«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرش الجنسي في القانون المصري

لا يوجد نص قانوني في الدستور المصري عن التحرش أو له تعريف فيه ولكن هناك ثلاث مواد في القانون الجنائي يمكن أن تُطبق في حالات التحرش وتشمل:
1. الإهانة:
* بالرغم من أن هذا التعريف يشمل كل أنواع التحقير أو الإهانة، إلا أن الإهانة يمكن أن تكون الاستهجان والانتهاكات اللفظية الأخري في الشارع.
* هذا وتعتبر "الإهانة" جريمة صغيرة وتُنظر فقط في المحاكم الجزئية، التي يرأسها محامي واحد.
* الأحكام القضائية في الإهانة اللفظية من غرامة تصل إلي 100 جنيه أو السجن لمدة شهر.
2. التصرف غير اللائق:
* يتناول القانون الجنائي هذا الجزء في مادة واحدة في جلسة الجرائم الجنسية و يمكن أن تنطبق عليه حالات الكشف غير اللائق أو التعرية، الملاحقة، اقتفاء الأثر( بالإضافة إلي التقبيل علناً).
* تعتبر هذه الحالة جريمة أكثر جدية وتُنظر في المحاكم الجنائية التي يرأسها ثلاث قضاه.
* تصل الأحكام القضائية فيها من غرامة إلي السجن لمدة ثلاث سنوات.
3. الاغتصاب ******:
* إنها جريمة جنسية أخرى وتُطبق علي حالات اللمس و أنواع التحرش البدني الأخري.
* وتعتبر هذه الحالة جريمة أكثر جدية وتُنظر في المحاكم الجنائية التي يرأسها ثلاث قضاه.
* تصل الأحكام القضائية فيها من ثلاث سنوات إلي 15 سنة في السجن.
الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الفتاة من التحرش الجنسى
أولا : ما هو التحرش الجنسى ؟
هو كل فعل يخدش الحياء و يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها التى لا تدخر وسعا فى صونها وحجبها عن الناس .
- وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من ثلاث جرائم على النحو التالى :-
1- جريمة هتك العرض : وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها .
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .
3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل ( المعاكسة )
ثانياً : ما هو الإجراء القانوني الواجب اتباعه أذا تعرضت الفتاة لأى من الجرائم السابقة ؟
- ما هى أول خطوة لحماية الفتاة من أي واقعة تتعرض لها أى ما هو الإجراء القانوني الذي يجب على الفتاة اللجوء إليه عند تعرضها للتحرش ؟
- على الفتاة ( المجني عليها ) الذهاب لقسم الشرطة التابع لمكان حدوث الواقعة ولكن عليها أولا أن تحاول الأمساك بالجانى عن طريق محاولة الاستغاثة بالمارة أو من الموجودين لحظة وقوع الفعل لأن أمساك الفاعل ووجود شهود للواقعة سيكون له أبلغ الأثر فى اثبات الأتهام عليه خاصة أن هذا الشخص قد يفر من مكان الواقعة ويهرب بفعلته مستغلا عدم معرفة أحد له .
- ويتجلى ذلك بوضوح عند دخول الفتاة لقسم الشرطة فتجد نفسها وسط عدد من الضباط وأمناء الشرطة منوطين بتحرير المحاضر فتقول لأحد الضباط أريد عمل محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بي بالطريق العام فيبدأ يقول لها الأتي :-
- أين هذا الشخص ؟ هل أمسكت به أم لا ؟ هل عندك شهود كانوا متواجدين أثناء الواقعة وشاهدوا ما حدث بالتفصيل ؟ قبل أن تبدأ الفتاة بالإجابة يقوم الضابط بتحويلها إلى أمين شرطة من الموجودين بالقسم نظرا لانشغاله بمحضر أخر
- فيبدأ أمين الشرطة بتوجيه سؤاله للفتاة وهو ما اسمك ؟ معك إثبات شخصية ؟ ما هي مهنتك ؟ أين تقيمين ؟ ماذا حدث لكِ ؟ فتبدأ الفتاة الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها وعن وصفها لواقعة التحرش وظروفها ووقت ومكان حدوثها وهل حدث ذلك لها وهي تسير في الطريق العام ام فى اي مكان وهنا يختلف الأمر في حالتين :-
- الحالة الأولى:- في حالة الإمساك بالمتحرش
عند الإمساك بالشخص المتحرش سواء من الفتاة أو من قبل الناس الذين حضروا الواقعة فلابد أن تذهب الفتاة للقسم ومعها شهود لإثبات ما حدث ولتأكيد صحة أقوالها ويتم فتح المحضر بتدوين الأتي به :
* اسم قسم الشرطة والمديرية التابع لها
*تاريخ تحرير المحضر واسم محرره .
