قال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن الدستور المصرى منح فى المادة 1555 منه الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار العفو عن المتهمين بشأن الاحكام الصادرة ضدهم ولم يفرق فى ذلك بين نوعية الجرائم ذات الطابع الجنائى أو السياسى مثل طلية الجامعات المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر طالما لم ترتبط بأعمال أو تدمير للمنشأت وأن ذلك الامر يخضع لتقدير الرئيس وفقا لما يراه من صالح المجتمع ويحقق الوفاق بين افراده وأكد الخطيب فى تصريح خاص ل"المصريون" أن الدستور اشترط أخد رأى مجلس الوزراء وليس موافقته وهو مايعنى أن رأيه استشارى للرئيس وليس الزامى مشدداً على أن ذلك لايعد تدخلاً فى عمل السلطة القضائية أو اعتداء على استقلالها لأن الرئيس يمارس ذلك الحق استنادا لنصوص الدستور وبعد انتهاء اجراءات التحقيق والمحاكمة وصدور الاحكام فى تلك القضايا بعيداً عن أى تدخلات فى اجراءاتها.