قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ أنشطة دعم المجتمع المدني.. صور    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء»    النائبة عايدة نصيف: مشروع «الإيجار القديم» يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية    محافظ الجيزة: استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    مصر تجدد رفض استخدام إسرائيل «سلاح التجويع» ضد سكان غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    ضبط سائق يطلق أعيرة رش من بندقية ضغط هواء تجاه الكلاب بالقاهرة    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة التحكيم    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    4 أركان و7 واجبات.. كل ما تريد معرفته عن سنن الحج    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    إيطاليا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    بعد إطلاق عملية «البنيان المرصوص».. آخر تطورات الأوضاع بين الهند وباكستان (تفاصيل)    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
مشروع قانون مكافحة الإرهاب (2-2)
نشر في الوفد يوم 19 - 04 - 2014

لا شك ان التعديل المقترح في المشروع لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق زيادة المدة التي يكون خلالها المتهم تحت سيطرة أجهزة الأمن لإمكان التوصل إلى المعلومات الحقيقية الكافية عن العصابات الإرهابية يبرر ما حدث حتى الآن من حكايات قتل وحرق ونسف وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على أساتذة الجامعات وحرق وتدمير لمنشآتها ومقارها بصورة فادحة.
كل ذلك يبرر إصدار مشروع القانون المذكور الآن وليس غداً وقد اعترض البعض على تطويل المدة التي تسبق التزام اجهزة الأمن بإحالة المتهم الي النيابة بأن هذا التعديل مخالف للمادة (54) من الدستور التي تقضي بأن «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل تقيدحريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وان يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.. إلخ» ولكن هذا الرأي غير سديد فقد تضمن الدستور نص المادة (237) التي تقضي بأن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه»!!
وبناء علي هذه المادة فإن المشرع الدستوري، قد فوض المشرع العادي بالقانون في وضع وتقنين، أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه كما التزم نص دستور الدولة بجميع سلطاتها الثلاث بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفقا لبرنامج زمني محدد باعتبار الإرهاب تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة!! ولا شك ان حتمية تسليم المتهم إلي سلطة التحقيق خلال 24 ساعة فقط من القبض عليه، وتقييد حريته، لا يمكن ان يوفر الوقت الكافي والمعقول لتحقيق الحصول علي المعلومات عن العصابة الإرهابية، التي ينتمي إليها المقبوض عليه، ومصادر تمويلها، وبالتالي وبناء علي التفويض الدستوري آنف الذكر، فإنه يجوز بالقانون تحديد مدة أطول في حالة جرائم الإرهاب لتسليم المتهم إلي سلطة التحقيق، وهو ما يذهب إليه مشروع قانون مكافحة الإرهاب ونري بالمقارنة بما هو متبع في قوانين الإرهاب بالدول الديمقراطية ان تكون هذه المدة، بالنسبة لجرائم الإرهاب سبعة أيام أو علي الأقل خمسة أيام!!!
وبمطالعة مواد المشروع الأساسية فإنه يتضح انه قد أدخل طبقا للمادة الأولي منه عددا من التعديلات علي المواد (86) وما بعدها من قانون العقوبات، التي نصّت علي عقاب مرتكبي هذه الجرائم، وقد تضمنت المادة (86) معدلة بالمشروع النص علي تعريف «العمل الإرهابي» بأنه كل استخدام للقوة أو العنف، أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وإلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة، أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور «العيادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية، والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية، والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور والقوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبنية بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية، والمياه، أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات، ويقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية»!! ورغم هذا التعريف الواسع فإنه قد وفق المشروع في النص عليه لكي يكون تعريفا جامعا مانعا للفعل الإرهابي لخطورته الجسيمة علي الوطن والمواطنين!!
وبمطالعة المواد الأخري من المشروع، فإنه يتضح انها قد شددت العقوبات الخاصة بالجرائم الإرهابية إلي الإعدام والسجن المشدد المؤبد والحبس ونصت علي ان يحكم ببراءة المتهمين من العقوبة في حالة إبلاغهم عن الجريمة قبل وقوعها أو مساعدتهم في ضبط الجناة، وهذه النصوص العقابية تدخل في مجال التفويض من المشرع الدستوري في المادة (237) آنفة الذكر، وقد بعثت جماعة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» للرئيس منصور لعدم إصدار مشروع القانون ولا سند لهذه الجماعة في ذلك بل إنها في الحقيقة تتدخل في أمر سيادي مصري لتمكين الجماعة الإرهابية من تخريب مصر.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.