بعد مقترح الحكومة بالعمل أونلاين| هل يطبق هذا الإجراء علي المدارس أم لا؟    وزارة الحج والعمرة السعودية تدعو المعتمرين للقيام بهذا الأمر قبل التوجه للمطار    ماكرون يدعو إلى وقف الهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط    قطر تعلن تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية لهجمات صاروخية    الحرس الوطني الكويتي يسقط 5 طائرات مسيّرة فجر اليوم    قطر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الخميس 19 مارس    دعاء القنوت يملأ المساجد.. مشاهد مؤثرة من تهجد ليلة 29 رمضان بكفر الشيخ (فيديو)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    الإمارات تنفي منع المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم    الثأر يعود لأطسا.. 12 سنة خصومة تنتهي بمقتل شخص أثناء زيارته للمقابر    محمد نور يتعاون مع محمد علام في أغنية "روح" ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي"    فرانس برس: ارتفاع سعر خام "برنت" بأكثر من 5% وسط مخاوف جديدة تتعلق بالإمدادات من الشرق الأوسط    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نرصد هجومًا صاروخيًا إيرانيًا وشيكًا ضد المناطق الوسطى    الداخلية تكشف ملابسات فيديوهات ل«بلطجي» يهدد المواطنين بالدقهلية    مياه سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر    تعرف على المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات لكرة السلة    محافظ سوهاج يبحث مع نقيب المحامين سبل التعاون    محافظ دمياط يرفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك    «صحة القليوبية» تعلن حالة الطوارئ قبل عيد الفطر 2026    وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى الحميات.. ويشيد بمستوى «العناية المركزة»    حادث دراجة نارية ينهي حياة شاب بطريق المريوطية في أبو النمرس    هيثم عرفة يشيد بحملة دعم السياحة واستمرار رحلات الشارتر رغم التوترات    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    حزب الله يعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة    تامر أفندى يكتب: المحبة في حرف    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات    نيابة السلوم تقرر عرض جثة رضيعة على مصلحة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش آداب العيد في الإسلام    محمد مختار يتراجع عن أفكار سردها في كتابه بعد ثلاثين عاما و 3 طبعات .. الأوضاع الاجتماعية للرقيق في مصر 642 م – 1924 م    الصواريخ الإيرانية تقتل 4 نساء فلسطينيات في الضفة الغربية    «يا ليلة العيد آنستينا».. عندما ألهم "بائع متجول" كوكب الشرق    محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك    بعد التراويح.. لقاءات مباشرة بين محافظ الأقصر والمواطنين في أجواء رمضانيةl صور    رابطة التجار: زيادات مرتقبة بأسعار السيارات بعد العيد    جومانا مراد سفيرة ل أوتيزم مصر لدعم ذوي التوحد بعد نجاح مسلسل اللون الأزرق    الكنيسة أولًا | نيكول كيدمان تبدأ يوم الأوسكار بالصلاة.. طقوس صباحية تمنحها الاتزان    مواجهات نارية في ربع نهائي الأبطال.. بايرن يصطدم بالريال وليفربول يتحدى باريس    سوبوسلاي: مقارنتي بجيرارد شرف كبير.. وباريس سان جيرمان خصم قوي للغاية    الزمالك يفوز ودياً على جينيس بهدف دون رد استعدادا لأوتوهو    دعاء ليلة رمضان التاسعة والعشرين مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    كرة سلة - الأهلي يحسم المباراة الفاصلة ضد سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي الدوري    غرق طفلين وإصابة 3 آخرين بانقلاب تروسيكل في ترعة بالمنيا    البوسعيدى: الولايات المتحدة فقدت السيطرة على سياستها الخارجية    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    الأنبا نوفير والأنبا مرقس يهنئان قيادات القليوبية بعيد الفطر المبارك    مسلسل النص التانى الحلقة 14.. أحمد أمين يتعرض لأزمة صحية خطيرة وحمزة العيلى يقف بجواره.. والنص يطلب منه تنفيذ حيلة للهروب.. والدكتور جودت ينقذه من سم الضفدع والموت.. وشطا عمل فضيحة لأحمد أمين فى قلب الحارة    فى أحضان الأهرامات.. أهالى نزلة السمان ينظمون إفطارا جماعيا مبهرا (صور)    الأنبا إقلاديوس يزور مدير أمن الأقصر لتقديم تهانئ عيد الفطر    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    بركلات الترجيح، الخلود يطيح باتحاد جدة ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين لأول مرة بتاريخه    آخر حلقات «رأس الأفعى»، هل حسم المسلسل مصير العقل المدبر للإخوان؟    10 أهداف ذهابا وإيابا.. بايرن ميونخ لربع نهائي الأبطال على حساب أتالانتا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى    نصائح "الصحة" للوقاية من تداعيات التقلبات الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور تونس الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ومدة الفترة الرئاسية وعددها
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2014

صادق نواب المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، اليوم الأحد، على مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه ومدة الفترة الرئاسية وعدد مراتها، وذلك ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية فى مسودة الدستور الجديد.
