خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    محافظ بورسعيد يوجه شركة النظافة بتوفير 1500 صندوق قمامة    القابضة للصناعات: توريد 4.2 مليون طن قصب و71 ألف طن بنجر خلال موسم 2026    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى ضبط النفس بعد قصف منشأة "نطنز"    مصطفى بكري يحذر من مساعٍ إيرانية لضم المزيد من الأراضي العربية    الرئيس السيسي يزور البحرين والملك حمد بن عيسى على رأس مستقبليه    عمرو أديب: فى عالمنا العربى نعشق الخلافات فى عز وقت الأزمات    لاعب أوتوهو: جاهزون ل الزمالك.. وتعلمنا الكثير من لقاء شباب بلوزداد    مراكز شباب الأقصر ترسم البسمة على وجوه المواطنين    ضبط 17 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات ب4 ملايين جنيه    ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح «حكاية نرجس» وتوجه الشكر لفريق العمل    محافظ الغربية يهنئ الأمهات في عيد الأم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا    الصحة: 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات في 14 مستشفى و13 وحدة صحية    في عيد الأم.. تحية لسيدة "العُمر"    المصرى بالأبيض وشباب بلوزداد بالأحمر فى مباراة اليوم بالكونفيدرالية    لجنة تفتيشية لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير السلامة العامة بالمنشآت السياحية والفندقية بالفيوم    فيلم برشامة يحقق 12 مليون جنيه في أول أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    «قومي الطفولة والأمومة»: خط نجدة الطفل استقبل أكثر من ألف اتصال أول أيام العيد    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    عيد الفطر2026.. كيف تستمتع بالكحك دون الإضرار بصحتك    السبكي يؤكد ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر    التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بسوهاج    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    وسط غياب محمد صلاح | ليفربول يتحدى برايتون في الدوري الإنجليزي    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو اليوم    هجوم بالطيران المسيّر على حيّ سكني في وسط بغداد    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    حبس المتهم بالتحرش بطالبة لفظيا خلال سيرها بأحد شوارع القاهرة    تفاصيل طقس الأقصر اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    أمن المنوفية يكشف ملابسات فيديو بيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه    روسيا تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال 3 ساعات    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية لبطلان انتخاب أعضاء "التأسيسية"
نشر في المصريون يوم 13 - 06 - 2012

أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ومحمد سامى المحامى الدعوى القضائية رقم 46085 لسنة 66ق ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى، طالبا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيسى المجلسين فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة عداهم.
وفى الموضوع ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 /6/ 2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى رئاسة المعلن إليهما الأول والثانى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وحيث أن هذا القرار – تراه الدعوى - قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم وصدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق فإن الدعوى تطعن عليه لصدور القرار بالمخالفة لما جاء بالحكم رقم 26657 لسنة 66ق والذى فى أسبابه " يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة "60" من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة ".
وتضيف الدعوى: "لا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة "60" منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان "الشعب والشورى" المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين "شعب وشورى" التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
ويرى المدعيان أنه من جماع ماتقدم وحيث ان القرار الجديد المطعون عليه قد صدر بتشكيل الجمعية وهى تضم بين أعضائها اعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة انه مجرد تمثيل حزبى وكأن الاحزاب لاتضم اعضاء سوى اعضائها فى مجلس الشعب ولما كان عضوية اعضاء المجلسين للجنة سببا لوقف تنفيذ القرار الأول بموجب الحكم المذكور وبالتالى فإن القرار الجديد يعتبر التفاف على حكم المحكمة وكذا الإصرار على مخالفته مما يعنى عدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى وليس ذلك - بحسب الدعوى - بل إنه ايضا الأمر المجرم بموجب قانون العقوبات فى مادته رقم 123 التى تنص على وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائى.
وتابع مقدما الدعوى أن القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية والذى صدر يوم 11/6 أي قبل القرار المطعون عليه بيوم واحد وهو قانون – بوصف الدعوى - لقيط لايستند الى أي مادة فى الإعلان الدستورى لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد فقط وهو انتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية ولم تتطرق لأكثر من ذلك وكان المشرع يقصد من وراء ذلك أن تقوم الجمعية بوضع آلية عملها داخليا أما أن يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقة فهو الأمر المثير للشك والريبة كما أن هذا القانون صدر بمشاركة الاعضاء المعينين وهو الأمر المخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى مما يعنى أن هذا القانون – فيما يرى مقدما الدعوى - مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئة الموقرة بإحالته الى المحكمة الدستورية العليا لتحكم بمدى دستوريته وهو الأمر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية وقد كان من الممكن أن يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية أما أن يتعدى ذلك ويحدد آلية عمل الجمعية فهو الأمر الذى يفتقد سنده الدستورى بحسب الدعوى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.