محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية    خطة إسرائيلية للهيمنة على مساعدات غزة بمساعدة شركات أمريكية: تتعارض مع المبادئ الإنسانية    ديمبلي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان قبل مواجهة أرسنال    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: إنتر ميامي ليس مؤهلا للمنافسة في مونديال الأندية    بالصور والفيديو | الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بالمهندسين    نائب وزير الخارجية التايلاندي في جولة بالمتحف اليوناني بالإسكندرية    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية"    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    «دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    تعرف علي آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالبنوك المصرية    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.. إنشاء الأحزاب السياسية "بمجرد الإخطار" وإلغاء "الطوارئ" قبل إجراء انتخابات الشعب في سبتمبر
نشر في المصريون يوم 29 - 03 - 2011

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد، مؤكدا أنه سيتم رفع قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر المقبل.
وصرح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في مؤتمر صحفي أمس أن الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتى الآن، بينما سيتم إصدار الإعلان الدستوري يوم الثلاثاء أو الأربعاء على الأكثر.
وأكد شاهين أن من أبرز ملامح القانون الجديد، رقم 2 لسنة 2011 والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم إنشاء الأحزاب بالإخطار, حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف أن مشروع القانون ينص على إنشاء الحزب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما, وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما, اعتبارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر أي يوم 31.
وقال إن التعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977 "تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين, بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية, وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله".
وحسب قانون الأحزاب الجديد، ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة، بعد أن كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شئون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله، وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب, إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينون من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر.
ويشترط القانون الجديد عدم تشابه أسماء الأحزاب وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية, وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
وأعلن شاهين أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية والتي ستجرى في سبتمبر, بينما لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأنباء التي ترددت عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد "أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012".
وفيما يلي نص المرسوم بقانون
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية
مادة 4:
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
مادة 6 بند 1:
-------
1 - أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري
مادة 7 :
--------
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار
مادة 8 :
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص
وتكون محكمة النقض منارا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة
وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.