محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 235 درجة    قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 فى البنوك الرئيسية    النقل تختتم تدريب الدفعة الأولى من السائقين: فرص عمل للمتميزين    محافظ الجيزة يجازي مسؤولين بحي الهرم لتقاعسهم عن إزالة مخالفات بناء    وزير الري: تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم    "الأوقاف": مؤسسات العالم في اختبار حقيقي لإدخال المساعدات لغزة    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    ريبيرو في اختبار مبكر.. الأهلي يبدأ الموسم بنزيف غيابات    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر كريس وود    حسن عابد مديرا لبطولة أفريقيا ل شباب الطائرة    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    بعد لدغ طالبة قنا.. برلماني: طهروا المدارس من الزواحف والعقارب    أخبار الطقس.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 318 مخالفة متنوعة    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    ضبط 108780 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    "بدلة أنيقة".. دينا الشربيني تتألق في أحدث ظهور (صورة)    أوس أوس ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غداً الأربعاء    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    نائبة وزير الصحة ووفد "يونيسف" يتفقدون منشآت صحية بشمال سيناء    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    هل يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟.. اعرف الحقيقة    جولة للجنة التفتيش الأمنى والبيئى بمطارى مرسى علم والغردقة الدوليين    80 قطارًا.. مواعيد انطلاق الرحلات من محطة سكك حديد بنها إلى المحافظات الثلاثاء 19 أغسطس    خلاف علي 50 جنيها.. تفاصيل مقتل ترزى علي يد صاحب محل بالوراق    وظائف وزارة الأوقاف 2025| تعرف على الشروط وطريقة التقديم    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «ضربة قوية».. الأهلي يعلن نتيجة الأشعة التي أجراها ياسين مرعي    «التأمين الشامل».. تشغيل عيادة علاج طبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    كونتكت المالية تحقق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2025    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من التأثيث النمطي ل332 مجمع خدمات حكومية    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    وزير الخارجية يعرب لنظيره الهولندي عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية    السبت.. عزاء الدكتور يحيى عزمي عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة ب6 أكتوبر    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم    وزير الخارجية الألماني يطالب بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    هناك الكثير من المهام والأمور في بالك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكلات العملية فى تطبيق فكرة النيابة المدنية (1-2)

قد طالعتنا مسودة الدستور المصرى فى مادته الرقيمة 178 بالنص على أنه (تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).. ولما كانت فكرة النيابة المدنية قد أثارت العديد من التساؤلات حول ماهيتها وجدواها وتنازع أمرها من دافع عنها ومن اعترض عليها، الأمر الذى أثار فى نفسى العديد من التساؤلات حول آلية عمل النيابة المدنية فى تحضير الدعوى ومدى جدواها.
*وبادئ ذى بدء أنوه إلى أن من دافع عن النيابة المدنية اعتنق فكرة قوامها العدالة الناجزة بتعجيل الفصل فى الدعاوى المدنية من خلال إنشاء هيئة تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية ثم توضع أوراقها بين يدى المحكمة ليمثل أمامها الخصوم وقد تهيأت الدعوى للفصل.
وأول ما يثار من تساؤلات فى هذا الشأن هو التساؤل حول ما هى الإجراءات التى تتبع لتقصير أمد التقاضى؟؟، ذلك أن زمن الدعوى يبدأ من تاريخ إيداع صحيفتها وهنا لن نجد تقصيرًا فعليًا لأجل الدعوى وإنما فقط تقصير عرضها على القاضى الطبيعى باحتساب مدتها من تاريخ وصول الأوراق للمحكمة، وإغفال فترة تحضيرها بالنيابة المدنية.. أما إذا تم احتساب المدة من تاريخ التقدم للنيابة المدنية فلن تقل مدة التقاضى بحال.
