مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، تجددت أزمة تغيير الصفة الحزبية لعدد من النواب، التي تهدد بقاءهم بالمجلس وفقًا للدستور وللمادة 10 من لائحة المجلس، لا سيما بعد إعلان أعضاء جدد، انتقالهم لأحزاب أخرى. وشهدت الفترة الماضية، تغيير عدد من أعضاء مجلس النواب، صفتهم الحزبية، سواء بالانفصال عن الحزب الذي ترشحوا على قائمته، أو الانضمام لحزب أخر، أو انضمام المستقلين، لأحزاب أخرى. وبينما اعتبر عضو باللجنة الدستورية بالبرلمان، أن "استمرار الوضع القائم على ما هو عليه، وعدم إجراء البرلمان تصويتًا على إسقاط عضوية هؤلاء النواب، كما ينص الدستور ولائحة المجلس، "يهدد ببطلان القوانين التي يصدرها المجلس"، شدد خبير قانوني على ضرورة تعديل تلك المادة، على اعتبار أنها تعطي الفرصة للحزب في التحكم بأعضائه، وتقيد سلطات النائب. وأبدى مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تخوفًا من تبعات تغيير الصفة الحزبية على الوضع القانوني للبرلمان، مشيرًا، إلى أن المادة 110 من الدستور، تقضى بإسقاط عضوية النائب في حال تغيير الصفة الحزبية له. بكري، طالب بعرض الأمر على البرلمان بعد إعلان عدد كبير من النواب، تغيير صفتهم العضوية للتصويت على إسقاط العضوية، لافتًا إلى أن إسقاط العضوية يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء. وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة، إلى ضرورة عرض الأمر أمام البرلمان؛ حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، مؤكدًا أن إسقاط العضوية عن النواب الذين غيروا صفتهم العضوية، يحمي المجلس والقوانين التي تمت الموافقة عليها من شبهة عدم الدستورية، والمسألة ستكون متروكة للنواب، حال التصويت على كل من غير صفته العضوية. ورد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على بكري، قائلًا: «لم ترد إلي أية خطابات بتغيير الصفة الحزبية لأي من النواب». محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية، قال إنه «في حال قيام أحد النواب، بتغيير صفته الحزبية بشكل إرادي، فذلك يستوجب إسقاط عضويته، لكن بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو أكثر». وأضاف ل«المصريون»، أن «هذا الإجراء يتم بعد التقدم بطلب لهيئة مكتب المجلس، من الحزب الذي ينتمي إليه النائب، وعرض الأمر على اللجنة التشريعية، التي تناقش المسألة، على أن تعرض للتصويت في جلسة عامة". وأشار، إلى أن «مشروعات القوانين والقوانين التي يصدرها المجلس، تصير مهددة بعدم الدستورية، إذا شارك أحد من النواب الذين تم التصويت على إسقاط عضويتهم فيها». غير أن المحامي والخبير القانوني، أيمن محفوظ، قال إنه «يجب البحث عن التفسير الصحيح للمادة العاشرة، التي تتحدث عن إسقاط العضوية حال تغيير الصفة الحزبية، إذ ليس من بينها سوى تقديم بيان لتوضيح انتماء المرشح لعضوية البرلمان سواء كان مستقلًا أو تابعًا لأحد الأحزاب». وشدد على أن «تقديم هذا البيان فقط للتبيان، وليس كشرط لقبول أوراق ترشيحه، إضافة إلى أن الانتماء الحزبي، يعامل معاملة محل الإقامة أو الديانة للعضو، والذي بمقدوره تغيرها في أي وقت دون أن يفقد عضويته». وأضاف ل«المصريون»،، أن «تفسير المادة المذكورة على أنه بمجرد تغيير الانتماء الحزبي للعضو، يكون لزامًا على المجلس إسقاط عضويته، هو قول مردود عليه بأن «الانتماء الحزبي ليس شرطًا لقبول العضوية للبرلمان وأنه كما يحق له أن يدخل المجلس مستقل، يحق تغيير الصفة الحزبية». وتابع: «جميع الأحزاب المصرية لها نفس الأهداف تقريبًا وهي رفعه وتقدم الوطن، وجميعها صادره من لجنه شئون الأحزاب، ومن ثم التحول فيما بينهما لا يعني الاختلاف الرهيب». وأشار، إلى أنه «إذا تم إطلاق تلك المادة بهذه الرؤية، فإن ذلك يعطي رئيس الحزب، سلطه إسقاط عضوية النائب لمجرد خلاف بينهما، وذلك مثل ما حدث في حزب الوفد بعد فصل رئيسه بهاء أبوشقة للنائب محمد فؤاد من الحزب». وتساءل: «ماذا نفعل إذا صدر قرار أو حكم بتجميد أعمال الحزب، هل تسقط عضوية النائب لأمر لا يد له فيه، النائب قد يكون مستقلاً وينشئ حزبًا أو ينتمي لحزب بعد عضويته، فلا إسقاط للعضوية لمجرد تغيير الانتماء الحزبي». وتنص المادة 110 على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وتغيير الصفة يعد أحد شروط العضوية». وكذلك تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه».