هام للطلاب.. موعد و قواعد تقليل الإغتراب 2025 بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية "الرابط المباشر"    غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    صادرات الغزل والنسيج ترتفع إلى 577 مليون دولار في النصف الأول من 2025 بنمو 7%    محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس هيئة قناة السويس بتجديد الثقة    نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف    «عامان من التضليل».. المصري اليوم تتبع أبرز محطات الجيش الإسرائيلي لتبرير اغتيال أنس الشريف    «ده وقت الحساب».. والد زيزو يتوعد جماهير الزمالك    عاد للتدريب المنفرد .. الإسماعيلي يكشف تطورات إصابة محمد حسن    إرشادات حضور عمومية الإسماعيلي لسحب الثقة من مجلس الإدارة    حبس البلوجر "لوشا" لنشره محتوى خادشا ومشاهد عنف على مواقع التواصل الاجتماعي    وليد عبدالعزيز يكتب: ظواهر سلبية تحتاج إلى إجراءات مشددة الطريق ملك للجميع.. والاستهتار في القيادة نتائجه كارثية    وزارة الرياضة تعلن الكشف عن المخدرات| تشمل "الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين"    الإعدام للمتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية في الواحات البحرية    أمير كرارة: لا منافسة بيني وبين السقا وكريم.. المهم موسم سينمائي يليق بالجمهور    نور الشريف.. أداء عبقرى خطف القلوب من السيدة زينب إلى قمة الفن العربي    أبرزهم تارا عماد وهنا شيحة.. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم درويش    "الأخضر" في إطلالة آيتن عامر... رسالة بالأناقة والحيوية في موسم الصيف    لكل ربة منزل.. تعرفى على فوائد الماكريل    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    "من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي    بعد تعافيه من الإصابة.. بافلوفيتش يعود لتدريبات بايرن ميونخ    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    تعاون مصري- إيفواري في مجالي الصناعة والنقل وبحث إقامة مناطق لوجستية مشتركة    يسري الشرقاوي: القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية    غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة علماء من دول العالم    عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم درويش    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    مذيعة القاهرة الإخبارية لمسئول بالوكالة الذرية: العلاقات لا تبنى على دم الشهداء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    وزارة التعليم تحدد اسعار الكتب المدرسية لطلاب المدارس الخاصة    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    وكيل صحة سيناء يتابع تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى العريش    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    «الحرارة تتخطى 40 درجة».. تحذيرات من موجة حر شديدة واستثنائية تضرب فرنسا وإسبانيا    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش الإعداد لكأس العرب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية لبطلان انتخاب أعضاء "التأسيسية"
نشر في المصريون يوم 13 - 06 - 2012

أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ومحمد سامى المحامى الدعوى القضائية رقم 46085 لسنة 66ق ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى، طالبا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيسى المجلسين فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة عداهم.
وفى الموضوع ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 /6/ 2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن إليهما الأول والثانى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث أن هذا القرار – تراه الدعوى - قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم وصدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق فإن الدعوى تطعن عليه لصدور القرار بالمخالفة لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق والذى فى أسبابه " يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة "60" من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة ".
وتضيف الدعوى: "لا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة "60" منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان "الشعب والشورى" المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين "شعب وشورى" التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ويرى المدعيان أنه من جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعية وهى تضم بين أعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنة سببا لوقف تنفيذ القرار الأول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فإن القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمة وكذا الإصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك - بحسب الدعوى - بل إنه ايضا الأمر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى.
وتابع مقدما الدعوى أن القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون – بوصف الدعوى - لقيط لايستند الى أي مادة فى الإعلان الدستورى لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد فقط وهو انتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية ولم تتطرق لأكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك أن تقوم الجمعية بوضع آلية عملها داخليا أما أن يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقة فهو الأمر المثير للشك والريبة كما أن هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الأمر المخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى مما يعنى أن هذا القانون – فيما يرى مقدما الدعوى - مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئة الموقرة بإحالته الى المحكمة الدستورية العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الأمر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية وقد كان من الممكن أن يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية أما أن يتعدى ذلك ويحدد آلية عمل الجمعية فهو الأمر الذى يفتقد سنده الدستورى بحسب الدعوى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.