أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، دعوى بطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته رقم 150 لسنة 1950، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على المصريين، لهيئة المفوضين. وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، لإعداد التقرير القانوني بالرأي الشامل بمطلب الدعوي.
وطالبت صحيفة الدعوى التي أقامتها هبة جمال المحامية، وحملت رقم «56876 لسنة 66 قضائية» بوقف العمل بالقانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011، وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم وفقا لهذه القوانين في هذه الفترة إلى وضعهم القانوني الأصلي إلى مرحلة التحقيق.
واختصمت المدعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار وزير العدل والنائب العام وزير الداخلية و مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بصفتهم.
كما ذكرت الدعوى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر البيان رقم «5»، الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، بصفته القائم بإدارة شئون البلاد في هذا التاريخ.