منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    «ترامب»: فنزويلا محاصرة بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    ياسمينا العبد: أنا ميكس من كل حاجة.. و«ميد تيرم» حقق حلمي    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    قبل كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفز اللاعبين    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء يؤكدون:
القانون وحدة لا يكفي
نشر في عقيدتي يوم 17 - 06 - 2014

رغم أن لدينا ترسانة من قوانين مكافحة التحرش ومعاقبة المتحرشين إلا أن الظاهرة في تزايد مستمر بين مختلف الفئات وفي كل البيئات.. الأمر الذي يعني أنها أصبحت مرضاً ؟ لا تكفي القوانين وحدها لعلاجها وإنما تتطلب مواجهة جماعية تضم التربية والنفس والاجتماع والتعليم والاعلام والثقافة.. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي تعرض فيه لآراء خبراء القانون في النصوص والواقع.. فماذا قالوا؟
في البداية يري المستشار محمد خليل رئيس محكمة الاستئناف أن الأمن والأمان انفلت في الفترة التالية لثورة 25 يناير وتجلي ذلك في احتفال الشعب في ميدان التحرير وبدلاً من أن يحتفل الناس بالتغيير والسير نحو الأفضل والعمل بالوصول بالبلاد إلي حياة أفضل ونحو حياة حرة كريمة فإن بعض الأغبياء والبلطجية يري أن الحرية هي أن يعمل فريق أو شخص ما يضم له أن يطرأ علي خياله مهما كان خياله مريضاً وترتب علي ذلك ظهور صور لم تكن شائعة في المجتمع وإن كان هناك بعض "الفلتات" القليلة النادرة إلا انها كانت تحدث في الخفاء أو في أماكن غير اهلة بالمارة أو يتكاثر فيها الناس حتي يأمن كل مريض منحرف علي نفسه ومن ذلك ما عرف بجريمة التحرش التي تتمثل في احتكاكاً بالآخر أو احتكاك رجل بأنثي ليصل إلي إثارتها تمهيداً لعمل أكثر اجراماً وهو ما حدث بميدان التحرير يوم الاحتفال بتنصيب الرئيس فكان ولابد من التصدي للمنحرفين واصدار التشريعات اللازمة وبانزال العقوبات المناسبة للقضاء علي هذه الظاهرة أو الفعلة وخطورتها فضلا عن انعدام الاخلاق تتمثل في أن مرتكبيها أتوا بها في اماكن مزدحمة بالبشر وعلانية دون خوف أو رهبة من أن يراهم الجمهور ويسفر ذلك عن مدي خطورتهم علي الأمن والأمان وتحديهم للقانون والقائمين علي صياغته فضلاً عن تحديهم للمجتمع كله وهو الضياع الكامل بشيوع الفوضي في البلاد وكذا جريمة هتك العرض التي تتمثل في كشف جزء من جسد المرأة أو الامساك به أو ملامسته.
أما الاغتصاب فهو المواقعة الجنسية الكاملة بغير رضا المجني عليها وهي أشد خطورة ولذلك كانت العقوبة المقررة لها هو السجن المشدد أما هتك العرض فالعقاب بالسجن المشدد الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الأنثي لم تبلغ ست عشرة سنه فتكون العقوبة السجن خمس عشرة سنة إلا إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم فتكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء بالسجن مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه سواء كان هذا الفعل منفرداً مع امرأة ولو في غير علانية.
ويري المستشار محمد خليل أن سن القوانين وتشديد العقوبات ليس هو الحل وحده لاصلاح المجتمع وانما التربية والتربية وحدها التي تقوم علي نشر الأخلاق الفاضلة وزرع أصول الدين في نفوس الناس فتخش الله قبل أن تخشي القوانين وبدونها لا يستقيم المجتمع.
يشير عزالدين حامد محام بالنقض والدستورية العليا إلي أن ظاهرة التحرش الجنسي زاد بعد ثورة 25 يناير ومن اللافت لنظر أن هذه الظاهرة يمارسها شباب دون سن 18 عاماً.. وفي أغلب الأحيان يعجز عن اثبات الفعل المكون للجريمة وذلك علي عكس جريمة هتك العرض والاغتصاب الذي يجوز اثباتهما بسهولة سواء عن طريق تحليل السائل المنوي علي الضحية أو الخدوش والجروح الموجودة علي جسدها أو جسد الفاعل.
وأضاف نص قانون العقوبات في مواده من 267 : 279 علي أحكام جرائم العرض في الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت مسمي "هتك العرض وإفساد الأخلاق" وكذا المادة "178" بشأن جريمة انتهاك حرمة الأداب العامة.
