حدد الدستور الجديد في بابه الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، الصلاحيات التي يختص بها كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ونص الدستور، على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها. وتتمثل صلاحياته حسب الدستور في تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة ويتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وينص الفصل 77 على أن يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم اعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث اعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الاغلبية المطلقة من الأعضاء. ولرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لداوليب الدولة في أقرب الآجال. ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة كما يتولى ختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وله الحق أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية ولرئيس الجمهورية استثنائيا ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الانسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية كما يختص بالمصادقة على المعاهدات والاذن بنشرها وإسناد الأوسمة والعفو الخاصو لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة.