أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ومحمد سامى المحامى الدعوى القضائية رقم 46085 لسنة 66ق ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى، طالبا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيسى المجلسين فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة عداهم. وفى الموضوع ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 /6/ 2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن إليهما الأول والثانى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث أن هذا القرار – تراه الدعوى - قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم وصدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق فإن الدعوى تطعن عليه لصدور القرار بالمخالفة لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق والذى فى أسبابه " يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة "60" من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة ". وتضيف الدعوى: "لا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة "60" منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان "الشعب والشورى" المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين "شعب وشورى" التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. ويرى المدعيان أنه من جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعية وهى تضم بين أعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنة سببا لوقف تنفيذ القرار الأول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فإن القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمة وكذا الإصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك - بحسب الدعوى - بل إنه ايضا الأمر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى. وتابع مقدما الدعوى أن القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون – بوصف الدعوى - لقيط لايستند الى أي مادة فى الإعلان الدستورى لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد فقط وهو انتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية ولم تتطرق لأكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك أن تقوم الجمعية بوضع آلية عملها داخليا أما أن يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقة فهو الأمر المثير للشك والريبة كما أن هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الأمر المخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى مما يعنى أن هذا القانون – فيما يرى مقدما الدعوى - مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئة الموقرة بإحالته الى المحكمة الدستورية العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الأمر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية وقد كان من الممكن أن يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية أما أن يتعدى ذلك ويحدد آلية عمل الجمعية فهو الأمر الذى يفتقد سنده الدستورى بحسب الدعوى .