الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة الشعائر في رمضان عبر مكبرات الصوت| خاص    مطرانية ديرمواس بالمنيا تنعي ضحايا حادث انهيار سور بدير ابوفانا بالمنيا    جامعة الإسكندرية تشارك في يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بباريس وتوقّع اتفاقيات دولية جديدة    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    شريف فتحي يفتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي بإسطنبول    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    وثائق أمريكية تكشف علاقة جيفري إبستين بنشر الفوضى في مصر بعد 2014    ترامب ينشر فيديو مسيئا ل أوباما وزوجته والبيت الأبيض يصدر بيانا عاجلا    جميل مزهر ل "الجلسة سرية": الحل العربي ركيزة التحرير والعمق القومي سند القضية الفلسطينية    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام القذافي|فيديو    الأهلي ينهى تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل (فيديو)    أرتيتا يؤكد اقتراب عودة ساكا ويحذّر من صعوبة مواجهة سندرلاند    غدا، أولى جلسات قضية عاطل ضبط بحوزته مخدرات وسلاح ناري في السلام    غرق طفل بترعة الفاروقية في مركز ساقلته بسوهاج    ارتفاع حرارة الجو.. هيئة الأرصاد تكشف أعلى الدرجات المتوقعة غدًا    دراما رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي لمسلسل "حد أقصى"    جميل مزهر: الانشقاقات في الجبهة الشعبية نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ثقافة الإسماعيلية يطلق مبادرة "كلنا جوّه الصورة" لمواجهة التنمّر    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    أسعار الفراخ فى رمضان.. رئيس شعبة الدواجن يبشر بخفضها بعد طفرة الإنتاج    ضبط "سيارة الموت" بالغربية بعد تركيب مصابيح مخالفة تعيق رؤية قائدي الطريق    وزارة «التضامن» تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الأول من فبراير    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    محمد عثمان الخشت: التسامح المطلق شر مطلق.. ولا تسامح مع أعداء الدولة الوطنية    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية    فيضانات تضرب شمال المغرب.. إجلاء أكثر من 154 ألف شخص خلال 10 أيام    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    أصالة تشعل موسم الرياض بليلة طربية منتظرة.. والجمهور على موعد مع باقة من أنجح أغانيها    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس ماهر ودومه وعادل بتهمة الاعتداء الامن واثارة الرعب
نشر في المصريون يوم 22 - 12 - 2013

أودعت محكمة جنح عابدين برئاسة القاضي أمير عاصم، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بمعاقبة 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت مؤخرا وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.

وقالت المحكمة – في أسباب الحكم – إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها من واقع مطالعتها لكافة الاوراق والتحقيقات التي تمت بشان واقعة الاتهام، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء والتقين وكافة المكنات العقلية والقانونية، بما يتفق مع حكم العقل والمنطق، متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة، وبما ينبغي عليها من التمحيص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة.

وأكدت المحكمة أن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر، ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين من واقع التحقيقات.. حيث تجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول (أحمد ماهر) والتأثير على مجريات التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وقاموا بدفع قوات الامن والتعدي عليها، وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة.

وأكدت المحكمة أن تلك الوقائع قد تأ يدت ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو المصورة التي قدمت إليها خلال مرحلة التحقيق، إذ ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر، وتوجهوا لمبنى المحكمة محاولين دخوله عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة، فقاموا برشقها بالحجارة.

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة لدى مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها أنه يرتدي ذات الملابس التي ظهر بها في مقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي يتضح معه جليا للمحكمة أن نية الاعتداء على الاشخاص والأموال، قد جمعت المتهمين وباقي أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلى أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم، وهو محاولة التأثير على السلطات أثناء التحقيق مع المتهم الاول أحمد ماهر.

كما أكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهمين الثلاثة – على وجه الجزم واليقين - لجرائم استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وكذلك التعدي بالقوة و العنف والاتلاف العمدي للممتلكات، وحيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

وتطرقت المحكمة إلى الدفاع الذي أبداه محامو المتهمين بشأن عدم دستورية عدد من نصوص قانون التظاهر، حيث أكدت المحكمة أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين، وهو ما يجعل الدفع بعدم الدستورية غير جدير بالاعتبار.

وأضافت المحكمة في ذات المسألة أن فكرة التشريع القانوني تتمثل في مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع، وتكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية لضمان ألا تترك أمور المواطنين الحياتية والمعيشية سدى بين أيدي بعضهم البعض تحت ستار من الحرية، ومن ثم فإن الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الأخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم.

وأضافت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم فإن الدفع الذي اثاره الدفاع (بعدم الدستورية) غير سديد، إذ أن المادة الأولى من القانون التي دفع الدفاع بعدم دستورية بعض مواده، قد نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام اليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، بما مفاده أن القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإنما شرع لتنظيم ذلك الحق وبما يتفق مع أحكام الإعلان الدستوري المؤقت المدعي مخالفة القانون له، وهو ما يدل على أن المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية، وقصد ان تتروى آفاقها وتنفتح مسالكها.

وأكدت المحكمة أن تنظيم التظاهرات والمواكب والحق في الاجتماعات يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها أهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع أفضل، وأن المواد التي نعى عليها الدفاع بعدم الدستورية لا ترمي إلا لضمان استعمال وتنظيم ذلك الحق، متخذة مبدأها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري المؤقت، والتي أباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون، وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند اصدار تلك المواد، ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك الدفع غير جدي وإنما قصد به إطالة أمد التقاضي، وتقضي المحكمة برفضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.