أثار حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، جدلاً بين القضاء والخبراء القانونيين، فالبعض يؤكد أن الحكم بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه، بينما يرى البعض الآخر أن جميع الإجراءات التي استندت عليه المحكمة باطلة. وقال المستشار طارق البشري، الفقيه القانوني، ووكيل مجلس الدولة الأسبق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة" باطل، لأن الحكم اعتمد على وقائع لم تثبت بعد أمام المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى، مما يتعين بطلان جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة. وأضاف البشري أن "تحقيقات النيابة العامة لا تكفي لإثبات الدعوى الجنائية، لكن تحال التهمة للمحكمة الجنائية الخاصة"، موضحًا أن "النيابة العامة تعتبر خصمًا في الدعوى وليس حاكمًا، مما اعتبر جميع الإجراءات التي استند لها الحكم باطلة". وأضاف أن كل التهم التي وجهت من أجل حل الحزب لا تكفي لإثبات التهمة، مشددًا على أن كل التهم التي وجهت المفروض المحكمة الجنائية هي التي تثبتها، ولا يجوز للنائب العام إثباتها باعتباره خصمًا في الدعوى. من جهته، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى سابقًا، أن "الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله حكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال". وأشار إلى أن "الحكم يترتب عليه انتهاء الشخصية المعنوية كحزب، ويعتبر حزب الحرية والعدالة كأن لم يكن، ويتعين على ذلك أن تؤول جميع أمواله للدولة طبقًا لمنطوق الحكم، الذي ألغى وجوده القانوني". وأضاف عطية أن حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، "صحيح؛ حيث إن قانون الأحزاب الجديد الذي تم تعديله أعطى للمحكمة الإدارية العليا سلطة حل الأحزاب، وذلك بناء على طلب من لجنة شئون الأحزاب في حالة اكتشاف أن الحزب خالف شرطًا من شروطها". وأوضح أنه "بناء على ذلك تطلّب من النائب العام إجراء تحقيق وفي حالة إثبات أي تهم أو مخالفات لشرط من شروط إنشائه تفصل المحكمة الإدارية العليا في الدعوى بناء على التقرير المقدم من لجنة شئون الأحزاب وتحقيقات النيابة العامة بإثبات التهم التي تم توجيهها للحزب". وتابع عطية "يحق للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب ويكون الحكم في هذه الحالة باتًا ونهائيًا ولا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال"، مشيرًا إلى أن تعديل القانون أعطى للمحكمة العليا سلطة حل الأحزاب في حالة اكتشاف أن الحزب فقد شرطًا من شروطه. كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء تقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استندت إلى أن القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية. وأكدت الحيثيات أن الحكم على أساس تخلف وزوال شروط بقائه واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصر أمن الدولة العليا أن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي". وقالت الحيثيات إن المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضي ثورة 30 يونيو، فنشروا الفوضى فى ربوع البلاد وأشاعوا العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعى. وتابعت الحيثيات، "أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام فى مصر هو المرشد العام لها التنظيم، وتبين للمحكمة أن التنظيم العالمى تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكريًا وأهدافًا ووسائل، لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسى بمعزل عن تلك الأفكار، والأهداف، والوسائل التى ينتجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف. وأردفت الحيثيات، أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر والتى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب والجماعة، باعتبارها هى المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريًا بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه، الحزب مصطبغًا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير ذلك تأسيس الحزب وفقًا لإجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذا أن العبرة بواقع الأمر وصحيح التكييف وليس بما يستر هذا الواقع. وبناءً على ما تقدم يغدو الحزب متخلفًا في شأنه بعض شروط استمراره أعمالاً لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة فور النطق بالحكم، فيما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب. وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة.