تحت إشراف قضائي.. السيد البدوي يفوز برئاسة حزب الوفد بفارق 8 أصوات    خبير يحسم الجدل: التعليم المفتوح انتهى وهذا هو البديل القانوني    ورشة توعوية عن أهمية العرائس المتحركة لتخفيف التوتر والفوبيا لدى الأطفال    مياه الأقصر تعلن إنقطاع المياه عن مدينة إسنا لأعمال ضم خط طرد محطة 6    تراجع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة 30 يناير .. الجرام يخسر 460 جنيهًا    غرفة عمليات وحملات صباحية ومسائية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان بالأقصر    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    حسن عصفور: الرنتيسي كان من بين الذين حاولوا تعزيز الوحدة الفلسطينية    ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة    فاركو يسقط أمام زد في الدوري    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز    تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب مروع لميكروباص بالبحر الأحمر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة    بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي بالبحيرة    برومو «عرض وطلب» ل سلمى أبو ضيف يشعل السوشيال ميديا    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    الداخلية تكشف حقيقة هدم عقار دون وجه حق في حضور الشرطة بالسويس    منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يطير إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية    ياسر جلال يشوق محبيه بوستر أبطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: فتح معبر رفح خطوة أولى لإعادة إعمار غزة    قلة النوم في شهر رمضان.. تأثير السهر على الجسد والتركيز    أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 30 يناير 2026.. انطلاق أعمال المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي بمتحف المستقبل في دبي    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    مهرجان مالمو يعلن عن شراكات عربية - سويدية تصنع أفلاما تُعرض في مهرجانات عالمية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    استعدادا لفتح معبر رفح.. مستشفيات شمال سيناء ترفع جاهزيتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين    مياه الفيوم تدفع ب 10 معدات لحل أزمة مصرف غيط العلوي بسنورس    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    صورة اليوم.. الثقافة والإيمان يجتمعان فى الجمعة الأخيرة بمعرض الكتاب    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    محافظ بني سويف يحذر الموظفين: لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات للمواطنين    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    وزيرا الداخلية والأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود في الدوري    أشرف قاسم: الأهلي اتخذ القرار الصحيح مع إمام عاشور    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    طيران الاحتلال الإسرائيلى يرش الأراضى السورية بمواد كيميائية مجهولة    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستضافة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل
نشر في المصريون يوم 01 - 11 - 2017

أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع ، بل أن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد يقوم على فلسفة واضحة تحمي الأسرة وتراعي المصلحة الفضلى للطفل ، لأن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ عام 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل ، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة ، كما أن هناك أسباب أخرى لرفض القانون تتمثل في عدم منطقية مع أرض الواقع ،
حيث نص القانون على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة ، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم ، وهذا تعديل جائر تمامًا في ظل معرفة الجميع أن الأب في أحيان كثيره لا يستطيع أن يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة ، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه ، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها؟!مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤية الجديد
، وأحياناً يقوم الآباء باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل ، غير عابئين بمصلحة الطفل مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية ، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية ، والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج ، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن ، وهناك آلاف من الحالات التي تعرضت لذلك ،
لذا لابد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتجنبنا المشاكل. مشروع قانون الأحوال الشخصية والرؤية الجديد فالمؤسسة ليست ضد الرؤية أو الاستضافة ولكن بشروط تتمثل في التالي :
- أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع.
- وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه.
- إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة.
- ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي ، بمعنى أن يكون الأب مستمرًّا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم.
فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل ، فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته. أن هناك 4 قوانين أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته ، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. مما يسبب تضارب وتخبط في تطبيقهم كما أن القوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية بالأخص قوانين أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى
وغير قادرة على مواكبة العصر الحالي فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التي طرأت بنص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب في وجود أزمات مجتمعية متراكمة على ذلك قمنا بجمع كافة تلك القوانين وتنقيحها وتطويرها بما يتناسب مع التطور الزمنى لتواكب الوقائع الحالية وفقا لما نص عليه دستور 2014. في مادته 2 و 10 و 17و 80 و الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتسهيل إجراءات التقاضي و سرعة إجراءات التقاضي.
وتنظيم بعض الأمور الغير منظمة من قبل والتي تعد من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع . ونتج عنها استبدال لفظ الاستضافة بالاصطحاب و إدخال عنصر الطب النفس والاجتماعي بشكل مستمر ودوري في مراحل الدعوى وتنفيذ أحكامها.
إدخال عنصر هام جدا في عملية متابعة ورقابة تنفيذ القانون وقراراته وأحكامه وخلاف ذلك ألا وهو إدارة شرطة الأسرة المتخصصة ، و تنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق. يخص الأحوال الشخصية لأن ذلك يعود لصالح الطفل وتأكيدًا للاتفاقيات والدستور أنه من حق الطفل أن يتمتع بأهليته وعلى الأقل يعطيه الحقوق المحرم منها، ولكن ذلك يحتاج إلى ضمانات من خلال تغليظ العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات. و انه لا بد من وجود أخصائي اجتماعي ونفسي حتى يحدد تلك الاستضافة ويضمن الطمأنينة للطفل، أن قانون الرؤية به مشاكل كثيرة، مثلا فالأم تتأخر عن الميعاد ويحدث من خلاله مشاكل كثيرة.
لان يكثر الخلافات يشغل المحاكم والنيابات بكثرة المشاكل ويجب تشغيل الهيئات الحكومية مثل لجان فُض المنازعات أن يتابعوا الحالات على الواقع وحل المشاكل وليس بالعمل المكتبي الروتيني حتى يمنع الاحتكاك. وبالنسبة للأطفال يجب أن: تكون الأطفال مسئولية مشتركة بين الأم والأب، وان يتم تعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب ثم الأم وان يتم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأم ثم الأب، وتأتي أسباب هذا التعديل لحماية الأطفال من تعنت تعسف طرف من الطرفين، وحمايتهم من الخطف، فأي قرار خاص بصحة الأطفال وسفرهم ودراستهم واستثمار أموال لهم يكون مسئولية مشتركة بين الأم والأب، وفي حالة الخلاف بينهم أو تعنت أحد الطرفين يكون الحكم للقاضي بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
1-يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.
2-أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.
3-أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.
4-يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق.
5-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.
6-التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي، للابن أو البنت على السواء.
7-الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك.
8-تحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التى يحكم بها فى حالة عسر الزوج.
9-تشديد عقوبة الحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة وأن يحدد القاضي أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزي.
10-أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي:
11-خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
12-مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.
13-عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلى خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد.
14-أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.
15-تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم.
16-ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون.
17-أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.
18-ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية.
19-في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.
20-أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.