العامة للاستعلامات: 250 وسيلة إعلام عالمية ترصد افتتاح المتحف الكبير وتحسن الاقتصاد المصري في نوفمبر    الخريطة الكاملة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025.. تنطلق السبت    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض حصاد أسبوع حافل لرئيس الوزراء في ملفات الطيران والاستثمار والصحة والتنمية المحلية    أول تعليق من الجامعة العربية على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عمرو أديب عن فوز مصر على جنوب إفريقيا: منتخبنا بقى يخوف.. و 30% من قوته في محمد صلاح    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أمام وحدة مرور المحلة    وزارة السياحة والآثار تُغلق موقعًا إلكترونيًا مُزوّرًا لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الملحن مدين يكشف تفاصيل «مع أصحابنا» رفقة نانسي عجرم | صورة    وفاء عامر تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمة الصور المسيئة وتوجه رسالة ل أشرف زكي    بإجمالي 36 قافلة.. الجيزة تستعد لإطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن    حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق    رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق: حل الأزمة في البلاد بيد 3 دول رئيسية بالمنطقة    التعادل السلبي يحسم مواجهة زامبيا ضد جزر القمر    الشدة تكشف الرجال    عمرو الخياط يكتب: السيرة والأسطورة    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ حياة مريض    لميس الحديدى ووزير التعليم    محكمة جنايات الإرهاب بوادي النطرون تحاكم غدا تكفيرى أسس جماعة إرهابية    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    تعرف على المتسابقين فى الحلقة الثالثة عشر من دولة التلاوة.. فيديو    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    منتخب مصر يتجه إلى ملعب مواجهة جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم التحرش الجنسي في التشريعات المقارنة
نشر في المصريون يوم 19 - 06 - 2014

* ولقد أوضح تقرير بحث الجريمة حول العالم، والذى تم إجراؤه على الواقع المصرى عام 1998، أن نسبة النساء اللاتى تعرضن للجريمة 66.3% وبلغت نسبة من تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف الجنسى فى الحياة العامة (خدش حياء، هتك عرض، اغتصاب) 20.7%.
مما سبق، يمكن التأكيد على أن الأرقام والإحصائيات تعطى لنا مؤشر واقعى وموضوعى لحجم ظاهرة التحرش الجنسى، عالمياً، وقومياً، ومحلياً، وهذا بدوره يعطى مشروعية علمية لدراسة موضوع التحرش الجنسى فى المجتمع المصرى، خاصة وأن المجتمع المصرى – مثله مثل المجتمعات الغربية والعربية الأخرى – قد بدأ فى السنوات الأخيرة يشهد تنامى لعدد من الأشكال المرتبطة بالتحرش الجنسى
التحرش الجنسي في التشريعات المقارنة.
إختلفت طريقة تناول موضوع التحرش الجنسي في قوانبن الدول وهناك بعض الملاحظات: أولها: ان هناك بعض القوانين التي أوردت تعريف التحرش الجنسي مثل دول: السويد وفرنسا وكندا في قانون الشغل الكندي وأستراليا و الولايات المتحدة وتركيا.
ثانيها: هو أن البعض الاّخر من الدول لم تورد قوانينها تعريف للتحرش الجنسي ، وإنما إقتصرت على توصيف الأفعال والتصرفات وكل ما يمكن غعتباره تميزا جنسيا مثل الدانمرك والنرويج وتونس والجزائر .
الفصل الأول: التحرش الجنسي في القانون الفرنسي Harcelement:
ذكرنا اّنفا أن القانون الفرنسي عرّف التحرش الجنسي بانه” ذاك الفعل الذي يقع من خلال التعسف في إستعمال السلطة بإستخدام الأوامر والتهديدات أوالإكراه بغرض الحصول على منفعة أو مزايا ذات طبيعة جنسية”.
فلابد من توافر هذه التصرفات التي ترمي فقط إلى اللإغواء والإغراء ، فالتحرش الجنسي يدخل فئة الجرائم التي تستوجب الجزاء نظرا لتوافر إستغلال الطرف الضعيف في علاقات القوة التي تربط بين الطرف القوي (الفاعل) والمجني عليه تحت مسمى وظيفي أو بالأحرى التعسف الذي يقع من خلال الضغوط والإغراءات بغرض الحصول على ميزة جنسية.
