سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"رايتس ووتش" تطالب مصر بمراجعة قوانين الإرهاب وذلك بهدف صيانة الحقوق ستورك: التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد .. ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب
طالبت هيومن رايتس ووتش، المنظمة الحقوقية الامريكية، الاثنين، مصر بإعادة النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب وذلك بهدف حماية الحق في الحياة وغيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارً في 14 أبريل الجاري، بإعادة مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب إلى وزارة العدل للمراجعة، والتى اتسمت تلك التعديلات بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، ومن شأنها منح الأجهزة الأمنية سلطات كاسحة لاحتجاز المواطنين والتجسس عليهم وعلى مساكنهم. ويعمل مشروع التعديلات المقترحة، ل17 مادة من مواد قانون العقوبات، على تعريف الإرهاب بحيث يشمل أفعالاً من قبيل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية قد "تعرقل" عمل السلطات العامة أو الجامعات أو المساجد أو السفارات أو المؤسسات الدولية؛ أما المادة 86 من قانون العقوبات، بعد التعديل، فمن شأنها أن تجرم أي "ترويع" قد "يضر بالوحدة الوطنية" أو يعطل العمل بدستور البلاد أو قوانينها أو "يضر بالاقتصاد الوطني"، وفقًا لما أوردته المنظمة الحقوقية في تقريرها. وتابع "ووتش"، أن التعديلات المقترحة تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يدان بتهمة مساعدة جماعة "تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي" أو الانتماء إليها، قائلة:" إن هذه التعريفات الفضفاضة تخالف التزامات مصر الدولية والدستورية ب[صيانة] حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتشجع الانتهاكات". ومن شأن القانون المعدل أن يسمح بالتوسع في فرض عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت عليه قيادة أو إدارة جماعة تم وصمها بالإرهاب، وهو ما عارضته هيومن رايتس ووتش في كافة الحالات بصفتها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها. واوضحت أن السماح باستخدام عقوبة الإعدام على هذا النحو قد يعرض القياديين من أعضاء الإخوان المسلمين، من الرئيس السابق مرسي إلى مديري المقرات المحلية للجماعة، لعقوبة الإعدام، مشيرة الى أن من شأن تعديل ذي صلة لقانون الإجراءات الجنائية أن يمد الفترة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه بهم دون عرضهم على النيابة إلى 72 ساعة، من ال24 ساعة المنصوص عليها في الدستور. كما يمكن مد الفترة بواقع أسبوع إضافي. وأضافت أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بعد تعديلها تنطوي على نص يجرم الحيازة، ولو كانت مؤقتة، والنشر، ولو كان بغرض الإعلام، لأي مطبوعة أو تسجيل يبدو وكأنه يروج لأيٍ مما يندرج تحت تعريف القانون الفضفاض للإرهاب، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد يمثل هذا أساساً لاعتقال وملاحقة أي شخص زار صفحة إلكترونية تحتوي على مواد تزعم السلطات أنها قد "تضر بالاقتصاد" أو "بالوحدة الوطنية"، أو نشر رابطاً إليها. وأشارت المنظمة، الى نص مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر سنة 2009، والذى أوضح أن "تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصرياً على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف المميت أو الخطير ضد المدنيين أو تتعلق به مباشرة، كما ينبغي أن يتم حظر التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك نسبة المسؤولية الجنائية إلى أعضائها، استناداً إلى أدلة ملموسة على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين". من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الوضح أن الاعتداءات الإرهابية تمثل تهديداً أمنياً خطيراً في مصر اليوم، لكن التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد، ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب". وأضاف:" بموجب هذه التعريفات فإن أي شخص شارك في انتفاضتي 2011 و2013 الشعبيتين يمكن أن يوصم بأنه إرهابي. لا يجوز تجريم الاحتجاج السلمي بوصفه بالإرهاب، وأن مجرد زيارة صفحة إلكترونية، أو نشر رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يصح أن يعد جريمة، فمن شأن هذه القيود أن تعرض مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب". وأوضح أنه ليس ثمة تضارب بين مسؤولية مصر عن حماية مواطنيها وحماية حقوقهم. ويستحق المصريون قوانين تساعد في حفظ السلامة العامة وكذلك حرياتهم الأساسية. أما التعديلات المقترحة فلن تحفظ لا هذه ولا تلك".