قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بإصدار قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، تمهيدًا لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. وأوضح المتحدث العسكرى بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدة، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار. وأضاف المتحدث العسكرى إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما حدده مجلس الدولة.