تعددت التشريعات التي وضعها المشرع المصري لمكافحة ظاهرة الإرهاب ، وهي كالتالي :- 1. وضع المشرع تنظيماً إجرائياً خاصاً لمواجهة الإرهاب بموجب القانون رقم 105 لسنة 1980 لإنشاء محاكم أمن الدولة الذي عدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003. وكان يسمح قبل إلغائه بإطالة مدة القبض على المتهم بالإرهاب بواسطة مأمور الضبط القضائي إلى 7 أيام بشرط موافقة النيابة العامة. ولم يبق من التنظيم الإجرائي الخاص بمواجهة الإرهاب سوى تعديل أجري على قانون الإجراءات الجنائية وسع من سلطة رئيس النيابة في مد الحبس الاحتياطي إلى مدة تبلغ 45 يوماً يقررها على ثلاث مرات. 2. صدر القانون رقم 80 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال. بغية العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومنها تمويل جماعاته الإرهابية. 3. اضطرت مصر إلى إعلان حالة الطواريء لمواجهة الإرهاب واستخدام قانون الطواريء كأداة اجرائية لهذه المواجهة. ووفقاً لما قرره مجلس الشعب سنة 2006 من إنهاء حالة الطواريء في 31 مايو من عام 2008 ما لم يصدر قبل ذلك قانون بمكافحة الإرهاب. 4. أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك القرار ر قم 477 لسنة 2006 لتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب . وقد عكفت اللجنة على دراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الإرهاب وقارنت هذه التشريعات بالتشريعات والأنظمة القانونية السارية في مصر بهدف وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية كما استعانت بالقانون النموذجي الذي اعدته الأممالمتحدة في مجال مكافحة الإرهاب اضافة إلى دراستها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة سواء في اطار الأممالمتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وأخذت في الاعتبار عدة معايير منها اعداد تشريع لمكافحة اخطار الإرهاب يمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق مصر احتراماً للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 5. جاءت المادة 179 من الدستور التي تمت الموافقة عليها ضمن ال34 مادة التي شملهم استفتاء مارس 2007 ، فوضعت أساساً لمكافحة الإرهاب إذ نصت على أن تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب. وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار. وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة ، وذلك تحت رقابة القضاء. وحول المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب ، لابد من الإشارة إلى نقطتين هامتين :- الأولى : - وضع تشريع لمكافحة الإرهاب ليس بدعة مصرية بل هو أسلوب أخذت به 79 دولة من دول العالم على رأسها الولاياتالمتحدة وانجلترا وفرنسا وروسيا والمانيا والتشريع الجديد يعد السياج الذي يحمي حقوق الإنسان في مواجهة متطلبات التجريم على اعتبار أن حرية الإنسان لا يجوز المساس بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية. الثاني :- الفارق كبير بين قانون مكافحة الإرهاب والعمل بقانون الطواريء فالأخير يمنح صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية مع وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ومراقبة المراسلات بينما قانون مكافحة الإرهاب يتعامل مع جريمة محددة وفقاً لتعريف محدد يتفق مع قرارات مجلس الأمن والتشريعات المقارنة.