* ونلاحظ هنا ان المشرع الفرنسي قد وضع عبارة “مزايا جنسية” Avantages de la sexualité لكي يوسع من نطاق تطبيق هذه المادة .
أركان رالجريمة (8):
ويلاحظ هنا أن لجريمة التحرش الجنسي في القانون الفرنسي ركنان ، ركن مادي واّخر معنوي.
الركن المادي:
هو الفعل الذي يأتي به المتحرش (الفاعل) مثل ملامسة الحواش ، والظواهر الخارجية المادية التي يعاقب عليها القانون لمخالفتها أحكامه. وعلى ذلك فيجب أن تكون الأفعال الصادرة من المتحرش غير مقبولة أخلاقيا ولا قانونا وهنالك شرط مفترض هنا ويتمثل في السلطة للفاعل على الضحية ، والسلطة المقصودة هنا هي السلطة الوظيفية وليست السلطة الطبيعية، فيمكن أن يكون الفاعل مدرس ، رجل بوليس ، مدير مركز …… ، وعلى ذلك فإن هذه الجريمة لا تقوم في الإطار العائلي.
* وإن إستخدام أوامر وتهديدات أو إكراه بغرض الحصول على مزايا جنسية يسمى ب”الإزعاج الجنسي” ولا يتطلب أن تصل هذه الأفعال إلى إقامة فعلية وإن محكمة النقض الفرنسية فسرت التحرش تفسيرا واسعا وذلك بانه “كل تهديد أو غسارة او عبارات مستخدمة تعبر عن معني جنسي” وكان حكم محكمة douai عام 1997 قضى ببراءة صاحب العمل بإعتبار الأحاديث التي يجريها الاخير كل يوم لا يمكن تكييفها بانها تحرش جنسي.
الركن المعنوي:
ويتمثل في نية الفاعل بحيث يجب أن تكون قد اتجهت إرادته إلى إرتكاب هذا الفعل ، و قد قضت محكمة فرساي ببراءة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات من جريمة التحرش بالرغم من قيامه بكتابة خطابات وقصائد وذلك لأن نية الفاعل لم تتجه إلى إرتكاب فعل التحرش وأن أفعاله لا تشكل تهديدا أو إكراها.
التحرش الجنسي في الولايات المتحدةٍ Sexual harassment:
إن الولايات المتحدة الامريكية عرفت التحرش الجنسي حديثا ، وكان اول خطوة في تطور جريمة التحرش الجنسي حين اعلنت المحطمة العليا الامريكية عام1986 في قضية بنك ميريتون ف فينسون بأن التحرش الجنسي هو تمييز جنسي غير قانوني . وأتت المحكمة العليا بعد ذلك عدة أحكام للتحرش الجنسي مما أدى إلى تعديل قانون التحرش الجنسي على نحو كامل.
وقد عرف القانون الأمريكي التحرش الجنسي بأنه “أي شكل من أشكال السلوك الجنسي غير المرغوب فيه ، والتي يمكن أن تشمل السلوك اللفظي (مثلا ، تعليقات مهينة ، قصص استغلال الجنسي) أو المضايقة الجسدية (على سبيل المثال ، الشبق ، واللمس غير الملائم ، وطلب خدمات جنسية) ،أو التحرش المرئي وعرض ملصقات مهينة أو الفن ، أو السلوك غير المناسب, ويجب أن يكون سلوك غير مرغوب فيه ويجب أن يكون الهجوم على الضحية”.
* إن القانون الامريكي جعل المتحرش به The Victim قد يكون رجل اوإمرأة ، ووضع ايضا عدة أفعال للتحرش على سبيل الحصر ولكنها تحتمل حالات كثيرة .
أركان الجريمة:
أولا:الركن المادي:
ونأخذ من الركن المادي السلوك الإجرامي التي تتمثل في أحد الأشكال الاّتية:
– إغتصاب أو إعتداء فعلي أو المحاولة فيه.
– الضغط للحصول على مزايا جنسية.
– لمس متعمد او القرص.
– نظرات أو حركات جنسية ذات مغزى.
– خطابات او مكالمات تليفونية أو كلمات ذات طبيعة جنسية.