وللحد من هذه الظاهرة فقداً أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات وأستبدل نصوص المواد 267 : 269 مكرر و288. 289.306 مكرر وتغليظ العقوبة علي كل من واقع أنثي بغير رضاها إلي عقوبة الأعدام أو السجن المؤبد. وقصر عقوبة الاعدام فقط إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المسئولية عن تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون بالجريمة.
اشار حامد عزالدين إلي قيام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قبل انتهاء فترة رئاسته بأصدار قرار بقانون بتاريخ 24/5/2014 بأستبدال نص المادة "306" مكرر من قانون العقوبات بنص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بايتان أمور أو ايحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل باي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيها ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني.
كما أضاف القرار بقانون المادة "306" مكرر ب بقانون العقوبات بتعريف جريمة التحرش بنصه علي أنه يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة "306" مكرر ه بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعه ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين من الف جنيه.
وقال علي الرغم من عدم تناسب العقوبات سالفة الذكر مع الجريمة وما يترتب عليها من آثار خاصة الايذاء النفسي والضرر المجتمعي الواقع علي المجني عليها فأنه يجب تنفيذ العقوبات الصادرة بموجب الاحكام حتي يتحقق الردع من تطبيق القانون.
كما يجب توعية المجني عليها بوجوب استخدام حقها القانوني في تقديم شكواها دون خوف أو تردد حين تعرضها لأي إيذاء يمس جسدها أو كرامتها وأن القانون يضمن لها سرية ما تضمنته شكواها من معلومات أو بيانات. بل أن القانون يوفر لها حمايتها الشخصية من الجاني أو الانتقادات المجتمعية.
يهيب عز الدين بالقضاة والمستشارين الا تأخذهم رحمة أو شفقة فمن تثبت إدانته بتوقيع العقوبة الأشد حتي يتحقق الردع وتحقيق الأمن والأمان للشارع المصري خاصة في الفترة الحالية التي انتشرت فيها جرائم الفساد والاخلاق كما أن المشرع مطالب بالنزول إلي سن الطفولة إلي ما دون 18 سنة حتي لا يتهرب الشاب من جريمته خاصة في الجرائم التي تؤثر في المجتمع مثل القتل وهتك العرض والتحرش والسرقة وكلها جرائم إخلاقيه أنتشرت في الأونة الأخيرة ويتم ارتكابها ممن يسمون قانون انهم اطفال. ومن ثم يعجز القاضي عن انزال العقوبة المناسبة للجريمة لغل يده عن تطبيقها وفقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي يمنع توقيع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة وقت ارتكاب الجريمة أو الحكم لاتتناسب مع الجريمة مع الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة كالتوبيج أو التسليم أو الالزام بواجبات معينه أو الاختيار القضائي أو الايداع بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أن هذا القانون عفي الطفل الذي لم يتجاوز 18 سنة من عقوبة الاعدام أو السجن المشدد ولهذا لابد من إعادة النظر في تخفيض سن الطفل حتي يتم ردع من تسول له نفسه في تهديد أمن وأمان المجتمع المصري.
تحرش وعنف
اشارت غادة أبوالقمصان نائب رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إلي أن تعديل القانون نتاج لحمل المركز المصري لحقوق المرأة منذ عام 2005 علي حملة شارع آمن للجميع والتي أكدت علي تخطي التحرش الجنسي من كونه حدث فردي إلي كونه ظاهرة عامة تتعرض له كافة النساء بصرف النظر عن مظرهن وطبقاتهن الاجتماعية.
اكدت الدراسات الميدانية المتعددة التي قام بها المركز لاسيما دراسة غيوم في سماء مصر علي انتشار التحرش الجنسي إلي حد الظاهرة والذي يعد عنف شديد موجه ضد المرأة وصل في الذكري الثانية لثورة يناير إلي صد الجريمة السياسية المنظمة والتي لم يتم فيها تحقيقات جدية إلي الأن.
أكد البيان الاحصائي الجنائي لعام 2012 إلي أن جرائم التحرش الجنسي بالنساء وصصلت إلي 9 آلاف و468 حالة ووصل فيها شكل "كشف أو ملامسة الصورة" إلي 329 جريمة. بينما وصلت جرائم الاغتصاب إلي 112 حالة.
اضافت بالرغم من انتشار جريمة التحرش الجنسي بكافة اشكالها إلا انه لم يكن هناك قانون خاص بالتحرش بالرغم من وجود 3 مشاريع قوانين للتحرش منذ عام 2008 ولكن لم يؤخذ أيا منهم.
وتطالب أبوالقمصان بضرورة تفعيل قانون العقوبات بعد تعديله وموافقة مجلس الوزراء عليه ومحاسبته كل من في تفعيل هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.