أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 169 لسنة 60 قضائية، اليوم الأربعاء، بمجازاة وكيل وزارة واثنين آخرين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد ثبوت صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية بشأن خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى المساس بمصلحة مالية للدولة. وكانت أوراق القضية أكدت أن، "أ. م"، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، قرر قبل إحالته للمعاش تطبيق المادة 100 من لائحة نظام العاملين على موظف بقيامه بصرف نصف الأجر له رغم أن الحكم الصادر ضده حكم جنائي نهائي وتضمين ذلك بمذكرته وإرسالها لإدارتي الاستحقاقات والفحص والتنقل دون العرض على الإدارة المركزية للشئون القانونية لإبداء رأيها بالمخالفة مما أدى إلى صرف 28 ألف جنيه دون وجه حق المذكور. وتبين أن، "ف.ر"، كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر بسكك حديد مصر، صَرف نصف المنح لموظف خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2017 على الرغم من عدم استحقاقه لها، وحرر خطاب إدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة للإدارة المركزية للشئون القانونية وضمنه بيانات على خلاف الحقيقة والواقع. وجاء بأوراق القضية أن، "ع.أ"، رئيس قسم الاستحقاقات، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الثاني مما أدى قيامه بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه. وقضت المحكمة بمجازاة المتهم الأول بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهر من راتب من المتهم الثاني، وخصم أجر 15 يومًا من راتب المتهم الثالث.