– الضغط للحصول على مواعيد.
ثانيا: الركن المعنوي:
يتمثل الركن المعنوي في النية الغجرامية من هذة الافعال فالنية هي المحسوبة في فعل المتحرش ، فالقصد من هذه الأفعال هو الذي يبين ما غذا كان الفعل مقصودا به التحرش أم لا ، وأن قصد الإضرار أونية الأذى بالغير لا يقوم به التحرش الجنسي ، بيد انه لا يجب إعتبار كل مديح هو تحرش ، والأفضل الإمتناع عن إعطاء المديح إذا كان الشخص غير متأكد كيف سيستقبل قوله.
* وهنا جريمة أخرى أبتدعها الفقه الأمريكي وهي المطاردة The Stalking:
المطاردة هي خلط بين التهديد والتحرش والملاحقة وكلن هذا السلوك تحرشا في الماضي ولكن القانون الأمريكي جعل من المطاردة جناية وعقوبتها ثلاث سنوات وغرامة عشرة اّلاف دولار.
الفصل الثالث : التحرش الجنسي في القانون المغربي :
تم تجريم ما يدخل تحت إطار التحرش الجنسي في المغرب ، عند تعديل بعض بنود القانون الجنائي في عام 2003، وأكد على حماية المرأة والطفل من أي إعتداءات لفظية ، وفي عام 2004 جاءت عقوبة التحرش الجنسي الخاصة بالتهديد أو إستغلال السلطة أو النفوذ المرتبطة بالمهام الوظيفية بالحبس لمدة سنة أو سنتينأو الغرامة المادية التي تتراوح ما بين 500 إلى 5000 دولار .
التحرش الجنسي في القانون التونسي :
ورد في المجلة الجنائية لقانون 73 لعام 2004 أن التحرش الجنسي هو كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعالأو أقوال او إشارات من سأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حيائه وذلك بغية حمله للإستجابة على رغباته أو رغبة غيره الجنسية وحدد عقوبة بالحبس لمدة عام وبمبلغ (خطية) قدره 3000 دينار .
التحرش الجنسي في القانون التركي :
إن القانون التركي جعل التحرش الجنسي جريمة في حق المرأة الفرد وجسدها في عام 2004 عندما تم تعديل قانون العقوبات التركي لظروف سياسية متعلقة بالإتحاد الأوروبي ، بعد أن كان جريمة في حق المجتمع والأسرة والشرف ، كما تم تجريمه في أماكن العمل . وعقوبته فإما السجن ما بين 3 أشهر وسنتان ، أو غرامة قضائية ، هذا وتكون الشكوى مقدمة من الضحية . وفي تعديل يكمل القانون عام 2005 بالنسبة للتحرش في أماكن العمل وفي حالة التهديد أو السلطة أو قرابة عائلية متداخلة تزيد العقوبة السابقة بمقدار مرة ونصف.
موقف المشرع المصري من التحرش الجنسي:
لا يوجد نص قانوني في الدستور المصري عن التحرش الجنسي أو له تعريف فيه ولكن هناك عدة مواد في القانون الجنائي يمكن أن تُطبق في حالات التحرش وتشمل:
1 – الفعل الفاضح العلني:
نصت المادة 278 عقوبات: “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية”.
2 – الفعل الفاضح غير العلني:
مادة 279 عقوبات: “يعاقب بالعقوبة السابقة (المنصوص عليها في جريمة الفعل الفاضح العلني) كل من أرتكب مع إمرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
3 – جريمة التعرض للأنثى على وجه يخدش حيائها:
مادة 306 مكرر (أ) عقوبات: “يعاقب بالحبس مدة على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
فإذا عاد الجاني إلى إرتكاب جريمة من نفس النوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عنلى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا.
3 – التصرف غير اللائق:
يتناول القانون الجنائي هذا الجزء في مادة واحدة في جلسة الجرائم الجنسية و يمكن أن تنطبق عليه حالات الكشف غير اللائق أو التعرية، الملاحقة، اقتفاء الأثر( بالإضافة إلي التقبيل علناً).
تعتبر هذه الحالة جريمة أكثر جدية وتُنظر في المحاكم الجنائية التي يرأسها ثلاث قضاه.
