة عل هذا المبدأ فى تلك الدساتير ، وأجاب البحث على تساؤل مداره مدى التزام القاضى الدستورى بالنصوص الدستورية التى اعتنق فيها المشرع مذهباً فكرياً أو أيديولوجياً بعينه عند إعماله الرقابة الدستورية على التشريعات المختلفة ؟ مبيناً اتجاه المحكمة الدستوري فى ذلك الشأن ، مستدلاً بحكمها الأشهر فى شأن إقرارها دستورية النص فى قانون قطاع الأعمال العام على جواز بيع بعض وحدات القطاع العام ، موضحاً ، فى الحين ذاته ، توزع الفقه الدستوري بين اتجاهين ، الأول : يرى إلزامية هذه النصوص للقاضى الدستورى ، فى حين يذهب اتجاه ثان إلى أن هذه النصوص يجوز للقضاء أن يفسرها تفسيراً مرناً وذلك وفقاً للظروف التى تسود كل فترة تاريخية ، ودون ما حاجة لتدخل من جانب المشرع الدستورى لتعديلها ، وانتصر الباحث إلى الرأى القائل بجمود الدستور وما يفرضه من وضع ضوابط على المنهج العملى فى تفسير الدستور بما لا يؤدى إلى الخروج على المعنى الواضح والصريح لنصوصه .
ان تطبيق المحكمة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية فى مجال الضرائب والتكاليف ، فخُصِصَ لاستعراض أحكام المحكمة الدستورية العليا فى مجال الضرائب من خلال الأحكام التى قضت بدستورية بعض النصوص كنص المادة 41 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والفقرة الثالثة من المادة 32 من ذات القانون ، وتلك التى قضت بعدم دستورية البعض الأخر ، كالحكم الصادر بعدم دستورية المادتين 3 مكرراً و3 مكرراً (ب) من القانون رقم 107 لسنة 1976 فى شأن ضريبة الأراضى الفضاء ،والقانونين 229 لسنة 1989 و208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين بالخارج ، وغير ذلك من القوانين الضريبية ، وكذلك أحكام تلك المحكمة فى مجال الرسوم ، كالحكم الصادر فى شأن البند ج من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ، والحكم الصادر فى خصوص المادة 75 البند ج ثانياً من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، مستخلصاً نهج المحكمة فى هذا الصدد والمبادئ التى قررتها .
ان قيام المحكمة الدستورية العليا لتفسير مبدأ العدالة الاجتماعية عند تفسيرها أحكام الدستور ، أولها :ربط المحكمة أحكام الدستور فى إطار من الوحدة العضوية وتفسيرها تفسيراً مرناً وسعت به من مفهوم مبدأ العدالة الاجتماعية ، وثانيها : أن المحكمة لم تكتف بذلك بل فسرت مبادئ دستورية أخرى ، كمبدأ المساواة ، فى ضوء مبدأ العدالة الاجتماعية ، إذ أقامت مبدأ المساواة على أساس من فكرة العدل والسلام الاجتماعى ، وهو ما أسهم فى توسعة تطبيقات مبدا المساواة ، وثالث الملاحظات :أن المحكمة ربطت بين مبدأ العدالة الاجتماعية ، بالمفهوم الواسع الذى تبنته ، وبين حماية الحق فى الملكية ، وطبق هذه المفاهيم جميعاً من خلال قضاء المحكمة فى شأن مبدأ الأجر العادل ، وباعتبارها أساسا للتضامن الاجتماعي ً.
خلاصة :
يمكن أن نخلص إلى ما يلى :
1- أن الحقوق والحريات السياسية ، على مستوى التنظير ، تكاد أن تتطابق فى كافة الأنظمة القانونية فى شتى الدول ، بحيث يمكن القول بأنه أضحت شأناً عالمياً ، وهماً دولياً ، فجل ، إن لم يكن كل ، الوثائق الدستورية تتبنى عبر نصوصها المتعددة ، ذات الحريات والحقوق السياسية الأساسية ، كحرية التعبير ، وحرية الاعتقاد ، والحق فى المساواة وحرمة الحياة الخاصة والحفاظ على سلامة الجسد وحق التقاضى ....إلخ .
