تقدم مركز الحوار للدراسات السياسية بحزمة من التعديلات على مواد الدستور للجنة القضائية المشكلة لتعديل دستور 2012، بلغت 23 تعديلا أبرزها تعديل المادة "2" لتكون "الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادىء شرائع المصريين المسيحيين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينية"، ودمج المادتين 2 و3 لاتحاد وتقارب الموضوع محل التناول وحذف "اليهود" لأن المصريين من اليهود عدد قليل تقريبا 85 يهوديا، ولا يوجد فى مصر حاخامات ليكونوا مرجعيتهم. وحذف "لأحوالهم الشخصية وقيادتهم الروحية" حيث تشمل شئونهم الدينية كل من اختيار قياداتهم الروحية وأحوالهم الشخصية فهى من الشئون الدينية. وحذف عبارة ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية من المادة 4، وذلك لأن الأزهر الشريف يعمل على نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية وكل ما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتنص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وإضافة عبارة إقرار مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعى أو الجنس، وذلك كله في حدود القانون" في المادة 8، وذلك أنه ولأول مرة فى دستور مصرى ومنذ القرن التاسع عشر لا يذكر عبارة عدم التمييز. وحذف كلمة "المجتمع" من المادة 10 لالتزام الدولة بما لها من سلطات وأجهزة ومؤسسات بالإضافة إلى أن إعطاء المجتمع دورا فى هذا الشأن الفردي يهدد الأمن المجتمعى ويجعل بعض الأشخاص يحاولون فرض أفكارهم فى المجتمع مستندين لهذا النص الدستورى، ولهذا يجب أن يقتصر الأمر على الدولة فقط. حذف جملة "ويجب ربط الأجر بالإنتاج" من المادة 14، وذلك لأنه من الصعوبة بمكان تطبيقها فى مصر فى ظل الأوضاع المعيشية الراهنة. وطالب المركز أن تحدد الأماكن التى يتم فيها حجز أو تقييد حرية المواطن, تحديدًا واضحًا فى المادة 36, حتى لا يكون هناك فرصة للتحايل على النص, وذلك عبر النص عليها في القانون المعد لذلك. إلغاء عبارة "ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" من المادة 64، فهذا النص يعيد إلى الأذهان فكرة السخرة والعبودية وهذا أمر مرفوض كليا ويتعارض مع المبادئ الإسلامية، وكذلك القيم المجتمعية بل وأهداف الثورة المصرية التى رفعت شعار الكرامة الإنسانية والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. حذف عبارة "بنص دستورى في المادة 66 لأن الدساتير لا تنص على عقوبات، وإضافة كلمة دستورى هنا كان تحصينا لما عرفت بمادة العزل السياسى، لأنه لا يوجد فى العالم بأسره نص على عقوبة أو جريمة بنص دستورى وإنما يكون بنص قانونى وليس بنص دستورى عام وغير محدد الضوابط. إضافة للمادة 139 أنه فى حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب ألا يتم ذلك إلا بعد استفتاء الشعب عليه، حتى يتسق مع نص المادة 127 من الدستور. وتعديل نسبة الأغلبية المطلوبة لموافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب، لتصبح نسبة الأغلبية ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب وإلا تترك كما هى ورادة "بأغلبية عدد الأعضاء" لأن المعنى الواضح لكلمة الأغلبية هنا هو الأغلبية العادية "50% + 1" وهذا لا يستساغ فى قرار خطير مثل الحروب. وأكد المركز أن النص الوارد فى المادة 176 يعتبر تدخلا مهينا في شئون المحكمة الدستورية العليا، حيث إن الذي يصدر قرار التشكيل وتعيين رئيسها وأعضائها هو رئيس الجمهورية, بالإضافة إلى أنه وفى ظل تراكم العديد من القضايا يقلص عدد أعضائها، مما يستدعى تناول القانون للتشكيل والاختصاصات التى تعكس رؤية القائمين على العمل بما يحقق ويتماشى مع العمل على توفير كافة السبل لسرعة الحكم فى القضايا التى تنظرها المحكمة، ودون التقيد بعدد محدد لأعضائها وذلك وفقا للمصلحة العامة للدولة. وحذف المادة 177 لأن النظام المتبع فى مصر هو نظام الرقابة اللاحقة، وأن الاستثناء يعنى أمرين: الأول، جعل المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الكلمة الأخيرة فى النص التشريعى، أما الأمر الثانى، فإنه يحرم المحكمة من حقها فى الرقابة على التشريع إذا لم يلتزم المشرع بتعديلاتها بما قد يعيب التشريع، وندخل فى حلقة مفرغة. ولذا، فإذا كانت هناك إرادة لتطبيق الرقابة السابقة على التشريعات يقوم بها مجلس أو هيئة مختصة بذلك على غرار المجلس الدستورى المطبق فى فرنسا، فى حين تظل للمحكمة الدستورية سلطتها فى الرقابة اللاحقة. حذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والاكتفاء بنص المادة الثانية لأنها كافية، وذلك من شأنه منع أى لبس أو تحايل من جانب أى فصيل أو تيار وفضلاً عن الأسباب الواردة سلفاً فإنها تجعل جهداً بشرياً غير ملزم مصدراً رئيسياً للتشريع وقد يخضع حسب أهواء أى جماعة فرض أى مذهب متشدد.