تصل الأحكام القضائية فيها من غرامة إلي السجن لمدة ثلاث سنوات.
4 -جريمة هتك العرض:
إن القانون قد شدد من العقاب علي جريمة هتك عرض الإنسان رجل كان أو امرأة. فقد نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن: “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي سبع” وفي تطبيق هذا النص تقول محكمة النقض المصرية “الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلي جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك اثر بجسمها كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلي الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متي كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه”، وعندما تقع جريمة هتك العرض لصبي أو صبية دون سن الثامنة عشر فإن العقوبة ترتفع لتكون الأشغال الشاقة المؤقتة وفقا لنص المادة. 169 من قانون العقوبات.
الأفلام والمطبوعات المنافية للاّداب:
مادة 178 عقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار او التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعاتأو مخطوطات أو رسومات أوإعلانات أو صوراّ محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلكمن الأشياع أو الصور عامة إذاكانت منافية للاّداب العامة.
وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطب مخالفة للأداب وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها.
خاتمة:
لقد رأينا مفهوم التحرش الجنسي في القنون الفرنسي والقانون الامريكي والكيفية التي تم بها معالجة هذه الجريمة في تشريعاتهما ولكن قد تم تجريمه بشرط وجود سلطة “وظيفية” ينتج عنها تهديدات أو إكراه من المتحرش بالضحية فهذة الدول لم تعالج التحرش الجنسي الذي يحدث للأطفال والتحرش ما بين المحارم والتحرش عن طريق الهاتف ووسائل الإعلام .
وإن علة تجريم التحرش الجنسي في تلك الدول تكمن في أنه “فعل ينافي كرامة الإنسان وينكر الحرية الجنسية وكرامة العامل” .
وهناك الكثيرون من ينادي الاّن في مصر بضرورة وضع قانون جديد شامل ، فلقد تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح مشروع لتعديل قانون العقوبات، للحد من ظاهرة تزايد معدلات جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف للمرأة، التى زادت بشكل ملحوظ كسلوك يشكل أخطر مظاهر العنف ضدها، ويعكس اعتداء كبيرا على شرفها وسمعتها، وردع ومعاقبة المتحرشين.
النص الكامل لمقترح القانون المقدم إلى وزارة العدل الذى ينص على التالى:
لما كانت النصوص الواردة فى قانون العقوبات المصرى رصدت لها عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن فى الجنايات، إلا فى حالة تطبيق المادة 17 قانون العقوبات، على الجنايات المذكورة والنزول بالعقوبة درجتين، فإن العقوبة المقضى بها فى مثل تلك الحالات تكون بسيطة جداً وهزيلة لا تتناسب مع الجرم المرتكب ولا تحقق قصد المشرع فى تجريمها، حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكابها، فيقترح تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تستثنى الجنايات المنصوص عليها فى المواد 267،268،269،290 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات على مطلقها، وجعل تطبيقها فى حدود معينة بحيث تعطى للقاضى سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط، حيث الظروف المخففة هى أسباب متروكة لتقدير القاضى تخوله حق تخفيض العقوبة فى الحدود التى عينها القانون وهى تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامى فى ذاته، وشخص المجرم الذى ارتكب العمل، وبمن وقعت عليه الجريمة، وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهو نهج اتبعه المشرع المصرى سلفا فى بعض الجنايات المنصوص عليها، ولذلك اقتضى إعمال هذا التعديل إضافة مادة أولى تنص على ذلك.
أما عن فعل التحرش الجنسى المقصود تجريمه فهو كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التليفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهاتف المحمول والإنترنت والاتصالات المعبرة عن ذلك والدالة عليه،بحيث تكون ذات مغزى جنسى بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة فى موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر. وإذ لم يعرض المشرع المصرى حتى الآن لهذه الظاهرة بالتجريم، وخلت القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة من نص يؤثمها. فباتت الحاجة ملحة لوضع تعديل تشريعى لقانون العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا سواء كانوا من الرجال أو النساء، ولذلك وردت المادة الثانية من التعديل لتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر، أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس المقصود أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية، سواء تم ذلك عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة، أو الشفوية أو تم ذلك بأى فعل آخر يدل على ذلك، ويقصد بهذا التعديل القضاء نهائيا أو على الأقل الحد من ارتكاب مثل هذه الأفعال التى لم يجرمها
المشرع حتى الآن ويترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا على المجتمع.
