قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من هبة جمال رمضان المحامية والتي طالبت فيها ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته رقم 150 لسنة 1950 وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على المصريين لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. كما طالبت هبة رمضان في دعواها التي حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية بوقف العمل بهذين القانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم وفقًا لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانوني الأصلي إلى مرحلة التحقيق وقد اختصمت الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكي وزير العدل والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون. وذكرت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر البيان رقم "5" الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 بصفته القائم بإدارة شئون البلاد فى هذا التاريخ والذي نص على تعطيل العمل بالدستور المصري. وأضافت الدعوى أن هذا القرار يستلزم بالتبعية وقف العمل بكافة القوانين التي تخضع لهذا الدستور والتي يتم مراقبة شرعيتها ودستوريتها غير مطابقة نصوصها بمبادئ ونصوص هذا الدستور.