أقام المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق، دعوى قضائية أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهم مطالبا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض. وطالبت الدعوي التي قيدت إمام دائرة دعاوى رجال القضاء برقم 1087لسنة 134 قضائية وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذًا لقرار الجمهوري موضوع الدعوى المطعون فيها وإسناد رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى للقاضى الأقدم بين نواب رئيس محكمة النقض "المستشار أنس عمارة الذي جري استبعاده بناء علي التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية المطعون عليه". وتضمنت الدعوي القضائية مطلبًا أصليًا بإلغاء القرار الجمهوري موضوع الدعوي المطعون عليه وإسناد رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي للقاضي الأقدم بين نواب النقض وأخر احتياطيًا بإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 44من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46لسنة 1972المعدلة بالقانون رقم 13لسنة 2017 أو التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده المحكمة. وأشارت الدعوي إلى قرار رئيس الجمهورية بتعيين القاضي مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى بشكل تخطي معه المستشار أنس علي عمارة أقدم نواب رئيس محكم النقض وأحل محله من هو أحدث منه في الأقدمية مخالفًا في ذلك نصوص الدستور الذي يصم القانون الذي تساند إليه بعدم الدستورية بالانعدام فضلا عن أن القرار الجمهوري قد جاء معيبا بإساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمال الحق والبطلان وعدم المشروعية . واستند المستشار دربالة مقيم الدعوي إلى عدد من أوجه البطلان في القرار الجمهوري الخاص بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض بانعدام هذا القرار لاستناده للمادة 44 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2017 المعدوم لمخالفته لمبدأي سيادة القانون والإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية والمواد 1، 5، 14من الدستور وأشارت الدعوى لمخالفة القرار الجمهوري للمبادئ الرئيسة لاستقلال السلطة القضائية والمعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي نص بنده الأول علي كفالة الدولة لاستقلال السلطة القضائية وضمان عدم وجود أي تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية. وعددت الدعوي مخالفة القرار الجمهوري بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكم النقض لمواد كثيرة بالدستور المصري والخاصة باستقلال القضاء والمتضمنة في دستور 2014وهي علي الترتيب المواد94و 184و185و188من الدستور المصري الذي نص علي أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمان حماية الحقوق والحريات والنص علي أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم علي اختلاف درجاتها وتصدر إحكامها وفقا للقانون مع اعتبار التدخل في شئون القضاء العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم ودللت الدعاوي القضائية علي قانونية مطالبتها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بتعيين المستشار أبو العلا بالمادتين 186و187من النص علي أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل وعلي اختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويديره شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيلته واختصاصه. وركزت الدعوى القضائية علي حماية مبدأ الأقدمية مدللة علي ذلك بواقعتين تاريخيتين تتصل الأولي برفض مستشاري محكمة النقض عام 1947لمحاولات الحكومة الانفراد بتعيين وكيل المحكمة وقرارهم بدعوة المستشار مصطفي مرعي إلي التنحي عن عضوية لجنة تعديل ترتيب المحاكم وهو ما كرس استقلال محكمة النقض وحق جمعيتها العمومية في تعيين نواب رئيس المحكمة ووكلائها . أما الواقعة الثانية كما سجلتها صحيفة الدعوي فتتعلق بموقف الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة حين اقترحت تخطي المستشار نبيل ميرهم لظروف الصحية بشكل يؤثر علي إدارته للمحكمة وضرورة اختيار التالي له في ترتيب الأقدمية وهو ما رفضته حينذاك متمسكة بمبدأ أقدميه ميرهم بعد تلقيها عتابا من الكنيسة التي عينت ميرهم مستشار للبابا بعد تقاعده .