يضاف إلى قانون العقوبات مادتان برقمى 269 مكرر “أ” و269 مكرر “ب” نصهما..
مادة 269 مكرر “أ”
استثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق المواد 267، 268، 269، 290 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة.
وفى جميع الأحوال إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل مدتها عن خمس سنوات.
مادة 269 مكررا “ب”
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر، وذلك بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا بإعطاء أوامر أو توجيه أو تهديد أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الرسائل عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو أى فعل آخر يدل على ذلك.
وأعتقد انه ليس من المناسب وضع قانون مثل هذه المادة المقترحة – متمشيا مع الدكتور السيد عتيق – لأنه داعي لذلك لأن القانون المصري قد غطي شتى أنواع وأشكال التحرش الجنسي في العديد من مواد قانون العقوبات وهي الفعل الفاضح العلني وغير العلني ، جريمة التعرض للأنثى على وجه يخدش حيائها ، التصرف غير اللائق ، جريمة هتك العرض ، الأفلام والمطبوعات المنافية للاّداب.
ما هو الإجراء القانوني الواجب اتباعه أذا تعرضت الفتاة لأى من الجرائم السابقة ؟
- ما هى أول خطوة لحماية الفتاة من أي واقعة تتعرض لها أى ما هو الإجراء القانوني الذي يجب على الفتاة اللجوء إليه عند تعرضها للتحرش ؟
- على الفتاة ( المجني عليها ) الذهاب لقسم الشرطة التابع لمكان حدوث الواقعة ولكن عليها أولا أن تحاول الأمساك بالجانى عن طريق محاولة الاستغاثة بالمارة أو من الموجودين لحظة وقوع الفعل لأن أمساك الفاعل ووجود شهود للواقعة سيكون له أبلغ الأثر فى اثبات الأتهام عليه خاصة أن هذا الشخص قد يفر من مكان الواقعة ويهرب بفعلته مستغلا عدم معرفة أحد له .
- ويتجلى ذلك بوضوح عند دخول الفتاة لقسم الشرطة فتجد نفسها وسط عدد من الضباط وأمناء الشرطة منوطين بتحرير المحاضر فتقول لأحد الضباط أريد عمل محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بي بالطريق العام فيبدأ يقول لها الأتي :-
- أين هذا الشخص ؟ هل أمسكت به أم لا ؟ هل عندك شهود كانوا متواجدين أثناء الواقعة وشاهدوا ما حدث بالتفصيل ؟ قبل أن تبدأ الفتاة بالإجابة يقوم الضابط بتحويلها إلى أمين شرطة من الموجودين بالقسم نظرا لانشغاله بمحضر أخر
- فيبدأ أمين الشرطة بتوجيه سؤاله للفتاة وهو ما اسمك ؟ معك إثبات شخصية ؟ ما هي مهنتك ؟ أين تقيمين ؟ ماذا حدث لكِ ؟ فتبدأ الفتاة الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها وعن وصفها لواقعة التحرش وظروفها ووقت ومكان حدوثها وهل حدث ذلك لها وهي تسير في الطريق العام ام فى اي مكان وهنا يختلف الأمر في حالتين :-
- الحالة الأولى:- في حالة الإمساك بالمتحرش
عند الإمساك بالشخص المتحرش سواء من الفتاة أو من قبل الناس الذين حضروا الواقعة فلابد أن تذهب الفتاة للقسم ومعها شهود لإثبات ما حدث ولتأكيد صحة أقوالها ويتم فتح المحضر بتدوين الأتي به :
* اسم قسم الشرطة والمديرية التابع لها
*تاريخ تحرير المحضر واسم محرره .
