اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي يبحث الشراكة الاستثمارية وسبل تعزيزها بقطاع الطيران المدني    تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهًا    إعلام إيرانى ينفى ما نشره تليفزيون أذربيجان حول أنباء مقتل أحمدى نجاد    لقطات خاصة من مران الأهلي الأول قبل مواجهة بالميراس في مونديال الأندية (فيديو)    بيريرا: لم أختر كل شيء في وجودي بلجنة الحكام.. والمجاملات كانت معيارًا أساسيًا    تشكيل كأس العالم للأندية - مونتييل أساسي مع ريفر بليت.. ومهاجم وحيد ل أوراوا    بورسعيد: 85% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية.. والمحافظ يهنئ الطلاب ويشكر أولياء الأمور    نائبة التنسيقية: انتشار حفر الآبار العشوائي يهدد التربة والمحاصيل وثروات الدولة    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    مغامرة وماضي إجرامي.. أحداث برومو فيلم «أحمد وأحمد»    غدًا.. أحمد فتحي ضيف فضفضت أوي على WATCH IT مع معتز التوني    وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الشامل    براءة الفنان محمد غنيم بعد التصالح مع طليقته    هل تشتعل «حرب» عالمية ؟    القوات المسلحة الإيرانية: سيتم تنفيذ العملية العقابية قريبًا    واشنطن تحشد طائرات التزود بالوقود جوًا في الشرق الأوسط استعدادًا لتصعيد محتمل    "قصر العيني" يستقبل سفير الكونغو لتعزيز التعاون الأكاديمي في إطار تدشين البرنامج الفرنسي    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    مبابي مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد ضد الهلال.. تقرير يكشف السبب    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    مجلس النواب يوافق علي خمسة مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    الزمالك يجدد عقد الحارسة نورا عبد المجيد حتى 2026    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "موقف السعيد وشيكابالا".. الغندور يكشف تقرير الرمادي لنادي الزمالك    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    5 فواكه يساعد تناولها على تنظيف الأمعاء.. احرص عليها    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    في أقل من شهر.. «المشروع X» يفرض نفسه في شباك التذاكر    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة؟    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    إيران ترحب ببيان الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رئيس الأركان الجديد فى إيران على شادمانى    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    الغردقة.. وجهة مفضلة للعرب المهاجرين في أوروبا لقضاء إجازاتهم    مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية لبطلان انتخاب أعضاء "التأسيسية"
نشر في المصريون يوم 13 - 06 - 2012

أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ومحمد سامى المحامى الدعوى القضائية رقم 46085 لسنة 66ق ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى، طالبا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيسى المجلسين فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة عداهم.
وفى الموضوع ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 /6/ 2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن إليهما الأول والثانى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث أن هذا القرار – تراه الدعوى - قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم وصدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق فإن الدعوى تطعن عليه لصدور القرار بالمخالفة لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق والذى فى أسبابه " يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة "60" من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة ".
وتضيف الدعوى: "لا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة "60" منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان "الشعب والشورى" المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين "شعب وشورى" التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ويرى المدعيان أنه من جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعية وهى تضم بين أعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنة سببا لوقف تنفيذ القرار الأول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فإن القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمة وكذا الإصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك - بحسب الدعوى - بل إنه ايضا الأمر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى.
وتابع مقدما الدعوى أن القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون – بوصف الدعوى - لقيط لايستند الى أي مادة فى الإعلان الدستورى لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد فقط وهو انتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية ولم تتطرق لأكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك أن تقوم الجمعية بوضع آلية عملها داخليا أما أن يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقة فهو الأمر المثير للشك والريبة كما أن هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الأمر المخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى مما يعنى أن هذا القانون – فيما يرى مقدما الدعوى - مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئة الموقرة بإحالته الى المحكمة الدستورية العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الأمر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية وقد كان من الممكن أن يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية أما أن يتعدى ذلك ويحدد آلية عمل الجمعية فهو الأمر الذى يفتقد سنده الدستورى بحسب الدعوى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.