ضربت هيئة الأوقاف المصرية بالدستور والقانوني عرض الحائط بالحجز الإداري علي ممتلكات الآلاف من الفلاحين المستأجرين من الهيئة للأراضي الزراعية أو المساكن المملوكة للهيئة وتهديدهم بالسجن وتشريد الأطفال والنساء وبرغم صدور حكم قاطع من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية نص البند ح من المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً علي إيجارات الأعيان التي تديرها الوزارة إلا أن هيئة الأوقاف تجاهلت هذا الحكم وواصلت قيامها بالحجز الإداري بموجب نص غير دستوري علي ممتلكات الفلاحين والفقراء في قري نيروز وعزبة رشوان ببني سويف وقري دمشلن والمعدية بالبحيرة وكفر أبو السيد بالدقهلية وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن هيئة الأوقاف استمرت في الحجز علي الممتلكات الخاصة بالفلاحين لتصفية قضاياها وهيكلة أوضاعها المالية قبل أن تتحول إلي شركة قابضة وطالبت المصادر د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بالتدخل لتعويض الفلاحين المضارين عن خسائرهم المادية والأدبية التي تكبدوها نتيجة حسبهم بنص غير دستوري ووقف حبس بقية المستأجرين للأراضي الزراعية والمساكن المملوكة لهيئة الأوقاف.