حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
مشروع قانون مكافحة الإرهاب (2-2)
نشر في الوفد يوم 19 - 04 - 2014

لا شك ان التعديل المقترح في المشروع لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق زيادة المدة التي يكون خلالها المتهم تحت سيطرة أجهزة الأمن لإمكان التوصل إلى المعلومات الحقيقية الكافية عن العصابات الإرهابية يبرر ما حدث حتى الآن من حكايات قتل وحرق ونسف وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على أساتذة الجامعات وحرق وتدمير لمنشآتها ومقارها بصورة فادحة.
كل ذلك يبرر إصدار مشروع القانون المذكور الآن وليس غداً وقد اعترض البعض على تطويل المدة التي تسبق التزام اجهزة الأمن بإحالة المتهم الي النيابة بأن هذا التعديل مخالف للمادة (54) من الدستور التي تقضي بأن «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل تقيدحريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وان يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.. إلخ» ولكن هذا الرأي غير سديد فقد تضمن الدستور نص المادة (237) التي تقضي بأن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه»!!
وبناء علي هذه المادة فإن المشرع الدستوري، قد فوض المشرع العادي بالقانون في وضع وتقنين، أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه كما التزم نص دستور الدولة بجميع سلطاتها الثلاث بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفقا لبرنامج زمني محدد باعتبار الإرهاب تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة!! ولا شك ان حتمية تسليم المتهم إلي سلطة التحقيق خلال 24 ساعة فقط من القبض عليه، وتقييد حريته، لا يمكن ان يوفر الوقت الكافي والمعقول لتحقيق الحصول علي المعلومات عن العصابة الإرهابية، التي ينتمي إليها المقبوض عليه، ومصادر تمويلها، وبالتالي وبناء علي التفويض الدستوري آنف الذكر، فإنه يجوز بالقانون تحديد مدة أطول في حالة جرائم الإرهاب لتسليم المتهم إلي سلطة التحقيق، وهو ما يذهب إليه مشروع قانون مكافحة الإرهاب ونري بالمقارنة بما هو متبع في قوانين الإرهاب بالدول الديمقراطية ان تكون هذه المدة، بالنسبة لجرائم الإرهاب سبعة أيام أو علي الأقل خمسة أيام!!!
وبمطالعة مواد المشروع الأساسية فإنه يتضح انه قد أدخل طبقا للمادة الأولي منه عددا من التعديلات علي المواد (86) وما بعدها من قانون العقوبات، التي نصّت علي عقاب مرتكبي هذه الجرائم، وقد تضمنت المادة (86) معدلة بالمشروع النص علي تعريف «العمل الإرهابي» بأنه كل استخدام للقوة أو العنف، أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وإلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة، أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور «العيادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية، والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية، والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور والقوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبنية بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية، والمياه، أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات، ويقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية»!! ورغم هذا التعريف الواسع فإنه قد وفق المشروع في النص عليه لكي يكون تعريفا جامعا مانعا للفعل الإرهابي لخطورته الجسيمة علي الوطن والمواطنين!!
وبمطالعة المواد الأخري من المشروع، فإنه يتضح انها قد شددت العقوبات الخاصة بالجرائم الإرهابية إلي الإعدام والسجن المشدد المؤبد والحبس ونصت علي ان يحكم ببراءة المتهمين من العقوبة في حالة إبلاغهم عن الجريمة قبل وقوعها أو مساعدتهم في ضبط الجناة، وهذه النصوص العقابية تدخل في مجال التفويض من المشرع الدستوري في المادة (237) آنفة الذكر، وقد بعثت جماعة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» للرئيس منصور لعدم إصدار مشروع القانون ولا سند لهذه الجماعة في ذلك بل إنها في الحقيقة تتدخل في أمر سيادي مصري لتمكين الجماعة الإرهابية من تخريب مصر.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.