حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    الخارجية الروسية: أوكرانيا ستحاسب على أعمالها الإرهابية    نتنياهو: لن يكون لدينا صديق أقرب من الرئيس ترامب    نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل    جون إدوارد يكشف تفاصيل سقوط الزمالك في بيان رسمي    منها خطف طفل كفر الشيخ وأزمة سيدة الدقهلية، الداخلية تكشف ملابسات 4 فيديوهات أثارت الجدل في مصر    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    بينهم 4 دول عربية، تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور ال 16 في كأس أمم إفريقيا    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة ببطن الهوى لصالح المستعمرين    الرئاسة الإسرائيلية تنفي ادعاء ترامب بشأن العفو عن نتنياهو    النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهمين بقتل مالك مقهى عين شمس    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    فوضى السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكلات العملية فى تطبيق فكرة النيابة المدنية (2-2)

لقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات، مستهديًا فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية، والذى يقضى بأن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، فنص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه"، ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصلاً فى الدعوى، أم مدعيًا فيها.. (الطعون أرقام 1799، 2097، 2243 لسنة 62ق – 17/6/93).
فالبينة على من يدعى خلاف الوضع الثابت أصلاً وفرضًا أو ظاهرًا.. (الطعنان رقما 252، 128 لسنة 34 ق - جلسة 24/2/67) ووفقًا لذلك، فإن حياد القاضى يمنعه من تكليف الخصم بإثبات دعواه ولا عليه إن هو تركه وشأنه فى هذا الصدد.. (التعليق على نصوص قانون الإثبات – د. أحمد أبو الوفا - الطبعة الثالثة ص26).
ومن ثم فإن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظر الدفاع إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للمستندات والأدلة المطروحة عليها، إذ الأمر كله موكول إليها.. (الطعن رقم421 لسنة49 ق - جلسة 9/5/82).
فما هو دور النيابة المدنية فى تطبيق هذه المادة وهى المنوط بها تهيئة الدعوى للفصل، هل تملك رفض الدعوى بحالتها لخلوها من المستندات؟؟؟ أرى أنها لا تملك ذلك إذا ما ضرب القانون أجلاً للخصوم تحضر فيه الدعوى.. وهنا من الممكن أن تتكدس الدعاوى أمام النيابة المدنية طالما كانت فى النطاق الزمنى لبقائها أمام النيابة المدنية.. كما أن الدعوى تمر بعد إيداع صحيفتها وتمام الإعلان بمرحلة تهيئتها للفصل من خلال دفاع ودفوع الخصوم.
والتساؤل: هل تملك النيابة المدنية تقدير جدية الدفع والدفاع وسائر طلبات الخصوم؟؟ بالطبع لا تملك لأن فى ذلك مصادرة على رأى قاضى الموضوع، وإذا لم يكن هناك ما يمنع فماذا تبقى لقاضى الموضوع فى الدعوى؟؟.. فضلاً عن أنها إذا قدرت عدم جدية الدفع فلا يمكن بحال أن يمنع الخصوم من معاودة التمسك به أمام قاضى الموضوع.
ماذا لو دفع أمام النيابة بدفع كالصورية مثلاً وبعد تحقيقه تم الدفع بالإنكار ثم التزوير.. هل تملك النيابة الرد على أى من الدفوع بالرفض؟؟.. والتساؤل فى هذه الحالة متى يتم الطعن على قرار النيابة؟؟ هل أثناء تداول الدعوى أمام النيابة المدنية - ولمن يقدم وما هى إجراءات نظر الطعن - أم يتم الطعن بعد إحالة الدعوى لنظرها أمام قاضى أول درجة أم يتم الطعن بعد صدور حكم أول درجة؟؟؟ إشكالية لن يكون لها حل إلا بتعطيل الفصل فى الدعوى إذ أنه لو تم الطعن حال نظرها أمام النيابة المدنية تعين وقف الإجراءات لحين الفصل فى الطعن، ولو تم أمام محكمة الموضوع فلها أن تغاير النيابة المدنية فى الرأى وهنا إما أن تعيد الأوراق للنيابة المدنية بما يعطل الدعوى أو أن تتصدى للدفع وعندها نتساءل عن جدوى النيابة المدنية.
• كما أنه إذا ما نقلت صلاحيات قاضى الموضوع إلى النيابة المدنية فى هذا الشأن فإننا نكون قد صادرنا على رأى قاضى الموضوع وعقيدته.
وإذا انتهينا إلى عدم نقل صلاحية تقدير جدية الدفاع والدفوع للنيابة المدنية وجب عليها الاستجابة لكل طلبات الخصوم من تحقيق وخبراء وقبول الدفوع بالجهالة والإنكار والصورية والتزوير وتحقيقها جميعًا مما يطيل أمد التقاضى بما لا طائل منه ويرهق محكمة الموضوع.