* تمهيد في بداية المحضر عن كيفية حدوث واقعة التحرش بالفتاة
* توجيه أسئلة للفتاة ( المجني عليها ) في شكل س/ ج عن اسمها وسنها ومهنتها ومحل إقامتها وماذا حدث لها وعلاقتها بهذا الشخص وهل رأته من قبل أم لا ثم يتم تدوين إجابات المجني عليها لهذه الأسئلة بالمحضر
*توجيه السؤال للمتحرش
الاسم – السن – المهنة – محل الإقامة – سبب تواجدك في مكان الواقعة – هل قمت بالتحرش بهذه الفتاة – وهل تعرفها من قبل أم أول مرة تراها وبعد اخذ أقوال الشخص المتحرش يتم حجزه لعرضه على النيابة
* اخذ أقوال الشهود العيان لإثبات صحة قول الفتاة لواقعة التحرش بها ويوجه إليهم الأسئلة الآتية :-
الاسم – السن – المهنة – محل الإقامة – ما صلتك بالمجني عليها أين كنت ذاهبا أثناء رؤيتك لواقعة التحرش – ماذا رأيت ؟
* يقيد المحضر برقم أحوال لحين عرضه على النيابه العامة التى تقوم بالتصرف فيه وقيده بالقيد المناسب للواقعه بعد أنتهاء التحقيق ( جنحة- جناية ) .
* تحويل المجني عليها والجاني والشهود للنيابة للتحقيق مع كل منهم وسماع شهادة الشهود مع مندوب من القسم برفقته أصل المحضر وتكون النيابة صباحية إذا حدثت الواقعة صباحاً ومسائية إذا كانت الواقعة حدثت مساءاً واذا كان وقت الواقعة متأخرا يتم حجز المتهم للعرض على النيابة الصباحية مع أخذ تعهد على المجني عليها والشهود بالمثول أمام النيابه صباحا لسماع أقوالهم دون احتجازهم مع المتهم .
- الحالة الثانية: عدم الإمساك بالمتحرش
يتم توجيه الأسئلة سالفة الذكر للمجني عليها حتى يصل للسؤال الأتي
هل تعرفين هذا الشخص من قبل أو أمسكت به ؟
هل هناك شهود لحدوث واقعة التحرش بها ؟
فإذا كانت إجابة المجني عليها بالنفى فيتم كتابة المحضر وإغلاقه ويقيد برقم إداري تأخذه الفتاة الواقع عليها التحرش للسؤال عنه فيما بعد في النيابة التابعة لها قسم الشرطة لمعرفة القرار النهائي الصادر من النيابة بشأنه هل هو قرار بحفظ المحضر لعدم توافر الأدلة الكافية للاتهام وعدم معرفة الجانى ( مجهول ) أو تطلب النيابة العامة تحريات المباحث بشأن الواقعة محاوله لمعرفة الجانى بعدها يتم التصرف فى المحضر على ضوء تحريات المباحث أما بحفظه لعدم توصلها للجانى أو إعادة قيده برقم القيد المناسب ( جنحة- جناية ) اذا عرف الجانى وتحديد جلسة لعرض المتهم أمام القضاء لإدانته بالعقوبة المناسبه التى ينص عليها القانون .
نص المواد القانونية الخاصة بجريمة التحرش الجنسي :
نص الماده 268 من قانون العقوبات والتى قررت :
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمه المذكوره لم يبلغ ست عشرة سنه كامله أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقره الثانية من الماده 267 يجوز رفع مدة العقوبه إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وأذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبده .
نص الماده 278 من قانون العقوبات والتى قررت :
كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو غرامه لا تتجاوز 300 جنية مصرى .
وكذلك نص الماده 279من قانون العقوبات والتى قررت :
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .
نص الماده 306 مكرر من قانون العقوبات المعدله بالقانون رقم 93 لسنه 1995والتى قررت :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق . ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .
فإذا عاد الجانى إلى أرتكلب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ثانيا : ما هو الإجراء القانوني بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة
أولا : يمكن بعد ذلك التوجه إلى قسم الشرطة التابع لعمل محضر ضد الجاني بأخذ تعهد بعدم التعرض لها مستقبلا حتى يكون ذلك حماية لها فى حالة عقابه بحكم المحكمة .
