حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة إيضاحية لشرح قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 06 - 2014

أصدرت اللجنة القانونية لتعديل مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، الأربعاء، مذكرة إيضاحية حول مشروع القانون بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاء في مقدمة المذكرة: «لعل أن من أهم مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو ما أكد عليه شعب مصر من تصميم على المشاركة الإيجابية فى إدارة شؤونه العامة، وقد كان حضور الشعب بمختلف طوائفه وفئاته فى أنحاء الوطن جميعًا طلبًا لحرية تاق إليها وهى حق له، تعبيرًا صادقًا عن التمسك بمفهوم حقيق الديمقراطية التى إن هى فى جوهرها إلا تكريس لحق الشعب في أن تكون شؤونه مردها إليه وإن قام عليها من يأتمنه نائبًا عنه».
وتابعت: «لما كان ذلك، وكان القانون الذى ينظم حاليًا مباشرة الحقوق السياسية قد صدر سنة 1956، وقد لحقته تعديلات كثيرة ذات نوازع شتّى، أفقدته سمة أساسية من السمات التى يحسن أن تتوفر في التشريع وهى صدورة عن رؤية واحدة متكاملة، تعكس مفهومًا واضحًا، فقد رُئي إعداد مشروع متكامل يصدر عن أساس واحد هو تحقيق متطلبات حكم رشيد أصبح حقاً من حقوق المواطن الذي آن له أن ينعم فى ظلاله بمستقبل يملك زمامه بيده استفتاءً فيما يوجب الدستور عرضه فى الاستفتاء، أو انتخابًا فيما يتطلبه القانون لتكوين المجالس النيابية، التشريعية منها والمحلية».
ويقوم مشروع القانون المرافق للمذكرة على مبادئ ومحاور أساسية تتحصل فيما يلي:
1. ألغى المشروع التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم، ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية، والأثر العملي المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة الحقوق السياسية فترة من الزمن.
2. أضاف المشروع عدة جرائم يترتب على الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل: التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع. والجدير بالذكر أن إفساد الحياة السياسية يتعين أن يصدر بثبوته حكم من محكمة الجنايات بناءً على تحقيق تجريه النيابة العامة في كل حالة على حدة. أي أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر امتثالاً لأحكام الدستور وقضاء المحكمة الدستورية العليا.

3. أكّد المشروع على الولاية الكاملة للجنة العليا للانتخابات في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والاستفتاءات التالية للعمل بأحكام الدستور، ووسّع من اختصاصاتها باعطائها سلطة اصدار جميع القواعد اللازمة لتحقيق هذا الاشراف الكامل، وأجاز لها أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا؛ وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
4. أكد القانون على عدم جواز إجراء تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات، واستثناء من ذلك، أجاز إجراء التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك، أو لرفع أسماء المتوفيين تدعيمًا لسلامة بيانات القاعدة.
5. جعل المشروع منظمات المجتمع المدني شريكة في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة، وارسال ملاحظاتها ونتائج متابعاتها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

6. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والانفاق الانتخابي ، فقد أضاف القانون فصلاً جديداً ينظمهما، فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل للإنفاق سقفاً يقدر بخمسمائة ألف جنيه بالنسبة للانتخاب الاول، ومائتي الف جنيه في انتخاب الاعادة في الانتخاب علي مقاعد الفردي، بينما ضاعف من هذين الحدين بالنسبة بنظام القائمة. وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية في جميع الأحوال من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من إحدى الجهات التي تكلفها اللجنة العليا للانتخاباتبذلك وتحت إشرافها، ورتب جزاءًحاسماً على تجاوز حد الإنفاق الانتخابي الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود يتمثل في شطب المرشح بحكم من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات وفق الاجراءات المبينة تفصيلاً في المشروع.
7. أجاز المشروع للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن خمسة في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع. وحظر عليه تلقى تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري (بخلاف الاحزاب) أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني.
8. في مجال ضوابط التغطية الاعلامية، أوجب المشروع على وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية اعلامية للانتخاب والاستفتاء ، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء. وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان ، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها ، واستعمال عناوين معبرة عن المتن ، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية ، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذى سيبديه في الاستفتاء وعدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح ، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وكلها معايير وضوابط تدعم نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.

9. نظم مشروع القانون لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، فألزم كل وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، بشرط تقديم المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت باستطلاع الرأي والجهة التي تولت تمويله وحجم العينة التي وجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان في المدن أو الريف وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن ، والأسئلة التي اشتمل عليها ، وطريقة جمع بياناته ، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. وحظر على هذه الوسائل، نشر أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء ،وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
10. حظر المشروع على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل هذا الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية ، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب، دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمي مدرج في الخطة العامة للدولة، حضور اجتماعات أو مسيرات مؤيدة لمرشح بعينه، إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أو غرامات أو غيرها من الفرائض المالية، أو منح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون. ورتب على مخالفة ذلك امكانية قضاء المحكمة المختصة بعزل الموظف إن كانت المخالفة جسيمة، دون الاخلال بالمسئولية التأديبية.
11. حدد المشروع الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلاميةفي جزاءات إدارية تتحصل في إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها الى اللجنة العليا للانتخابات - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو بإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة ، ويتم نشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة ، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.