استأنفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و15 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مكتب الإرشاد». قدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرًا وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ثم استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم رشاد البيومي، قائلا إن الذين يحاكمون اليوم من أطهر وأشرف الناس فى مصر وأعلاهم قدرًا فمنهم الأساتذة والعلماء والدكاترة ولو لا وطنيتهم وغيرتهم على الوطن لكانوا مستقرين فى بيوتهم وما جعلت الصبية والسفهاء يتطاولون عليهم وأسجل تحية لجيش وشرطة مصر الذين يحمون البلاد وذكر بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تدل على احترام الجيش ودفع بعشرين دفع فى نهاية مرافعته هي بطلان المحاكمة لعدم العلانية وبطلان أمر الإحالة التكميلي وبطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم لصدورها وهو فى حالة حرمان من حرية الاختيار تحت وطأة مؤثرات متتالية ومتراكمة أحاطت به قبل القبض عليه وحتى نهاية التحقيقات ودفع باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجني عليهم من ناحية مكتب الإرشاد استنادا إلى الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق والتصوير الصحيح للوقائع وذلك لوجود تجاوز في المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجني عليهم عند إصابتهم وبين مكتب الإرشاد عن المدى المؤثر للأسلحة الخرطوش وبعض الإصابات الواردة بالمجني عليهم المصابين وخلو جميع أدوار مكتب الإرشاد الثمانية التى كان يتحصن بها من قيل فيهم إنهم أطلقوا النيران من فوارغ الطلقات أو غيرها من واقع معاينة النيابة والأدلة الجنائية لمصلحة الجريمة وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات وبطلان الأحراز لأن ما تم ضبطه وتحريزه يختلف عما ورد من الفحص ونتيجته، وأشار إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالى إلى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات باعتبار أن دخولهم يشكل جريمة، كما دفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع ولحصولها بالمخالفة من قانون الإجراءات الجنائية وخلو محاضر التحريات من اسم الدكتور رشاد بيومى أو إسناد أي تهمة له وبطلان تحريات الأمن الوطنى من وجود مخالفة للواقع وانتفاء صلة المتهمين جميعًا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامٍ معه أثناء التحقيق وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة أى مجنى عليهم، بالإضافة أن جميع الشهادات جاءت سمعية ومتناقضة، وأشار إلى وجود تناقض في الدليل القولى مع الفني بخصوص المجني عليهم والتناقض الجوهرى بين شهادات المجني عليهم من الشهود وخلو الأوراق من دليل على مشروعية الاتصالات التى جرت بين رشاد وبين البشلاوى والدفع بانعدام دليل على إسناد المضبوطات التى قيل بوجودها بقر مكتب الإرشاد بعد معاينة النيابة وعدم ضبط أى ممنوعات أثناء المعاينة وأن ما وجود من أموال نحو عشرة آلاف جنيه لا يشكل جريمة والدفع بعدم الارتباط بين المتهمين والمضبوطات المزعومة والمدسوسة بالمقر بعد معاينة النيابة لأنه مفتوح للدهماء والسوقة ولم يكن تحت سيطرة المتهمين أو أنصارهم وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية، وأخيرًا بطلان أمر الإحالة التكميلي من وجه آخر وهو صدور الأمر لأوجه إقامة الدعوى الجنائية ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي عاطف الجلالي والذى دفع ببطلان إذن النيابة العامة لاعتناقه تحريات اشترط فيه عدوى البطلان وافتقاره إلى جادة الصواب والحيادية، المنازعة في زمان مقتل المجنى عليه والثابت في معاينة النيابة انه لم تجد ثمة آثار لبقعة دماء "رغم أن إصابة المجنى عليهم تترك بركة من الدماء.