بعد قرار تثبيت خفض سعر الفائدة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 مايو    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية    والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 مايو 2025 والقنوات الناقلة    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بمدينة ناصر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس: لابد لمصر أن تراجع قوانينها لمكافحة الإرهاب
نشر في المصريون يوم 28 - 04 - 2014

طالبت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، مصر لتعيد النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بهدف حماية الحق في الحياة وغيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي.
في 14 أبريل 2014 قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب إلى وزارة العدل للمراجعة، وقد اتسمت تلك التعديلات بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، ومن شأنها منح الأجهزة الأمنية سلطات كاسحة لاحتجاز المواطنين والتجسس عليهم وعلى مساكنهم.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن الاعتداءات الإرهابية تمثل تهديداً أمنياً خطيراً في مصر اليوم، لكن التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد، ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب".
وقد توفي ما لا يقل عن 496 شخصاً، بينهم 57 من المدنيين، في هجمات شنتها جماعات مسلحة بين يوليو 2013، حين قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، ومارس 2014، بحسب تقديرات حكومية.
ويعمل مشروع التعديلات المقترحة، ل17 مادة من مواد قانون العقوبات، على تعريف الإرهاب بحيث يشمل أفعالاً من قبيل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية قد "تعرقل" عمل السلطات العامة أو الجامعات أو المساجد أو السفارات أو المؤسسات الدولية. أما المادة 86 من قانون العقوبات، بعد التعديل، فمن شأنها أن تجرم أي "ترويع" قد "يضر بالوحدة الوطنية" أو يعطل العمل بدستور البلاد أو قوانينها أو "يضر بالاقتصاد الوطني".
قال جو ستورك، "بموجب هذه التعريفات فإن أي شخص شارك في انتفاضتي 2011 و2013 الشعبيتين يمكن أن يوصم بأنه إرهابي. لا يجوز تجريم الاحتجاج السلمي بوصفه بالإرهاب".
وتفرض التعديلات المقترحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يدان بتهمة مساعدة جماعة "تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي" أو الانتماء إليها. قالت هيومن رايتس ووتش، إن هذه التعريفات الفضفاضة تخالف التزامات مصر الدولية والدستورية ب[صيانة] حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتشجع الانتهاكات
ومن شأن القانون المعدل أن يسمح بالتوسع في فرض عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت عليه قيادة أو إدارة جماعة تم وصمها بالإرهاب. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الحالات بصفتها عقوبة قاسية ولا إنسانية بطبيعتها.
فور وقوع عملية تفجير في 24 ديسمبر 2013، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في مدينة المنصورة بالدلتا، قامت الحكومة رسمياً بالإعلان عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقراً لها للهجوم
ومنذ ذلك الحين استغلت الحكومة توصيف الإرهاب لقمع الأنشطة السلمية للإخوان المسلمين وفرض عقوبات قاسية على مؤيديهم، بمن فيهم أشخاص غير متهمين بأية جريمة تنطوي على العنف.
إن السماح باستخدام عقوبة الإعدام على هذا النحو قد يعرض القياديين من أعضاء الإخوان المسلمين، من الرئيس السابق مرسي إلى مديري المقار المحلية للجماعة، لعقوبة الإعدام.
ومن شأن تعديل ذي صلة لقانون الإجراءات الجنائية أن يمد الفترة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه بهم دون عرضهم على النيابة إلى 72 ساعة، من ال24 ساعة المنصوص عليها في الدستور. كما يمكن مد الفترة بواقع أسبوع إضافي.
وتنطوي المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بعد تعديلها على نص يجرم الحيازة، ولو كانت مؤقتة، والنشر، ولو كان بغرض الإعلام، لأي مطبوعة أو تسجيل يبدو وكأنه يروج لأيٍ مما يندرج تحت تعريف القانون الفضفاض للإرهاب، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد يمثل هذا أساساً لاعتقال وملاحقة أي شخص زار صفحة إلكترونية تحتوي على مواد تزعم السلطات أنها قد "تضر بالاقتصاد" أو "بالوحدة الوطنية"، أو نشر رابطاً إليها.
تظل الصفحات التي تم الوصول إليها على الإنترنت محفوظة بشكل مؤقت على الحاسب الخاص بالمستخدم في صيغة يمكن استخدامها بسهولة لإعادة توزيعها، وكل من امتلك حاسباً مرتبطاً بالإنترنت أو هاتفاً ذكياً فقد امتلك "وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال" المحظورة بموجب النص. وتنتهك هذه الأحكام الحق في تلقي المعلومات ونقلها، وقد تؤثر بوجه خاص على قدرة الصحفيين والأكاديميين والباحثين على القيام بعملهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.
قال جو ستورك، "إن مجرد زيارة صفحة إلكترونية، أو نشر رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يصح أن يعد جريمة، فمن شأن هذه القيود أن تعرض مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب".
وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر سنة 2009، أن "تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصرياً على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف المميت أو الخطير ضد المدنيين أو تتعلق به مباشرة، كما ينبغي أن يتم حظر التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك نسبة المسؤولية الجنائية إلى أعضائها، استناداً إلى أدلة ملموسة على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين".
وشددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وأقرت بأن "التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مرتبطة ببعضها البعض ويعزز بعضها البعض". وكجزء من تلك العملية، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مكافحة الإرهاب" استناداً إلى مساهمات من هيئات تنتشر بعرض نظام الأمم المتحدة. ويمكن لهذه التوصيات أن تكون بمثابة دليل لفقهاء القانون المصريين وهم يتدارسون إصدار تشريعات جديدة للإرهاب.
قال جو ستورك، "ليس ثمة تضارب بين مسئولية مصر عن حماية مواطنيها وحماية حقوقهم. ويستحق المصريون قوانين تساعد في حفظ السلامة العامة وكذلك حرياتهم الأساسية. أما التعديلات المقترحة فلن تحفظ لا هذه ولا تلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.