هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة    من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)    تفحم سيارة ربع نقل داخل مصلحة الكيمياء بشارع قصر النيل    تحذير خطير من قلة النوم: يتسبب في 8 أمراض منها الجلطة الدماغية    فرنسا وألمانيا وبريطانيا: سنفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات بحلول نهاية أغسطس    البطاطس ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة الأربعاء 13 أغسطس 2025 في أسواق الشرقية    وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق    ارتفاع عالمي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025 وتوقعات مهمة لمن يخطط للشراء    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    وزير خارجية أمريكا: الحرب لن تنتهي في غزة إلا بزوال حماس كليا كتهديد عسكري    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي.. قائمة ب10 بنوك    لافتة إنسانية من إمام عاشور تجاه ابنة أشهر بائع ليمون في الزمالك (فيديو)    وحدة لاستقبال طلبات المستأجرين.. الإسكان توضح تفاصيل المنصة الإلكترونية لحجز شقق الإيجار القديم    حماس: نثمن جهود الرئيس السيسي في مجمل القضايا.. وعلاقتنا بمصر ثابتة وقوية    الحوثيون في اليمن: تنفيذ عملية عسكرية بست مسيرات ضد أهداف إسرائيلية    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري المصري    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    البيت الأبيض: اجتماع ترامب وبوتين فى ألاسكا "تمرين استماع"    خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)    عباس شراقي: بحيرة سد النهضة تجاوزت مخزون العام الماضي    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    أحمد مجدي: لدي مستحقات متأخرة في غزل المحلة وقد ألجأ للشكوى    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس ماهر ودومه وعادل بتهمة الاعتداء الامن واثارة الرعب
نشر في المصريون يوم 22 - 12 - 2013

أودعت محكمة جنح عابدين برئاسة القاضي أمير عاصم، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بمعاقبة 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت مؤخرا وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.

وقالت المحكمة – في أسباب الحكم – إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها من واقع مطالعتها لكافة الاوراق والتحقيقات التي تمت بشان واقعة الاتهام، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء والتقين وكافة المكنات العقلية والقانونية، بما يتفق مع حكم العقل والمنطق، متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة، وبما ينبغي عليها من التمحيص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة.

وأكدت المحكمة أن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر، ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين من واقع التحقيقات.. حيث تجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول (أحمد ماهر) والتأثير على مجريات التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وقاموا بدفع قوات الامن والتعدي عليها، وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة.

وأكدت المحكمة أن تلك الوقائع قد تأ يدت ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو المصورة التي قدمت إليها خلال مرحلة التحقيق، إذ ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر، وتوجهوا لمبنى المحكمة محاولين دخوله عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة، فقاموا برشقها بالحجارة.

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة لدى مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها أنه يرتدي ذات الملابس التي ظهر بها في مقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي يتضح معه جليا للمحكمة أن نية الاعتداء على الاشخاص والأموال، قد جمعت المتهمين وباقي أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلى أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم، وهو محاولة التأثير على السلطات أثناء التحقيق مع المتهم الاول أحمد ماهر.

كما أكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهمين الثلاثة – على وجه الجزم واليقين - لجرائم استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وكذلك التعدي بالقوة و العنف والاتلاف العمدي للممتلكات، وحيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

وتطرقت المحكمة إلى الدفاع الذي أبداه محامو المتهمين بشأن عدم دستورية عدد من نصوص قانون التظاهر، حيث أكدت المحكمة أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين، وهو ما يجعل الدفع بعدم الدستورية غير جدير بالاعتبار.

وأضافت المحكمة في ذات المسألة أن فكرة التشريع القانوني تتمثل في مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع، وتكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية لضمان ألا تترك أمور المواطنين الحياتية والمعيشية سدى بين أيدي بعضهم البعض تحت ستار من الحرية، ومن ثم فإن الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الأخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم.

وأضافت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم فإن الدفع الذي اثاره الدفاع (بعدم الدستورية) غير سديد، إذ أن المادة الأولى من القانون التي دفع الدفاع بعدم دستورية بعض مواده، قد نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام اليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، بما مفاده أن القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإنما شرع لتنظيم ذلك الحق وبما يتفق مع أحكام الإعلان الدستوري المؤقت المدعي مخالفة القانون له، وهو ما يدل على أن المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية، وقصد ان تتروى آفاقها وتنفتح مسالكها.

وأكدت المحكمة أن تنظيم التظاهرات والمواكب والحق في الاجتماعات يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها أهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع أفضل، وأن المواد التي نعى عليها الدفاع بعدم الدستورية لا ترمي إلا لضمان استعمال وتنظيم ذلك الحق، متخذة مبدأها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري المؤقت، والتي أباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون، وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند اصدار تلك المواد، ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك الدفع غير جدي وإنما قصد به إطالة أمد التقاضي، وتقضي المحكمة برفضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.