جيش الاحتلال: لا إصابات جراء إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى    جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بالضفة بالتزامن مع الانتخابات الفلسطينية    أوكرانيا وأذربيجان تتفقان على التعاون في مجال التسليح وخطط لتعزيز التجارة    سكان في مالي يشيرون إلى انفجارات وإطلاق نار في العاصمة ومدن أخرى    الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-0 في الشوط الأول    تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز قبل مباراة الإثنين    تفاصيل اجتماع جوهر نبيل مع مجلس إدارة اتحاد الفروسية    الدوري المصري، تعادل سلبي بين حرس الحدود ودجلة في الشوط الأول    ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيدرو بسوهاج    الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات مفاجئة في الطقس خلال الفترة المقبلة    ضبط 6 أشخاص في مشاجرة أمام مستشفى بالإسكندرية    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظة شمال سيناء بعيدها القومي    الثلاثاء.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    المصريين الأحرار: سيناء فى وجدان الدولة.. وخطاب الرئيس يرسم ملامح اليقين    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    بالأسماء| مصرع وإصابة 15 عاملاً في حادث تصادم ميكروباص ونقل بصحراوي الضبعة    الداخلية: ضبط متهم بالنصب الإلكتروني عبر بيع قطع غيار سيارات وهمية بالبحيرة    بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 7 متهمين بالتعدي على موظف بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    كورال ثقافة المنيا يحيي احتفالية عيد تحرير سيناء    أسعار الذهب مساء السبت 25 أبريل 2026    تداول 43 ألف طن و973 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    خبير يكشف عن قفزة في أسعار العقارات بالعاصمة الجديدة    كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال    اللواء محمد قشقوش يؤكد أن تنمية سيناء هي الضمانة الحقيقية للأمن القومي    رئيس قطاع المسرح يتابع العروض الفنية ويشهد عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    ضربة قوية للريال والبرازيل.. جراحة طارئة لميليتاو فى الساق اليسرى    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته ال12    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    مدير معهد جوستاف روسى بفرنسا يقدم منحة تدريبية للفائزين بمؤتمر الإيسكو    نائب مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يجرى مرورا مفاجئا بالمجمع الطبي (صور)    علاجات طبيعية فعالة للتخلص من الشعور بالغثيان وتقلصات المعدة    تعرف على أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 25 أبريل    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    شاهد الآن بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    عماد السيد: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر.. وإمام عاشور كواليتي مختلف    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات حكم بطلان تأسيسية الدستور
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 05 - 2012

حصلت «صوت الأمة» علي حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بشأن بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والذي حمل رقم 26657 لسنة 66ق وذلك علي النحو التالي: بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة، حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة «60» من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. وجاء في حيثيات الحكم أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك إلي تقرير مبدأ حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أوقرار إداري من رقابة القضاء، كما أنه منالمقرر أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون هو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون واحترام حدوده في جميع أعمالها وتصرفاتها وهذا المبدأ لا ينتج أثره إلا بقيام الرقابة القضائية سواء كانت علي دستورية القوانين أو علي شرعية القرارات وكل منهما يكمل الآخر، والإخلال بمبدأ الرقابة القضائية من شأنه أن يهدر مبدأ الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون، كما يكفل رد هذه السلطات إلي حدود المشروعية إن هي جاوزت تلك الحدود، كما أن أي تضييق في تلك الرقابة يؤدي حتما إلي الحد من مبدأ المشروعية وسيادة القانون - لذلك كان الأصل الدستوري هو كفالة حق التقاضي للناس كافة دون تقييد وأن المحاكم وهي بصدد تكييف الأعمال الشاردة علي اختصاصها أيا كان سبب هذا الشرود، تراعي أن حق التقاضي هو حق دستوري أصيل وما عداه يكون استثناء علي هذا الأصل يجب عدم التوسع فيه.. كما جاء في الحيثيات.. أنه لما كان ذلك القرار المطعون فيه لا يعد من القرارات البرلمانية باعتبار أن العمل التشريعي أو البرلماني لا يكون