لما كان النص فى المادة -30 – من قانون الإثبات على أنه (إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجًا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما).. فهل تملك النيابة المدنية أن تصادر على عقيدة محكمة الموضوع لتقدر ما إذا كان المحرر منتجًا فى الدعوى أم غير منتج وأن وقائعها ومستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدتها والعكس؟؟.. ما قلناه سلفًا ينسحب على هذا الأمر فلكلا الفرضين مسالب تؤدى إلى تعطيل الدعوى.
• كما أن النص فى المادة -26– من قانون الإثبات على أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال، ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة.. فهل تملك النيابة المدنية ذلك وتقبل إدخال الخصوم؟ بالطبع لا، فالأمر من صميم عقيدة قاضى الموضوع.
ثم بعد ذلك ما هو موقف الدعوى الفرعية وإدخال وتدخل الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام النيابة المدنية.. هل تملك القبول أو الرفض شكلاً؟؟ وبفرض أحقيتها فلا يمنع ذلك قاضى الموضوع من مراقبتها والقضاء بقبول أو عدم قبول التدخل والإدخال والدعوى الفرعية مع ما يترتب على ذلك من إشكالية إذا ما خالفت المحكمة النيابة فى هذا الشأن سواء كانت النيابة قد رفضت وخالفتها المحكمة أو العكس، ففى الفرض الأول هل تعاد الأوراق للنيابة وتعطل الدعوى أم تباشرها المحكمة ويكون الخصوم قد حرموا من إبداء الدفوع أمام النيابة، وفى الفرض الثانى وهو قبول النيابة للإدخال أو التدخل أو الدعوى الفرعية ورفض المحكمة فما هو الأمر بشأن الدليل المستمد من الخصم المتدخل أو المدخل أو صاحب الدعوى الفرعية.. وما هو موقف الدعوى الفرعية وإدخال وتدخل الخصوم لأول مرة أمام محكمة الموضوع هل يستلزم إعادة الدعوى للنيابة المدنية لتحقيق دفوعهم أم لا يقبل ذلك شكلاً أمام محكمة الموضوع – وهو أمر لا يستقيم عقلاً إذ أن ما يقبل لدى النيابة المدنية أولى أن يقبل أمام القاضى الطبيعى- أم تنظر محكمة الموضوع فى الدفوع وتحققها بنفسها وهنا نتساءل عن جدوى النيابة المدنية – سيما أن هناك من الإجراءات التى تمت فى أثناء نظر الدعوى أمام النيابة المدنية فى غيبة الخصوم المدخلين والمتدخلين بما يوجب نظرها فى مواجهتهم قانونًا.
ومن نافلة القول، ماذا لو عدل الخصوم طلباتهم هل تعاد الدعوى للنيابة المدنية؟؟
وأخيرًا فإن دفاع ودفوع القضايا المدنية والتجارية والإدخال والتدخل من الأمور التى يستحيل حصرها وتأقيتها وتستمر حقًا أصيلاً للخصوم يتعين على محكمة الموضوع تمحيصها والرد عليها حتى قفل باب المرافعة وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وهنا نتساءل: هل تعاد الدعوى للنيابة المدنية عند كل دفع جديد يثار أمام محكمة الموضوع لأول مرة أم تتولى محكمة الموضوع تحقيق الدفوع الجديدة التى تثار أمامها للمرة الأولى؟؟؟
هذه التساؤلات أرى من خلالها أنه لا جدوى نهائيًا من إنشاء ما يسمى النيابة المدنية، ذلك أنها فضلاً عما سينتج عنها من مشكلات عملية قد تحدث نتيجة تحقق دليل لصالح أحد الخصوم بتدخل إيجابى من وكيل النيابة المدنية، وهو أمر محظور بالنظر إلى الدور السلبى للقاضى المدنى الذى يمنعه حياده من تكليف الخصم بإثبات دعواه ولا عليه إن هو تركه وشأنه فى هذا الصدد.. (التعليق على نصوص قانون الإثبات – د. أحمد أبو الوفا - الطبعة الثالثة ص26).
فإنها ستؤدى بكل تأكيد إلى تمزيق أواصر النزاع بما لا يحقق أبدًا حسن سير العدالة وأخيرًا فإنها ستؤدى إلى تعطيل الفصل فى الدعوى وتزيد العبء على المتقاضين.. ومن ثم وجوب العدول عن هذه الفكرة.
وفقنا الله وإياكم وهدانا إلى سواء السبيل والله من وراء القصد.
المستشار/ أسامة عبد المعز
رئيس نيابة النقض بالقاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.