أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، على عدم دستورية الضريبة العقارية التي تريد الحكومة تحصيلها من الشقق السكنية، باعتبار أن الضرائب لا تفرض على مال متجدد او معاملة جارية بل على أصل ثابت. وكتب « فرحات» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« قولا واحدا ، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا». وأوضح :« لمزيد من الإيضاح حول عدم دستورية الضريبة العقارية ، أنه من أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يونيو 1993 : لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه». وتابعت المحكمة في حكمها:« ومن أجل ذلك كان الدخل - باعتباره من طبيعة متجددة ودورية - هو الذي يشكل - على اختلاف مصادره - الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه». وأضاف: وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما».