وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    الحكومة تعتزم إلزام مصانع الملابس الجاهزة بإنتاج الغزل والنسيج    تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه    وزير الخارجية الصيني يدين صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان    احتفالا بفوز مرشح في انتخابات النواب.. الأمن يضبط شخصا أطلق أعيرة نارية في قنا    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    «الصحة» تنظم زيارة رسمية لوزير الصحة التركي إلى معهد ناصر للبحوث والعلاج    وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية إضافة قوية للمنظومة الصحية وعددها ارتفع إلى 146    اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في رمسيس    الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    حسام عاشور: مصطفى شوبير طلب الرحيل من الأهلي ونصحته بالبقاء    وفاة حمدي جمعة لاعب الأهلي السابق    اليوم.. النطق بالحكم واستئناف المحاكمة على رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير    بث مباشر يلاشوووووووووت.. تونس تواجه تنزانيا اليوم لخطف تذكرة الصعود للدور المقبل    بث مباشر كورة لايف.. مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر    المدير الرياضي للزمالك: الانهيار الكامل خلال أيام قليلة.. وأعمل كمتطوع    رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    وسط حراسة مشددة.. وصول رمضان صبحي إلى محكمة الجنايات للحكم عليه بتهمة التزوير    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يناقشان تطوير مشروع الشهادات المهنية    5 خطوات للتصالح مع نفسك في الماضي    حصاد 2025: كيف غير الذكاء الاصطناعي عالم الفن والموسيقى والسينما    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    باحثون: أجهزة اكتساب السمرة الصناعية تؤدي إلى شيخوخة الجلد    ألمانيا: تراجع أسعار الزبدة والزيت وارتفاع كبير في الشوكولاتة واللحوم خلال 2025    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور تونس الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ومدة الفترة الرئاسية وعددها
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2014

صادق نواب المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، اليوم الأحد، على مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه ومدة الفترة الرئاسية وعدد مراتها، وذلك ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية فى مسودة الدستور الجديد.
وأسقط النواب المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث دار جدل كبير حولها، خلال جلسة مساء أمس السبت، تطور إلى توتر شديد، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى رفع تلك المادة لعدم حصولها على النصاب القانونى (109 من 217).
وفيما يلى المواد التى تم التصويت عليها فى جلسة اليوم الأحد، بشأن رئيس الجمهورية بتونس:
المادة 70: "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس الحكومة". حصلت تلك المادة على تأييد 175 نائبًا وتحفّظ نائب واحد، دون اعتراض من النواب.
المادة 71: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". حصلت على 169 تأييدًا وتحفّظ 4 نواب واعتراض نائبين.
المادة 72: "المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن فى الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أى مكان آخر من تراب الجمهورية". أيد تلك المادة 176 نائبًا، فيما اعترض عليها نائب واحد، دون تحفظ من النواب.
المادة 73: "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسى الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، ويشترط فى المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغًا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسًا وسبعين سنة على الأكثر. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو رؤساء مجالس الجماعات (المجالس) المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين (المترشحين للرئاسة) حسبما يضبطه القانون الانتخابى. سقطت هذه المادة بحصولها على 55 صوتًا فقط وتحفّظ 23 واعتراض 79 نائبًا. وعليه فإن تلك المادة سيتم التصويت عليها مجددًا فى وقت لاحق.
وكان دستور تونس السابق ينص على أن يكون الإسلام هو دين الرئيس، وتبلغ نسبة المسلمين فى تونس حوالى 99% من عدد السكان.
المادة 74: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا سريًا نزيهًا وشفافًا وبالأغلبية المطلقة (50% +1) للأصوات المصرح بها. وفى صورة (حالة) عدم حصول أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة فى الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان (الحاصلان) على أكثر عدد من الأصوات فى الدورة الأولى. إذا توفى أحد المترشحين (اللذين يقومان بالإعادة) فى الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفى أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالى من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها فى الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب فى موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفى حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأى تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة". ووافق على هذه المادة 137 نائبًا وتحفّظ 9 واعترض عليها 17 نائبًا.
المادة 75: "يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية". وحازت هذه المادة على موافقة 166 نائبًا وتحفّظ نائب واحد.
المادة 76: "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى:
- حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
- رئاسة مجلس الأمن القومى، ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسى مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت فى الأمر، خلال أجل لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ قرار إرسال القوات.
- اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق المادة 79، والتى سيأتى ذكر نصها ضمن المواد التى صادق عليها البرلمان التونسى، خلال جلسة اليوم.
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.
وحصلت هذه المادة على موافقة 156 نائبًا بينما تحفظ عليه 3 نواب واعتراض 3.
المادة 77: "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاؤه.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضائه".
وحازت هذه المادة على تأييد 165 نائبًا وتحفظ نائب واحد واعتراض نائبين.
المادة 78: "لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (بمعنى أنه يحق له التواصل معهم ومراسلتهم)". وحصلت هذه المادة على موافقة 161 نائبًا واعتراض 3 نواب.
المادة 79: "لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم (شكوى) ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية فى أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا فى ذلك إلى الشعب". وحصلت هذه المادة على تأييد 159 نائبًا وتحفظ 6 نواب واعتراض نائبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.