عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارى": قرار "الكتاتنى" إدارى يجوز الطعن عليه
نشر في الوفد يوم 10 - 04 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى الحكم الصادر بوقف القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، حيث قالت المحكمة إن الإعلان الدستورى حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وحصرها فى الأعضاء غير المعينين لأول اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى، محددا مهمتهم فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضوا بطريق الانتخاب.
ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور، وبذلك يكون الإعلان الدستورى حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، أى إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين يتولون فقط انتخاب الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهم دون تداخل أو خلط بما يحول ان يكون اى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كاعضاء فى الجمعية التاسيسية ولهم فقط اداء المهمة المخصصة لهم فى المادة 60من الاعلان الدستورى .
واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان الاتجاه لذلك لنص صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إنه لم يسمح بأى من السلطة التنفيذية أو مجلسى الشعب والشورى التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد لرأى الشعب فى الاستفتاء عليه.
واشارت الحيثيات الى انه حسب الظاهر من الاوراق قد صدر مخالفا للمادة 60 من الاعلان الدستورى, لتجاوزه المهمة المحددة للاجتماع المشترك التى اقتصرت وفقا للنص سالف البيان على انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بالغائه, وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى ان تشكيل الجمعية التاسيسية تم بالمخالفة لنص المادة 60من الاعلان الدستورى وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التى تبرر وقف تنفيذ القرار الادارى واذا توافر فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنى الجدية والاستعجال الامر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فى هذه القضية بأن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم عن طريق هيئة ناخبين وهم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يكون القرار الصادر منهما قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وليس قرارا تشريعيا، لأنه لم يصدر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصفتهم التشريعية وإنما بصفة مغايرة تقع تحت مظلة القرارات الإدارية.
ولهذه الاسباب قضت المحكمة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة , بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار اعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالت المحكمة الدعوى والدعاوى الأخرى المرفوعة فى نفس الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.