وأسقط النواب المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث دار جدل كبير حولها، خلال جلسة مساء أمس السبت، تطور إلى توتر شديد، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى رفع تلك المادة لعدم حصولها على النصاب القانونى (109 من 217).
وفيما يلى المواد التى تم التصويت عليها فى جلسة اليوم الأحد، بشأن رئيس الجمهورية بتونس:
المادة 70: "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس الحكومة". حصلت تلك المادة على تأييد 175 نائبًا وتحفّظ نائب واحد، دون اعتراض من النواب.
المادة 71: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". حصلت على 169 تأييدًا وتحفّظ 4 نواب واعتراض نائبين.
المادة 72: "المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن فى الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أى مكان آخر من تراب الجمهورية". أيد تلك المادة 176 نائبًا، فيما اعترض عليها نائب واحد، دون تحفظ من النواب.
المادة 73: "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسى الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، ويشترط فى المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغًا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسًا وسبعين سنة على الأكثر. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو رؤساء مجالس الجماعات (المجالس) المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين (المترشحين للرئاسة) حسبما يضبطه القانون الانتخابى. سقطت هذه المادة بحصولها على 55 صوتًا فقط وتحفّظ 23 واعتراض 79 نائبًا. وعليه فإن تلك المادة سيتم التصويت عليها مجددًا فى وقت لاحق.
وكان دستور تونس السابق ينص على أن يكون الإسلام هو دين الرئيس، وتبلغ نسبة المسلمين فى تونس حوالى 99% من عدد السكان.
المادة 74: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا سريًا نزيهًا وشفافًا وبالأغلبية المطلقة (50% +1) للأصوات المصرح بها. وفى صورة (حالة) عدم حصول أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة فى الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان (الحاصلان) على أكثر عدد من الأصوات فى الدورة الأولى. إذا توفى أحد المترشحين (اللذين يقومان بالإعادة) فى الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفى أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالى من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها فى الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب فى موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفى حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأى تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". ووافق على هذه المادة 137 نائبًا وتحفّظ 9 واعترض عليها 17 نائبًا.
المادة 75: "يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية". وحازت هذه المادة على موافقة 166 نائبًا وتحفّظ نائب واحد.
المادة 76: "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى:
- حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
- رئاسة مجلس الأمن القومى، ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسى مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت فى الأمر، خلال أجل لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار إرسال القوات.
- اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق المادة 79، والتى سيأتى ذكر نصها ضمن المواد التى صادق عليها البرلمان التونسى، خلال جلسة اليوم.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.
وحصلت هذه المادة على موافقة 156 نائبًا بينما تحفظ عليه 3 نواب واعتراض 3.
المادة 77: "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاؤه.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضائه".
وحازت هذه المادة على تأييد 165 نائبًا وتحفظ نائب واحد واعتراض نائبين.
المادة 78: "لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (بمعنى أنه يحق له التواصل معهم ومراسلتهم)". وحصلت هذه المادة على موافقة 161 نائبًا واعتراض 3 نواب.
المادة 79: "لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم (شكوى) ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية فى أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا فى ذلك إلى الشعب". وحصلت هذه المادة على تأييد 159 نائبًا وتحفظ 6 نواب واعتراض نائبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.