وضعت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عدة اقتراحات وتصورات للمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير وحرية الإعلام والمعلومات والتنظيم النقابى. وحصلت "المصريون" على نسخة من الاقتراحات التى انتهت إليها لجنة التشريعات بالصحفيين، وهى كالآتى "حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء وسائل الاتصال والنشر، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب. وأكدت اللجنة أن الصحافة سلطة رابعة وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون. وأشارت إلى أن الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى والمكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن السلطات كافة ومختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. وشددت على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز. وأضافت: "تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح، وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل أعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حال الامتناع عن أعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة". وشددت على أن للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة، ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير فى تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه. وتابعت اللجنة: يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول أخلاقيات المهنة. وأضافت: يتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون لهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى، ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة. كما شددت على أنه لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.