انتقد عدد من المحامين قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلي منصور، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد, مؤكدين أن التعديل هزيل ومخالف للثوابت الدستورية. وأعرب إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، عن استيائه الشديد من إصدار رئيس الجمهورية عدلي منصور قرارًا بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي. وقال عضو مجلس نقابة المحامين في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي يعد انقلابًا عليىالشرعية الإجرائية ومخالفة للثوابت الدستورية. واتفق معه في الرأي المحامي الحقوقي أسعد هيكل، الناشط السياسي والمتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، واصفًا القرار بأنه تعديل هزيل وطفيف وغير كاف. وأشار "هيكل" إلى أن التعديل أبقي على القيد المفروض على محكمة الموضوع بعدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين احتياطيًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام, وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة مد الحبس الاحتياطي دون التقيد بمدة لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو (السجن المؤبد), مشيرًا إلى أن هذا التعديل من وجهة نظره لا يعالج الواقع. وأكد المحامي الحقوقي أن هذا التعديل لم يلغ القيد الموضوع على محكمة الموضوع بالإفراج الوجوبي عن المتهم الذي أمضى سنتين حبسًا احتياطيًا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد، وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة الحبس الاحتياطي دون التقيد بمدة لمحكمة النقض أو الإحالة إذا كان قد صدر حكم ضد المتهم بالإعدام أو السجن المشدد.