أن "أول ما يُلفت الانتباه في حملات الدِّعاية الانتخابية هذه المرّة، الكمّ الهائل من الوسائل الذي تمتلِئ به شوارع مصر وحواريها، لجميع الأحزاب والأفكار والتيارات والأفراد. فهذا الانتشار الواسع لوسائل الدّعاية الانتخابية بطُول مصر وعرضها، لم تشهده مصر منذ اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، التي ألغت الأحزاب، والفضل في هذه الوضعية الجديدة، يعود إلى ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيه وأهمية مجلس النواب القادم التي أعتبرُ أن أجواء الحرية التي نعيشها هي أولى ثمارها". لان الحملات الانتخابية لم تتغيّر كثيرا عمّا كانت عليه في الماضي، حيث اعتمدت بالأساس على التلاقي الشخصي بين المرشح والحزب، عبْر إقامة المؤتمرات وتعليق "البوسترات" (الملصقات)، مع استخدام وسائل التأثير الاقتصادية، المتمثِّلة في توزيع مساعدات اقتصادية على الناخِبين، مثل الملابس واللحوم وغيرها"، لم يكن هناك اهتمام كالعادة بشرح البرامج الانتخابية، التي يُمكن على أساسها أن يُوازن الناخب بين مرشح وآخر، وحتى الأحزاب التي قامت بوضع برامج انتخابية لها، لم تقُم بشرحها للناخبين واكتفت ببَث خطوط عامة عنه في وسائل الإعلام". لان أبرز السلبيات تبدو في الفوارق المالية الهائلة بين أحزاب تنفِق بالملايين على حملاتها الانتخابية وأحزاب أخرى لا تمتلك أي رصيد من المال. وينطبق هذا أيضا على المستوى الفردي، حيث لا يتمكّن شباب الثورة المتقدمون للانتخابات، من مجاراة فُلول الحزب الوطني (الحاكم سابقا) والتيار الإسلامي وبخاصة الإخوان المسلمين وإتباعهم في إنفاقهم المالي. من أبرز سلبيات الحملات الدعائية التي شهدتها مصر في الأسابيع الأخيرة "عدم وجود برامج واضحة للمرشحين، خاصة المستقلين منهم، والاعتماد على الأساليب القديمة في الدِّعاية، والتي تقوم على فِكرة أن المرشح هو في الأصل نائب خدمات، وليس نائبا عن الأمّة، يراقب الحكومة ويقوم بسَنِّ القوانين والتشريعات اللازمة، وهناك أيضا ظاهرة استمرار سيْطرة العصبيات على بعض الدوائر في الإقليم، خاصة في الصعيد، حتى لو كان المرشح أحد أعضاء الحزب الوطني المنحلّ، فالأمر يتعلّق بهيبة العصبية، أكثر منها تمثيل الناخبين". الضوابط التي جاءت في القانون. دعاية انتخابية نصت المادة (23) على أنه لكل مرشح الحق في إعداد دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن، ويجب على المرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها، والذي يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية. مدة الدعاية وأكدت المادة (24) أنه تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. الحد الأقصى وحددت المادة (25) الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية، بمبلغ مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويسري ذلك على المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات. تلقى التبرعات وأوصت المادة (26) المرشح بأن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب، اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وحظَرت تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، وشددت على ضرورة التزام المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. رصد أموال الدعاية أما المادة (27)، فاشترطت لقبول أوراق الترشيح، أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولًا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها. ضبط الحسابات وأشارت المادة (28)، إلى ضرورة التزام كل مرشح بتقديم سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.
وسائل الإعلام الحكومية وأوضحت المادة (29) أن للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك؛ وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين. الصمت أما المادة (30)، فنصت على أنه للجنة الحق في تحديد فترة زمنية، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام- محظورات الدعاية - وأكدت على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا، وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات. ويُحظر لأغراض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيضًا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، بالإضافة إلى إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلا عن الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. مراجعة حسابات الدعاية ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة، مع استخدام وسائل الإعلام الحكومية مادة (29) يكون للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين. وحددت اللجنة فترة زمنية للصمت الدعائي، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام. محظورات الدعاية وشددت المادة (31) على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا؛ وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات، ويُحظر لأغراض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وأيضًا تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. ضوابط التغطية الإعلامية وجاء في نص المادة (32): "يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وفي هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، بالإضافة إلى عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه في الاستفتاء، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء، فضلا عن عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية، وأيضًا عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء. ضوابط استطلاع الرأي أما المادة (33) فألزمت كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة. وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. وفي جميع الأحوال يُحظَر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، كما يحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية ويُحظَر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين. الوظيفة العامة وحظرت المادة (34) على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين. تبرعات كما حظرت المادة (35) تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني، أو شخص طبيعي أجنبي. لجان مراقبة الدعاية وتُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها. وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامي العام المختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف. جزاء مخالفة الضوابط وأوصت المادة (37) اللجنة العليا، بتشكيل من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول، وتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، وإعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات. ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها. ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره، وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء، فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية، والاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، وإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها، بالإضافة إلى إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء.