بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر قضية خلية مدينة نصر الإرهابية. وقالت النيابة العامة إنها تنفيذا لقرار المحكمة السابق قامت بالاستعلام من مصلحة الجوازات عن تحركات المتهم محمد عبده ولم ترد الإفادة حتى الآن. كما أنها خاطبت مساعد وزير الداخلية لتوقيع الكشف الطبى للمتهم وائل مصطفى، وأيضا قامت بالاستعلام عن حجز المتهم على محمد سيعد المرغنى لتذكرة من شركة الطيران وتبين أنه بالفعل، قام بعمل حجز تذكرة بتاريخ 23-4، ولم يتم الاستعلام عما إذا كان قد عمل التذكرة من عدمه. ربنا افتح قولنا وأنت خير الفاتحين ورددت قول النبي موسى "رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كي يفقهوا قولي".
وطلب المتهمين إثبات ما حدث لزميلهم "إسلام" بمحضر الجلسة، مؤكدين أنها إهانة في حق المحكمة. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين أنهم قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. القاضي: بالراحة علشان انت صايم واحنا ها نبدأ نأخذ إجراء فيها وطلب من الجميع الالتزام بالهدوء. دفاع المتهم الثاني الدفع بعدم دستورية انعقاد المحكمة في هذه القاعة كذلك عدم دستورية القرار الصادر بتحديد دوائر بعينها، ودفع أيضًا بعدم وانعدام جدية التحريات في المحضرين المؤرخين في 24 أكتوبر 2012 والمحرر بمعرفة الرائد هيثم محمد والمحضر الثاني والمحرر بمعرفة الرائد هيثم محمد بخصوص ضبط المتهم هاني حسن والمؤرخ 31 -10 -2012، ودفع ببطلان وانعدام الإذن الصادر في 24-10 فيما يخص واقعة ضبط المتهم محمد جمال حيث ثابت أن واقعة الضبط 27-11 ومدة الإذن لم تجدد، ودفع ببطلان الإذن الصادر في 24 أكتوبر لعدم اشتماله على الجريمة المنسوبة للمتهم محمد جمال ولعدم تضمن الاسم ذكر محل الإقامة ضمن الأربعة عشر اسما المطلوب ضمهم، وخامسًا دفع بعدم جواز محاكمة المتهم عن الجرائم المنسوبة عليه بأمر الإحالة، حيث إنه تم تحديد فترة ارتكابها من إبريل وحتى 5-12-2012، والدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لأنه يناقض بعضه مع بعض، ودفع بانتفاء جريمة إدارة وتنظيم جماعة والمنسوبة للمتهم في البند أولاً، ودفع بانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهم في البند رابعا من قرار الإحالة وهو الحيازة والأحراز، ودفع بعدم جواز محاكمة المتهم وعدم دستوريته عن الاتهام الخاص بمغادرته الأراضى المصرية بطريق غير مشروع، وعاشرًا دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.