منال عوض: إزالة أدوار مخالفة لرخص البناء ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    لليوم ال 5.. التموين تواصل صرف المقررات و المنافذ تعمل حتى 8 مساءً    محافظ جنوب سيناء يبحث مع صندوق التنمية الحضرية تعزيز مشروعات الإسكان والمرافق    الفيومي: 7.6% نموًا في التبادل التجاري المصري الأوروبي.. والصادرات تقفز إلى 7.57 مليار دولار    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    قرعة كأس العالم 2026.. منتخب مصر فى مواجهة محتملة ضد المكسيك بالافتتاح    ماكرون يدعو لزيادة الضغوط على روسيا ولموقف موحد أوروبي أمريكي بشأن أوكرانيا    يلا شوووت.. مباراة عمان والمغرب اليوم: موعد قوي وحاسم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس    "Cloudflare" تعلن عودة خدماتها للعمل بكامل طاقتها مجددًا بعد انقطاع عالمي واسع النطاق    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    بدءًا من الغد.. منخفض جوى وعواصف رعدية وثلوج فى لبنان    فيلم السماء بتقع يشارك في مسابقة الأفلام المصرية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير    حفل لفرقة "كايرو كافيه" بدار الأوبرا الأحد المقبل    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    مصر تستضيف النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم للسلة    وكيل الجفالي يوضح حقيقة شكوى اللاعب لفسخ عقده مع الزمالك    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    الداخلية تستحدث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية بديلاً للورقية    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    محافظ المنيا يشهد فعاليات الندوة التثقيفية ال91 لقوات الدفاع الشعبي    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الاداري" :لا يجوز للمحافظ اغتصاب سلطة رئيس الوزراء بتعيين رؤساء المدن
نشر في المصريون يوم 16 - 04 - 2014

في حكم هام يكشف منابع الفساد في المحليات ويرسي مبادئ وأصول نظم الادارة المحلية لادارة الشعب لشؤنه ومصالحه المحلية ودعم استقلالها طبقا للدستور الجديد وتفعيل دورها فى الرقابة على السلطة التنفيذية لتنفيذ خطط التنمية ، قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد أبوسمرة وزكي الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 257 لسنة 2013 الصادر بتفويض من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب فادي عبد الفضيل قاسم رئيسا لمدينة مصيف بلطيم لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتسليم المدعي هذا العمل على أن تبدأ مدة العام من تاريخ تنفيذ هذا الحكم ودون الاعتداد بقرار محافظ كفر الشيخ رقم 12365 لسنة 2013 فيما تضمنه من ندب المدعي بديوان عام المحافظة وتكليف السعيد عطية عبد الله في ذات وظيفة المدعى الصادر بها قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء بقرار وزير التنمية المحلية المشار اليه وذلك كله على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الادارية بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي في مبدأ جديد أن المشرع في قانون نظام الادارة المحلية أناط برئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الاختصاص باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز كما انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشان التفويض في الاختصاصات أن يفوض الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية بشان هذا الاختصاص ولا يجوز لهذا الاخير تفويض المحافظين فيما فوض فيه من اختصاص رئيس مجلس الوزراء اذ لا يرد تفويض على تفويض .
وقالت المحكمة ان رئيس مجلس الوزراء فوض الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية باختيار رؤساء المدن وقد اختاروزير التنمية المحلية المدعى فادى عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 الا ان محافظ كفر الشيخ وضع القرار فى الادراج وامتنع عن تنفيذه واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر و كان يتوجب على المحافظ اعمالا لفكرة الدولة القانونية ان يبادر الى تمكين المدعى من تسليم عمله الصادر به قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء الا انه امتنع عن وضعه موضع التنفيذ واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر فى ذات الوظيفة متجاهلا السلطة المختصة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون محافظ كفر الشيخ قد حجب السلطة المختصة واحل نفسه محلها مما يمثل تعديا صارخا على سلطة رئيس مجلس الوزراء ومن يفوضه ولهما من الشخصية الاعتبارية المستقلة وبهذه المثابة يكون محافظ كفر الشيخ قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة اخرى وصدوره ممن لا ولاية له فى اصداره مما ينحدر به الى حد العدم والعدم لا تقوم له قائمة ويجرده من صفته الادارية لافتقاده مقومات القرار الادارى ومن ثم فهو لا يعدو ان يكون مجرد فعل مادى منعدم الاثر قانونا ويكون قراره مخالفا لحكم القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة فى الدرك الاسفل منها مما يتعين الغائه .
واضافت المحكمة ان قيام محافظ كفر الشيخ بتعطيل سلطة رئيس مجلس الوزراء وسلب ولايته او من يفوضه وهو وزير التنمية المحلية يمثل انتهاكا يودى بقانونية الدولة ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو أساس الحكم فى الدولة ويمثل انتهاكا باحكام الدستور الجديد ويجعل من القانون اداة للتعبير عن ارادة الحاكم ومشيئته وهو ما ثار عليه الشعب للقضاء على كل مظاهر الاستبداد وذلك كله كالحريق يتعين اخماده والوقت حرج فيه و يتعين تنفيذ الحكم بالمسودة بغير اعلان .
واوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الدستور الجديد جعل من سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة والزم الدولة بالخضوع للقانون وهو اساس مشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون بما يؤدى اليه من حماية حقوق الافراد وحرياتهم يعد مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة كما ان خضوع الادارة للقانون ركن ركين لا يتصور قيام الدولة القانونية بدونه ومؤداه انه لا يجوز للادارة ولو فى ارفع مستوياتها ان تتخذ من القرارات والاجراءات الا بمقتضى القانون فالادارة كغيرها من سلطات الدولة يتوجب عليها احترام القواعد القانونية المقررة بموجب أحكام الدستور والقانون وان تمارس نشاطها فى نطاقها وهو ما يعد تطبيقا لمبدا المشروعية وعنصرا من عناصر الدولة ويترتب عليه سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء . ذلك ان الذى يفرق بين الدولة القانونية والدولة الاستبدادية هو مدى خضوع الدولة للقانون فالدولة الاستبدادية يختلط فيها القانون بارادة الحاكم ومشيئته بينما الدولة القانونية ترضخ لخضوعها للقانون كأساس من أسس المدنية الديمقراطية الحديثة .
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى ان رؤساء المدن للمراكز يقسمون اليمين قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز وليس أمام المحافظ وفي ذلك تعميق للديمقراطية بإدارة الشعب لشؤنه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين مما يمثل دعامة اساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة وبما يكفل اعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق اقصى قدر من التجاوب مع الارادة الشعبية على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ويتفق هذا المفهوم مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 فى المادة 180 منه من عهد الاختصاص للمجالس المحلية فى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فى سبيل متابعتها لتنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة وذلك ابرازا لدور الشعب فى ممارسة الحكم بنفسه وهو ما يقتضى غل يد المحافظين بشان هذا الاختصاص والا عد ذلك غصبا للسلطة ينحدر به الى العدم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.