ثانياً : متابعة المحضر حتى يتم إحضاره للتوقيع على محضر عدم التعرض بحيث إذا تعرض لها مرة أخري يكون الاتهام ثابتا عليه ويحكم عليه طبقا لنص القانون . وللأسف فإنه من النادر أن تجرؤ فتاة علي أن تخطو مثل هذه الخطوة في سبيل إثبات حقها والدفاع عن عرضها‏!‏ ولأن كثيرين قد لا يعرفون ما معني كلمة تحرش جنسي ويختلط لديهم معناها مع مفاهيم أخري حتي إن هناك دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة أكدت تعرض نحو‏90%‏ من عينة الدراسة لأشكال مختلفة من المعاكسة إلي التحرش‏,‏ في أماكن مختلفة‏,‏ ما بين الشارع‏,‏ والعمل‏,‏ ووسائل المواصلات وذلك في أوقات متفرقة من اليوم‏.‏وبرغم ذلك كشفت الدراسة عن أن نسبة‏96,7%‏ منهن لم يلجأن إلي مساعدة الشرطة‏
في الولايات المتحدة الأمريكية، يواجه المُتحرش جنسيًا عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار. وفي المملكة العربية السعودية، يعاقب المُتحرش بالسجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال، ويحدد الحكم والعقوبة القاضي حسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتها، حسب القانون.
وفي فرنسا، صوتت الجمعية الوطنية على قانون جديد يتعلق بالتحرش الجنسي يتضمن فرض عقوبات أشد على المدانين به، ويرفع النص الجديد عقوبات التحرش إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو. عقوبة التحرش الجنسي تتراوح ما بين السجن والحبس والغرامة، بحسب ظروف كل قضية على حدة والفعل المجرّم، وحسب قانون كل دولة.
ويعرف التحرش الجنسي، بحسب مبادرة «خريطة التحرش»، بأنه أي صيغة من الكلمات غير المرحّب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد.

وظهرت مبادرات عديدة في دول العالم لمقاومة التحرش الجنسي، بعدما اعتبره قانون تلك الدول جريمة ويجب معاقبة مرتكبها، ومن بين تلك المبادرات «رام الله ستريت واتش»، أو (عين على الشارع)، وهي تعمل على الإبلاغ عن التحرّش الجنسي، ودعم الناجيات من هذه الحوادث في فلسطين، «قاومي التحرّش»، وتعمل ضد التحرّش الجنسي في لبنان.
بالإضافة إلى «شوارع آمنة» في اليمن لديها نظام للإبلاغ عن والإنذار من التحرّش الجنسي، و«بيجويا» لديها نظام إبلاغ، وتعمل على رفع الوعي لمنع حوادث التحرّش الجنسي في بنجلاديش، و«نايم آند شايم»، تعمل ضد التحرّش الجنسي في باكستان ولديها نظام للإبلاغ عنه، و«نساء تحت الحصار» تعمل على توثيق حالات العنف الجنسي في سوريا، و«آكشارا»، في الهند تعمل على مقاومة التحرّش الجنسي، و«صوت النساء» تناهض التحرش الجنسي في الجزائر.
ووافق البرلمان الباكستاني على مشروع قانون يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات للتحرّش الجنسي في أماكن العمل.
كما قضت محكمة بحرينية في 19 فبراير 2014، بسجن مواطن باكستاني لمدة 10 سنوات وترحيله نهائيًا عن البلاد، جراء تقبيله طفلة في عامها الخامس على خدها بالقوة، ووجهت النيابة العامة البحرينية له تهمة «تقبيل فتاة دون رضاها حتى ترك أثرًا في خدها». وتُعاقب البحرين الطالب المتحرش في المدارس بالفصل النهائي من المدارس الحكومية الانتظامية.
وفي المغرب، طرحت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية بالتعاون مع وزارة العدل، في نهاية 2013 مشروع قانون يُجرم التحرش الجنسي، ويُعاقب المتحرش بالحبس من شهرين إلى عامين وبغرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم، أو بواحدة من العقوبتين، ولكن الحكومة تحفظت على مشروع القانون ولم يخرج للنور حتى الآن. أما في مصر، فنص الدستور الجديد في المادة 11 على: «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمُسنة والنساء الأشد احتياجًا». وتنص المادة رقم 269 مكرر من قانون العقوبات الجنائية على «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».والمادة «278» من قانون العقوبات تنص على: «كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه مصري».والمادة «279» من قانون العقوبات، تنص على: «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء ولو في غير علانية». وتنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات المعدلو بالقانون رقم 93 لسنة 1995 على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.