تؤدى إلى انخفاض الرؤية، موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق    الاستعانة بلودر لرفع آثار حادث سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري بمنطقة ترسا.. صور    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟    صاحبة فيديو بيع أطفالها: أنا مليش في السوشيال ميديا.. وعملته من ضعفي وضيق الحال    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    إدارة الطوارئ الأمريكية: انقطاع كبير للتيار الكهربائى فى سان فرانسيسكو    محمد صبحي: فيلم «الست» عبقري ورائع وصناعه عظماء قدموا عملا يكرم أم كلثوم.. وهذا سبب اعتراضي    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
مشروع قانون مكافحة الإرهاب (2-2)
نشر في الوفد يوم 19 - 04 - 2014

لا شك ان التعديل المقترح في المشروع لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق زيادة المدة التي يكون خلالها المتهم تحت سيطرة أجهزة الأمن لإمكان التوصل إلى المعلومات الحقيقية الكافية عن العصابات الإرهابية يبرر ما حدث حتى الآن من حكايات قتل وحرق ونسف وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على أساتذة الجامعات وحرق وتدمير لمنشآتها ومقارها بصورة فادحة.
كل ذلك يبرر إصدار مشروع القانون المذكور الآن وليس غداً وقد اعترض البعض على تطويل المدة التي تسبق التزام اجهزة الأمن بإحالة المتهم الي النيابة بأن هذا التعديل مخالف للمادة (54) من الدستور التي تقضي بأن «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل تقيدحريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وان يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.. إلخ» ولكن هذا الرأي غير سديد فقد تضمن الدستور نص المادة (237) التي تقضي بأن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه»!!
وبناء علي هذه المادة فإن المشرع الدستوري، قد فوض المشرع العادي بالقانون في وضع وتقنين، أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه كما التزم نص دستور الدولة بجميع سلطاتها الثلاث بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفقا لبرنامج زمني محدد باعتبار الإرهاب تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة!! ولا شك ان حتمية تسليم المتهم إلي سلطة التحقيق خلال 24 ساعة فقط من القبض عليه، وتقييد حريته، لا يمكن ان يوفر الوقت الكافي والمعقول لتحقيق الحصول علي المعلومات عن العصابة الإرهابية، التي ينتمي إليها المقبوض عليه، ومصادر تمويلها، وبالتالي وبناء علي التفويض الدستوري آنف الذكر، فإنه يجوز بالقانون تحديد مدة أطول في حالة جرائم الإرهاب لتسليم المتهم إلي سلطة التحقيق، وهو ما يذهب إليه مشروع قانون مكافحة الإرهاب ونري بالمقارنة بما هو متبع في قوانين الإرهاب بالدول الديمقراطية ان تكون هذه المدة، بالنسبة لجرائم الإرهاب سبعة أيام أو علي الأقل خمسة أيام!!!
وبمطالعة مواد المشروع الأساسية فإنه يتضح انه قد أدخل طبقا للمادة الأولي منه عددا من التعديلات علي المواد (86) وما بعدها من قانون العقوبات، التي نصّت علي عقاب مرتكبي هذه الجرائم، وقد تضمنت المادة (86) معدلة بالمشروع النص علي تعريف «العمل الإرهابي» بأنه كل استخدام للقوة أو العنف، أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وإلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة، أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور «العيادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية، والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية، والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور والقوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبنية بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية، والمياه، أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات، ويقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية»!! ورغم هذا التعريف الواسع فإنه قد وفق المشروع في النص عليه لكي يكون تعريفا جامعا مانعا للفعل الإرهابي لخطورته الجسيمة علي الوطن والمواطنين!!
وبمطالعة المواد الأخري من المشروع، فإنه يتضح انها قد شددت العقوبات الخاصة بالجرائم الإرهابية إلي الإعدام والسجن المشدد المؤبد والحبس ونصت علي ان يحكم ببراءة المتهمين من العقوبة في حالة إبلاغهم عن الجريمة قبل وقوعها أو مساعدتهم في ضبط الجناة، وهذه النصوص العقابية تدخل في مجال التفويض من المشرع الدستوري في المادة (237) آنفة الذكر، وقد بعثت جماعة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» للرئيس منصور لعدم إصدار مشروع القانون ولا سند لهذه الجماعة في ذلك بل إنها في الحقيقة تتدخل في أمر سيادي مصري لتمكين الجماعة الإرهابية من تخريب مصر.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.