قرار استثنائي.. المركزي الروسي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس    العيد فرحة.. التحالف الوطني يوزع الكعك والبسكويت على الأهالي في المساجد والشوارع| صور    ABC: إصابة 232 جنديا أمريكيا منذ بداية الحرب مع إيران    مران الزمالك - جلسة معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني قبل مواجهة أوتوهو    منتخب السنغال يكشف عن سبب اختيار قميصه الجديد بنجمة واحدة    الزراعة: ضبط 38 طن لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 299 محضرًا بالمحافظات    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    محافظ شمال سيناء يلتقي أهالي قرية ريسان عنيزة بوسط سيناء    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية "عيد_سعيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي    «الصحة»: فرق الرعاية الحرجة تتابع 37 مستشفى في 11 محافظة لتأمين احتفالات العيد    12 عرضا تضىء مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية فى انطلاق موسم عيد الفطر    مجتبى خامنئي: الحرب فشلت في إسقاط النظام ولو استمرت سنفعّل جبهات جديدة    تخفيض سرعة القطارات بسبب الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية    محافظ الإسكندرية يوجّه السكرتير العام بجولة لمتابعة منظومة النظافة بالأحياء    إيقاف عرض فيلم «سفاح التجمع» بطولة أحمد الفيشاوي.. تفاصيل    غرفة عمليات بالمجلس الأعلى للآثار خلال أيام عيد الفطر المبارك    نتنياهو: المسيح ليس له أفضلية على جنكيز خان.. فى تغطية تليفزيون اليوم السابع    بتوجيهات من المحافظ.. جولات لمتابعة النظافة في شوارع الإسكندرية خلال العيد    نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان أول يوم العيد    لتغيبهم عن العمل.. إحالة تمريض وحدة صحية للتحقيق في قنا    جوارديولا عن جدل اللقب الأفريقي: ما حدث مفاجأة.. وهناك من يعمل في الخفاء    الخبراء يحذرون من حالة الطقس غدًا السبت.. منخفض قطبي يضرب البلاد    وزير المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه    وزير الطاقة الأميركي: ضخ النفط من الاحتياطي الاستراتيجي سيتم خلال أشهر    القابضه للكهرباء تكشف حقيقة استدعاء 10 آلاف مهندس وفني من الخارج    كيف نتجنب لخبطة الأكل في العيد ونتعامل مع التسمم الغذائي عند حدوثه؟    الذهب المصري يتماسك في عيد الفطر مع ثبات الأسعار العالمية    ياسر أسعد: الحدائق استعدت بشكل مبكر لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر    وزير الدفاع الإسرائيلي للنظام السوري: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بالإضرار بالدروز    "النقل العام": أتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر    السيسي: مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات    من آسيا إلى أوروبا وأفريقيا.. كيف يحتفل المسلمين بعيد الفطر بطرق مختلفة؟    ناقد فني: دراما المتحدة نموذج ناجح يعزز القوة الناعمة ويعيد تشكيل وعي المجتمع    وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان على أهمية خفض التصعيد    آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 126 ساحة بالإسماعيلية    تقرير يكشف سبب رفض فليك إقامة معسكر في أمريكا.. وطريقة تعويض الخسائر المالية    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    بعد صلاة العيد .. مصرع شاب في مشاجرة مسلحة بقنا    محافظ المنوفية يزور الحضانة الإيوائية ويوزع العيدية والهدايا على الأطفال    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    عراقجي يحذر نظيرته البريطانية من "التواطؤ في الهجوم" الأمريكي الإسرائيلي على إيران    الرئيس السيسي: مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات الشهداء    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    أفضل طريقة لتحضير الرنجة أول يوم العيد    النائبة سهير كريم: زيارة الرئيس السيسى لدول الخليج تجسيد عملى لشعار«مسافة السكة»    العيد فرحة.. الآباء يصطحبون صغارهم لأداء صلاة العيد بكفر الشيخ    الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك داخل الساحات والمساجد بالمنيا (صور)    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    بالصور.. الآلاف يتوافدون على استاد ملوي بالمنيا لأداء صلاة عيد الفطر    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط الدعاية الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية.. تبدأ بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل يومين من بدء الاقتراع.. تحدد سقفًا ماليًا للإنفاق.. وتضع جزاءات للمخالفين من خلال مختصين
نشر في فيتو يوم 12 - 01 - 2015

انتشرت الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب المقبل، بجميع مناطق الجمهورية، ويعد ذلك مخالفة واضحة وصريحة للقواعد التي أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أقره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والذي وضع ضوابط الدعاية الانتخابية، وكذلك ضوابط مراقبتها، ومدتها، وحجم المبالغ التي تنفق عليها، وبين جزاء مخالفتها، ورغم ذلك، لا نجد أثرا لتطبيق ما جاء بالقانون ضد المخالفين.
وتنشر "فيتو" هذه الضوابط التي جاءت في القانون المشار إليه.
دعاية انتخابية
نصت المادة (23) على أنه لكل مرشح الحق في إعداد دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن، ويجب على المرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها، والذي يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
مدة الدعاية
وأكدت المادة (24) أنه تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
الحد الأقصى
وحددت المادة (25) الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية، بمبلغ مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويسري ذلك على المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.
تلقى التبرعات
وأوصت المادة (26) المرشح بأن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب، اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وحظَرت تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، وشددت على ضرورة التزام المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
رصد أموال الدعاية
أما المادة (27)، فاشترطت لقبول أوراق الترشيح، أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولًا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
ضبط الحسابات
وأشارت المادة (28)، إلى ضرورة التزام كل مرشح بتقديم سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.
وسائل الإعلام الحكومية
وأوضحت المادة (29) أن للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك؛ وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين.
الصمت
أما المادة (30)، فنصت على أنه للجنة الحق في تحديد فترة زمنية، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام- محظورات الدعاية - وأكدت على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا، وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات.
ويُحظر لأغراض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيضًا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، بالإضافة إلى إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلا عن الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
مراجعة حسابات الدعاية
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة، مع استخدام وسائل الإعلام الحكومية مادة (29) يكون للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وحددت اللجنة فترة زمنية للصمت الدعائى، يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
محظورات الدعاية
وشددت المادة (31) على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا؛ وذلك في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات، ويُحظر لأغراض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وأيضًا تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ضوابط التغطية الإعلامية
وجاء في نص المادة (32): "يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وفي هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، بالإضافة إلى عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه في الاستفتاء، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء، فضلا عن عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية، وأيضًا عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
ضوابط استطلاع الرأي
أما المادة (33) فألزمت كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة. وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يُحظَر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، كما يحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية ويُحظَر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
الوظيفة العامة
وحظرت المادة (34) على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
تبرعات
كما حظرت المادة (35) تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني، أو شخص طبيعي أجنبي.
لجان مراقبة الدعاية
وتُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها. وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامي العام المختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
جزاء مخالفة الضوابط
وأوصت المادة (37) اللجنة العليا، بتشكيل من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول، وتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، وإعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات. ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره، وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء، فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية، والاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، وإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها، بالإضافة إلى إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.