المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    فلسطين.. استشهاد طفل برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية غرب جنين    خارجية كوبا تتهم لجنة نوبل بازدواجية المعايير    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    نائب وزير الصحة: الشائعات عن فيروس ماربورغ في مصر ليس لها أساس من الصحة    إصابة رئيس محكمة بعد انقلاب سيارته بطريق الإسكندرية الصحراوي    د.محمود مسلم عن استقبال السيسي لنتنياهو في القاهرة: مستحيل.. ومصر لن تقبل أي شيء على حساب الفلسطينيين    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    الطفل المؤلف ندوة بمعرض جدة للكتاب    قلق وترقب حول الحالة الصحية لجليلة محمود بعد دخولها العناية المركزة    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    وفاة حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه بالدقهلية    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    تحويلات مرورية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه    إصابة سيدة بجرح في الرقبة خلال مشاجرة مع زوجها بعزبة نور الدين بالجمالية    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    الشرق الأوسط.. تخفيض حجم الالتزامات العسكرية    موسكو.. فرصة لضبط العلاقات    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    اتحاد الصناعات: الاقتصاد غير الرسمي يهدد التنمية ويثير المنافسة غير العادلة    أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    وزير الصحة: لا توجد محافظة أو قرية في مصر إلا وبها تطوير.. ونعمل على تحسين رواتب الأطباء    محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    بعد رفض دعوى أهالي طوسون كما الوراق والعريش.. القضاء الإداري أداة اعتراض تحت صولجان السلطة التنفيذية    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    "أكثر شراسة".. خبر صادم من "المصل واللقاح" بشأن الأنفلونزا الموسم الحالي    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. حبس حبيب العادلي «باطل»
نشر في المصريون يوم 10 - 03 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام الحبس ضدهم فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: فيما يتعلق بالطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب العادلى، والثانى نبيل سليمان سليمان خلف، والثالث أحمد عبد النبى أحمد موج، إن مما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن الحكم دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية، واستعمالها بالنسبة للثانى، ودان الثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية، ودان الثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم، قد رام عليه البطلان وسأله القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم، والتى لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة، أن حكم الجنايات خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومضمون الآلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة، بيانا تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها، والتى لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا، لتحرير عباراته بصيغة عامة ومجهلة لا تفيد بذاتها، ولا تؤدى إلى الغرض الذى قصده الشارع من تسديد الأحكام.
وتابعت محكمة النقض: كما أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم على عدم استنزال المبالغ التى وجدت بالهزيمة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوى ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم على عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين، وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوى وأن المبلغ المزعوم استيلائه عليه والبالغ قدره 21120212 مليون جنيه يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدنى بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة.
وأضافت المحكمة: حول طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة، بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الوارد أسمائهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة، وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات، وبنت للمحكمة بذات الجلسة تصديرها للقيد والوصف المعدل بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول على أن تتم المرافعة على أساس هذا التعديل.
لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بنفسها فى الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق، إن كان له محل، ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة، وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون، ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة فى جميع الاتهامات، ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة، بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتى الغرامة، والرد عن جريمة التربح المضافة، وهو ما يشوب الحكم بما يبطله.
وأوضحت الحيثيات، أن الحكم قد وقع فى عبارات عامة ومجهلة وغامضة، لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن، أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وخلل من من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا، وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها، ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة، فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمتى الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض، قبلت فى 11 يناير الماضى ، طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.