كشفت الأعداد الأخيرة الصادر من الجريدة الرسمية، وصحيفة الوقائع المصرية، إلي عدم نشر ما يفيد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وافق علي تعيين المشير عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، وذلك بالمخالفة للمادة 233 من دستور 2014 التي تنص" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وكان عدد الجريدة الرسمية الصادر في 25 فبراير نشر فيه قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي 1 مارس صدر عدد الجريدة الرسمية ويحتوي علي قرار تشكيل الحكومة برئاسة إبراهيم محلب وفي المادة الثانية منه: "يعين السيد المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي. دون إشارة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموافقة على قرار تعيينه. وكشفت الأعداد الصادرة من الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية الصادرة في الفترة من 25 فبراير تاريخ نشر تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الجريدة الرسمية إلي يوم تشكيل الحكومة، بل وإلي الآن عدم وجود ما يفيد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق علي قرار تعيين عبد الفتاح السيسي وزير للدفاع كما ينص القانون. وقد نصت المادة الخامسة، من قرار منصور رقم 72 لسنة 2014 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن " تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه"، ونصت المادة السادسة، على أن تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ.