مجلس الوزراء: نعمل على إعادة ضخ الغاز للمصانع واستعادة المعدلات الطبيعية    وزير المالية: إطلاق حزم أكثر خلال العام المالي المقبل لتشجيع الممولين الحاليين والجدد    هآرتس: قاذفات أمريكية في طريقها للمحيط الهادئ.. ومنشأة فوردو الإيرانية على قائمة الأهداف    أرسنال يعود للتفاوض مع رودريجو بعد اقتراب ويليامز من برشلونة    «تفادى مفاجآت المونديال».. دورتموند يهرب من فخ صن داونز بفوز مثير    حبس شخص 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة لفافة حشيش في الإسكندرية    محمد شاهين: دوري في مسلسل لام شمسية كنز    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    أخطر تصريح للرئيس الأمريكي.. أحمد موسى: ترامب يساند مصر بقوة في ملف سد النهضة    تصعيد التوترات: إسرائيل تهدد حزب الله ولبنان يدعو للحياد    خامنئي يرشح 3 لخلافته ويتحصن ضد الاغتيال وسط تصاعد التوترات    الملتقى العلمي لقسم الصحافة ب«إعلام القاهرة» يناقش التعليم الصحفي في العصر الرقمي    منتخب شباب اليد يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا    فيفا يختار المصري محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مواجهة مانشستر سيتي والعين    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    نائب محافظ الجيزة: نولى اهتمامًا بالمبادرات الهادفة إلى إحياء التراث    «آي صاغة»: الذهب تحت ضغط العوامل الاقتصادية.. وترقب لتحولات الفيدرالي الأمريكي    4800 جنية وراء مقتل طبيب مخ واعصاب شهير بطنطا    أنهى حياته بسبب علبة سجائر.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالشارع في سفاجا    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    الحبس سنة مع الشغل ل 3 متهمين أصابوا آخر بعاهة في المنيا    دُفن بالبقيع حسب وصيته.. وفاة حاج من قنا أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية    تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة في الغربية    خبير استراتيجي: إيران لديها مخزون استراتيجي كبير من الصواريخ وتتطور في ضرب إسرائيل    فلاحة وراقصة وعفوية.. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في ذكرى وفاتها ال24    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    حملات بيطرية لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف.. وسعيد بفيلم «ريستارت»    كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده الراحل    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم    خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي    شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر إيذانًا ببداية فصل الصيف    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    رسالة أمل.. المعهد القومي ينظم فعالية في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم    «خلوا عندكم جرأة زي بن شرقي».. رسائل من وليد صلاح الدين ل مهاجمي الأهلي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.. إنشاء الأحزاب السياسية "بمجرد الإخطار" وإلغاء "الطوارئ" قبل إجراء انتخابات الشعب في سبتمبر
نشر في المصريون يوم 29 - 03 - 2011

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد، مؤكدا أنه سيتم رفع قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر المقبل.
وصرح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في مؤتمر صحفي أمس أن الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتى الآن، بينما سيتم إصدار الإعلان الدستوري يوم الثلاثاء أو الأربعاء على الأكثر.
وأكد شاهين أن من أبرز ملامح القانون الجديد، رقم 2 لسنة 2011 والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم إنشاء الأحزاب بالإخطار, حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف أن مشروع القانون ينص على إنشاء الحزب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما, وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما, اعتبارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر أي يوم 31.
وقال إن التعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977 "تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين, بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله".
وحسب قانون الأحزاب الجديد، ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة، بعد أن كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله، وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب, إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر.
ويشترط القانون الجديد عدم تشابه أسماء الأحزاب وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية, وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
وأعلن شاهين أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجرى في سبتمبر, بينما لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأنباء التي ترددت عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد "أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012".
وفيما يلي نص المرسوم بقانون
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية
مادة 4:
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 6 بند 1:
-------
1 - أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري
مادة 7 :
--------
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار
مادة 8 :
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص
وتكون محكمة النقض منارا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.