قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل «راعي أغنام» داخل سوق في المنيا    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    "الجبهة الوطنية": كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رسالة وعي وطني تمهد للجمهورية الجديدة    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    كل ما تريد معرفته عن برنامج البريد المصري حساب يوم على يوم    الحكومة تستعد لطرح 745 فدان على كورنيش النيل للمستثمرين    رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل استعدادا للعيد القومى لمحافظة كفر الشيخ    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء النرويج اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة    الرئيس الصيني يدعو تايوان من أجل توحيد الصف وزيادة تبادل التعاون    وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف    يلا جووول بث مباشر محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد المثيرة على آنفيلد    ياسين منصور: ترشحت لخدمة الأهلي بدعم الخطيب.. والاستثمار أولوية    جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية حول انتصارت أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية وتبدأ اجتماعاتها غدًا بمقر الأعلى للإعلام    نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد    عمر خيرت يصل إلى الأوبرا لإجراء البروفة الأخيرة وريهام عبدالحكيم تستقبله    العقيد حاتم صابر: ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعادل نصر أكتوبر    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تجسّد رؤية قائد يضع مصلحة الوطن أولًا    5 أبراج «أهل للنصيحة».. واضحون يتميزون بالصراحة ونظرتهم للأمور عميقة    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحبيل في الأقصر    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل القرنبيط المقرمش    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    ترامب يصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه تاجر مخدرات غير قانوني ويعلن إنهاء المساعدات الأمريكية لبلاده    الرئيس السيسي: نتطلع إلى فوز مصر برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتعزيز مكانتها الدولية في مجال الطيران    نيكو باز موهبة كومو يفرض نفسه تهديفياً فى الدوري الإيطالي.. بالأرقام    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    نجم إنجلترا: صلاح ضحية ميسي ورونالدو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    مصرع فتاة دهسها قطار اثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية بمنتدى السلام والتنمية    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد 19 أكتوبر    مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    بعد انتهاء الإيقاف .. تريزيجيه يدعم صفوف الأهلي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025 في البنوك    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات المصرية لمكافحة الإرهاب
نشر في المصريون يوم 02 - 12 - 2014

تعددت التشريعات التي وضعها المشرع المصري لمكافحة ظاهرة الإرهاب ، وهي كالتالي :-
1. وضع المشرع تنظيماً إجرائياً خاصاً لمواجهة الإرهاب بموجب القانون رقم 105 لسنة 1980 لإنشاء محاكم أمن الدولة الذي عدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003. وكان يسمح قبل إلغائه بإطالة مدة القبض على المتهم بالإرهاب بواسطة مأمور الضبط القضائي إلى 7 أيام بشرط موافقة النيابة العامة. ولم يبق من التنظيم الإجرائي الخاص بمواجهة الإرهاب سوى تعديل أجري على قانون الإجراءات الجنائية وسع من سلطة رئيس النيابة في مد الحبس الاحتياطي إلى مدة تبلغ 45 يوماً يقررها على ثلاث مرات.
2. صدر القانون رقم 80 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال. بغية العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومنها تمويل جماعاته الإرهابية.
3. اضطرت مصر إلى إعلان حالة الطواريء لمواجهة الإرهاب واستخدام قانون الطواريء كأداة اجرائية لهذه المواجهة. ووفقاً لما قرره مجلس الشعب سنة 2006 من إنهاء حالة الطواريء في 31 مايو من عام 2008 ما لم يصدر قبل ذلك قانون بمكافحة الإرهاب.
4. أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك القرار ر قم 477 لسنة 2006 لتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب . وقد عكفت اللجنة على دراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الإرهاب وقارنت هذه التشريعات بالتشريعات والأنظمة القانونية السارية في مصر بهدف وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية كما استعانت بالقانون النموذجي الذي اعدته الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب اضافة إلى دراستها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة سواء في اطار الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وأخذت في الاعتبار عدة معايير منها اعداد تشريع لمكافحة اخطار الإرهاب يمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق مصر احتراماً للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
5. جاءت المادة 179 من الدستور التي تمت الموافقة عليها ضمن ال34 مادة التي شملهم استفتاء مارس 2007 ، فوضعت أساساً لمكافحة الإرهاب إذ نصت على أن تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب. وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار. وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة ، وذلك تحت رقابة القضاء.
وحول المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب ، لابد من الإشارة إلى نقطتين هامتين :-
الأولى : - وضع تشريع لمكافحة الإرهاب ليس بدعة مصرية بل هو أسلوب أخذت به 79 دولة من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وروسيا والمانيا والتشريع الجديد يعد السياج الذي يحمي حقوق الإنسان في مواجهة متطلبات التجريم على اعتبار أن حرية الإنسان لا يجوز المساس بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية.
الثاني :- الفارق كبير بين قانون مكافحة الإرهاب والعمل بقانون الطواريء فالأخير يمنح صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية مع وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ومراقبة المراسلات بينما قانون مكافحة الإرهاب يتعامل مع جريمة محددة وفقاً لتعريف محدد يتفق مع قرارات مجلس الأمن والتشريعات المقارنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.