السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    إيمري يقلل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا بعد مواجهة أرسنال وأستون فيلا    ليلة استثنائية.. نجوم الأوبرا وعلاء عبد السلام يفتتحون عام 2026 بأغانى الخلود    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارى": قرار "الكتاتنى" إدارى يجوز الطعن عليه
نشر في الوفد يوم 10 - 04 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى الحكم الصادر بوقف القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، حيث قالت المحكمة إن الإعلان الدستورى حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وحصرها فى الأعضاء غير المعينين لأول اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى، محددا مهمتهم فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضوا بطريق الانتخاب.
ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور، وبذلك يكون الإعلان الدستورى حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، أى إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين يتولون فقط انتخاب الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهم دون تداخل أو خلط بما يحول ان يكون اى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كاعضاء فى الجمعية التاسيسية ولهم فقط اداء المهمة المخصصة لهم فى المادة 60من الاعلان الدستورى .
واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان الاتجاه لذلك لنص صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إنه لم يسمح بأى من السلطة التنفيذية أو مجلسى الشعب والشورى التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد لرأى الشعب فى الاستفتاء عليه.
واشارت الحيثيات الى انه حسب الظاهر من الاوراق قد صدر مخالفا للمادة 60 من الاعلان الدستورى, لتجاوزه المهمة المحددة للاجتماع المشترك التى اقتصرت وفقا للنص سالف البيان على انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بالغائه, وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى ان تشكيل الجمعية التاسيسية تم بالمخالفة لنص المادة 60من الاعلان الدستورى وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التى تبرر وقف تنفيذ القرار الادارى واذا توافر فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنى الجدية والاستعجال الامر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فى هذه القضية بأن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم عن طريق هيئة ناخبين وهم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يكون القرار الصادر منهما قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وليس قرارا تشريعيا، لأنه لم يصدر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصفتهم التشريعية وإنما بصفة مغايرة تقع تحت مظلة القرارات الإدارية.
ولهذه الاسباب قضت المحكمة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة , بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار اعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالت المحكمة الدعوى والدعاوى الأخرى المرفوعة فى نفس الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.