سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    أسعار الخضار في أسوان اليوم الأربعاء    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    عاجل- إسرائيل تقرر فتح معبر رفح لنقل المساعدات إلى غزة بعد إعادة رفات 4 محتجزين    ميسي يتألق فى فوز الأرجنتين على بورتو ريكو بسداسية وديا (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-10-2025 والقنوات الناقلة    الطقس اليوم.. خريفي مائل للبرودة ليلًا ونشاط للرياح والعظمى في القاهرة 28 درجة    بسبب خلافات.. فكهاني يقتل شاب بطلق ناري في قليوب    حادث تصادم لسيارة الفنانة هالة صدقى بالشيخ زايد    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق ستفتح أبواب الجحيم    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية ويرفع الغطاء عن المخالفين    ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)    المطربة ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    ارتفاع أرباح جولدمان ساكس خلال الربع الثالث    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور تونس الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ومدة الفترة الرئاسية وعددها
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2014

صادق نواب المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، اليوم الأحد، على مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه ومدة الفترة الرئاسية وعدد مراتها، وذلك ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية فى مسودة الدستور الجديد.
وأسقط النواب المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث دار جدل كبير حولها، خلال جلسة مساء أمس السبت، تطور إلى توتر شديد، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى رفع تلك المادة لعدم حصولها على النصاب القانونى (109 من 217).
وفيما يلى المواد التى تم التصويت عليها فى جلسة اليوم الأحد، بشأن رئيس الجمهورية بتونس:
المادة 70: "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس الحكومة". حصلت تلك المادة على تأييد 175 نائبًا وتحفّظ نائب واحد، دون اعتراض من النواب.
المادة 71: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". حصلت على 169 تأييدًا وتحفّظ 4 نواب واعتراض نائبين.
المادة 72: "المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن فى الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أى مكان آخر من تراب الجمهورية". أيد تلك المادة 176 نائبًا، فيما اعترض عليها نائب واحد، دون تحفظ من النواب.
المادة 73: "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسى الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، ويشترط فى المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغًا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسًا وسبعين سنة على الأكثر. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو رؤساء مجالس الجماعات (المجالس) المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين (المترشحين للرئاسة) حسبما يضبطه القانون الانتخابى. سقطت هذه المادة بحصولها على 55 صوتًا فقط وتحفّظ 23 واعتراض 79 نائبًا. وعليه فإن تلك المادة سيتم التصويت عليها مجددًا فى وقت لاحق.
وكان دستور تونس السابق ينص على أن يكون الإسلام هو دين الرئيس، وتبلغ نسبة المسلمين فى تونس حوالى 99% من عدد السكان.
المادة 74: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا سريًا نزيهًا وشفافًا وبالأغلبية المطلقة (50% +1) للأصوات المصرح بها. وفى صورة (حالة) عدم حصول أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة فى الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان (الحاصلان) على أكثر عدد من الأصوات فى الدورة الأولى. إذا توفى أحد المترشحين (اللذين يقومان بالإعادة) فى الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفى أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالى من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها فى الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب فى موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفى حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأى تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". ووافق على هذه المادة 137 نائبًا وتحفّظ 9 واعترض عليها 17 نائبًا.
المادة 75: "يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية". وحازت هذه المادة على موافقة 166 نائبًا وتحفّظ نائب واحد.
المادة 76: "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى:
- حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
- رئاسة مجلس الأمن القومى، ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسى مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت فى الأمر، خلال أجل لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار إرسال القوات.
- اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق المادة 79، والتى سيأتى ذكر نصها ضمن المواد التى صادق عليها البرلمان التونسى، خلال جلسة اليوم.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.
وحصلت هذه المادة على موافقة 156 نائبًا بينما تحفظ عليه 3 نواب واعتراض 3.
المادة 77: "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاؤه.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضائه".
وحازت هذه المادة على تأييد 165 نائبًا وتحفظ نائب واحد واعتراض نائبين.
المادة 78: "لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (بمعنى أنه يحق له التواصل معهم ومراسلتهم)". وحصلت هذه المادة على موافقة 161 نائبًا واعتراض 3 نواب.
المادة 79: "لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم (شكوى) ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية فى أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا فى ذلك إلى الشعب". وحصلت هذه المادة على تأييد 159 نائبًا وتحفظ 6 نواب واعتراض نائبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.