45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكلات العملية فى تطبيق فكرة النيابة المدنية (1-2)

قد طالعتنا مسودة الدستور المصرى فى مادته الرقيمة 178 بالنص على أنه (تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).. ولما كانت فكرة النيابة المدنية قد أثارت العديد من التساؤلات حول ماهيتها وجدواها وتنازع أمرها من دافع عنها ومن اعترض عليها، الأمر الذى أثار فى نفسى العديد من التساؤلات حول آلية عمل النيابة المدنية فى تحضير الدعوى ومدى جدواها.
*وبادئ ذى بدء أنوه إلى أن من دافع عن النيابة المدنية اعتنق فكرة قوامها العدالة الناجزة بتعجيل الفصل فى الدعاوى المدنية من خلال إنشاء هيئة تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية ثم توضع أوراقها بين يدى المحكمة ليمثل أمامها الخصوم وقد تهيأت الدعوى للفصل.
وأول ما يثار من تساؤلات فى هذا الشأن هو التساؤل حول ما هى الإجراءات التى تتبع لتقصير أمد التقاضى؟؟، ذلك أن زمن الدعوى يبدأ من تاريخ إيداع صحيفتها وهنا لن نجد تقصيرًا فعليًا لأجل الدعوى وإنما فقط تقصير عرضها على القاضى الطبيعى باحتساب مدتها من تاريخ وصول الأوراق للمحكمة، وإغفال فترة تحضيرها بالنيابة المدنية.. أما إذا تم احتساب المدة من تاريخ التقدم للنيابة المدنية فلن تقل مدة التقاضى بحال.
وقد يجاب عن هذا التساؤل بأن وكيل النيابة المدنية سيوفر من وقت قاضى الموضوع، فبدلاً من أن يتولى الأخير نظر الدعوى من بدايتها فسيرفع وكيل النيابة المدنية عن كاهله عبء إجراءات تحضيرها وأنه سيضرب أجلاً محددًا لتحضير الدعوى يلزم فيه الخصوم بتقديم أدلتهم مما يؤدى إلى تقصير فترة النزاع.
ويرد على هذا القول بأن إجراءات تحضير الدعوى عدا الإعلانات تدخل فى تقدير قاضى الموضوع (سلطة القاضى فى تقدير جدية الدفع والطلب)، فهو الذى يقدر جدية ما يطلبه الخصوم لإثبات الدعوى طبقًا للقانون.. كما أنه لا يمكن عمل حصر الطلبات فى وقت زمنى بإلزام الخصوم بإبداء الدفوع والطلبات فى فترة زمنية محددة لما يترتب على ذلك من إخلال جسيم بحق الدفاع.
*وقبل الخوض فى تفصيلات ذلك يتعين الوقوف على طبيعة عمل النيابة المدنية، هل هى جهة تحضير وتحقيق أم لها أن تتدخل فى تقدير أدلة الدعوى وموضوعها؟
قطعًا لن يحق للنيابة المدنية التدخل فى موضوع الدعوى وتقدير أدلتها إذ أن ذلك هو صميم عمل قاضى الموضوع.
*تساؤل آخر:- إذا اتفقنا على وجوب مثول المدعى أمام النيابة المدنية وإلا فلا تقبل دعواه شكلاً، فهل ينسحب الأمر على المدعى عليه؟؟؟، أى هل يلزم حضور المدعى عليه أمام النيابة المدنية وإلا سقط حقه فى المثول أمام قاضى الموضوع؟؟
بالطبع لا، فحضور المدعى عليه أمام النيابة المدنية ومن بعد أمام قاضى الموضوع ليس وجوبيًا متى تم إعلانه إعلانًا صحيحًا، وله الحق فى المثول حتى يقفل باب المرافعة، فما هو الرأى إذا لم يمثل أمام النيابة المدنية دون عذر ثم عاد ومثل أمام القاضى فهل يقبل مثوله أم لا؟، وفى الحالة الأولى وهى الأصح ماذا لو أنه مثل أمام قاضيه لأول مرة وأبدى دفوعًا، هل يحققها القاضى أم يعيد الدعوى للنيابة المدنية؟؟
(نموذج لتعطيل الفصل فى الدعوى)
*إن نظر الدعاوى المدنية والتجارية - أيًا ما كان القانون الذى يحكم موضوع النزاع - لا يتم إلا من خلال قانونين يرتبطان ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، هما قانونا المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، والأخير لا ينفك أبدًا عن تقدير القاضى لأدلة الدعوى وعقيدته فيها.
ولما كان تكييف الدفع من إطلاقات قاضى الموضوع ((المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التى تطلق عليه.. الطعن رقم 2140 لسنة 54 ق جلسة 30 / 07 / 1989)، فهل تملك النيابة المدنية تكييفه؟ وماذا لو خالفتها المحكمة فى تكييف الدفع؟، إذا سلمنا بحق النيابة المدنية فى تكييف الدفع فقطعًا لابد أن يكون ذلك تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها أن تغاير التكييف، وهنا نقع فى إشكالية هل تعاد الدعوى للنيابة المدنية لتحقيق الدفع بالتكييف الجديد أم تتولى الأمر محكمة الموضوع، قطعًا ستتولاه محكمة الموضوع ويضحى ما قامت به النيابة المدنية غير منتج فى الدعوى.
ولما كان النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، وكان من المقرر قانونًا "أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضى بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى"، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قيام حياته ومعقد النفع فيه، فالحق مجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء (المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات)، ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة، فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤديًا إلى إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية، أى وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباته.. (الوسيط فى شرح القانون المدنى المصرى. د. عبد الرازق أحمد السنهورى - الجزء الثانى). وللحديث بقية بإذن الله تعالى.
رئيس نيابة النقض بالقاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.