قال فقهاء قانونيون إن تغيير عدد من أعضاء البرلمان صفتهم الحزبية التي تم انتخابهم على أساسه، بالإضافة إلى آخرين قدموا استقالتهم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للبرلمان، حال عدم إسقاط العضوية عنهم في أقرب وقت، وعدم الالتزام بما نص عليه الدستور والقانون ولائحة المجلس. ومؤخرًا، قدم عدد من النواب استقالتهم من أحزابهم، من بينهم الدكتور محمد سليم، والذي استقال من حزب "الوفد"، والنائبة نادية هنري، التي انضمت لأحد التكتلات، والنائبة سارة صالح، التي انتقلت لأحد الائتلافات البرلمانية، وعماد جاد، الذي تقدم باستقالته من حزب "المصريين الأحرار"، وحول صفته إلى مستقل، والنائب سامي رمضان، الذي استقال من الحزب ذاته، وغيرهم. الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية، قال إنه "بقوة الدستور، تسقط عضوية النواب الذين ينتقلون من حزب لآخر أو يغيرون صفتهم الحزبية، وذلك وفقًا للمادة 110 من الدستور". وتنص المادة 110 على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وتغيير الصفة يعد أحد شروط العضوية". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف عبدالنبي، أنه "وفقًا للمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، فإن النائب تسقط عضوية إذا أخل بمجموعة من الشروط النصوص عليها في المادة المذكورة". وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه". الفقيه الدستوري، أكد أن "على المجلس اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن هؤلاء النواب، بعد أن تغافل عن القيام بذلك، ما يجعله المادة الأولى من قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن من عطل وانتهك الدستور". عبدالنبي لفت إلى أن "انتهاك الدستور قياسًا على المادة 173 و174، يُعد جريمة، ومن ثم لابد على المجلس، أن يفعل وينفذ القانون، حتى لا يقع تحت طائلة انتهاك القانون والدستور". وقال محمد فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، والهيئة للعليا لحزب الوفد، إن "اللائحة تنص على أن العضوية تسقط على النائب، حال التصويت على إسقاط عضويته، وموافقة ثلثي أعضاء المجلس،" وفي حال عدم حضور الثلثين، لا يترتب عليه إسقاط العضوية". وأضاف بدراوي ل "المصريون"، أن "تصويت المجلس على إسقاط عضوية النواب الذين انتقلوا من حزب لآخر لا شيء فيه"، متابعًا: "بيتي الوفد وفي نفس الوقت أمر طبيعي أعمل تحت مظلة الوفد، ولما أعود إليه شي طبيعي، وأمر لابد أن يحفزه المجلس". من جانبه، طالب النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب، مؤكدًا أنها أصبحت تضع قيودًا على عضو البرلمان. وأوضح العميري، في بيان له، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تتعارض مع تغيير النائب للصفة التي انتخب عليها، فإذا كان مستقلاً لا يجوز له أن ينضم لحزب في البرلمان، والعكس إن كان انتخب حزبيًا لا يصبح مستقلًا، كما هو الحال فلا يجوز إن كان النائب منتميًا لحزب أن يتحول لحزب آخر، فهذه كلها قيود قانونية. وأضاف أنه لا يوجد مانع من تعديل هذه المادة، في حين أن القوانين ليست نصوصًا قرآنية، إذ إنه يجوز تعديلها حين يظهر في بعض المواد عيوب بعد تطبيقها.