أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع ، بل أن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد يقوم على فلسفة واضحة تحمي الأسرة وتراعي المصلحة الفضلى للطفل ، لأن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ عام 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل ، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة ، كما أن هناك أسباب أخرى لرفض القانون تتمثل في عدم منطقية مع أرض الواقع ، حيث نص القانون على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة ، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم ، وهذا تعديل جائر تمامًا في ظل معرفة الجميع أن الأب في أحيان كثيره لا يستطيع أن يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة ، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه ، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها؟!مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤية الجديد ، وأحياناً يقوم الآباء باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل ، غير عابئين بمصلحة الطفل مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية ، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية ، والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج ، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن ، وهناك آلاف من الحالات التي تعرضت لذلك ، لذا لابد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتجنبنا المشاكل. مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤية الجديد فالمؤسسة ليست ضد الرؤية أو الاستضافة ولكن بشروط تتمثل في التالي : - أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع. - وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه. - إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة. - ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي ، بمعنى أن يكون الأب مستمرًّا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم. فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل ، فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته. أن هناك 4 قوانين أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته ، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. مما يسبب تضارب وتخبط في تطبيقهم كما أن القوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية بالأخص قوانين أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى وغير قادرة على مواكبة العصر الحالي فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التي طرأت بنص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب في وجود أزمات مجتمعية متراكمة على ذلك قمنا بجمع كافة تلك القوانين وتنقيحها وتطويرها بما يتناسب مع التطور الزمنى لتواكب الوقائع الحالية وفقا لما نص عليه دستور 2014. في مادته 2 و 10 و 17و 80 و الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتسهيل إجراءات التقاضي و سرعة إجراءات التقاضي. وتنظيم بعض الأمور الغير منظمة من قبل والتي تعد من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع . ونتج عنها استبدال لفظ الاستضافة بالاصطحاب و إدخال عنصر الطب النفس والاجتماعي بشكل مستمر ودوري في مراحل الدعوى وتنفيذ أحكامها. إدخال عنصر هام جدا في عملية متابعة ورقابة تنفيذ القانون وقراراته وأحكامه وخلاف ذلك ألا وهو إدارة شرطة الأسرة المتخصصة ، و تنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق. يخص الأحوال الشخصية لأن ذلك يعود لصالح الطفل وتأكيدًا للاتفاقيات والدستور أنه من حق الطفل أن يتمتع بأهليته وعلى الأقل يعطيه الحقوق المحرم منها، ولكن ذلك يحتاج إلى ضمانات من خلال تغليظ العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات. و انه لا بد من وجود أخصائي اجتماعي ونفسي حتى يحدد تلك الاستضافة ويضمن الطمأنينة للطفل، أن قانون الرؤية به مشاكل كثيرة، مثلا فالأم تتأخر عن الميعاد ويحدث من خلاله مشاكل كثيرة. لان يكثر الخلافات يشغل المحاكم والنيابات بكثرة المشاكل ويجب تشغيل الهيئات الحكومية مثل لجان فُض المنازعات أن يتابعوا الحالات على الواقع وحل المشاكل وليس بالعمل المكتبي الروتيني حتى يمنع الاحتكاك. وبالنسبة للأطفال يجب أن: تكون الأطفال مسئولية مشتركة بين الأم والأب، وان يتم تعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب ثم الأم وان يتم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأم ثم الأب، وتأتي أسباب هذا التعديل لحماية الأطفال من تعنت تعسف طرف من الطرفين، وحمايتهم من الخطف، فأي قرار خاص بصحة الأطفال وسفرهم ودراستهم واستثمار أموال لهم يكون مسئولية مشتركة بين الأم والأب، وفي حالة الخلاف بينهم أو تعنت أحد الطرفين يكون الحكم للقاضي بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. 1-يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج. 2-أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية. 3-أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها. 4-يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق. 5-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر. 6-التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي، للابن أو البنت على السواء. 7-الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك. 8-تحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التى يحكم بها فى حالة عسر الزوج. 9-تشديد عقوبة الحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة وأن يحدد القاضي أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزي. 10-أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي: 11-خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج. 12-مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع. 13-عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلى خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد. 14-أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA. 15-تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم. 16-ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون. 17-أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة. 18-ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية. 19-في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه. 20-أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.