الرقابة المالية: القانون الموحد ينظم سوق التأمين المصري    محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير معبد إسنا (صور)    المستشار الألماني يلمح لتدخل بلاده عسكريا ضد إيران    كأس العالم للأندية، تشكيل مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي    حملة موسعة تغلق 5 منشآت صحية مخالفة بدمياط الجديدة (صور)    طريقة عمل الطحينة بالسمسم زي الجاهزة وبأقل التكاليف    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    بحضور أسر الصحفيين.. عروض مسرح الطفل بقصر الأنفوشي تحقق إقبالًا كبيرًا    بعد تعرضهم لحادث.. صور مراقبي الثانوية العامة داخل المستشفى بقنا    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    بعد تخفيض أسعارها 100 ألف جنيه| من ينافس KGM توريس الكورية في مصر؟    ضربة قوية لمنتخب السعودية قبل مباراة أمريكا بالكأس الذهبية    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    تخصيص بالأسبقية.. مواعيد الحجز الإلكتروني لشقق صبا بأرقام العمارات    افتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة بتكلفة 350 مليون جنيه بالقليوبية    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    في ذكرى وفاة الشعراوي.. 7 معلومات مهمة عن إمام الدعاة يكشف عنها الأزهر للفتوى    "هيخسر ومش مصرية".. حقيقة التصريحات المنسوبة للفنانة هند صبري    بلمسة مختلفة.. حسام حبيب يجدد أغنية "سيبتك" بتوزيع جديد    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    اختراق غير مسبوق.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد خاتم الأنبياء الجديد    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    طلاب الثانوية العامة بالفيوم: "امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض التركات الصعبة جدا    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2025    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارى": قرار "الكتاتنى" إدارى يجوز الطعن عليه
نشر في الوفد يوم 10 - 04 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى الحكم الصادر بوقف القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، حيث قالت المحكمة إن الإعلان الدستورى حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وحصرها فى الأعضاء غير المعينين لأول اجتماع مشترك بين مجلسى الشعب والشورى، محددا مهمتهم فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضوا بطريق الانتخاب.
ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور، وبذلك يكون الإعلان الدستورى حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، أى إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين يتولون فقط انتخاب الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهم دون تداخل أو خلط بما يحول ان يكون اى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الاعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كاعضاء فى الجمعية التاسيسية ولهم فقط اداء المهمة المخصصة لهم فى المادة 60من الاعلان الدستورى .
واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان الاتجاه لذلك لنص صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إنه لم يسمح بأى من السلطة التنفيذية أو مجلسى الشعب والشورى التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد لرأى الشعب فى الاستفتاء عليه.
واشارت الحيثيات الى انه حسب الظاهر من الاوراق قد صدر مخالفا للمادة 60 من الاعلان الدستورى, لتجاوزه المهمة المحددة للاجتماع المشترك التى اقتصرت وفقا للنص سالف البيان على انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بالغائه, وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى ان تشكيل الجمعية التاسيسية تم بالمخالفة لنص المادة 60من الاعلان الدستورى وان المخالفات المتعلقة بالاحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائما حالة الاستعجال التى تبرر وقف تنفيذ القرار الادارى واذا توافر فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنى الجدية والاستعجال الامر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فى هذه القضية بأن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم عن طريق هيئة ناخبين وهم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يكون القرار الصادر منهما قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وليس قرارا تشريعيا، لأنه لم يصدر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصفتهم التشريعية وإنما بصفة مغايرة تقع تحت مظلة القرارات الإدارية.
ولهذه الاسباب قضت المحكمة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة , بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الشعب باختيار اعضاء اللجنة التأسيسية بوضع الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالت المحكمة الدعوى والدعاوى الأخرى المرفوعة فى نفس الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.