تستعرض لجنة الثقافه و الاعلام بمجلس الشعب اقتراح بمشروع قانون بالغاء مواد الحبس فى قضايا النشر والرأى والفكر والابداع والمقدم من النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والاعلام عن حزب الحرية والعدالة . ينص مشروع القانون على الغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الرأى والنشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة على أن يضاعف الحد بين الاقصى والادنى والمنصوص عليها فى قانون العقوبات او اى قانون أخر بحيث لا يتجاوز الحد الاقصى للغرامة عشرة ألاف جنية . كما ينص القانون فى المادة الثالثة على الغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة فى المواد 31،30،29،27،26 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ويكتفى بعقوبة الغرامة المقررة بهذة المواد كما تعدل المادة 44 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافه علي النحو التالي علي من يطعن في صحة خبر او واقعة منشورة في صحيفه او إحدي وسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات إثبات كذب الخبر او الواقعة و علم الصحفي بذلك و في كل حال لا جريمة إذا كان النشر قد تم بحسن نية و بعد توخي الحذر و الحيطه الواجبين وطبقا للأصول المهنية المرعية و كذلك تعدل المادة 303 من الباب السابع من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 علي النحو التالي مادة 303 يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد علي خمسة الاف جنيه فإذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه و تضاف مادة تحت رقم 44 مكرر إلي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافه ويكون نصها كالأتي تنشاء بمحكمة النقض هيئة من ثلاثة مستشاؤين بالمحمة و تختارهم جمعيتها العمومية سنويا و تكون رئاستها لأقدمهم و يكون لها إهانة فنية من عدد كاف من المستشارين و الرؤساء بالمحاكم الأبتدائية يجري ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلي و تختص هذه الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء علي طلب النيابة العامة او ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي و للهيئه ان تكلف احد اعضائها او احد المنتدبين للعنل بأمانتها بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق و تكون للهيئة الأختصاصات و السلطات المقرره في القانون لقاضي التحقيق بما يتعارض مع احكام هذا القانون و تختص الهيئه و حدها بتحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة و تضاف مادة رقم 44 مكرر الي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة يكون نصها كالأتي استثناء من احكام قانون الأجرارات الجنائية وقانون الأحكام العسكرية 35 لسنة 1996 و تختص المحاكم الأبتدائية دائرة الجنح المستأنفة بنظر الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف و يكون الطعن فعلي هذه الأحكام بالأستئناف امام محاكم الجنايات المختصه التي تقع بدائرتها المحاكم الأبتدائيه دائرة الجنح المستأنفة بنظر الجنح التىترتكب بواسطة الصحف ويكون الطعن على هذة الاحكام بالاستئناف امام محاكم الجنايات المختصه التى تقع بدائرتها المحاكم الابتدائيه . و اكد ''راضى '' فى مذكره القانون الايضاحيه ان حريه الصحافه و الطباعه و النشر ووسائل الاععلام مكفوله كما هو متعارف عليه فى دساتير العالم و ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان حقه فى التعبير عن رأيه و نشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. و بلا شك فان كثيرا من المبادىء الدستوريه هى مجرد قواعد ساميه و توجيهات اخلاقيه تدعو الجهات التشريعيه لتفعيلها و عدم مخالفتها و صياغتها فى نصوص تشريعية يصدرها البرلمان نزولا على حكم تلك المبادىء الدستوريه مجرد لغو او حبر على ورق و هو ما تنزه المشروع و الاراده الشعبيه التى اقرت من الوقوع قيه و قد حرص البرلمان على اصدار تشريعات و نصوص قانونيه تحمى فئات الشعب المختلفه بعد ثوره 25 يناير المجيده كل فى مجاله و تدفعها الى العمل بثقه و اطمئنان دون خشيه العقاب و الا لاحجم كل من يعمل فى اى مجال عن اداء عمله خوفا او جبنا و بالتالى ينعدم الجهد و الخلاص فى العمل و يموت الابداع على مائده الرهبه ولا نجد الا التقدم المتقهقر . و من هذا المنطق فقد سبق ان كلفت نقابه الصحفيين اعضائها النواب بمجلس الشعب ان يتبنوا مشروع النقابه الذى التقى حوله اعضاء الجمعيه العمومية ووفاء منى و التزاما كان على ان اتقدم بهذا الاقتراح وفق الاسس الدستوريه و القانونيه