2- وجه التمييز بين هذه الأنظمة الدستورية المختلفة ينحصر فى مدى التقدم على مستوى تطبيق النص الدستورى على أرض الواقع ،وذلك عبر تفاعل النص المطبق مع معطيات متعددة المستويات ؛ من بينها الواقع المجتمعى ، والمعتقد الأيدلوجى ، والظرف التاريخى ، والموروث الثقافى ، وسائر العوامل السياسية والاقتصادية ، ومع الأخذ فى الحسبان اعتبارات الفوارق الفردية والخصائص المميزة لكل مجتمع على حدا .
3- أن التطورات التى طرأت على الأنظمة القانونية والسياسية أفرزت طرحاً حديثاً لمفهوم حقوق الإنسان ، وهو طرح آخذ فى التشكل والتغلل ، مؤداه أن الحقوق والحريات الأساسية ، قد أضحت مستعلًية على المبادئ الدستورية ذاتها ، فلا يمكن للأخيرة أن تنفك عنها ، أو أن تحيد ، بحيث تعد تلك الحقوق والحريات جزءاً من النظام الدستورى الحاكم ولو لم يُنص عليها صراحة فى الوثيقة الدستورية ، مما يتعين معه تطبيق مضامينها وتحقيق مراميها ولو بغير نص . كما لا يتصور ، كذلك ، أن يُنص على ما يناقضها فى أى وثيقة دستورية ، بما يمكن معه القول أنه قد أضحى هناك ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية ، بدأت فى التكون والترسخ ، وأن الدور الرئيس الدستور صار وضع الضوابط والآليات الكافلة لأفضل حماية للمواطن في مواجهة سلطات الدول المختلفة .
4- كما نستطيع أن نقرر ، جازمين ، أن مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية باتت تجد من التوافق الدولي أبعادها المرجعية ، ومن المواثيق والمعاهدات الدولية التجسيد النصى لها . 5- من الملاحظ أيضاً تعاظم دور بعض المحاكم الإقليمية ، عبر الوطنية ، فى مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية ، كالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، بحيث يمكن أن تصير ، تلك المحاكم ، بديلاً ، أو صنواً على أقل تقدير ، للمحاكم الدستورية الداخلية .
6- أن التطور الذى لحق مفاهيم تفسير النص الدستورى ، ينحو بالمحاكم الدستورية إلى تبنى مناهج التفسير الاجتماعى ، الذى يؤدى إلى إعادة تخليق النص الدستوري ، مجدداً ، متجاوزاُ الظرف التاريخى لنشأته ، وفى إطار من دعم وتكريس المصلحة الفضلى لفئات المجتمع الأكثر ضعفاً وتهميشاً .
7- إن الدولة كى يستقيم أودها يتعين أن تقوم على مفاهيم من مراعاة حقوق الإنسان وضمان حياة المواطنين في سلام وسعادة ورفاهة، وأن على الدولة أن تقيم توازناً عادلاً بين الحقوق الأساسية بين حريات الأفراد وبين المصلحة العامة .
8- أن العدالة الاجتماعية ، فى ضوء التحول العالمى المتنامى إلى نظام اقتصاد السوق الحر ، هى صمام الأمن الأهم للمجتمع كله ، ليس فقط من أجل الحفاظ على حق الطبقات الضعيفة والمهمشة اقتصادياً ، بل هى ضمانة تحول دون انفجارات اجتماعية تودى بكيان الدولة كلها .
9- أن فى تفسير المحاكم لأحكام الدستور تفسيراً مرناً يربطها جميعاً فى إطار من الوحدة العضوية يؤدى إلى توسعة مفهوم مبدأ العدالة الاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على مختلف الحقوق الجماعية والفردية .
10- كذلك فإن فى اعتناق تفسير المبادئ الدستورية المختلفة ، فى ضوء مبدأ العدالة الاجتماعية ، وإقامة تلك التفسيرات على أساس من أفكار العدل والسلام الاجتماعي ، هو ما يسهم فى تكريس المزيد من الحقوق والضمانات لجموع أفراد الشعب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.