مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جديدة بالعبور    بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025    أول تعليق من سامح حسين على أنباء تعيينه أستاذًا بجامعة حلوان    الذهب يتراجع اليوم في السوق المحلية.. كم بلغ سعر الجرام؟    وزير الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030    انتعاش في حركة الركاب بمطار القاهرة بأكثر من مليوني راكب    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بدء عملية سياسية في السودان لا تقصي أحدا    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مجموعة مصر.. مدرب الأردن: الإمارات خصم قوي وصاحب إمكانيات كبيرة    بابا الفاتيكان: الطريق للسلام فى لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    انيك فيريرا يهدد ميدو بالقضاء ويتحرك رسميًا ضد الزمالك بسبب مستحقاته    طاقم مصري لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة    محامي المجني عليه في قضية طفل المنشار: المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    افتتاح معرض صور لمقبرة الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير    جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    عم حارث ضيف حلقة فضفضت أوي غدا    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تنسف منزلي أسيرين فلسطينيين في نابلس وطوباس    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور تونس الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ومدة الفترة الرئاسية وعددها
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2014

صادق نواب المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، اليوم الأحد، على مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه ومدة الفترة الرئاسية وعدد مراتها، وذلك ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية فى مسودة الدستور الجديد.
وأسقط النواب المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث دار جدل كبير حولها، خلال جلسة مساء أمس السبت، تطور إلى توتر شديد، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى رفع تلك المادة لعدم حصولها على النصاب القانونى (109 من 217).
وفيما يلى المواد التى تم التصويت عليها فى جلسة اليوم الأحد، بشأن رئيس الجمهورية بتونس:
المادة 70: "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس الحكومة". حصلت تلك المادة على تأييد 175 نائبًا وتحفّظ نائب واحد، دون اعتراض من النواب.
المادة 71: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". حصلت على 169 تأييدًا وتحفّظ 4 نواب واعتراض نائبين.
المادة 72: "المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن فى الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أى مكان آخر من تراب الجمهورية". أيد تلك المادة 176 نائبًا، فيما اعترض عليها نائب واحد، دون تحفظ من النواب.
المادة 73: "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسى الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، ويشترط فى المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغًا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسًا وسبعين سنة على الأكثر. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو رؤساء مجالس الجماعات (المجالس) المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين (المترشحين للرئاسة) حسبما يضبطه القانون الانتخابى. سقطت هذه المادة بحصولها على 55 صوتًا فقط وتحفّظ 23 واعتراض 79 نائبًا. وعليه فإن تلك المادة سيتم التصويت عليها مجددًا فى وقت لاحق.
وكان دستور تونس السابق ينص على أن يكون الإسلام هو دين الرئيس، وتبلغ نسبة المسلمين فى تونس حوالى 99% من عدد السكان.
المادة 74: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا سريًا نزيهًا وشفافًا وبالأغلبية المطلقة (50% +1) للأصوات المصرح بها. وفى صورة (حالة) عدم حصول أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة فى الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان (الحاصلان) على أكثر عدد من الأصوات فى الدورة الأولى. إذا توفى أحد المترشحين (اللذين يقومان بالإعادة) فى الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفى أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالى من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها فى الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب فى موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفى حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأى تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". ووافق على هذه المادة 137 نائبًا وتحفّظ 9 واعترض عليها 17 نائبًا.
المادة 75: "يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية". وحازت هذه المادة على موافقة 166 نائبًا وتحفّظ نائب واحد.
المادة 76: "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى:
- حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
- رئاسة مجلس الأمن القومى، ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسى مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت فى الأمر، خلال أجل لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار إرسال القوات.
- اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق المادة 79، والتى سيأتى ذكر نصها ضمن المواد التى صادق عليها البرلمان التونسى، خلال جلسة اليوم.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.
وحصلت هذه المادة على موافقة 156 نائبًا بينما تحفظ عليه 3 نواب واعتراض 3.
المادة 77: "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاؤه.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضائه".
وحازت هذه المادة على تأييد 165 نائبًا وتحفظ نائب واحد واعتراض نائبين.
المادة 78: "لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (بمعنى أنه يحق له التواصل معهم ومراسلتهم)". وحصلت هذه المادة على موافقة 161 نائبًا واعتراض 3 نواب.
المادة 79: "لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم (شكوى) ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية فى أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا فى ذلك إلى الشعب". وحصلت هذه المادة على تأييد 159 نائبًا وتحفظ 6 نواب واعتراض نائبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.