وقد يجاب عن هذا التساؤل بأن وكيل النيابة المدنية سيوفر من وقت قاضى الموضوع، فبدلاً من أن يتولى الأخير نظر الدعوى من بدايتها فسيرفع وكيل النيابة المدنية عن كاهله عبء إجراءات تحضيرها وأنه سيضرب أجلاً محددًا لتحضير الدعوى يلزم فيه الخصوم بتقديم أدلتهم مما يؤدى إلى تقصير فترة النزاع.
ويرد على هذا القول بأن إجراءات تحضير الدعوى عدا الإعلانات تدخل فى تقدير قاضى الموضوع (سلطة القاضى فى تقدير جدية الدفع والطلب)، فهو الذى يقدر جدية ما يطلبه الخصوم لإثبات الدعوى طبقًا للقانون.. كما أنه لا يمكن عمل حصر الطلبات فى وقت زمنى بإلزام الخصوم بإبداء الدفوع والطلبات فى فترة زمنية محددة لما يترتب على ذلك من إخلال جسيم بحق الدفاع.
*وقبل الخوض فى تفصيلات ذلك يتعين الوقوف على طبيعة عمل النيابة المدنية، هل هى جهة تحضير وتحقيق أم لها أن تتدخل فى تقدير أدلة الدعوى وموضوعها؟
قطعًا لن يحق للنيابة المدنية التدخل فى موضوع الدعوى وتقدير أدلتها إذ أن ذلك هو صميم عمل قاضى الموضوع.
*تساؤل آخر:- إذا اتفقنا على وجوب مثول المدعى أمام النيابة المدنية وإلا فلا تقبل دعواه شكلاً، فهل ينسحب الأمر على المدعى عليه؟؟؟، أى هل يلزم حضور المدعى عليه أمام النيابة المدنية وإلا سقط حقه فى المثول أمام قاضى الموضوع؟؟
بالطبع لا، فحضور المدعى عليه أمام النيابة المدنية ومن بعد أمام قاضى الموضوع ليس وجوبيًا متى تم إعلانه إعلانًا صحيحًا، وله الحق فى المثول حتى يقفل باب المرافعة، فما هو الرأى إذا لم يمثل أمام النيابة المدنية دون عذر ثم عاد ومثل أمام القاضى فهل يقبل مثوله أم لا؟، وفى الحالة الأولى وهى الأصح ماذا لو أنه مثل أمام قاضيه لأول مرة وأبدى دفوعًا، هل يحققها القاضى أم يعيد الدعوى للنيابة المدنية؟؟
(نموذج لتعطيل الفصل فى الدعوى)
*إن نظر الدعاوى المدنية والتجارية - أيًا ما كان القانون الذى يحكم موضوع النزاع - لا يتم إلا من خلال قانونين يرتبطان ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، هما قانونا المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، والأخير لا ينفك أبدًا عن تقدير القاضى لأدلة الدعوى وعقيدته فيها.
ولما كان تكييف الدفع من إطلاقات قاضى الموضوع ((المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التى تطلق عليه.. الطعن رقم 2140 لسنة 54 ق جلسة 30 / 07 / 1989)، فهل تملك النيابة المدنية تكييفه؟ وماذا لو خالفتها المحكمة فى تكييف الدفع؟، إذا سلمنا بحق النيابة المدنية فى تكييف الدفع فقطعًا لابد أن يكون ذلك تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها أن تغاير التكييف، وهنا نقع فى إشكالية هل تعاد الدعوى للنيابة المدنية لتحقيق الدفع بالتكييف الجديد أم تتولى الأمر محكمة الموضوع، قطعًا ستتولاه محكمة الموضوع ويضحى ما قامت به النيابة المدنية غير منتج فى الدعوى.
ولما كان النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، وكان من المقرر قانونًا "أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضى بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى"، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قيام حياته ومعقد النفع فيه، فالحق مجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء (المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات)، ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة، فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤديًا إلى إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية، أى وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباته.. (الوسيط فى شرح القانون المدنى المصرى. د. عبد الرازق أحمد السنهورى - الجزء الثانى). وللحديث بقية بإذن الله تعالى.
رئيس نيابة النقض بالقاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.