هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    الرئيس السيسي: إتاحة الموارد الدولارية ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية    إحالة المخالفين للتحقيق..محافظ سوهاج يوجه بسرعة صرف الأسمدة ببرديس    سؤال برلماني للحكومة حول ضمانات توفير وحدات سكنية لمتضرري قانون الإيجار القديم    وزير الخارجية الألماني يبدي تحفظه إزاء إمكانية نشر قوات ألمانية في أوكرانيا    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    روي كين: صفقة دفاعية لليفربول قد تغيّر مجرى سباق لقب البريمييرليج    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.69%    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم "أحمد وأحمد"    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    رئيس "الجبهة الوطنية": الفرص متساوية في الترشح لانتخابات "النواب".. والشفافية تحكم الاختيار    "الصحة" تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات "زراعة الأعضاء".. واستعراض "حالة استثنائية"    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    بداية التعاملات .. ارتفاع الذهب 20 جنيها فى مصر.. وحركة ملحوظة فى الأونصة وعيار 21    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    أرباح "أموك" للزيوت المعدنية ترتفع طفيفا إلى 1.55 مليار جنيه في 6 أشهر    بعد رحيل تيمور تيمور.. شريف حافظ: الموضوع اتكرر كتير    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    المفتي يوضح حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا    غلق 152 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    إصابة 14 شخصا إثر حادث سير في أسوان    مصرع طفل دهسه لودر بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    «الصحة» تكشف عن 10 نصائح ذهبية للوقاية من الإجهاد الحراري    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات المصرية لمكافحة الإرهاب
نشر في المصريون يوم 02 - 12 - 2014

تعددت التشريعات التي وضعها المشرع المصري لمكافحة ظاهرة الإرهاب ، وهي كالتالي :-
1. وضع المشرع تنظيماً إجرائياً خاصاً لمواجهة الإرهاب بموجب القانون رقم 105 لسنة 1980 لإنشاء محاكم أمن الدولة الذي عدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003. وكان يسمح قبل إلغائه بإطالة مدة القبض على المتهم بالإرهاب بواسطة مأمور الضبط القضائي إلى 7 أيام بشرط موافقة النيابة العامة. ولم يبق من التنظيم الإجرائي الخاص بمواجهة الإرهاب سوى تعديل أجري على قانون الإجراءات الجنائية وسع من سلطة رئيس النيابة في مد الحبس الاحتياطي إلى مدة تبلغ 45 يوماً يقررها على ثلاث مرات.
2. صدر القانون رقم 80 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال. بغية العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومنها تمويل جماعاته الإرهابية.
3. اضطرت مصر إلى إعلان حالة الطواريء لمواجهة الإرهاب واستخدام قانون الطواريء كأداة اجرائية لهذه المواجهة. ووفقاً لما قرره مجلس الشعب سنة 2006 من إنهاء حالة الطواريء في 31 مايو من عام 2008 ما لم يصدر قبل ذلك قانون بمكافحة الإرهاب.
4. أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك القرار ر قم 477 لسنة 2006 لتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب . وقد عكفت اللجنة على دراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الإرهاب وقارنت هذه التشريعات بالتشريعات والأنظمة القانونية السارية في مصر بهدف وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية كما استعانت بالقانون النموذجي الذي اعدته الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب اضافة إلى دراستها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة سواء في اطار الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وأخذت في الاعتبار عدة معايير منها اعداد تشريع لمكافحة اخطار الإرهاب يمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق مصر احتراماً للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
5. جاءت المادة 179 من الدستور التي تمت الموافقة عليها ضمن ال34 مادة التي شملهم استفتاء مارس 2007 ، فوضعت أساساً لمكافحة الإرهاب إذ نصت على أن تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب. وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار. وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة ، وذلك تحت رقابة القضاء.
وحول المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب ، لابد من الإشارة إلى نقطتين هامتين :-
الأولى : - وضع تشريع لمكافحة الإرهاب ليس بدعة مصرية بل هو أسلوب أخذت به 79 دولة من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وروسيا والمانيا والتشريع الجديد يعد السياج الذي يحمي حقوق الإنسان في مواجهة متطلبات التجريم على اعتبار أن حرية الإنسان لا يجوز المساس بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية.
الثاني :- الفارق كبير بين قانون مكافحة الإرهاب والعمل بقانون الطواريء فالأخير يمنح صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية مع وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ومراقبة المراسلات بينما قانون مكافحة الإرهاب يتعامل مع جريمة محددة وفقاً لتعريف محدد يتفق مع قرارات مجلس الأمن والتشريعات المقارنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.