* تمهيد في بداية المحضر عن كيفية حدوث واقعة التحرش بالفتاة
* توجيه أسئلة للفتاة ( المجني عليها ) في شكل س/ ج عن اسمها وسنها ومهنتها ومحل إقامتها وماذا حدث لها وعلاقتها بهذا الشخص وهل رأته من قبل أم لا ثم يتم تدوين إجابات المجني عليها لهذه الأسئلة بالمحضر
*توجيه السؤال للمتحرش
الاسم – السن – المهنة - محل الإقامة – سبب تواجدك في مكان الواقعة – هل قمت بالتحرش بهذه الفتاة – وهل تعرفها من قبل أم أول مرة تراها وبعد اخذ أقوال الشخص المتحرش يتم حجزه لعرضه على النيابة
* اخذ أقوال الشهود العيان لإثبات صحة قول الفتاة لواقعة التحرش بها ويوجه إليهم الأسئلة الآتية :-
الاسم – السن – المهنة – محل الإقامة – ما صلتك بالمجني عليها أين كنت ذاهبا أثناء رؤيتك لواقعة التحرش – ماذا رأيت ؟
• يقيد المحضر برقم أحوال لحين عرضه على النيابه العامة التى تقوم بالتصرف فيه وقيده بالقيد المناسب للواقعه بعد أنتهاء التحقيق ( جنحة- جناية ) .
• تحويل المجني عليها والجاني والشهود للنيابة للتحقيق مع كل منهم وسماع شهادة الشهود مع مندوب من القسم برفقته أصل المحضر وتكون النيابة صباحية إذا حدثت الواقعة صباحاً ومسائية إذا كانت الواقعة حدثت مساءاً واذا كان وقت الواقعة متأخرا يتم حجز المتهم للعرض على النيابة الصباحية مع أخذ تعهد على المجني عليها والشهود بالمثول أمام النيابه صباحا لسماع أقوالهم دون احتجازهم مع المتهم .
- الحالة الثانية: عدم الإمساك بالمتحرش
يتم توجيه الأسئلة سالفة الذكر للمجني عليها حتى يصل للسؤال الأتي
هل تعرفين هذا الشخص من قبل أو أمسكت به ؟
هل هناك شهود لحدوث واقعة التحرش بها ؟
فإذا كانت إجابة المجني عليها بالنفى فيتم كتابة المحضر وإغلاقه ويقيد برقم إداري تأخذه الفتاة الواقع عليها التحرش للسؤال عنه فيما بعد في النيابة التابعة لها قسم الشرطة لمعرفة القرار النهائي الصادر من النيابة بشأنه هل هو قرار بحفظ المحضر لعدم توافر الأدلة الكافية للاتهام وعدم معرفة الجانى ( مجهول ) أو تطلب النيابة العامة تحريات المباحث بشأن الواقعة محاوله لمعرفة الجانى بعدها يتم التصرف فى المحضر على ضوء تحريات المباحث أما بحفظه لعدم توصلها للجانى أو إعادة قيده برقم القيد المناسب ( جنحة- جناية ) اذا عرف الجانى وتحديد جلسة لعرض المتهم أمام القضاء لإدانته بالعقوبة المناسبه التى ينص عليها القانون .
نص المواد القانونية الخاصة بجريمة التحرش :
نص الماده 268 من قانون العقوبات والتى قررت :
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمه المذكوره لم يبلغ ست عشرة سنه كامله أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقره الثانية من الماده 267 يجوز رفع مدة العقوبه إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وأذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبده .
نص الماده 278 من قانون العقوبات والتى قررت :
كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو غرامه لا تتجاوز 300 جنية مصرى .
وكذلك نص الماده 279من قانون العقوبات والتى قررت :
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .
نص الماده 306 مكرر من قانون العقوبات المعدله بالقانون رقم 93 لسنه 1995والتى قررت :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .
فأذا عاد الجانى إلى أرتكلب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمه الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ثالثاً : ما هو الإجراء القانوني بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة
أولا : يمكن بعد ذلك التوجه إلى قسم الشرطة التابع لعمل محضر ضد الجانى بأخذ تعهد بعدم التعرض لها مستقبلا حتى يكون ذلك حماية لها فى حالة عقابه بحكم المحكمة .
ثانياً : متابعة المحضر حتى يتم إحضاره للتوقيع على محضر عدم التعرض بحيث إذا تعرض لها مرة أخري يكون الاتهام ثابتا عليه ويحكم عليه طبقا لنص القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.