أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مشروع قانون بالغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي والنشر والذي تقدم به النائب محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب بشكل عاجل الي لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة طلعت مرزوق . وينص مشروع القانون،علي الغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر ويكتفي بعقوبة الغرامة علي ان يضاعف الحد بين الاقصي والأدني والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر بحيث لايتجاوز الحد الأقصي للغرامة عشرة آلاف جنيه. كما ينص المشروع في المادة الثالثة علي الغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في المواد31,30,29,27,26 من القانون رقم20 لسنة1936 بشأن المطبوعات ويكتفي بعقوبة الغرامة المقررة بهذه المواد كما تعدل المادة44 من القانون رقم96 لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة علي النحو التالي, علي من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة في صحيفة اواحدي وسائل الاعلام المنصوص عليها في المادة171 من قانون العقوبات اثبات كذب الخبر او الواقعة وعلم الصحفي بذلك وفي كل حال لا جريمة إذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخي الحذر والحيطة الواجبين وطبقا للاصول المهنية المرعية. وكذلك تعدل المادة303 من الباب السابع من قانون العقوبات رقم58 لسنة1937 علي النحو التالي, مادة303 يعاقب علي القذف بغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتزيد علي خمسة الاف جنيه فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد علي عشرة الاف جنيه وتضاف مادة تحت رقم44 مكرر الي القانون رقم96 لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة ويكون نصها كالاتي تنشأ بمحكمة النقض هيئة من ثلاثة مستشارين بالمحكمة وتختارهم جمعيتها العمومية سنويا وتكون رئاستها لاقدمهم ويكون لها امانة فنية من عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يجري ندبهم بقرار من مجلس القضاء الاعلي وتختص هذه الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي وللهيئة ان تكلف احد أعضائها أو احد المنتدبين للعمل بامانتها بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق وتكون للهيئة وعن تكلفة بذلك الاختصاصات والسلطات المقررة في القانون لقاضي التحقيق بما لايتعارض مع احكام هذا القانون وتختص الهيئة وحدها بتحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة. وتضاف مادة برقم44 مكرر الي القانون رقم96 لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة يكون نصها كالاتي استثناء من احكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاحكام العسكرية35 لسنة1996 وتختص المحاكم الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة بنظر الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف ويكون الطعن علي هذه الاحكام بالاستئناف امام محاكم الجنايات المختصة التي تقع بدائرتها المحاكم الابتدائية. وقد أكد محسن راضي في مذكرة القانون الايضاحية ان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة كما هو متعارف عليه في دساتير العالم وان الحرية الرأي مكفولة ولكل انسان رأيه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وبلاشك فإن كثيرا من المبادئ الدستورية هي مجرد قواعد سامية وتوجيهات اخلاقية تدعو الجهات التشريعية لتفعيلها وعدم مخالفتها وصياغتها في نصوص تشريعية يصدرها البرلمان نزولا علي حكم تلك المبادئ الدستورية وبدون ذلك التفصيل التشريعي تكون المبادئ الدستورية مجرد لغو أو حبر علي ورق وهو ماتنزه المشرع والإرادة الشعبية التي اقرته من الوقوع فيه وقد حرص البرلمان علي اصدار تشريعات ونصوص قانونية تحمي فئات الشعب المختلفة بعد ثورة25 يناير المجيدة كل في مجاله وتدفعها الي العمل بثقة واطمئنان دون خشية العقاب وإلا لأحجم كل من يعمل في اي مجال عن اداء عمله خوفا أو جبنا وبالتالي ينعدم الجهد والاخلاص في العمل ويموت الابداع علي مائدة الرهبة ولانجد الا التقدم المرتعش المتقهقر ومن هذا المنطلق فقد سبق ان كلفت نقابة الصحفيين اعضاءها النواب بمجلس الشعب ان يتبنوا مشروع النقابة الذي التقي حوله اعضاء الجمعية العمومية ووفاء مني والتزاما كان علي ان اتقدم بهذا الاقتراح وفق الاسس الدستورية والقانونية علي حد قوله.