الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح (فيديو)    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 12 مايو 2025    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور تونس الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ومدة الفترة الرئاسية وعددها
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2014

صادق نواب المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، اليوم الأحد، على مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه ومدة الفترة الرئاسية وعدد مراتها، وذلك ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية فى مسودة الدستور الجديد.
وأسقط النواب المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث دار جدل كبير حولها، خلال جلسة مساء أمس السبت، تطور إلى توتر شديد، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى رفع تلك المادة لعدم حصولها على النصاب القانونى (109 من 217).
وفيما يلى المواد التى تم التصويت عليها فى جلسة اليوم الأحد، بشأن رئيس الجمهورية بتونس:
المادة 70: "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس الحكومة". حصلت تلك المادة على تأييد 175 نائبًا وتحفّظ نائب واحد، دون اعتراض من النواب.
المادة 71: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". حصلت على 169 تأييدًا وتحفّظ 4 نواب واعتراض نائبين.
المادة 72: "المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن فى الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أى مكان آخر من تراب الجمهورية". أيد تلك المادة 176 نائبًا، فيما اعترض عليها نائب واحد، دون تحفظ من النواب.
المادة 73: "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسى الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، ويشترط فى المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغًا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسًا وسبعين سنة على الأكثر. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو رؤساء مجالس الجماعات (المجالس) المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين (المترشحين للرئاسة) حسبما يضبطه القانون الانتخابى. سقطت هذه المادة بحصولها على 55 صوتًا فقط وتحفّظ 23 واعتراض 79 نائبًا. وعليه فإن تلك المادة سيتم التصويت عليها مجددًا فى وقت لاحق.
وكان دستور تونس السابق ينص على أن يكون الإسلام هو دين الرئيس، وتبلغ نسبة المسلمين فى تونس حوالى 99% من عدد السكان.
المادة 74: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا سريًا نزيهًا وشفافًا وبالأغلبية المطلقة (50% +1) للأصوات المصرح بها. وفى صورة (حالة) عدم حصول أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة فى الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان (الحاصلان) على أكثر عدد من الأصوات فى الدورة الأولى. إذا توفى أحد المترشحين (اللذين يقومان بالإعادة) فى الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفى أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالى من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها فى الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب فى موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفى حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأى تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". ووافق على هذه المادة 137 نائبًا وتحفّظ 9 واعترض عليها 17 نائبًا.
المادة 75: "يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية". وحازت هذه المادة على موافقة 166 نائبًا وتحفّظ نائب واحد.
المادة 76: "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى:
- حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
- رئاسة مجلس الأمن القومى، ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسى مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت فى الأمر، خلال أجل لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار إرسال القوات.
- اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق المادة 79، والتى سيأتى ذكر نصها ضمن المواد التى صادق عليها البرلمان التونسى، خلال جلسة اليوم.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.
وحصلت هذه المادة على موافقة 156 نائبًا بينما تحفظ عليه 3 نواب واعتراض 3.
المادة 77: "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاؤه.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضائه".
وحازت هذه المادة على تأييد 165 نائبًا وتحفظ نائب واحد واعتراض نائبين.
المادة 78: "لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (بمعنى أنه يحق له التواصل معهم ومراسلتهم)". وحصلت هذه المادة على موافقة 161 نائبًا واعتراض 3 نواب.
المادة 79: "لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم (شكوى) ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية فى أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا فى ذلك إلى الشعب". وحصلت هذه المادة على تأييد 159 نائبًا وتحفظ 6 نواب واعتراض نائبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.