كذلك إلا إذا كان صادرا عن السلطة التشريعية «مجلس الشعب أو مجلس الشوري» بوصفها كذلك وفقا لاختصاصاتها كما حدده الإعلان الدستوري في المواد 33 و59 و37 فإن لم يكن القرار محل النزاع صادرا من أحد المجلسين بصفتهما هذه وفي نطاق اختصاصاتهما المحددة في الدستور فإنه لا يكون له صفة العمل البرلماني وإنما يعد من قبيل الأعمال والقرارات الإدارية التي تخضع لرقابة المشروعية وتختص بنظرها محاكم مجلسالدولة، كما أنه لا يعد من أعمال السيادة ذلك أن مفاد نص المادة «60» من الإعلان الدستوري بشأن إعداد مشروع دستور جديد للبلاد أنه تم اسناد هذه المهمة إلي جمعية تأسيسية يتم انتخابها واختيار أعضائها بواسطة اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين «غير المعينين» لأول مجلسي شعب وشوري بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفتهم هيئة ناخبين، بما مؤداه أن هذا الاجتماع المشترك هو في حقيقته وتكييفه الصحيح هيئة ناخبين - مشكلة تشكيلا خاصا وقائمة بذاتها لها ذاتيتها الخاصة وصفتها المستقلة عن مجلسي الشعب والشوري منبتة الصلة عن صفة المجلسين التشريعيين كما وردت في الدستور وعن صفة أعضائها البرلمانية لتكون لهما صفة جديدة وهي صفة هيئة الناخبين التي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لذلك فهي هيئة ناخبين لها طبيعة خاصة بتشكيل معين أسند إليها الإعلان الدستوري في المادة «60» منه مهمة محددة بذاتها ومؤقتة اقتضتها ضرورة المرحلة الاستثنائية التي تمر بهاالبلاد، وهي مهمة اختيار وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي بدورها إعداد مشروع الدستور الجديد، ولا تستصحب في ذلك الصفة البرلمانية للأعضاء المشتركين في هذا الاجتماع المشترك، وعلي ذلك فإن ما يصدر - عن هذا الاجتماع المشترك من قرارات لا يصدر عنه بصفته سلطة تشريعية في نطاق اختصاصاته المحددة في الدستور، ومن ثم فإن هذه القرارات ليس لها صفة الأعمال البرلمانية وإنما هي من قبيل القرارات والأعمال الإدارية وتخضع لما تخضع له القراراتالإدارية من أحكام ومنها خضوعها للرقابة القضائية المتمثلة في مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ويكون الدفع المبدي عن المدعي عليهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي علي سند من أن القرار المطعون من أعمال السيادة يكون في غير محله متعينا رفضه وتقضي المحكمة باختصاصها بنظر الدعوي.
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن المادة «60» من الإعلان الدستوري الصادر في 2011/3/30 تنص علي أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وحيث إن مؤدي هذا النص ، أنه بعد أن حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الأعضاء غير المعينين (المنتخبين) لأول مجلسي شعب وشوري تجتمع في هيئة إجماع مشترك ، حدد أيضاً مهمة المجتمعين علي وجه صريح وقصرها علي اختيار أعضاء جمعية تأسيسية - من مائة عضو -بطريق الانتخاب ثم حدد أيضاً عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك - من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولي بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية - وهم مائة عضو - من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة، وتؤكد المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك القول إن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشوري) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص علي ذلك صراحة في الإعلان الدستوري، بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشوري) التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
وأضافت: ومن حيث أنه تأسيساً علي ما تقدم فإن القرار المطعون فيه -الصادر بتاريخ 2011/3/ 17 من هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) مجلسي الشعب والشوري وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشوري في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد - وهو ما لم ينكره المدعي عليهما الأول والثاني في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة، يكون حسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للمادة (60) من الإعلان الدستوري، لتجاوزه المهمة المحددة "للاجتماع المشترك" التي اقتصرت وفقاً للنص سالف البيان علي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية، مما يرجح معه الحكم بإلغائه، وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في أن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري وأن المخالفات المتعلقة بالأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين تتحقق معها دائما حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الاداري,واذا توافر في تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال,الامر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
نشر بالعدد 590 بتاريخ 16 ابريل 2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.