قرر مجلس الدولة، رفض مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب، الخاص بتغيير آلية تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية؛ بما يسمح بتوسيع سلطة رئيس الجمهورية في الأمر، وإسقاط مبدأ الأقدمية المتبع داخل تلك الجهات، وفقًا لمصادر من داخل المجلس. وأرجع المجلس، رفض القانون إلي مخالفته للدستور؛ بسبب وجود عوار دستوري متعلق بمخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول دستوريًا وتغوله على استقلال القضاء، فضلًا عن مخالفته لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1962، وفقًا لما نشرته جريدة "الشروق". ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، تعديلات على قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يكون تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهوري من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بعدما كان مجلس القضاء يرشح أقدم القضاة لشغل هذا المنصب، ويُصدر بتعيينه قرار جمهوري. ويكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهوري من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدما كانت الجمعية العمومية ترشح أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة. ويقترح المشروع أن يكون تعيين رئيسي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار جمهوري من بين 3 نواب، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، بعدما كان المجلس الأعلى يرشح أقدم الأعضاء ويعينه الرئيس مباشرة.